يَحرُمُ الإسبالُ [293] الإسبالُ: إطالةُ الثَّوبِ إلى ما تحتَ الكعبَينِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/339)، ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/62)، ((المجموع)) للنووي (4/457). للخُيَلاءِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة [294] ((الفتاوى الهندية)) (5/333). ، والمالِكيَّة [295] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/220)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرَّبَّاني)) (2/452). ، والشَّافعيَّة [296] ((المجموع)) للنووي (4/454 )، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/69). ، والحَنابِلة [297] ((شرح منتهى الإرادات )) للبُهُوتي (1/158)، ((كشَّاف القِناع)) للبُهُوتي (1/277). . الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن جَرَّ ثوبَه خُيَلاءَ، لم يَنظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ)) [298] أخرَجَه البُخاريُّ (3665) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2085). .2- عن جابرِ بنِ سُلَيمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إيَّاكَ وإسبال الإزارِ؛ فإنَّها مِن المَخِيلةِ [299] المَخِيلَةُ: الكِبْرُ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (9/257). ، وإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المَخِيلةَ...)) [300] أخرجه أبو داود (4084)، والبيهقي (21623). قال الذهبي في ((المهذَّب)) (8/4253): لبعضه طرُقٌ عن جابرٍ، وإسناده حسن، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4084)، وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (202): يرتقي إلى درجة الصِّحَّة. . وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثين:دلَّ الحديثان على أنَّه لا يجوزُ إسبالُ الثِّيابِ خُيَلاءَ، وأنَّه مِن كبائِرِ الذُّنوبِ [301] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (8/275). . انظر أيضا: المبحث الثاني: حُكمُ الإسبالِ بغيرِ خُيَلاءَ للرَّجُلِ. المبحث الثالث: حُكمُ الإسبالِ للمَرأةِ.

يَحرُمُ على الرِّجالِ إسبالُ الثِّيابِ، وإن لم يكُنْ للخُيَلاءِ، وهو روايةٌ عند الحَنابِلة [302] ((الإنصاف)) للمرداوي (1/333). ، وقولُ ابنِ حَزمٍ [303] قال ابنُ حزم: (وأمَّا من استرخى ثوبُه، حتى مسَّ كعْبَه؛ ففَرْضٌ عليه أن يرفَعَه). ((المحلى)) (2/392). ، وابنِ العربي [304] قال ابن العربي: (لا يجوزُ لرجُلٍ أن يجاوِزَ بثَوبِه كَعْبَه، ويقول: لا أتكبَّرُ فيه؛ لأنَّ النَّهيَ تناولَه لفظًا، وتناوَلَ عِلَّتَه، ولا يجوزُ أن يتناوَلَ اللَّفظُ حُكمًا فيُقالُ: إنِّي لستُ ممَّن يمتَثِلُه؛ لأنَّ العِلَّةَ ليست فيَّ، فإنَّها مخالَفةٌ للشَّريعةِ، ودعوى لا تَسْلَّمُ له، بل مِن تكَبُّرِه يطيلُ ثَوبَه وإزارَه، فكَذِبُه معلومٌ في ذلك قطعًا). ((عارضة الأحوذي)) (7/238). ، وابنِ تيميَّةَ [305] قال ابن تَيميَّةَ: (وإن كان الإسبالُ والجَرُّ منهيًّا عنه بالاتِّفاقِ، والأحاديثُ فيه أكثَر، وهو مُحرَّمٌ على الصَّحيحِ). ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص: 383). ، وابنِ حَجَر [306] قال ابن حَجَر: (وفي هذه الأحاديثِ أنَّ إسبالَ الإزارِ للخُيَلاءِ كَبيرةٌ، وأمَّا الإسبالُ لغَيرِ الخُيَلاءِ، فظاهرُ الأحاديثِ تَحريُمه). ((فتح الباري)) (10/263). ، والصنعانيِّ [307] ألَّفَ فيه كتابًا سمَّاه: ((استيفاءُ الأقْوال في تحريمِ الإسْبالِ على الرِّجال)). ، وابنِ بازٍ [308] قال ابن باز: (هذان الحديثانِ يُبَيِّنانِ أنَّه لا يجوزُ إسبالُ الثِّيابِ للرَّجُلِ، وأنَّ ذلك مع الخُيَلاءِ يكونُ أشَدَّ إِثمًا وأعظَمَ جَريمةً). ((فتاوى ابن باز)) (8/275). ، وابنِ عثيمينَ [309] قال ابن عثيمين: (والصَّحيحُ أنَّه حرامٌ، سواءٌ أكان لخُيَلاءَ أم لغيرِ خُيَلاءَ، بل الصَّحيحُ أنَّه مِن كبائِرِ الذُّنوبِ). ((شرح رياض الصالحين)) (4/287). .الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ما أسفَلَ مِن الكَعبينِ مِن الإزارِ، ففي النَّارِ)) [310] أخرَجَه البُخاريُّ (5787). .2- عن أبي ذَرٍّ الغِفارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهم اللهُ يومَ القيامةِ ولا يَنظُرُ إليهم ولا يُزَكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ، قال: فقرأها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثَ مَرَّاتٍ. قال أبو ذَرٍّ: خابوا وخَسِروا، من هم يا رسولَ اللهِ؟ قال: المُسبِلُ، والمَنَّانُ، والمُنَفِّقُ سِلعَتَه بالحَلِفِ الكاذِبِ)) [311] أخرجه مُسْلِم (106). . وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثين:هذان الحديثانِ يُبَيِّنانِ أنَّه لا يجوزُ إسْبالُ الثِّيابِ للرَّجُلِ مُطلَقًا، ومع الخُيَلاءِ يكونُ أشَدَّ إثمًا [312] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (8/275). . مطلب: تقصيرُ الثَّوبِ للرَّجُل يُستحَبُّ للرَّجُلِ تَقصيرُ الإزارِ والثَّوبِ الى نِصفِ السَّاقِ [313] قال ابن باز: (إذا كان في بيئةٍ تَعيبُه في ذلك ويتأذَّى من ذلك، فلا حاجةَ إلى أن يرفَعَ إلى نصفِ السَّاقِ، الحمد لله عنده رخصةٌ، يُرخِي إلى الكعبِ، والحمد لله، ويستريحُ من الأذى، ولا بأس؛ لأنَّها سُنَّةٌ فقط مُستحَبٌّ، المُحَرَّمُ أن يَنزِلَ عن الكَعبِ، هذا هو المحَرَّم، أمَّا مِن الكعبِ إلى النِّصفِ، هذا كلُّه مُوَسَّعٌ فيه، والحمد لله). ((الموقع الرسمي لابن باز)). ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة [314] ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/351)، ((الفتاوى الهندية)) (5/333). ، والمالِكيَّة [315] ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/453)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقَرافيِّ (13/265). ، والشَّافعيَّة [316] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/309)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/382)، ويُنظر: ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/62)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاريِّ (1/279)، ((المنهاج القويمُ شرح المقدمة الحَضْرَمية)) لابن حَجَر الهيتمي (ص: 190). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إِزْرةُ المُسلِمِ إلى نِصفِ السَّاقِ، ولا حَرَجَ- أو لا جُناحَ- فيما بينه وبين الكَعبَينِ، ما كان أسفَلَ مِن الكَعبَينِ فهو في النَّارِ، مَن جَرَّ إزارَه بطَرًا لم ينظُرِ اللهُ إليه)) [317] أخرجه أبو داود (4093) واللَّفظُ له، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (9717)، وابنُ ماجه (3573)، وأحمد (11397). صحَّحه ابنُ دقيق العيد في ((الاقتراح)) (116)، وصَحَّح إسنادَه النووي في ((المجموع)) (4/457)، والذهبي في ((الكبائر)) (397)، وصَحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (4093). . وَجهُ الدَّلالةِ:الحديثُ فيه دلالةٌ على أنَّ المُستحَبَّ أن يكونَ إزارُ المُسلِمِ إلى نِصفِ السَّاقِ [318] يُنظر: ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (11/103). . انظر أيضا: المبحث الأول: حُكمُ الإسبالِ للخُيَلاءِ. المبحث الثالث: حُكمُ الإسبالِ للمَرأةِ.

