يَحرُمُ صَومُ يَومَي العيدينِ: الفِطرِ والأضحى.الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ1- عن أبي عُبَيدٍ مولى ابنِ أزهَرَ، قال: ((شَهِدْتُ العيدَ مع عُمَرَ بن الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه فقال: هذان يومانِ نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِهما: يومُ فِطْرِكم من صيامِكم، واليومُ الآخَرُ تأكلونَ فيه من نُسُكِكم)) رواه البخاري (1990)، ومسلم (1137). .2- عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صومِ يومِ الفِطرِ والنَّحرِ، وعن الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحدٍ)) رواه البخاري (1991)، ومسلم (827). .ثانيًا: من الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك: أبو جعفر الطبريُّ قال أبو جعفر الطبريُّ: (الإجماع منعقِدٌ على تحريم صومِ يومِ العيد، ولو صام قبْله أو بعدَه، بخلافِ يومِ الجمعة، فالإجماعُ منعقِد على جوازِ صَومِه لِمَن صام قبْله أو بعدْه) نقلًا عن ((فتح الباري)) لابن حجر (4/234). وقال في ((تهذيب الآثار - مسند عمر)) (1/ 351): (وإن كان صوم يوم النحر غير جائز عندنا؛ لنهي النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صومه نصا، ولإجماع الأمة نقلا عن نبيها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه لا يجوز صومه) ، وابنُ المُنذِر قال ابنُ المُنذر: (ثبَت أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صوم يوم الفِطر، ويوم الأضحى، وأجْمَع أهلُ العلم على أنَّ صومَ هذينِ اليومين منهيٌّ عنه). ((الإشراف)) (3/153). ، والطحاويُّ قال الطحاويُّ: (فرَأَيْنا يومَ الفطر, ويومَ النَّحرِ, قد نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِهما، وقامت الحُجَّة عنه بذلك، فكان ذلك النهيُ عند جميع العُلَماءِ على ألَّا يُصامَ فيهما فريضةٌ، ولا تطوُّع). ((شرح معاني الآثار)) (1/402). ، وابن حزم ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص40). ، وابنُ عبد البر قال ابنُ عبد البَرِّ: (صيام هذين اليومين لا خِلافَ بين العلماء في أنَّه لا يجوزُ على حال من الأحوالِ: لا لمتطوِّعٍ، ولا لناذرٍ، ولا لقاضٍ فرْضًا، أن يصومَهما، ولا لمتمتِّعٍ لا يجِدُ هَديًا، ولا يأخُذ من النَّاسِ، وهما يومانِ حرامٌ صيامُهما؛ فمَن نذر صيامَ واحدٍ منهما، فقد نذَر معصيةً). ((الاستذكار)) (3/332). وقال: (فلا خِلافَ بين العلماء في أنَّ صيامَ يَومِ الفِطر ويوم الأضحى لا يجوزُ). ((الاستذكار)) (2/383). ، وابنُ رشد قال ابنُ رشد: (وأمَّا الأيَّام المنهيُّ عنها، فمنها أيضًا متَّفَقٌ عليها، ومنها مختلَف فيها؛ أمَّا المتَّفَقُ عليها، فيومُ الفِطر، ويوم الأضحى). ((بداية المجتهد)) (1/309). ، وابن قُدامة قال ابنُ قدامة: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ صَومَ يومَيِ العيدين منهيٌّ عنه، مُحَرَّمٌ في التطوُّعِ والنَّذرِ المُطلَقِ والقَضاءِ والكفَّارة) ((المغني)) (3/169). والنووي قال النوويُّ: (أجمع العلماءُ على تحريمِ صَومِ هذين اليومين بكلِّ حال، سواء صامهما عن نذْر، أو تطوُّع، أو كفَّارة، أو غيرِ ذلك). ((شرح النووي على مسلم)) (8/15). وقال: (وأمَّا هذا الذي نذَر صومَ يومِ الاثنين مثلًا، فوافق يومَ العيدِ، فلا يجوزُ له صومُ العيدِ بالإجماع). ((شرح النووي على مسلم)) (8/16). وقال: (وأجْمع العلماءُ على تحريمِ صَومِ يَومَي العيدينِ: الفِطر، والأضحى). ((المجموع)) (6/440). . انظر أيضا: المبحث الثاني: صومُ أيَّامِ التَّشريقِ. المبحث الثالث: صومُ يومِ الشَّكِّ. المبحث الرابع: صومُ المرأةِ نفلًا بدونِ إذْنِ زَوْجِها.

