يحرُمُ استِعمالُ الصُّوَرِ المُجَسِّمةِ لذواتِ الأرواحِ؛ للزِّينةِ وغَيرِها.الأدِلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن أبي الهَيَّاجِ الأسْديِّ، قال: ((قال لي عليُّ بنُ أبي طالبٍ: ألا أبعَثُك على ما بعَثَني عليه رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ ألَّا تدَعَ تِمْثالًا إلَّا طَمَسْتَه، ولا قَبْرًا مُشرِفًا إلَّا سَوَّيتَه)) [931] أخرجه مُسْلِم (969). .ثانيًا: من الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ العربيِّ [932] قال ابن العربي: (أمَّا الوعيدُ على المصَوِّرينَ، فهو كالوعيدِ في أهلِ المعاصي، مُعَلَّقٌ بالمشيئةِ كما بيَّنَّاه، موقوفٌ على التوبةِ كما شَرَحْناه، أما كيفيَّةُ الحُكمِ فيها؛ فإنَّها مُحَرَّمةٌ إذا كانت أجسادًا، بالإجماعِ). ((المسالك في شرح موطأ مالك)) لابن العربي (7/522)، ويُنظر: ((عارضة الأحوذي)) (7/253). - ووافقَه ابنُ حَجَر [933] قال ابن حَجَر: (إنَّ ابنَ العربيِّ مِن المالِكيَّة نقل أنَّ الصُّورةَ إذا كان لها ظِلٌّ، حَرُم بالإجماعِ، سواء كانت مِمَّا يُمتَهَنُ أم لا، وهذا الإجماع محَلُّه في غيرِ لُعَب البَناتِ). ((فتح الباري)) (10/388). - وخليلٌ [934] قال خليل: (التَّماثيلُ إن كان بغيرِ حَيوانٍ كالشَّجَرِ جاز، وإن كان بحيوانٍ ممَّا له ظِلٌّ قائِمٌ، فهو حرامٌ بإجماعٍ). ((التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب)) (1/290)، ويُنظر: ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/264). . انظر أيضا: المبحث الثاني: تزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ غيرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ. المبحث الثالث: تَزيينُ البُيوتِ بصُوَرِ غَيرِ ذَواتِ الأرواحِ. المبحث الرابع: فَرشُ الأرضِ بما يَشتَمِلُ على صُوَرِ ذَواتِ الأرواحِ. المبحث الخامس: تَزيينُ الجُدرانِ بكِتابةِ آياتٍ مِن القُرآنِ الكريمِ.

يَحرُمُ استِعمالُ الصُّوَرِ التي ليس لها ظِلٌّ إذا كانت ذاتَ رُوحٍ، كحَيوانٍ ونحوه، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة [935] ((البحر الرائق)) لابن نُجيم (2/29)، ((الفتاوى الهندية)) (5/359). ، والشَّافعيَّة [936] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/335)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/247). ، والحَنابِلة [937] ((الإقناع)) للحجاوي (1/92)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/280). .الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّها كانت اتَّخَذَت على سَهوةٍ [938] السَّهْوةُ: بيتٌ صَغيرٌ مُنحَدِرٌ في الأرضِ وسُمكُه مُرتفِعٌ منها، شَبيهٌ بالخِزانةِ، يكونُ فيها المَتاعُ، وقيل: شبيهةٌ بالرَّفِّ أو الطَّاقِ يُوضَعُ فيه الشَّيءُ، كأنَّها سُمِّيَت بذلك لأنَّها يُسهى عنها لصِغَرِها وخَفائِها. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (7/2851). لها سِترًا فيه تماثيلُ، فهَتَكَه [939] فهتَكَه: أي: نزَعَ السِّتْرَ وخَرَقَه. ((مرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (7/2851). النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاتَّخَذَت منه نُمرُقَتَينِ [940] النُّمْرُق والنُّمرُقة: وِسادةٌ صَغيرةٌ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (4/1561)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 926). ، فكانتا في البَيتِ يَجلِسُ عَليهما)) [941] أخرَجَه البُخاريُّ (2479) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2107) مختصرًا. . 2- عن عائشةَ أمِّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّها اشتَرَت نُمرُقةً فيها تصاويرُ، فلمَّا رآها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام على البابِ، فلم يَدخُلْه، فعَرَفْتُ في وَجهِه الكراهيَةَ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أتوبُ إلى اللهِ، وإلى رَسولِه، ماذا أذنَبْتُ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما بالُ هذه النُّمرُقةِ؟! قلتُ: اشتَرَيتُها لك لتَقعُدَ عليها وتَوَسَّدَها، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يومَ القيامةِ يُعَذَّبونَ، فيُقالُ لهم أحْيُوا ما خَلَقْتُم، وقال: إنَّ البيتَ الذي فيه الصُّوَرُ لا تَدخُلُه المَلائِكةُ)) [942] أخرَجَه البُخاريُّ (2105)، ومُسْلِم (2107). . انظر أيضا: المبحث الأول: تَزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ (التماثيل). المبحث الثالث: تَزيينُ البُيوتِ بصُوَرِ غَيرِ ذَواتِ الأرواحِ. المبحث الرابع: فَرشُ الأرضِ بما يَشتَمِلُ على صُوَرِ ذَواتِ الأرواحِ. المبحث الخامس: تَزيينُ الجُدرانِ بكِتابةِ آياتٍ مِن القُرآنِ الكريمِ.

