يجوزُ لُبسُ الثِّيابِ المُشتَمِلةِ على صُوَرِ غَيرِ ذواتِ الأرواحِ، كالشَّجَرِ والقَمَرِ، والجِبالِ ونحوِها، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة: الحَنَفيَّة [275] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 245). ، والمالِكيَّة [276] ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (6/69)، ((منح الجليل)) لعليش (3/529). ، والشَّافعيَّة [277] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 223)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/247). ، والصحيح عند الحَنابِلة [278] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (1/334)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/354). .الدليلُ مِنَ السُّنَّة:عن سعيدِ بنِ أبي الحَسَنِ، قال: ((جاء رجلٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ، فقال: إنِّي رجلٌ أصَوِّرُ هذه الصُّوَر، فأفتِني فيها، فقال له: ادْنُ مِنِّي، فدنا منه، ثمَّ قال: ادْنُ منِّي، فدنا حتى وضعَ يَدَه على رأسِه، قال: أنَبِّئُك بما سَمِعتُ مِن رَسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ؛ يَجعَلُ له بكُلِّ صورةٍ صَوَّرَها نفسًا فتُعَذِّبُه في جهنَّمَ، وقال: إنْ كنتَ لا بُدَّ فاعِلًا، فاصنَعِ الشَّجَرَ وما لا نَفْسَ له)) [279] أخرَجَه البُخاريُّ (2225)، ومُسْلِم (2110) واللَّفظُ له. . وَجهُ الدَّلالةِ: في الحديثِ دَليلٌ على أنَّ هذا الوعيدَ فى المُصَوِّرُ لِما له رُوحٌ، خِلافَ ما لا رُوحَ فيه [280] ((إكمال المُعلِم بفوائد مُسْلِم)) للقاضي عِياض (6/638). ، مما يدلُّ على جوازِه. انظر أيضا: المبحث الأول: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على صُوَرِ ذواتِ الأرواحِ، وحكمُها إذا قُطِعت رؤوسُها. المبحث الثالث: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على شِعاراتِ الكُفَّار. المبحث الرابع: المَلابِس المُشتَمِلة على آياتٍ أو فيها اسمُ اللهِ.

يَحرُمُ لُبسُ الملابِسِ المُشتَمِلةِ على آياتٍ مِن القُرآنِ الكريمِ، أو فيها اسمُ اللهِ؛ نصَّ عليه ابنُ باز [291] قال ابن باز: (إنَّ الكتابةَ على الفنيلة (بسم الله الرحمن الرحيم) غيرُ جائز؛ لأنَّها عُرضةٌ لأن تُلقَى في المحلَّات التي لا يُتوقَّى فيها القذَرُ، وقد تُلقى في محلَّاتٍ ليست نظيفةً، فالحاصِلُ أنَّه لا ينبغي أن يُكتَبَ على الفنيلة وشِبهِها أسماءُ الرَّبِّ عزَّ وجَلَّ، ولا (بسم الله الرحمن الرحيم)، والآيات من القرآن؛ لأنَّ هذا قد يُمتَهَن ويُداسُ في بعضِ الأحيانِ إذا اخلولقَ، فالمقصودُ أنَّ هذا لا يجوزُ، لا في حقِّ النصارى ولا في حقِّ غيرهم). ((فتاوى نور على الدرب)) (1/181) . ؛ وذلك لأنَّه قد يؤدِّي ذلك إلى امتهانِها [292] ((فتاوى نور على الدرب)) لابن باز (1/181). . انظر أيضا: المبحث الأول: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على صُوَرِ ذواتِ الأرواحِ، وحكمُها إذا قُطِعت رؤوسُها. المبحث الثاني: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على صُوَرِ غيرِ ذواتِ الأرواحِ. المبحث الثالث: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على شِعاراتِ الكُفَّار.