تجب زكاةُ الفِطرِ على كلِّ مسلمٍ، صغيرٍ أو كبيرٍ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على كلِّ حرٍّ أو عبْدٍ، ذكَرٍ أو أنثى من المُسلمينَ)) [2034] - رواه البخاري (1504)، ومسلم (984). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشدٍ [2035])) قال ابنُ رُشْدٍ: (أجْمعوا على أنَّ المُسلمينَ مُخاطَبون بها، ذُكرانًا كانوا أو إناثًا، صِغارًا أو كِبارًا، عبيدًا أو أحرارًا؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ المتقدِّمِ، إلَّا ما شذَّ فيه اللَّيثُ، فقال: ليس على أهلِ العَمودِ زكاةُ الفِطر، وإنَّما هي على أهلِ القرى، ولا حُجَّةَ له، وما شذَّ أيضًا مِن قَولِ مَن لم يوجِبْها على اليَتيمِ). ((بداية المجتهد)) (1/279). وقال ابنُ رُشْدٍ أيضًا: (اتَّفقوا على أنَّها تَجِبُ على المرءِ في نفْسِه، وأنَّها زكاةُ بَدَنٍ لا زكاةُ مالٍ، وأنَّها تَجِبُ في وَلَدِه الصِّغار عليه إذا لم يكُنْ لهم مالٌ، وكذلك في عَبيدِه إذا لم يكن لهم مالٌ) ((بداية المجتهد)) (1/279). ، وابنُ قُدامةَ [2036])) قال ابنُ قدامة: (زكاةُ الفِطرِ تَجِبُ على كلِّ مسلمٍ، مع الصَّغيرِ والكبيرِ، والذُّكوريُّة والأنوثيَّة، في قولِ أهلِ العِلمِ عامَّةً، وتجِبُ على اليَتيمِ، ويُخرِجُ عنه وليُّه مِن مالِه، لا نعلَمُ أحدًا خالف في هذا، إلَّا محمَّدَ بنَ الحَسَنِ؛ قال: ليس في مالِ الصَّغيرِ مِن المُسلمينَ صَدَقةٌ) ((المغني)) (3/79). . انظر أيضا: المبحث الثاني: من شروط وجوب زكاة الفِطر عن نفسه. المبحث الثالث: زكاة الفِطر عن أهل بيته. المبحث الرابع: الزَّكاةُ عن الجنين.

المطلب الأوَّل: الغِنَى واليَسارالفرع الأوَّل: المعسِر وقت وجوب زكاة الفِطرلا تجِبُ زكاةُ الفِطر على مُعسرٍ وَقتَ الوُجوبِ.الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:   نقل الإجماعَ على أنَّ مَن لا شيءَ له، لا فِطرةَ عليه: ابنُ المُنْذِر [2037] - قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمع كلُّ مَن نحفظ عنه على أنَّ من لا شيء له فلا فطرة عليه). ((الإشراف)) (3/74)، وانظر: ((المجموع)) (6/113). ، والرمليُّ [2038] - قال الرمليُّ: (لا فِطرةَ على مُعسِرٍ وَقتَ الوُجوبِ إجماعًا) ((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج)) (3/114). .الفرع الثاني: حدُّ الغِنى واليسار الذي تجب به زكاة الفطرتجِبُ صَدَقةُ الفِطرِ على كلِّ مُسلمٍ مَلَكَ فاضلًا عن قُوته وقُوت مَن يَلزَمُه، ولو لم يَملِك نِصابًا [2039] - خلافًا للحَنَفيَّة الذين اشترطُوا لوجوبِ صَدَقةِ الفِطرِ أنْ يملِكَ نِصابًا فاضلًا عمَّا لا بدَّ له منه؛ وذلك لأنَّ الصَّدقةَ لا تكون إلَّا عن ظَهرِ غِنًى، والغِنى لا يتحَقَّقُ إلَّا لِمَن ملك نِصابًا، ولأنَّها صدقةٌ تتكرَّر بالحَوْلِ، فوجَبَ أن يُراعَى فيها النِّصَابُ كسائِرِ الصَّدقات. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/306). ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: المالكيَّة [2040] - يكفي عند المالكيَّة أن يفضُل عن قُوتِه وقوتِ مَن يَمونُه في يومِ العِيدِ فقط، خلافًا للشافعيَّة والحَنابِلَة الذين يشتَرِطونَ لوُجوبِ صَدَقةِ الفِطرِ أن يفضُلَ ذلك في يَومِه ولَيلَتِه. ((الكافي في فقه أهل المدينة)) (1/321)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/366)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (6/110)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/247). ، والشافعيَّة [2041] - ((المجموع)) للنووي (6/110)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (2/112). ، والحَنابِلَة [2042] - ((الإنصاف)) للمرداوي (3/164)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/247). وبه قالتْ طائفةٌ مِنَ السَّلفِ قال ابنُ المُنْذِرِ: (قالت طائفة: صَدَقةُ الفِطرِ واجبةٌ على كلِّ مَن كان عنده فضلٌ عن قُوتِ يَومٍ وليلةٍ، ولا يُعتبَرُ في وجوبها نِصابٌ، وبه قال أبو هريرة، وأبو العالية، وعطاء، والشَّعبي، وابن سِيرين، والزُّهري، ومالك، وابن المبارك، وأحمد، وأبو ثور، والشَّافعي) ((الإشراف)) (3/75). وقال ابنُ رُشْدٍ: (وليس مِن شرْطِ هذه الزَّكاةِ: الغِنى عند أكثَرِهم ولا نِصابٌ، بل أن تكون فَضلًا عن قُوتِه وقُوتِ عِيالِه). ((بداية المجتهد)) (1/279). وقال ابنُ قدامة: (قال إذا كان عنده فضلٌ عن قُوتِ يَومِه وليلَتِه، وجملةُ ذلك أنَّ صدقةَ الفِطرِ واجبةٌ على مَن قدَرَ عليها، ولا يُعتَبَر في وجوبها نِصابٌ. وبهذا قال أبو هريرة وأبو العالية، والشَّعبي، وعطاء، وابن سيرين، والزُّهري، ومالك، وابن المبارك، والشافعي، وأبو ثور). ((المغني)) (3/94). وقال النوويُّ: (مذهَبُنا أنَّه يُشتَرَط أن يملِكَ فاضلًا عن قُوتِه وقوتِ مَن يلزَمُه نَفقَتُه ليلةَ العِيدِ ويَومَه؛ حكاه العبدريُّ عن أبي هريرة وعطاء والشَّعبي وابن سيرين وأبي العالية والزُّهري ومالك وابن المبارك وأحمد وأبي ثور) ((المجموع)) (6/113). . الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال اللهُ تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة: 286].وجه الدَّلالة:أنَّ غيرَ القادِرِ مرفوعٌ عنه الحرَجُ، فلا تَجبُ زكاةُ الفِطرِ لِمَن لم يفضُل عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه شَيءٌ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (62/323). .ثانيًا: من السُّنَّة1- عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم فَرَضَ زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ على كلِّ حرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى مِنَ المُسلمين)) [2045] - رواه البخاري (1504)، ومسلم (984). .وجه الدَّلالة:أنَّ النصَّ أطلَقَ ولم يخصَّ غنيًّا أو مَن ملَكَ نِصابًا، فلَزِمَ ذلك كلَّ مَن فضَلَ له شيءٌ عن قُوتِه وقُوتِ مَن يَمونُه [2046] - ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (2/186)، ((شرح السنة للبغوي)) (6/71)، ((الدراري المضية شرح الدرر البهية)) للشوكاني (2/169). .2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((فرَضَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ...)) [2047] - رواه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني (2/138)، والحاكم (1/568) قال الدارقطني عن رواته: ليس فيهم مَجروحٌ، وحسَّن إسنادَه النوويُّ في ((المجموع)) (6/126)، وصحَّحه ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (10/636)، وابنُ باز في ((فتاوى نور على الدرب)) (15/271). و الألباني في ((صحيح الجامع)) (3570). .وجه الدَّلالة:أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ مِن مقاصِدِ زكاةِ الفِطرِ التي شُرِعَت من أجلِها أنَّها طُهرةٌ للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفث، ولا فرْقَ في ذلك بين الغنيِّ والفَقيرِ، ما دامَ لديه ما يفضُلُ عن حاجَتِه وحاجةِ مَن يَمونُه في يَومِه وليلَتِه ينظر: ((نيل الأوطار)) (4/220). .3- عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أفضلُ الصَّدَقةِ ما ترَك غِنًى، واليدُ العليا خيرٌ مِنَ اليَدِ السُّفلى، وابدأْ بمن تَعُولُ)) رواه البخاري (5355) .4- عن سهْلِ بنِ الحنظليَّة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((مَن سأل وعنده ما يُغنيه، فإنَّما يستكثِرُ مِنَ النَّارِ))، فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغنيه؟ وما الغِنى الذي لا تنبغي معه المسألةُ؟ قال: ((قدْرُ ما يُغدِّيه ويُعشِّيه)) رواه أبو داود (1629)، وأحمد (17625)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (486)، وابن حبان (545). قال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2/20): جاءت الآثار بذلك متواترة، وصحح إسناده الطبري في ((مسند عمر)) (1/25)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الترغيب)) (805)، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (462). .ثانيًا: أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ حقٌّ ماليٌّ لا يزيدُ بزيادةِ المالِ، فلا يُعتبَرُ وجوبُ النِّصابِ فيها كالكفَّارةِ ((الكافي)) لابن قدامة (1/414)، ((المنتقى شرح الموطأ)) للباجي (2/186). .ثالثًا: كَونُ مَن لا يجِدُ زيادةً على قُوتِ يَومِه وليلَتِه، فلا فِطرةَ عليه؛ فلأنَّه إذا خرج قُوتُ يَومِه أو بعضه كان مَصرِفًا لا صارِفًا ((الدراري المضية شرح الدرر البهية)) (2/169). .رابعًا: أنَّ اعتبارَ كَونِه واجدًا لقُوتِ يَومٍ وليلةٍ أمرٌ لا بدَّ منه؛ لأنَّ المقصودَ مِن شرَع ِالفِطرةِ إغناءُ الفُقَراءِ في ذلك اليَومِ، فلو لم يُعتبَرْ في حقِّ المُخرِجِ ذلك، لكان ممَّن أُمِرْنا بإغنائِه في ذلك اليومِ، لا مِنَ المأمورينَ بإخراجِ الفِطرةِ وإغناءِ غَيرِه ((نيل الأوطار)) للشوكاني (4/220). .الفرع الثالث: هل يَمنع الدَّين المؤجَّل وجوب زكاة الفطر؟ الدَّينُ المؤجَّلُ لا يمنَعُ وُجوبَ زكاةِ الفِطرِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/261)، ويُنظر: ((درر الحكام)) للملا خسرو (1/172). ، والمالكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (2/ 102)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/160)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/228). ، والشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/411)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/115). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/251)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/100). .وذلك للآتي: أوَّلًا: إطلاقُ الأدلَّةِ الموجِبةِ للزَّكاة ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/115). .ثانيًا: أنَّه مالِكٌ للنِّصاب الذي تجِبُ به الزَّكاة، نافِذُ التصرُّفِ فيه ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/115). .ثالثًا: تأكُّدُ زكاةِ الفِطرِ حتى وجبتْ على الفقيرِ الذي فضَلَ له شيءٌ عَن قُوتِه وقوتِ مَن يَمُونُه، فجرَتْ صدقةُ الفِطرِ مَجْرى النَّفقةِ قال ابنُ تيميَّة: (إذا كان عليه دَينٌ وصاحِبُه لا يطالِبُه به أدَّى صدقةَ الفِطرِ كما يُطعِمُ عِيالَه يومَ العيد، وهو مذهَبُ أحمد). ((الاختيارات الفقهية)) (ص: 455)، وينظر:((المغني)) لابن قدامة (3/100)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/251). .المطلب الثاني: الحريَّةيُشتَرَطُ في وُجوبِ زكاةِ الفِطرِ الحريَّة؛ فلا فِطرةَ على رقيقٍ عَن نفْسِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/306)ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/69). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/366)، ويُنظر: ((الشرح الصغير)) للدردير و((حاشية الصاوي)) (1/672). ، الشافعيَّة ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/113)، ويُنظر: ((تحفة الحبيب)) للبجيرمي (2/352). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (4/210)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/246)، ؛ وذلك لأنَّ العبد لا يَمْلِك، ومن لا يَمْلكُ لا يُملِّكُ غَيرَه ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/337). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: على مَن تجِبُ زكاة الفِطر؟. المبحث الثالث: زكاة الفِطر عن أهل بيته. المبحث الرابع: الزَّكاةُ عن الجنين.

