قتلُ الصَّيدِ مِن محظوراتِ الإحرامِ.الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قوله تعالى: يا أيُّهـا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95].2- قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96].3- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: 1].ثانيًا: مِنَ السُّنَّة1- عن الصَّعْبِ بنِ جَثَّامةَ اللَّيثيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّه أهدى لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حِمارًا وحشيًّا، فَرَدَّه عليه، فلمَّا رأى ما في وَجْهِه، قال: إنَّا لم نردُّه عليك إلَّا أنَّا حُرُمٌ)) رواه البخاري (1825) واللفظ له، ومسلم (1193). .2- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنَّا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالقاحة ومِنَّا المُحْرِمُ، ومنا غيرُ المُحْرِمِ، فرأيتُ أصحابي يتراءَوْنَ شيئًا، فنظَرْتُ، فإذا حمارُ وحشٍ- يعني وَقَعَ سَوطُه- فقالوا: لا نُعينُكَ عليه بشَيءٍ؛ إنَّا مُحْرمونَ، فتَناوَلْتُه فأخَذْتُه، ثم أتيتُ الحمارَ مِن وراءِ أكَمَةٍ فعَقَرْتُه، فأتيتُ به أصحابي، فقال بعضُهم: كُلُوا، وقال بعضُهم: لا تأكُلُوا، فأتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو أمامَنا، فسألْتُه، فقال: كُلُوه؛ حلالٌ)) رواه البخاري (1823) واللفظ له، ومسلم (1196). .ثالثًا: من الإجماعُنقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المنذِرِ قال ابن المنذر: (أجمعوا على أن المحرم ممنوعٌ من قتل الصيد) ((الإجماع)) (باختصار- ص: 52). ، وابنُ رُشدٍ قال ابن رشد: (أجمعوا على أنَّه لا يجوز له صيدُه ولا أكْلُ ما صاد هو منه) ((بداية المجتهد)) (1/330). ، وابنُ قُدامة قال ابن قُدامة: ((لا خلاف بين أهلِ العِلمِ، في تحريمِ قتلِ الصَّيدِ واصطياده على المُحْرِم) ((المغني)) (3/288)، وينظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/284). ، والنوويُّ قال النووي: (أجمعَتِ الأمَّةُ على تحريمِ الصَّيدِ في الإحرامِ) ((المجموع)) (7/296). ، وابنُ مُفلِحٍ ((الفروع)) لابن مفلح (5/467). . انظر أيضا: المبحث الثاني: ضابِطُ الصَّيدِ المُحَرَّمِ. المبحث الثالث:صَيْدُ البَحرِ.

الصَّيدُ الذي يُحظَرُ على المُحْرِم، هو الحيوانُ البَرِّيُّ المتوحِّشُ المأكولُ اللَّحمِ، وهذا مَذهَب الشَّافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/524)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/343). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (5/467)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/431). ، وهو قولُ ابنِ عُثيمين قال ابن عُثيمين: (من محظوراتِ الإحرامِ: قتلُ الصَّيدِ، والصَّيدُ: كلُّ حيوانٍ بريٍّ حلالٍ متوحشٍ طبعًا، كالظِّباء والأرانِبِ والحَمامِ) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (24/277). وقال أيضًا: (قتلُ الصَّيدِ، وهو الحيوان الحلالُ البري المتوحِّش) ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (24/391). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ1- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: 1].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّه لَمَّا أحَلَّ أكلَ بهيمةِ الأنعامِ الوَحشِيَّة إلَّا الصَّيدَ في حالِ الإحرامِ- دلَّ على أنَّ المحظورَ على المُحْرِمِ من الصَّيدِ هو ما كان وحشيًّا مأكولًا ((تفسير الطبري)) (9/459)، ((تفسير ابن كثير)) (2/9). .2- قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [المائدة: 95].وَجهُ الدَّلالةِ:أنَّ معنى الآية: لا تقتلوا الصَّيدَ، الذي بَيَّنْتُ لكم، وهو صَيدُ البَرِّ دون صيدِ البَحرِ، وأنتم مُحْرمونَ بحجٍّ أو عُمرةٍ ((تفسير الطبري)) (10/7). .3- قوله تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96]. انظر أيضا: المبحث الأوَّل: حُكْمُ قتلِ الصَّيدِ للمُحْرِم. المبحث الثالث:صَيْدُ البَحرِ.