يُباحُ استِعمالُ صُوَرِ غَيرِ ذاتِ الأرْواحِ، كالشَّجَرِ ونَحوِه؛ للزِّينةِ وغَيرِها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة [943] ((البناية)) للعيني (2/458)، ((الفتاوى الهندية)) (5/359). ، والمالِكيَّة [944] ((الشرح الكبير)) للدردير (2/337). ، والشَّافعيَّة [945] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/335). - على الصَّحيحِ عِندَهم- والحَنابِلة [946] ((الإقناع)) للحجاوي (1/92)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/280). .الأدِلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِ1- عن عائشةَ أمِّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يومَ القيامةِ يُعَذَّبونَ، فيُقالُ لهم أحْيُوا ما خَلَقْتُم)) [947] أخرَجَه البُخاريُّ (2105)، ومُسْلِم (2107). .2- عن النَّضْرِ بنِ أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنتُ جالِسًا عند ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، فجعَلَ يُفتِي ولا يقولُ: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حتى سألَه رجُلٌ فقال: إنِّي رجُلٌ أصَوِّرُ هذه الصُّوَرَ. فقال له ابنُ عَبَّاسٍ: ادْنُهْ، فدنا الرَّجُلُ، فقال ابنُ عَبَّاسٍ: سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: مَن صَوَّرَ صُورةً في الدُّنيا، كُلِّفَ أن يَنفُخَ فيها الرُّوحَ يومَ القيامةِ، وليس بنافِخٍ)) [948] أخرَجَه البُخاريُّ (5963)، ومُسْلِم (2110) واللَّفظُ له. . وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثين: أنَّ قولَه: ((أحْيُوا ما خَلَقْتم))، وقولَه: ((كُلِّفَ أن يَنفُخَ فيها الرُّوحَ))، فيه دليلٌ على أنَّ هذا الوعيدَ في المُصَوِّرِ لِما له رُوحٌ، خلافَ ما لا روحَ فيه مِن الثِّمارِ [949] ((إكمال المعلم بفوائد مُسْلِم)) للقاضي عِياض (6/638). . ثانيًا: من الآثارقال ابنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: (فإن كنتَ لا بُدَّ فاعلًا فاصنَعِ الشَّجَرَ، وما لا روحَ فيه) [950] أخرَجَه البُخاريُّ (2225)، ومُسْلِم (2110) واللَّفظُ له. . انظر أيضا: المبحث الأول: تَزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ (التماثيل). المبحث الثاني: تزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ غيرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ. المبحث الرابع: فَرشُ الأرضِ بما يَشتَمِلُ على صُوَرِ ذَواتِ الأرواحِ. المبحث الخامس: تَزيينُ الجُدرانِ بكِتابةِ آياتٍ مِن القُرآنِ الكريمِ.