المطلب الأوَّل: حُكمُ دَفعِ الأبِ لزكاةِ الفِطرِ عن أولادِه الصِّغارتجِبُ زكاةُ الفِطرِ على الأبِ عن أولادِه الصِّغارِ الذين لا أموالَ لهم، إذا أمكنه ذلك.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة)). وفي لفظٍ آخَرَ: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ صاعًا من شَعيرٍ، أو صاعًا من تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والمَملوكِ)) رواه البخاري (1503)، ومسلم (984، 986) واللفظ الآخر: رواه البخاري (1512)، ومسلم (984) .ثانيًا: من الآثارعن نافعٍ قال: (كان ابنُ عُمَرَ يُعطي عن الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتى إنْ كان يُعطي عن بَنِيَّ) رواه البخاري (1511) .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمعوا على أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ تَجِبُ على المرءِ، إذا أمكنه أداؤها عن نفْسِه، وأولادِه الأطفالِ الذين لا أموالَ لهم). ((الإجماع)) لابن المُنْذِر (ص: 47). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (قد أجمعوا أنَّ عليه أن يؤدِّيَ عن ابنِه الصَّغيرِ إذا لَزِمَتْه نفقَتُه). ((الاستذكار)) (3/263). ، وابنُ رُشْدٍ قال ابنُ رُشْدٍ: (اتَّفقوا على أنَّها تَجِبُ على المرءِ في نفْسه، وأنَّها زكاةُ بدَنٍ لا زكاةُ مالٍ، وأنَّها تجِبُ في وَلَدِه الصِّغارِ عليه إذا لم يكن لهم مالٌ، وكذلك في عَبيدِه إذا لم يكُنْ لهم مال). ((بداية المجتهد)) (1/279). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (زكاةُ الفِطرِ تَجِبُ على كلِّ مُسلمٍ، مع الصَّغيرِ والكبيرِ، والذُّكوريَّة والأنوثيَّة، في قولِ أهلِ العِلم عامَّةً، وتجِبُ على اليتيمِ، ويُخرِجُ عنه وليُّه مِن مالِه، لا نعلَمُ أحدًا خالف في هذا، إلَّا محمَّدَ بنَ الحسن؛ قال: ليس في مالِ الصَّغيرِ مِن المسلمينَ صدقةٌ) ((المغني)) (3/79). خالف ابنُ حزمٍ هذا الإجماعَ، وذهب إلى أنَّ الأبَ إنما يجِبُ عليه إخراجُ زكاةِ الفِطرِ عن وَلَدِه إذا كان للولَدِ مالٌ، وفي ذلك يقول: (أمَّا الصِّغارُ فعليهم أن يُخرِجَها الأبُ, والوليُّ عنهم من مالٍ إنْ كان لهم, وإن لم يكُنْ لهم مالٌ فلا زكاةَ فِطرٍ عليهم حينئذٍ, ولا بعد ذلك... والحقُّ في هذا أنَّ الله تعالى فَرَضَها على لسانِ نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم على: الكَبيرِ والصغيرِ, فمَن فرَّقَ بين حُكمَيهِما فقد قال الباطِلَ, وادَّعى على رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ما لم يَقُلْه, ولا دلَّ عليه، ثم وجَدْنا اللهَ تعالى يقول: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، وقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إذا أمرتُكم بأمرٍ فأْتُوا منه ما استطَعْتُم))، فوجدْنا مَن لا مالَ له مِن كبيرٍ أو صغيرٍ، ليس في وُسعِه أداءُ زكاةِ الفِطرِ; فقد صحَّ أنَّه لم يُكلَّفْها قطُّ, ولَمَّا كان لا يستطيعُها لم يكن مأمورًا بها, بنصِّ كلامِه عليه الصَّلاة والسَّلام). ((المحلى)) (6/139 رقم 712) .المطلب الثاني: حُكمُ دَفعِ السيِّدِ لِصَدقةِ الفِطرِ عن رقيقِهيجِبُ على السيِّدِ أداءُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن رقيقِه مِنَ العَبيدِ والإماءِ، إذا أمكَنَه ذلك.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهما، قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغير والكَبيرِ مِنَ المُسلمينَ، وأمَر بها أن تؤدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة)). وفي لفظ آخَرَ: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والمَملوكِ)) رواه البخاري (1503)، ومسلم (984، 986) واللفظ الآخر: رواه البخاري (1512)، ومسلم (984) .