مَن أُجرِيَ له غسيلٌ كُلوِيٌّ بأيِّ وسيلةٍ كانت؛ فإنَّه يُفطِرُ بذلك، وهذا قولُ ابنِ باز سُئِلَ ابن باز: ما حكمُ تغييرِ الدم لمريضِ الكُلى وهو صائم، هل يلزَمُه القضاءُ أم لا؟ فأجاب: (يلزَمُه القضاءُ؛ بِسبَبِ ما يُزَوَّدُ به من الدَّمِ النَّقيِّ، فإن زُوِّدَ مع ذلك بمادَّةٍ أخرى فهي مُفَطِّرٌ آخَرُ) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/274 - 275). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ وذلك بتوقيعِ كُلٍّ مِن ابن باز، وعبد الرزاق عفيفي، وعبد الله بن غديان ((فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى)) (10/189). ؛ وذلك لأنَّ غَسيلَ الكُلى مهما كانت صُورتُه، فإنَّه لا يخلو مِن دُخولِ المُفَطِّر؛ فهو يُزَوِّدُ الجِسمَ بالدَّمِ النقيِّ, وقد يُزوَّدُ بمادَّةٍ غذائيَّةٍ أخرى, فاجتمَعَ مُفَطِّرانِ: تَزويدُ الجِسمِ بالدَّمِ النقيِّ، وتزويدُه بالموادِّ المُغَذِّيَةِ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/275). . انظر أيضا: المبحث الثاني: بَخَّاخُ الرَّبْو. المبحث الثالث: الأقراصُ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ. المبحث الرابع: غاز الأُكسُجينِ. المبحث الخامس: الإبَرُ العلاجيَّةِ.

استعمالُ بخَّاخِ الرَّبْوِ في نهار رَمَضانَ؛ لا يُفسِدُ الصَّومَ، وقد رجَّحَ ذلك ابنُ باز ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/265). ، وابن عُثيمين ((مجموع فتاوى ابن عُثيمين)) (19/209، 210). ، وذهب إليه أكثَرُ المُجتَمِعينَ في الندوة الفقهيَّةِ الطبية التاسعة، التَّابعة للمُنظَّمةِ الإسلاميَّةِ للعُلومِ الطبيَّةِ بالكُوَيتِ ثبت كامل لأعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة المنعقدة في الدار البيضاء (ص 639) ((من مطبوعات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية)). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الرَّذاذَ الذي ينفُثُه بخَّاخ الرَّبوِ عبارةٌ عن هواءٍ، حُدودُه الرِّئَتانِ ومُهَمِّتُه توسيعُ شَرايينِها وشُعَبِها الهوائيَّةِ التي تَضِيقُ بالرَّبوِ، وهذا الرَّذاذُ لا يصِلُ إلى المَعِدةِ، ولا يُشكِّلُ غِذاءً ولا شَرابًا للمَريضِ ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (10/641)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (19/211). .ثانيًا: لأنَّه ليس بمعنى الأكلِ ولا الشُّربِ، فأشبَهَ سَحبَ الدَّمِ للتَّحليلِ، والإبَرَ غيرَ المغَذِّيةِ ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/265)، ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (19/211). . ثالثًا: لأنَّه لو دخل شَيءٌ مِن بخَّاخِ الرَّبوِ إلى المرَيء، ومن ثمَّ إلى المَعِدةِ؛ فهو قليل جدًّا، فالعبوةُ الصَّغيرةُ تشتمل على 10 مليلترات مِن الدَّواءِ السائِلِ، وهذه الكميَّةُ وُضِعَت لِمِئَتَي بخَّةٍ، فالبخَّةُ الواحدة تستغرِقُ نِصفَ عُشرِ مليلتر، وهذا شيءٌ يسيرٌ جدًّا ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (10/759). .رابعًا: القِياسُ على استعمالِ السِّواك ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (10/655). . انظر أيضا: المبحث الأول: الغسيلُ الكُلَوِيُّ. المبحث الثالث: الأقراصُ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ. المبحث الرابع: غاز الأُكسُجينِ. المبحث الخامس: الإبَرُ العلاجيَّةِ.

