"في سبيل الله" من مصارِف الزَّكاة الثَّمانية.الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60].ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجْمعوا على أنه إنْ فرَض صَدَقَته في الأصنافِ التي ذكرَها في سورة براءة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الآية، أنه مؤدٍّ كما فُرِض عليه). ((الإجماع)) (ص: 48). ، وابنُ حزمٍ قال ابنُ حَزْم: (اتَّفقوا على أنَّ الإمامَ المذكورَ إذا وضَع الزَّكاةَ التي تُقبَضُ في الأسهُمِ السَّبعةِ مِنَ الثمانية المنصوصة في القرآن، فقدْ أصاب، واختلفوا في المؤلَّفة) ((مراتب الإجماع)) (ص: 37). ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (وسهْمُ في سبيل الله... هذا الصِّنفُ السَّابِعُ من أهل الزَّكاة، ولا خلافَ في استحقاقِهم وبقاءِ حُكمِهم). ((المغني)) (6/482). ، وشمسُ الدِّين ابن قُدامةَ قال شمس الدِّين ابن قُدامة: (هذا الصِّنفُ السَّابِعُ من أصناف الزَّكاة، ولا خلافَ في استحقاقِهم وبقاء حُكمِهم، ولا خلافَ في أنَّهم الغُزاة؛ لأنَّ سبيلَ اللهِ عند الإطلاقِ هو الغَزوُ) ((الشرح الكبير)) (2/700). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: معنى في سبيلِ الله. المبحث الثالث: مصرف سهْم (في سبيل الله). المبحث الرابع: هل يُشترَط الفَقرُ في الغازي لِيُعطى من الزَّكاة؟ . المبحث الخامس: شِراء آلة القِتال من السِّلاحِ ونحوه.

مَصرِفُ هذا السَّهمِ هو في الجهادِ في سبيلِ الله، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/264)، ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/454). ، والمالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/233) ويُنظر: ((التلقين في الفقه المالكي)) لعبد الوهاب بن نصر الثعلبي (1/68)، و((تفسير القرطبي)) (8/185). ، والشافعيَّة ((كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار)) لأبي بكر بن محمد الحسيني (ص: 194)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/159). ، والحَنابِلَة ((المغني)) لابن قدامة (6/482)، ((حاشية الروض المربع)) لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم (3/319). ، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة قال ابنُ حَزْم: (وأمَّا سبيلُ اللهِ، فهو الجهادُ بحقٍّ). ((المحلى)) (6/151 رقم 719). ، وقولُ أكثَرِ العلماءِ وبه قال إسحاقُ، وأبو ثور، وأبو عبيد القاسم بن سلام والطبري، وابن المُنْذِر. ((تفسير القرطبي)) (8/185)، ((المغني)) لابن قدامة (6/482). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ العربي: (لا أعلم خِلافًا في أنَّ المرادَ بِسَبيلِ الله ها هنا: الغزوُ، ومن جملة سبيلِ اللهِ، إلَّا ما يُؤثَر عن أحمد وإسحاق؛ فإنَّهما قالا: إنَّه الحَجُّ، والذي يصحُّ عندي مِن قَولِهما أنَّ الحَجَّ مِن جُملة السُّبُلِ مع الغَزوِ؛ لأنَّه طريق برٍّ فأُعطي منه باسْم السبيلِ، وهذا يحُلُّ عُقَدَ الباب، ويخرِمُ قانونَ الشريعة، ويَنثُر سلكَ النظر. وما جاء قطُّ بإعطاءِ الزَّكاة في الحجِّ أثرٌ). ((أحكام القرآن)) (2/533).  وقال ابنُ قُدامة: (لا خلافَ في استحقاقِهم وبقاءِ حُكمِهم، ولا خلاف في أنَّهم الغُزاةُ في سبيل الله؛ لأنَّ سبيلَ الله عند الإطلاق هو الغَزوُ؛ قال الله تعالى: وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ **البقرة: 190**، وقال: يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ **المائدة: 54**، وقال: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا **الصف: 4**، وذكَر ذلك في غيرِ مَوضعٍ مِن كتابِه، فإذا تقرَّر هذا، فإنَّهم يُعطَون وإن كانوا أغنياءَ). ((المغني)) (6/482). وينظر: تفسير القرطبي (3/236)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (2/26). . الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60].وجه الدَّلالة:أنَّه نصَّ على أنَّه في سبيلِ الله، وسبيلُ اللهِ عند الإطلاقِ إنَّما ينصَرِفُ إلى الجهادِ؛ فإنَّ كُلَّ ما في القرآنِ مِن ذِكرِ سَبيلِ الله إنما أُريدَ به الجهادُ، إلَّا اليسيرَ، فيجِبُ أن يُحمَلَ ما في هذه الآيةِ على ذلك؛ لأنَّ الظَّاهِرَ إرادتُه، وممَّا ورد في ذلك قولُه تعالى: وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [البقرة: 190]، وقوله: يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [المائدة: 54]، وقوله: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا قال ابنُ جرير الطبري: (وأما قوله وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ فإنَّه يعني: وفي النفقة في نُصرة دِين الله وطريقِه وشريعته التي شرَعها لعباده بقِتال أعدائه، وذلك هو غزوُ الكفَّار، وبالذي قُلْنا في ذلك قال أهلُ التأويل) ((تفسير الطبري)) (14/319). وقال ابنُ دقيق العيد: (العُرف الأكثر استعمالُه في الجهاد). ((فتح الباري)) لابن حجر (6/48). وقال ابنُ حجرٍ الهيتميُّ: (سبيل الله وضعًا الطريقُ الموصلة إليه تعالى، ثم كثُر استعماله في الجهاد؛ لأنَّه سببٌ للشهادة الموصلة إلى الله تعالى، ثم وُضِع على هؤلاء؛ لأنَّهم جاهدوا لا في مقابل فكانوا أفضلَ من غيرهم). ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/159)، وينظر: ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/264) ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/454)، ((المغني)) لابن قدامة (6/482)، ((مجلة البحوث الإسلامية)) (2/25، 30). [الصف: 4]. ثانيًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((وأمَّا خالدٌ فإنَّكم تَظلِمونَ خالدًا، قدِ احتبس أدْراعَه وأَعتادَه في سبيلِ اللهِ)) رواه البخاري (1468)، ومسلم (983). .وجه الدَّلالة:أنَّه لا شكَّ أنَّه حبَس أَدراعَه وأَعتادَه في الجهادِ ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/455). .ثالثًا: أنَّه لا خِلافَ في أنَّه تعالى لم يُرِدْ كُلَّ وجهٍ مِن وجوه البِرِّ في قِسمةِ الصَّدَقاتِ, فلم يَجزْ أن توضَع إلَّا حيث بيَّن النصُّ ((المحلى)) لابن حزم (6/151 رقم 719). .رابعًا: أنَّنا لو فسَّرنا الآيةَ بأعمال البِرِّ لم يكُن للحَصرِ في الآية فائدةٌ إطلاقًا، والحصر هو: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ... [التوبة: 60] الآية ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/241). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: معنى في سبيلِ الله. المبحث الثاني: في سبيل الله من مصارف الزَّكاة. المبحث الرابع: هل يُشترَط الفَقرُ في الغازي لِيُعطى من الزَّكاة؟ . المبحث الخامس: شِراء آلة القِتال من السِّلاحِ ونحوه.