المطلب الأول: المرادُ بأيَّامِ التَّشريقِأيامُ التَّشريقِ هي: الحادِيَ عَشَرَ، والثَّانيَ عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ، مِن شَهرِ ذي الحِجَّةِ ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (1/640)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/238)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/329). . المطلب الثاني: حُكمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِيحرُمُ صَومُ أيَّامِ التَّشريقِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/313)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/277). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/346)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (12/127). ، والشَّافِعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/433). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/109)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/248)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/ 169). ، وهو قَولُ الظَّاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (7/28). ، وقولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ قال ابنُ قدامة: (ولا يحِلُّ صِيامُها- أي: أيام التشريق- تطوعًا، في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ) ((المغني )) (3/170). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وأمَّا صِيامُ أيَّامِ التشريقِ، فلا خلافَ بين فقهاءِ الأمصارِ- فيما عَلِمْتُ- أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ صومُها تطوُّعًا) ((التمهيد)) (12/127). واستثنى المالكيَّةُ، والحَنابِلة، والشَّافعيُّ في القديم: الحاجَّ الذي لم يجِد دمَ متعةٍ أو قِران؛ فإنَّه يجوزُ له صومُها، وهو قولٌ لبعض السَّلَف. ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (1/346)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/248)، ((المجموع)) للنووي (6/441، 445). . الأدِلَّة منَ السُّنَّة:1- عن أبى الْمَلِيحِ عن نُبَيشةَ الهُذَليِّ، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكْلٍ وشُربٍ)) رواه مسلم (1141). .2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((لم يُرخَّصْ في أيَّامِ التَّشريقِ أن يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لم يجِدِ الهَدْيَ)) رواه البخاري (1998). . انظر أيضا: المبحث الأول: صَومُ يَومَيِ العيدينِ. المبحث الثالث: صومُ يومِ الشَّكِّ. المبحث الرابع: صومُ المرأةِ نفلًا بدونِ إذْنِ زَوْجِها.

المطلب الأول: تعريفُ يومِ الشَّكِّيومُ الشَّكِّ: هو اليومُ الثلاثون مِن شعبانَ، إذا لم تثبُتْ فيه الرؤيةُ ثبوتًا شرعيًّا ((المجموع)) للنووي (6/420) و((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (45/314). . المطلب الثاني: حُكمُ صومِ يومِ الشَّكِّيحرُمُ صَومُ يَومِ الشَّكِّ خوفًا من أن يكونَ من رَمَضانَ، أو احتياطًا، وهذا مذهَبُ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/394)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/348)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (2/39). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/399)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/447). إلَّا أنَّ يومَ الشَّكِّ له معنًى عندهم؛ حيث قال النووي: (قال أصحابُنا: يومُ الشَّكِّ هو يوم الثلاثين من شعبانَ، إذا وقع في ألسنةِ النَّاس أنَّه رُئِيَ ولم يقُلْ عدْلٌ إنه رآه، أو قاله وقلنا لا تُقبَل شهادةُ الواحِدِ، أو قاله عددٌ مِن النِّساءِ أو الصِّبيان، أو العبيدِ أو الفُسَّاقِ، وهذا الحَدُّ لا خلافَ فيه عند أصحابِنا، قالوا: فأمَّا إذا لم يتحدَّثْ برؤيَتِه أحدٌ، فليس بيومِ شَكٍّ، سواءٌ كانت السَّماءُ مُصْحِيةً أو أطبَقَ الغَيمَ، هذا هو المذهَبُ) ((المجموع)) (6/401). ، وروايةٌ عن أحمد قال ابنُ تيمية: (واختَلفوا في صومِ يومِ الغَيمِ، وهو ما إذا حال دونَ مَطلَعِ الهلالِ غَيمٌ أو قَترٌ ليلةَ الثَّلاثينَ مِن شعبانَ، فقال قومٌ: يجِبُ صَومُه بنيَّةٍ مِن رمضانَ احتياطًا، وهذه الرواية عن أحمد، وهى التي اختارها أكثَرُ متأخِّري أصحابِه، وحَكَوها عن أكثَرِ مُتقَدِّميهم بناءً على ما تأوَّلُوه من الحديثِ، وبناءً على أنَّ الغالِبَ على شعبانَ هو النَّقصُ، فيكون الأظهرُ طُلوعَ الهِلالِ، كما هو الغالِبُ، فيجب بغالِبِ الظَّنِّ. وقالت طائفةٌ: لا يجوز صَومُه من رمضانَ، وهذه رواية عن أحمد اختارَها طائفةٌ مِن أصحابِه، كابن عَقيلٍ والحلواني، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشَّافعي؛ استدلالًا بما جاء من الأحاديثِ، وبناءً على أنَّ الوُجوبَ لا يثبُتُ بالشَّكِّ. (القواعد النورانية الفقهية (ص: 92) ، وهو قَولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ نقل النوويُّ عن الخطيب البغدادي أنَّ ممَّن قال بمَنْعِ صَومِ يَومِ الشكِّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ وعليَّ بنَ أبي طالب، وابنَ مسعود وعمارَ بنَ ياسر، وحذيفةَ بنَ اليَمانِ، وابنَ عُمَرَ وابن عباس، وأنسًا، وأبا سعيد الخدريَّ، وأبا هريرة وعائشة. وتابَعَهم من التَّابعين سعيدُ بن المسيب والقاسم بن محمد، وأبو وائل، وعبد الله ابن عكيم الجهني، وعكرمة والشعبي، والحسن وابن سيرين، والمسيب بن رافع وعمر بن عبد العزيز، ومسلم بن يسار وأبو السوار العدوي، وقتادة والضحاك بن قيس، وإبراهيم النخعي. وتابعهم من الخالفين والفقهاء المجتهدين ابنُ جريج والأوزاعي، والليث والشَّافعي، وإسحاق بن راهويه. ((المجموع)) (6/420). ، واختاره الجصَّاصُ قال الجصاص: (.. الشَّاكُّ غيرُ شاهدٍ للشَّهرِ؛ إذ هو غيرُ عالمٍ به، فغيرُ جائزٍ له أن يَصومَه عن رمضانَ) ((أحكام القرآن)) (1/255). ، وابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (ولا يجوزُ صَومُ يومِ الشَّكِّ الذي من آخِرِ شَعبانَ, ولا صيامُ اليوم الذي قبل يومِ الشكِّ المذكور، إلَّا من صادف يومًا كان يصومُه، فيصومُهما حينئذ للوَجهِ الذي كان يصومُهما له، لا لأنَّه يومُ شَكٍّ، ولا خوفًا من أن يكونَ مِن رمضانَ) ((المحلى)) (7/23). ، وابنُ عبدِ البَرِّ قال ابنُ عبد البر: (لا يجوز لأحدٍ صَومُ يومِ الشَّكِّ؛ خوفًا من أن يكونَ مِن رمضانَ) ((الكافي)) (1/348) ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (.. والصحيحُ أنَّ صَومَه محرَّمٌ إذا قصد به الاحتياطَ لِرَمضانَ) ((الشرح الممتع)) (6/479). ويومُ الشَّكِّ عنده هو يومُ الثلاثين من شعبان إن كان في السَّماءِ ما يمنَعُ من رؤيةِ الهلالِ. .الأدِلَّة:أوَّلًا: من الكتابعمومُ قَولِه تعالى: فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ..... [البقرة: 185] وهذا لم يَشهَدِ الشَّهرَ، وصامه؛ فهو متعدٍّ لحدودِ الله عز وجلَّ.