يجوزُ للمرأةِ أن تُسْبِل ثَوبَها [319] على ألَّا يزيدَ ذلك عن الذِّراعِ كما جاء في الحديث. .الأدِلَّة:أولًا: مِن الكِتابقَولُه تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ [النور: 31].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ الآيةَ نصٌّ على أنَّ الرِّجْلَينِ والسَّاقينِ ممَّا يُخْفَى، ولا يحِلُّ إبداؤُه [320] ((المحلى)) لابن حزم (3/216 ). ، ولا يتأتَّى هذا إلَّا بإطالةِ الثَّوبِ.ثانيًا: مِن السُّنَّةِعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن جَرَّ ثَوبَه خُيَلاءَ لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ، فقالت أمُّ سَلَمةَ: فكيف يَصنَعْنَ النِّساءُ بذُيولهِنَّ؟ قال: يُرخِينَ شِبرًا، فقالت: إذًا تنكَشِفُ أقدامُهنَّ، قال: فيُرخينَه ذِراعًا، لا يَزِدنَ عليه)) [321] أخرجه التِّرمذي (1731)، والنَّسائي (5336)، وأحمد (5173). قال التِّرمذي: حسنٌ صحيحٌ، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (7/140)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح التِّرمذي)) (1731). .ثالثًا: من الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك: النَّوويُّ [322] قال النووي: (وأجمع العلماءُ على جوازِ الإسبالِ للنِّساءِ، وقد صحَّ عن النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإذنُ لهن في إرخاءِ ذُيولِهنَّ ذِراعًا). ((شرح النووي على مُسْلِم)) (14/62). والطِّيبيُّ [323] قال الطيبي: (أجمعوا على جوازِ الإسبالِ للنِّساءِ). ((شرح المشكاة)) (9/2893). ، والهَرَويُّ [324] قال الهَرَوي: (أجمعوا على جوازِ الإسبالِ للنِّساءِ، وقد صحَّ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإذنُ لهنَّ في إرخاءِ ذُيولِهنَّ). ((مرقاة المفاتيح)) (7/2767). ، والمناويُّ [325] قال المُناويُّ: (أجمعوا على حِلِّ الإسبالِ للمرأة). ((فيض القدير)) (2/278). ، وابنُ رسلانَ ووافقه الشوكانيُّ [326] قال الشوكاني: (أجمع المُسْلِمونَ على جواز الإسبالِ للنِّساءِ، كَمَا صرَّحَ بذلك ابنُ رسلان في شرح السُّنَنِ). ((نيل الأوطار)) (2/132)، ويُنظر: ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (11/96). .مطلب: إطالةُ ذَيلِ الفُستانِ للعَروسِيَجوزُ للعَروسِ إطالةُ ذَيلِ الفُستانِ، على ألَّا يزيدَ ذلك عن الذِّراعِ، وعلى ألَّا يكونَ فيه تشَبُّهٌ بالكافراتِ، وهو قولُ ابنِ باز [327] سئِلَ ابنُ باز: (ما رأيُكم بفستانِ الفرَحِ الذي تسحبُه العروسُ وراءَها بطولِ ثلاثةِ أمتار تقريبًا؟ فأجاب: أمَّا ما يتعلَّقُ بالمرأة، فالسُّنَّة أن تضفيَ ثوبَها شِبرًا، ولا تزيد على ذراعٍ؛ لأجلِ السِّترِ وعدمِ إظهار القَدَمين، وأمَّا الزيادةُ على ذراعٍ، فمُنكَرٌ للعروسِ أو غيرها، لا يجوزُ، وهذا إضاعةٌ للأموالِ بغيرِ حَقٍّ في الملابسِ ذاتِ الأثمانِ الغالية، فينبغي التوسُّطُ في الملابسِ، لا حاجةَ إلى ترصيعِها بأشياءَ تُهدِرُ الأموالَ العظيمةَ التي تنفَعُ الأمَّةَ في دينِها ودنياها). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/121). .الأدِلَّة:أولًا: مِن السُّنَّةِعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن جَرَّ ثَوبَه خُيَلاءَ لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ، فقالت أمُّ سَلَمةَ: فكيف يَصنَعْنَ النِّساءُ بذُيولهِنَّ؟ قال: يُرخِينَ شِبرًا، فقالت: إذًا تنكَشِفُ أقدامُهنَّ، قال: فيُرخينَه ذِراعًا، لا يَزِدنَ عليه)) [328]  أخرجه التِّرمذي (1731)، والنَّسائي (5336)، وأحمد (5173). قال التِّرمذي: حسنٌ صحيحٌ، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (7/140)، وصَحَّحه الألباني في ((صحيح التِّرمذي)) (1731). قال الباجيُّ: (قَول أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ الله عنها حين ذكَرَ الإزارَ- يعني ما أسفَلَ من ذلك ففي النَّارِ: والمرأةُ يا رسولَ اللهِ؟- يعني: أن المرأة تحتاجُ إلى أن تُرخيَ إزارَها أسفَلَ مِن الكَعبَينِ؛ لتستُرَ بذلك قدَميها وأسفَلَ ساقَيها-؛ لأنَّ ذلك عورةٌ منها، فقال: «تُرخيه شِبْرًا» يريدُ: تُرخيه على الأرضِ شبرًا ليستُرَ قَدَميها وما فوق ذلك من ساقَيها، وهذا يقتضي أنَّ نِساءَ العرَبِ لم يكُنْ مِن زيِّهنَّ خُفٌّ ولا جَورَبٌ، كُنَّ يلبَسنَ النِّعالَ، أو يَمشِينَ بغيرِ شَيءٍ، ويقتَصِرنَ مِن سَترِ أرجُلِهنَّ على إرخاءِ الذَّيلِ. والله أعلم. وقولُها- رضي الله عنها- في إرخاءِ الذَّيلِ شِبرًا: إذًا ينكَشِفُ عنها، تريدُ: أنَّه لا يكفيها فيما تستَتِرُ به؛ لأنَّ تحريكَ رِجلَيها له في سرعةِ مَشيِها وقِصَر الذَّيلِ يَكشِفُه عنها، فلمَّا تبيَّنَ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «فذِراعًا، لا تزيدُ عليه»، وهذا يقتضي أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنما أباح منه ما أباح للضَّرورةِ إليه، وهذا لفظُ افعَلْ وأراد بعد الحَظرِ، ومع ذلك فإنَّه يقتضي الوجوبَ؛ لأنَّه نهى عن إرخاءِ الذَّيلِ، ثمَّ أمر المرأةَ بإسبالِ ما يستُرُها منه، وذلك على الوجوبِ، ولا يحِلُّ للمرأةِ أن تترُكَ ما تستَتِرُ به). ((المنتقى شرح الموطَّا)) (7/226، 227). .ثانيًا: لأنَّ ما زاد عن ذراعٍ فيه إضاعةٌ للأموالِ بغيرِ حَقٍّ في الملابسِ ذاتِ الأثمانِ الغاليةِ [329] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/121). . انظر أيضا: المبحث الأول: حُكمُ الإسبالِ للخُيَلاءِ. المبحث الثاني: حُكمُ الإسبالِ بغيرِ خُيَلاءَ للرَّجُلِ.