يُباحُ فَرشُ الأرضِ بما يَشتَمِلُ على صُوَرِ ذَواتِ الأرواحِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة [951] ((الهداية)) للمرغيناني (1/64)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/167). ، والمالِكيَّة [952] وعندهم خِلافُ الأَولى. ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (2/264)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (4/93)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/460)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/337). ، والشَّافعيَّة [953] ((روضة الطالبين)) للنووي (7/335). ، والحَنابِلة [954] ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/92)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/280). ، وهو مذهَبُ جمُهورِ العُلَماءِ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعينَ [955] قال النووي: (وإن كان في بِساطٍ يُداسُ ومَخدَّةٍ ووِسادةٍ ونحوها ممَّا يُمتَهَنُ، فليس بحرامٍ... هذا تلخيصُ مَذهَبِنا في المسألة، وبمعناه قال جماهيرُ العُلَماءِ مِن الصحابةِ والتَّابعينَ ومَن بعدَهم، وهو مذهبُ الثوري، ومالك، وأبي حنيفة، وغيرِهم). ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/81). .الأدِلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه، قال: ((استأذَنَ جِبريلُ عليه السَّلامُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ادخُلْ، فقال: كيف أدخُلُ وفي بَيتِك سِترٌ فيه تَصاويرُ، فإمَّا أن تُقطَعَ رُؤوسُها، أو تُجعَلَ بِساطًا يُوطَأُ؛ فإنَّا- مَعْشَرَ المَلائكةِ- لا ندخُلُ بيتًا فيه تصاويرُ)) [956] أخرجه النَّسائي (5365) واللَّفظُ له، وأحمد (8079)، وابن حِبَّان في ((الصحيح)) (5853)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14428). صَحَّح إسنادَه العيني في ((نخب الأفكار)) (13/477)، وجوَّدَ إسناده ابن باز في ((مجموع فتاوى ابن باز)) (214/4)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح النَّسائي)) (5380)، والوادعي في ((غارة الفصل)) (122). .ثانيًا: لأنَّها في وَضعٍ مُمتَهَنٍ [957] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/256). . انظر أيضا: المبحث الأول: تَزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ (التماثيل). المبحث الثاني: تزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ غيرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ. المبحث الثالث: تَزيينُ البُيوتِ بصُوَرِ غَيرِ ذَواتِ الأرواحِ. المبحث الخامس: تَزيينُ الجُدرانِ بكِتابةِ آياتٍ مِن القُرآنِ الكريمِ.

تُكرَهُ كِتابةُ القُرآنِ على الجُدرانِ ونَحوِها، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة [958] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/58)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 98). ، والشَّافعيَّة [959] ((روضة الطالبين)) للنووي (1/80)، ((المجموع)) للنووي (2/70). ، وظاهِرُ مَذهَبِ الحَنابِلة [960] ((الإقناع)) للحجاوي (2/124). ، وظاهِرُ كلامِ ابنِ عُثَيمين [961] قال ابن عثيمين: (إنَّ بعضَ النَّاسِ قد يُعَلِّقُها- أي: الآيات- من بابِ التَّجميلِ؛ ولهذا تجِدُهم أحيانًا يعَلِّقونَ آياتٍ كُتِبَت على غيرِ الرَّسمِ العُثماني، بل هي مخالِفةٌ له، وربَّما يكتبُونها على الشَّكلِ الذي يوحي به معناها، وربَّما يكتُبونَها على صورةِ بَيتٍ أو قَصرٍ أو أعمدةٍ وما أشبه ذلك؛ ممَّا يدُلُّ على أنَّهم جعلوا كلامَ اللهِ عزَّ وجَلَّ مُجَرَّدَ نُقوشٍ وزَخرفة، وهذا رأيتُه كثيرًا. فالذي أرى أنَّه لا ينبغي للإنسانِ أن يعَلِّقَ شيئًا من كلامِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ على الجُدُرِ؛ فإنَّ كلامَ الله تعالى أعلى وأسمى وأجَلُّ مِن أن يُجعَلَ وَشْيًا تُحلَّى به الجُدرانُ). ((فتاوى نور على الدرب)) (1/129). ، واللَّجنة الدَّائِمة [962] جاء في فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة: (كتابةُ شَيءٍ مِن القُرآنِ أو الأحاديثِ النَّبويَّةِ أو أسماءِ اللهِ الحسنى على ألواحٍ وأطباقٍ أو نحوها، تُعَلَّقُ للزِّينةِ أو التذكير أو الاعتبار، أو