وجه الدَّلالة:أنَّه أوجبَ صَدَقةَ الفِطرِ على العبدِ، والعبدُ لا مال له، فتعيَّنَ أن تجِبَ على سيِّدِه. ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ المَرءَ عليه أداءُ زكاةِ الفِطرِ عن مملوكِه الحاضِرِ) ((الإجماع)) (ص: 47). ، وابنُ رُشْدٍ قال ابنُ رُشْدٍ: (اتَّفقوا على أنَّها تَجِبُ على المرءِ في نفسِه، وأنَّها زكاةُ بَدَنٍ لا زكاةُ مالٍ، وأنَّها تجِبُ في ولَدِه الصِّغارِ عليه إذا لم يكُن لهم مال، وكذلك في عَبيدِه إذا لم يكن لهم مال). ((بداية المجتهد)) (1/279). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (العبيدُ؛ فإن كانوا لغيرِ التِّجارة، فعلى سيِّدِهم فِطرَتُهم. لا نعلمُ فيه خلافًا). ((المغني)) لابن قدامة (3/91). ، وحكاه النوويُّ عن جميعِ العُلَماءِ إلَّا داودَ قال النوويُّ: (فِطرةُ العَبدِ علي سيِّده، وبه قال جميعُ العلماء إلَّا داودَ فأوجَبَها على العبد). ((المجموع)) للنووي (6/140). .ثالثًا: أنَّ زكاةَ الفِطرِ عن البَدَنِ، فيدفَعَها عنه سيِّدُه؛ لِكَونِه صاحبَ ولايةٍ عليه، كما يدفَعُها عن وَلَدِه الصَّغيرِ ((مجلة البحوث الإسلامية)) (62/323). .رابعًا: أنَّ الرَّقيقَ تِجبُ نفقَتُه على سيِّدِه، فتجِبُ فِطرتُه، لأنَّها تجري مَجرى النَّفقةِ ((المغني)) لابن قدامة (3/91). .المطلب الثالث: إخراجُ صدقة الفطر عن الزوجةاختلف أهل العِلم في لزوم إخراجِ صَدَقةِ الفِطرِ عن الزوجة؛ وذلك على قولينِ:القول الأوّل: يلزَمُ الرَّجُلَ إخراجُ صدقةِ الفِطرِ عَن زَوجَتِه [2079] ولا يُخرِجُها عن زَوجَتِه الكافرةِ. قال ابنُ حَجر: (اتَّفقوا على أنَّ المسلِمَ لا يُخرِج عن زوجتِه الكافرة، مع أنَّ نفقتَها تلزمُه). ((فتح الباري)) (3/369). ، إذا قدَر على ذلك، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ من المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/264)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/785). قال ابنُ عبد البَرِّ: (وأمَّا اختلافُهم في الزَّوجة؛ فقال مالكٌ والشافعي والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور: على زوجِها أن يُخرِجَ عنها زكاةَ الفِطرِ، وهي واجبةٌ عليه عنها وعن كلِّ مَن يَمونُ ممَّن تلزَمُه نفقَتُه، وهو قولُ ابنِ عُليَّة؛ أنَّها واجبةٌ على الرَّجُلِ في كلِّ مَن يمونُ ممَّن تلزمه نفقته). ((الاستذكار)) (3/263). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/113، 116)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/403). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (4/216)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/90). ؛ وذلك لأنَّ النِّكاحَ سبَبٌ تجِبُ به النَّفقةُ، فوجبَت به الفِطرةُ قال ابنُ حجر: (وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تجِبُ على زَوجِها إلحاقًا بالنَّفَقةِ، وفيه نظَرٌ؛ لأنهم قالوا: إن أعْسَرَ وكانت الزوجةُ أمَةً وجبَتْ فِطرَتُها على السيِّدِ، بخلاف النَّفقة، فافترَقَا) ((فتح الباري)) (3/369). ، كمِلْكِ اليَمينِ والقرابةِ، بخلافِ زكاةِ المالِ؛ فإنَّها لا تُتحمَّلُ بالمِلك والقَرابةِ ((المجموع)) للنووي (6/114)، ((المغني)) لابن قدامة (3/90، 91)، ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة - المجموعة الأولى)) (9/367).. .