المطلب الأول:: التَّعريفُ بالأقراصِ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِهي أقراصٌ توضَعُ تحت اللِّسانِ لعلاجِ بعضِ الأزَماتِ القلبيَّةِ، وهي تُمتَصُّ مباشرةً بعد وَضْعِها بوقتٍ قصيرٍ، ويحمِلُها الدَّمُ إلى القَلْبِ، فتُوقِفُ أزَماتِه المفاجئةَ، ولا يدخُلُ إلى الجَوفِ شَيءٌ مِن هذه الأقراصِ.المطلب الثاني: حُكمُ الأقراصِ التي توضَعُ تحت اللِّسانِتَناوُلُ هذه الأقراصِ لا يُفسِدُ الصَّومَ، بشرطِ ألَّا يَبتلِعَ شيئًا ممَّا يتحَلَّلُ منها، وقرَّره مجمَعُ الفِقه الإسلاميِّ بالإجماعِ ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمورُ الآتية لا تُعتبرُ من المفطِّرات:.... الأقراصُ العلاجيَّة التي تُوضَع تحت اللِّسانِ لعلاج الذبحةِ الصَّدرية وغيرها، إذا اجتُنِبَ ابتلاعُ ما نفَذَ إلى الحَلقِ) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّها ليست أكلًا ولا شُربًا ولا في معناهما ينظر: ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (10/778). .ثانيًا: لأنَّه لا يدخُلُ منها شيءٌ إلى الجَوفِ، إنَّما تقومُ الأوعيةُ الدَّموية الموجودةُ تحت اللِّسانِ بامتصاصِ المادَّةِ الدوائية ينظر: ((المفطرات الطبية المعاصرة دراسة فقهية طبية مقارنة)) للكندي (ص: 258) وقد أجمع أهلُ العِلمِ على عدَمِ الفِطرِ بما نفَذَ مِن المسَامِّ ينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/505). ، ولا فَرْقَ بين أن تكونَ المسامُّ خارِجَ الفَمِ أو داخِلَه. ثالثًا: أن الأصلَ صِحَّةُ الصِّيامِ، ولا يُحكمُ بِفَسادِه إلَّا بيَقينٍ. انظر أيضا: المبحث الأول: الغسيلُ الكُلَوِيُّ. المبحث الثاني: بَخَّاخُ الرَّبْو. المبحث الرابع: غاز الأُكسُجينِ. المبحث الخامس: الإبَرُ العلاجيَّةِ.

استعمالُ غازِ الأُكسجين في التنفُّس لا يفسِدُ الصِّيام، وذهب إلى ذلك مجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ التابعِ لمنظَّمةِ المؤتَمَرِ الإسلاميِّ في دورته العاشِرةِ ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:.... 9.غاز الأكسجين) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)). ؛ وذلك لأنَّه مُجَرَّدُ غازٍ يدخُلُ إلى الجهازِ التنفُّسي، ولا يقول أحدٌ إنَّ تنفُّسَ الهواءِ أو استنشاقَه يُفسِدُ الصَّومَ، ولأنَّه لا يحتوي على أيِّ موادَّ مُغَذِّيةٍ أو غيرِها، ولا ينالُ المَعِدةَ مِن سُيولَتِه شَيءٌ ((قرارات وتوصيات مَجمَع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطِّرات في مجال التداوي، ((مجلة مَجمَع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمَع الإلكتروني)). . انظر أيضا: المبحث الأول: الغسيلُ الكُلَوِيُّ. المبحث الثاني: بَخَّاخُ الرَّبْو. المبحث الثالث: الأقراصُ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ. المبحث الخامس: الإبَرُ العلاجيَّةِ.

المطلب الأول: الإبْرةُ العلاجيَّةُ غيرُ المُغَذِّيَةِاستعمالُ الحُقنةِ غيرِ المُغَذِّية لا يُفسِدُ الصَّومَ، سواء كانت الحُقنةُ في العَضَلِ أو الوريدِ أو تحتَ الجِلدِ، وقد ذهَبَ إلى ذلك ابنُ باز ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/258). ، وابن عُثيمين ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (19/213). ، وغيرهما، وهو من قرارات المجمع الفقهيِّ ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتيةُ لا تُعتبَرُ من المفطِّرات:.... الحُقَن العلاجيَّة الجلدية أو العضليَّة أو الوريدية، باستثناءِ السَّوائِلِ والحُقن المُغَذِّية) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)). ، وفتاوى اللَّجنة الدَّائمة ((فتاوى اللجنة الدائمة – المجموعة الأولى)) (10/252). ، وفتاوى قطاعِ الإفتاء بالكويت ((مجموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء والبحوث بالكويت)) (1/244، 245). .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّ الأصلَ صِحَّةُ الصَّومِ، حتى يقومَ دليلٌ على فسادِه ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (19/ 215). .ثانيًا: لأنَّ هذه الإبرةَ ليست أكلًا، ولا شُربًا، ولا بمعنى الأكلِ والشُّربِ، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكونَ في حُكمِ الأكلِ والشُّربِ ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (19/196، 213). . المطلب الثاني: الإبِرةُ الوَريديَّة المُغَذِّيَةاستعمالُ الحُقَنِ الوريديَّةِ المُغَذِّيةِ يُفسِدُ الصِّيامَ، وهو قولُ ابنِ باز ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/258). وابن عُثيمين ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عُثيمين)) (19/191). ، وهو من قرارات المَجمَع الفقهيِّ ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطِّرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمورُ الآتية لا تعتبَرُ من المفطِّرات:.... الحُقَنُ العلاجيَّة الجِلدية أو العضليَّة أو الوريدية، باستثناءِ السَّوائل والحُقَن المُغَذِّية) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)). ، وفتاوى اللَّجنة الدائمة ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (10/252). ؛ وذلك لأنَّ الإبَرَ المُغذِّيةَ في معنى الأكلِ والشُّرب؛ فإنَّ المُتَناوِلَ لها يستغني بها عن الأكلِ والشُّربِ ((فتاوى أركان الإسلام)) لابن عُثيمين (ص: 470)، ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (19/192). . انظر أيضا: المبحث الأول: الغسيلُ الكُلَوِيُّ. المبحث الثاني: بَخَّاخُ الرَّبْو. المبحث الثالث: الأقراصُ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ. المبحث الرابع: غاز الأُكسُجينِ.