لتُتَّخَذَ وسيلةً لترويج التِّجارةِ ونفاقِ البِضاعةِ وإغراء النَّاسِ بذلك؛ ليُقبِلوا على شرائِها، وليكونَ نَماءً للمالِ وزيادة الأرباحِ- عُدولٌ بالقرآنِ وأحاديثِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن المقاصِدِ النَّبيلةِ التي يهدفُ إليها الإسلامُ مِن وراء ذلك، ومخالِفٌ لهَديِ رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهَدْيِ الصحابةِ وأئِمَّةِ السَّلَفِ رَضِيَ الله عنهم، ومع هذا قد يَعرِضُ لها ما لا يليقُ مِن الإهانةِ على مَرِّ الأيامِ وطُولِ العَهدِ عند الانتقالِ مِن منزلٍ لآخَرَ، أو نَقلِها من مكانٍ لآخر، وحَملِ الجُنُبِ أو الحائِضِ لها، أو مَسِّها إيَّاها عند ذلك). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (4/58). . وذلك للآتي:أولًا: لأنَّه قد يُفضِي إلى امتِهانِ القُرآنِ [963] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/40). .ثانيًا: أنَّ كلامَ اللهِ تعالى أعلى وأسمى وأجَلُّ مِن أن يُجعَلَ وَشْيًا تُحلَّى به الجُدرانُ [964] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (1/130). .ثالثًا: أنَّه مُخالِفٌ لهَديِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهديِ الصَّحابةِ وأئمَّةِ السَّلَفِ رَضِيَ اللهُ عنهم [965] ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (4/58). . انظر أيضا: المبحث الأول: تَزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ (التماثيل). المبحث الثاني: تزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ غيرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ. المبحث الثالث: تَزيينُ البُيوتِ بصُوَرِ غَيرِ ذَواتِ الأرواحِ. المبحث الرابع: فَرشُ الأرضِ بما يَشتَمِلُ على صُوَرِ ذَواتِ الأرواحِ.

يَحرُمُ استِعمالُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ في البناءِ- سواءٌ في السُّقُفِ أو الجُدرانِ أو الأبوابِ- بطِلاءٍ وغَيرِه، وهو مَذهَبُ الشَّافعيَّة [966] ((المجموع)) للنووي (6/43). ، والحَنابِلة [967] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/432)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (2/91). ، واختاره ابنُ باز [968] قال ابن باز: (لا يجوزُ استعمالُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ في البناءِ والأبوابِ ونحو ذلك؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن الأكلِ والشُّربِ في أواني الذهَبِ والفِضَّة، وقال: ((إنها للكُفَّارِ في الدنيا، ولكم- يعني المُسْلِمين- في الآخرةِ))، وفي الحديثِ تنبيهٌ على مَنعِ استعمالِها في الأبوابِ والجُدران والسُّقُف والفُرُش ونحو ذلك). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/12). .الدليلُ مِنَ السُّنَّة:عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ أبي ليلى: ((أنَّهم كانوا عندَ حُذَيفةَ، فاستَسقَى فسقاهُ مجُوسِيٌّ، فلمَّا وضَعَ القدَحَ في يَدِهِ رماه بهِ، وقال: لولا أنِّي نهَيتُه غيرَ مرَّةٍ ولا مَرَّتينِ- كأنَّه يقولُ: لم أفعلْ هذا- ولكِنِّي سمعتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا تَلبَسوا الحريرَ ولا الدِّيباجَ، ولا تَشرَبوا في آنيةِ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، ولا تأكُلوا في صِحافِها؛ فإنَّها لهم في الدُّنيا ولنا في الآخرةِ)) [969] أخرَجَه البُخاريُّ (5426)، مُسْلِم (2067). . وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ نَهيَه عن الأكلِ والشُّربِ فيهما، فيه تنبيهٌ على مَنعِ استعمالِهما في غيرِ الأكلِ والشُّربِ، كالأبوابِ والجُدرانِ، والسُّقُفِ والفُرُشِ، ونحوِ ذلك؛ لعُموم ِالعِلَّة والمَعنى [970] يُنظر: ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (22/156)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (29/12). . انظر أيضا: المبحث الأول: تَزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ (التماثيل). المبحث الثاني: تزيينُ البُيوتِ بالصُّوَرِ غيرِ المُجَسِّدةِ لذَواتِ الأرواحِ. المبحث الثالث: تَزيينُ البُيوتِ بصُوَرِ غَيرِ ذَواتِ الأرواحِ. المبحث الرابع: فَرشُ الأرضِ بما يَشتَمِلُ على صُوَرِ ذَواتِ الأرواحِ.