المطلب الأول: لُبسُ السَّاعةِ والتزَيُّنُ بهايجوزُ لُبسُ السَّاعةِ والتزَيُّنُ بها للرِّجالِ والنِّساءِ؛ نَصَّ عليه ابنُ باز [870] قال ابن باز: (لُبسُ السَّاعةِ مِثلُ لُبسِ الخاتَمِ، لا حرج فيه إن شاء الله). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (17/125). وقال: (السَّاعةُ مِن الحُليِّ؛ لأنَّها للجَمالِ والزِّينةِ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (22/199). ، وابنُ عُثَيمين [871] قال ابن عثيمين: (يجوز أن يلبَسَ ساعةً مُحَلَّاةً بالفِضَّةِ؛ لأنَّ الأصلَ في الفِضَّةِ الحِلُّ). ((الشرح الممتع)) (6/118). وقال: (الساعةُ نوعٌ من الزِّينةِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (10/490). ،  وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [872] وسُئلت اللَّجْنة الدَّائِمة: هل في لُبسِ الساعاتِ الحديدِ شيءٌ؟ فأجابت: (لا حرج في ذلك؛ لقَولِ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم للخاطِبِ: «التَمِسْ ولو خاتَمًا من حديدٍ»). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة- المجموعة الأولى)) (24/80). ؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في اللِّباسِ والزِّينةِ الإباحةُ [873] يُنظر: ((القواعد النورانية)) لابن تَيميَّةَ (ص:164)، ((تفسير ابن كثير)) (3/408)، ((تفسير أبي السعود)) (3/224)، ((الإفهام في شرح عمدة الأحكام)) لابن باز (ص777)، ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: 11)، ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/38). .المطلب الثاني: موضعُ السَّاعةِ في اليَديجوزُ للرَّجُلِ والمرأةِ لُبسُ السَّاعةِ في مِعصَمِ اليَدِ، سواءٌ في اليَمينِ أو اليَسارِ؛ نَصَّ عليه ابنُ باز [874] قال ابن باز في سؤالٍ عن لُبسِ الساعةِ في اليمين: (جائِزٌ في اليُمنى واليسرى). ((مسائل الإمام ابن باز)) (ص: 220). ، وابنُ عُثيمين [875] قال ابن عثيمين: (لُبسُ السَّاعةِ باليمينِ لا حرج فيه، ولا أفضليَّة فيه؛ فالإنسانُ مُخَيَّرٌ بين أن يلبَسَ ساعتَه باليمينِ أو في الشِّمالِ، وقد ثبَتَ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أنَّه كان يتخَتَّمُ باليمينِ تارةً، وباليسارِ تارةً، ولُبسُ السَّاعةِ مِن جِنسِ التخَتُّم، وعلى هذا فنقول: من لَبِسَها باليسارِ فلا شيءَ عليه، ومن لَبِسَها باليمينِ فلا شيءَ عليه، ولا أفضليَّةَ لأحَدِهما على الآخرِ). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/186). ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [876] سئلت اللَّجْنة الدَّائِمة: (هل يجوزُ لُبسُ ساعةِ اليدِ في اليدِ اليمنى، أو في اليدِ اليسرى للرِّجال؟). فأجابت: (الأمرُ في ذلك واسِعٌ، فيجوزُ لُبسُها في اليمنى أو اليسرى للرِّجالِ والنِّساءِ، كالخاتَمِ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة - المجموعة الأولى)) (24/80). ؛ وذلك لأنَّ لُبسَ السَّاعةِ مِن جِنسِ التخَتُّمِ، وهو يجوزُ في اليمنَى واليسرَى [877] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (11/186). . انظر أيضا: المبحث الأول: التحَلِّي بالذَّهَب والفِضَّة. المبحث الثاني: لُبسُ الخاتَمِ . المبحث الرابع: التحَلِّي بالجواهِرِ والأحْجارِ الكريمةِ. المبحث الخامس: لُبسُ حُلِيٍّ على هيئةِ حَيوانٍ أو فيه صُورةٌ لذواتِ الأرواحِ.

لا يجوزُ لُبسُ حُلِيٍّ على هيئةِ حَيوانٍ مجسَّم، أو فيه صُورة لذواتِ الأرواحِ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة [896] ((تحفة المحتاج)) لابن حَجَر الهيتمي (3/272)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/90). ، والحَنابِلة [897] ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (1/279)، ((مطالب أولي النهى )) للرحيباني (1/353). ، واختاره الشَّوكانيُّ [898] قال الشوكاني: (أمَّا اتِّخاذُ ما فيه صورةُ حَيوانٍ، فإنْ كان مُعَلَّقًا على حائطٍ أو ثوبٍ أو عمامةٍ، أو نحو ذلك ممَّا لا يُعَدُّ مُمتَهَنًا؛ فهو حرامٌ). ((نيل الأوطار)) (2/119، 120). ، وابنُ باز [899] قال ابن باز: (ليس لها لُبسُ الحُلِيِّ التي فيها الصُّورُ، يجِبُ عليها أن تعمَلَ ما يُزيلُها، يزيلُ الرَّأسَ إمَّا بحَكٍّ، وإمَّا بشيءٍ يُجعَلُ عليه، وجعل تحويلة تزيل الرأسَ أو ما أشبه ذلك، المقصودُ: لا بُدَّ مِن إزالة الرأس، أو الصورةِ كُلِّها، ولا يجوزُ لها أن تلبَسَ ما فيه صُوَرٌ، لا مِن الملابِسِ ولا من الحُلِيِّ). ((فتاوى نور على الدرب)) (7/288). ، وابنُ عثيمين [900] قال ابن عثيمين: (وكذلك لا يحِلُّ أن تلبَسَ المرأةُ حُلِيًّا على شَكلِ صُورةِ حَيوانٍ، سواءٌ كان ذلك الحيوان طيرًا أم ثُعبانًا أم غيره). ((فتاوى نور على الدرب)) (11/94). ، وبه أفتَت اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [901] جاء في فتاوى اللَّجنة الدَّائمة: (لا يجوزُ للمرأةِ ولا للرَّجُلِ لُبسُ ما فيه صورةٌ؛ ما فيه رُوحٌ مِن الآدميِّينَ وغَيرِهم، سواءٌ كانت هذه الصُّورةُ في حُلِيٍّ أو ثيابٍ أو غيرِها، ولا ما فيه صَليبٌ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بطَمسِ الصُّورةِ وإزالتِها، فالواجِبُ مَسحُ الصُّورةِ مِن الحُليِّ المذكورِ، ولا بأسَ بلُبسِه بعد ذلك في حَقِّ المرأةِ). ((فتاوى اللَّجْنة الدَّائِمة-المجموعة الأولى)) (24/20). . الدليل مِنَ السُّنَّة:عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يَومَ القِيامةِ يُعَذَّبونَ، فيُقالُ لهم: أحْيُوا ما خَلَقْتُم، وقال: إنَّ البَيتَ الذي فيه الصُّوَرُ لا تَدخُلُه الملائِكةُ)) [902] أخرَجَه البُخاريُّ (2105)، ومُسْلِم (2107). . انظر أيضا: المبحث الأول: التحَلِّي بالذَّهَب والفِضَّة. المبحث الثاني: لُبسُ الخاتَمِ . المبحث الثالث: لُبسُ السَّاعةِ وموضعُها. المبحث الرابع: التحَلِّي بالجواهِرِ والأحْجارِ الكريمةِ.