استعمالُ التَّحاميل (اللَّبوس) في نهارِ رَمَضانَ لا يُفسِدُ الصَّومَ، وهو مقتضى مذهَبِ أهلِ الظَّاهِرِ ((المحلى)) لابن حزم (6/203). ، وجماعةٍ من المالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (2/505)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/346). ، وإليه ذهب ابنُ عُثيمين ((مجموع فتاوى ابن عُثيمين)) (19/205). ، وأكثَرُ المجتمعينَ في النَّدوةِ الفِقهيَّة الطبيَّة التاسعة التابعة للمنظمَّة الإسلاميَّة للعلوم الطبيَّة بالكويتِ. ثبت كامل لأعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة المنعقدة في الدار البيضاء 1/639. .وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّها ليست أكلًا، ولا شُربًا، ولا بمعنى الأكلِ والشُّرب، والشَّارعُ إنَّما حرَّمَ علينا الأكلَ والشُّربَ، ولا يَصِلُ إلى المَعِدةِ مَحَلِّ الطَّعامِ والشَّرابِ ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (19/ 205). . ثانيًا: لأنَّ التَّحاميلَ تحتوي على مادَّةٍ دوائية، وليس فيها سوائِلُ نافذةٍ إلى الجَوفِ، وقدرةُ الأمعاءِ على امتصاصِها ضَعيفةٌ جِدًّا ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (19/205)، ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) ((رقم العدد:10). . انظر أيضا: المبحث الأول: الغسيلُ الكُلَوِيُّ. المبحث الثاني: بَخَّاخُ الرَّبْو. المبحث الثالث: الأقراصُ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ. المبحث الرابع: غاز الأُكسُجينِ.

المطلب الأول: إدخالُ الصَّائِم في إحليله مائعًا أو دهنًاإذا أدخَلَ الصَّائِمُ في إحليلِه مائعًا أو دُهنًا؛ فإنَّه لا يُفطِر، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (3/63)، وجاء في ((الفتاوى الهندية)) مانصه: (وإذا أقطَرَ في إحليله لا يَفسُدُ صَومُه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، كذا في المحيط، سواء أقْطَرَ فيه الماءَ أو الدهنَ، وهذا الاختلافُ فيما إذا وصل المثانةَ، وأمَّا إذا لم يَصِلْ بأنْ كان في قصَبةِ الذَّكرِ بعدُ- لا يُفطِرُ بالإجماعِ، كذا في التبيين، وفي الإقطارِ في أقبالِ النِّساءِ يُفسِدُ بلا خلافٍ) ((الفتاوى الهندية)) (1/204). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير (1/533). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/217)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/126). .المطلب الثاني: إدخالُ القَسطرة، أو المِنظار، أو دواءٍ، أو محلولٍ لغَسلِ المَثانة، أو مادَّةٍ تُساعِدُ على وضوحِ الأشعَّةإدخالُ القسطرةِ، أو المنظار، أو إدخالُ دواءٍ، أو محلولٍ لِغَسلِ المثانة، أو مادَّةٍ تساعِدُ على وضوحِ الأشعَّةِ، لا يُفَطِّرُ، وهذا ما قرره مَجمَعُ الفِقهِ الإسلاميِّ ((قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي)) قرار رقم: 93 (1/10) بشأن المفطرات في مجال التداوي، ونص القرار: (الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات:.... ما يدخُلُ الإحليلَ- أي مجرى البولِ الظَّاهر للذَّكَر والأنثى- من قسطرة (أنبوب دقيق) أو منظارٍ، أو مادةٍ ظليلةٍ على الأشعَّةِ، أو دواء، أو محلولٍ لغَسلِ المثانة) ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (العدد العاشر)، وراجع ((موقع المجمع الإلكتروني)). وذلك للآتي:أوَّلًا: أنَّه ليس بين باطِنِ الذَّكَرِ والجَوفِ ((المغني)) لابن قدامة (3/126). مَنفَذٌ؛ فقد ظهَرَ مِن خلالِ عِلمِ التَّشريحِ عَدَمُ وُجودِ عَلاقةٍ مُطلقًا بين مسالِكِ البَولِ والجهازِ الهضميِّ، وأنَّ الجِسمَ لا يُمكِنُ أن يتغَذَّى مُطلقًا بما يدخُلُ إلى مسالِكِ البَولِ ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) (رقم العدد: 10). .ثانيًا: أنَّ الأصلَ صِحَّةُ الصِّيامِ ((المغني)) لابن قدامة (3/126). . انظر أيضا: المبحث الأول: الغسيلُ الكُلَوِيُّ. المبحث الثاني: بَخَّاخُ الرَّبْو. المبحث الثالث: الأقراصُ التي تُوضَعُ تحت اللِّسانِ. المبحث الرابع: غاز الأُكسُجينِ.