القول الثاني: لا يلزَمُ الرجلَ إخراجُ صَدَقةِ الفِطرِ عَن امرأتِه، وعلى المرأةِ فِطرةُ نفْسِها، وهذا مذهَبُ الحنفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/272)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 475). ، والظَّاهِريَّة قال ابنُ حَزْم: (ليس على الإنسانِ أن يُخرِجَها عن أبيه, ولا عن أمِّه, ولا عن زَوجَتِه, ولا عن وَلَدِه, ولا أحدٍ مِمَّن تلزَمُه نفقَتُه, ولا تلزَمُه إلَّا عن نَفسِه, ورقيقِه فقط. ويدخُلُ في الرَّقيقِ أمهَّاتُ الأولاد, والمُدَبِّرونَ, غائبُهم وحاضِرُهم. وهو قَولُ أبي حنيفة, وأبي سليمان, وسفيان الثوري, وغيرهم). ((المحلى)) (6/137 رقم 709). وقال أيضًا: (إيجابُ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ على الصَّغيرِ والكَبيرِ, والحُرِّ والعبد, والذَّكر والأنثى: هو إيجابٌ لها عليهم, فلا تجِبُ على غيرِهم فيه إلَّا مَن أوجَبَه النصُّ, وهو الرَّقيقُ فقط) ((المحلى)) (6/138). ، وبه قال سفيانُ الثوريُّ ((المغني)) لابن قدامة (3/90). ، واختاره ابنُ المُنْذِر ((المغني)) لابن قدامة (3/90). ، وابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمِين: (الصَّحيحُ أنَّ زكاةَ الفِطرِ واجبةٌ على الإنسانِ بنَفسِه، فتجِبُ على الزَّوجة بنَفسِها، وعلى الأبِ بنفْسِه، وعلى الابنةِ بنَفسِها، وهكذا، ولا تجِبُ على الشَّخص عمَّن يمونه من زوجة وأقارب) ((الشرح الممتع)) (6/154، 155). ، والقَرَضاوي قال القرضاوي: (أُرجِّحُ رأيَ أبي حنيفةَ وغيرِه مِمَّن أوجَبَها على الزَّوجةِ في مالها؛ لِمَا فيه من إشعارِ المرأةِ المُسلمة بهذا الواجِبِ السنويِّ، وتعويدِها البَذلَ مِن مالِها الخاصِّ، لا مجرَّد الاعتمادِ على الزَّوجِ؛ فإذا تطوَّعَ الزَّوجَ فأخرجَ عنها، جاز). فقه الزَّكاة (2/930). . الأدلَّة:أوَّلًا: من الكتاب:قال اللهُ تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام: 164].وجه الدَّلالة:أنَّه لو وجَبَت زكاةُ الفِطرِ على الشَّخصِ نَفسِه وعمَّن يَمونُه، فإنَّه سوف تَزِرُ وازرةٌ وِزر أخرى ((المحلى)) (6/136رقم 709)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/155). .ثانيًا: من السُّنَّةعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، على العبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المُسلمين)) رواه البخاري (1503)، ومسلم (984، 986) .وجه الدَّلالة: أنَّه قال: (فرض)، والأصلُ في الفَرضِ أنَّه يجِبُ على كلِّ واحدٍ بِعَينِه دونَ غَيرِه ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/155). .ثالثًا: أنَّ صَدَقةَ الفِطرِ زكاةٌ، فوجبت عليها، كزكاةِ مالها ((المغني)) لابن قدامة (3/90). .رابعًا: لقُصورِ الوِلاية والنَّفَقة؛ أمَّا قصورُ الوِلايةِ، فإنَّ الرَّجلَ لا يلي على امرأتِه إلَّا في حقوقِ النِّكاحِ، فلا تخرُجُ إلَّا بإذنه، وليس له التصرُّفُ في مالِها بدون إذنِها، وأمَّا قُصورُ النَّفَقةِ؛ فلأنَّه لا يُنفِقُ عليها إلَّا في الرَّواتِبِ، كالمأكَلِ والمَسكَنِ والمَلبَسِ ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/272)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص 475)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/339). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: على مَن تجِبُ زكاة الفِطر؟. المبحث الثاني: من شروط وجوب زكاة الفِطر عن نفسه. المبحث الرابع: الزَّكاةُ عن الجنين.