ثانيًا: منَ السُّنَّة1- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا تَقَدَّمُوا رمضانَ بِصَومِ يومٍ ولا يومينِ، إلَّا رجلٌ كان يصومُ صَومًا فلْيَصُمْه)) رواه البخاري (1914)، ومسلم (1082). .2- عن صِلَةَ بنِ زُفَرَ: ((قال كنَّا عند عمار بن ياسر، فأُتِيَ بشاةٍ مَصْلِيَّةٍ فقال: كُلُوا، فتنحَّى بعضُ القَومِ، فقال: إنِّي صائِمٌ، فقال عمَّارُ: من صامَ اليومَ الذي يَشُكُّ به النَّاسُ، فقد عصى أبا القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم)) رواه أبو داود (2334)، والترمذي (686)، والنسائي (4/153) واللفظ له، وابن ماجه (1645)، وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل حديث (1906) مختصرا بنحوه. قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الدارقطني كما في ((الدراية)) (1/277)، وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (3/140)، والألباني في ((صحيح النسائي)) (2187). وانظر: ((تغليق التعليق)) (3/139).  .3- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((الشَّهرُ تسِعٌ وعِشرونَ ليلة، فلا تصومُوا حتى تَرَوْه، فإنْ غُمَّ عليكم فأكمِلُوا العِدَّةَ ثلاثينَ)) رواه البخاري (1907)، ومسلم (1080). .وجه الدلالة:قوله: ((أكمِلُوا العِدَّةَ ثلاثين)) أمرٌ، والأصلُ في الأمرِ الوُجوبُ، فإذا وجَبَ إكمالُ شَعبانَ ثلاثينَ يومًا، حَرُمَ صَومُ يَومِ الشَّكِّ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/ 306). . انظر أيضا: المبحث الأول: صَومُ يَومَيِ العيدينِ. المبحث الثاني: صومُ أيَّامِ التَّشريقِ. المبحث الرابع: صومُ المرأةِ نفلًا بدونِ إذْنِ زَوْجِها.

المطلب الأول: حُكمُ صومِ المرأةِ نَفلًا بدون إذنِ زَوجِهالا يجوزُ للمرأةِ أن تصومَ نفلًا وزوجُها حاضرٌ، إلَّا بإذنِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/376). ، والمالكيَّة خص المالكيَّةُ الحُرمةَ بما إذا كان الزَّوجُ محتاجًا إلى امرأتِه. ((التاج والإكليل)) للمواق (2/453)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/265) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/279). ، والشَّافِعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/449). ولو صامَتِ المرأةُ بغير إذْنِ زَوجِها، صَحَّ مع الإثم عند الشافعيَّة. قال النووي: (لو صامت بغير إذنِ زَوجِها صَحَّ باتِّفاقِ أصحابنا، وإن كان الصومُ حرامًا؛ لأنَّ تحريمَه لمعنًى آخَرَ لا لِمَعنًى يعود إلى نفس الصومِ، فهو كالصلاة في دار مغصوبةٍ) ((المجموع)) (6/392). وخصَّ الشَّافِعيَّة الحرمة بما يتكرَّرُ صومُه، أمَّا ما لا يتكرَّر صومُه كعرفة، وعاشوراء، فلها صومُها بغير إذنِه، إلَّا إذا منعَها. ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/449). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/208). . الدَّليل منَ السُّنَّة:عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يحِلُّ للمرأةِ أن تصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه)) رواه البخاري (5195)، ومسلم (1026). . المطلب الثاني: حُكمُ تفطيرِ الزَّوجِ لامرأتِه التي صامَتْ نفلًا بغيرِ إذنِهإذا صامَتِ الزوجةُ تطوُّعًا بغيرِ إذن زَوجِها؛ فله أن يُفَطِّرَها إذا احتاجَ إلى ذلك، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/332). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/541)، وينظر:  ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/265). إلَّا أنَّ المالكيَّة نصُّوا على جوازِ تَفطيرِها بالجِماع فقط، أمَّا بالأكلِ والشُّرب، فليس له ذلك. والشَّافِعيَّة ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/348). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/135). ؛ وذلك لأنَّ حَقَّه واجبٌ، وهو مقدَّمٌ على صَومِ التطوُّعِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/473). . انظر أيضا: المبحث الأول: صَومُ يَومَيِ العيدينِ. المبحث الثاني: صومُ أيَّامِ التَّشريقِ. المبحث الثالث: صومُ يومِ الشَّكِّ.