لا تجِبُ زكاةُ الفِطرِ عن الجَنينِ في بَطنِ أمِّه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((الفتاوى الهندية)) (1/192)، ((حاشية ابن عابدين)) (2/361). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 321)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/157). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/139)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/111). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/249)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/653). ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلم قال ابنُ قدامة: (المذهَبُ أنَّ الفِطرةَ غيرُ واجبةٍ على الجَنينِ، وهو قولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ). ((المغني)) (3/99). وقال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمعَ كلُّ مَن يُحفَظُ عنه من علماءِ أهلِ الأمصارِ: لا يَجبُ على الرَّجُل إخراجُ زكاةِ الفِطرِ عن الجنين في بَطنِ أمِّه، وممَّن حَفِظنا ذلك عنه: عطاءٌ ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي، وكان أحمدُ بن حنبل يستحِبُّ ذلك ولا يُوجِبُه، ولا يصحُّ عن عُثمانَ خلافُ ما قلناه). ((الإشراف)) (3/72)، وينظر: ((طرح التثريب)) (4/57). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمعوا على أنْ لا زكاةَ على الجنينِ في بطن أمِّه، وانفرد ابن حنبل، فكان يحبُّه ولا يُوجِبُه. ((الإجماع)) لابن المُنْذِر (ص: 47). وقال ابنُ قدامة: (قال ابنُ المُنْذِرِ: كلُّ مَن نحفَظُ عنه من علماءِ الأمصارِ لا يُوجِبونَ على الرَّجُلِ زكاةَ الفطر عن الجنينِ في بَطنِ أمِّه) ((المغني)) (3/99). وقال النووي: (أشار ابنُ المُنْذِر إلى نقْل الإجماع على ما ذكرتُه، فقال: كلُّ مَن يُحفَظ عنه العلمُ مِن علماءِ الأمصار لا يُوجِبُ فطرةً عن الجنين) ((المجموع)) (6/139). لكِنْ عن أحمد روايةٌ بالوجوب، قال ابنُ قدامة: (عن أحمد، رواية أخرى أنَّها تجب عليه؛ لأنَّه آدميٌّ، تصحُّ الوصيةُ له، وبه، ويرث فيدخُلُ في عموم الأخبار، ويُقاس على المولودِ). ((المغني)) لابن قدامة (3/99). وقال ابنُ حَزْم: (زكاةُ الفِطرِ مِن رمضانَ فَرضٌ واجِبٌ على كلِّ مُسلمٍ, كبيرٍ أو صغيرٍ, ذكر أو أنثى, حرٍّ أو عبدٍ, وإن كان مَن ذَكَرْنا جنينًا في بطنِ أمِّه... وأمَّا الحَملُ؛ فإنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أوجَبَها على كلِّ صغيرٍ أو كبيرٍ, والجنين يقَع عليه اسمُ: صغير, فإذا أكمل مئةً وعشرينَ يومًا في بطن أمِّه قبل انصداعِ الفَجرِ مِن ليلةِ الفِطرِ، وجَب أن تؤدَّى عنه صَدَقةُ الفِطر). ((المحلى)) (6/118، 132 رقم 704). واستحبَّ بعضُ العُلَماءِ إخراجَها عن الجنينِ، انظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (2/653)، و((كشاف القناع)) للبهوتي (2/249)، و((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة – المجموعة الأولى)) (9/366)، و((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (18/263). . الأدلة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تعالى عنهما قال: ((فرَض رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، على العَبدِ والحرِّ، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ مِنَ المسلمين)) رواه البخاري (1503)، ومسلم (984، 986). .وجه الدَّلالة:أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّ زكاةَ الفِطرِ تَجِبُ على الصَّغيرِ، والجنينُ في بَطنِ أمِّه لا يَصدُقُ عليه اسمُ الصَّغيرِ لا لُغةً ولا عُرفًا ((فتح الباري)) لابن حجر ( 3 /369 ). .ثانيًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ الوُجوبِ ((فتح الباري)) لابن حجر ( 3 /369 ). .ثالثًا: أنَّه جنينٌ فلم تتعلَّق الزَّكاةُ به، كأجِنَّة السَّوائمِ ((المغني)) لابن قدامة (3/99)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/249). .رابعًا: أنَّ الجنينَ لا يثبُتُ له أحكامُ الدُّنيا إلَّا في الإرثِ والوصيَّةِ، بشرْطِ خُروجِه حيًّا ((المغني)) لابن قدامة (3/99)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/249). .خامسًا: أنَّ الحَملَ غيرُ مُحقَّقٍ، ولا يُعرَفُ حياتُه ((الفتاوى الهندية)) (1/192)، ((فتح الباري)) لابن حجر ( 3 /369 ). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: على مَن تجِبُ زكاة الفِطر؟. المبحث الثاني: من شروط وجوب زكاة الفِطر عن نفسه. المبحث الثالث: زكاة الفِطر عن أهل بيته.