لا يُشترَط في الغازي أنْ يكون فقيرًا، فيجوز إعطاءُ الغنيِّ لذلك، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/233)، ((الشرح الكبير)) للدردير مع ((حاشية الدسوقي)) (1/497). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/211)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/159). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (4/345)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/482)، ((اختلاف الأئمة العلماء)) لابن هبيرة (1/218، 219). ، وبه قال أكثرُ العلماء قال ابنُ حجر: (وأمَّا سبيلُ اللهِ فالأكثَرُ على أنَّه يختَصُّ بالغازي، غنيًّا كان أو فقيرًا إلَّا أنَّ أبا حنيفةَ قال: يختَصُّ بالغازي المُحتاجِ). ((فتح الباري)) (3/332)، وينظر: ((تفسير القرطبي)) (8/185). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60].وجه الدَّلالة:أنَّ الله تعالى جعَل الفُقراءَ والمساكينَ صِنفين، وعدَّ بعدَهما سِتَّةَ أصنافٍ، فلا يلزَمُ وُجودُ صِفةِ الصِّنفينِ في بقيَّةِ الأصنافِ، كما لا يلزَمُ وجودُ صِفةِ الأصناف فيهما ((المغني)) لابن قدامة (6/483). .ثانيًا: لأنَّه لا يأخُذُ لمصلحةِ نفْسِه، بل لحاجةٍ عامَّة في مصلحةِ المسلمين، فلم يُشترَطْ فيه الفقر ((المجموع)) للنووي (6/213). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: معنى في سبيلِ الله. المبحث الثاني: في سبيل الله من مصارف الزَّكاة. المبحث الثالث: مصرف سهْم (في سبيل الله). المبحث الخامس: شِراء آلة القِتال من السِّلاحِ ونحوه.

يشمَلُ هذا السهمُ الغُزاةَ وأسلِحَتَهم؛ نصَّ على هذا المالكيَّة نصَّ المالكِيَّة على أنَّ المجاهِدَ يأخُذُ من الزَّكاةِ له ولآلَتِه مِنَ السِّلاحِ؛ كسَيفٍ ورُمح، لا لسُورِ حَولَ البَلَد؛ ليُتحَفَّظَ به من الكُفَّار أو لعَمَلِ مركبٍ يُقاتِلُ فيها العَدُوَّ، ونحو ذلك. ((التاج والإكليل)) للمواق (2/351)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/233). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/213)، ويُنظر: ((الوسيط في المذهب)) للغزالي (4/563). ، وهو قولٌ للحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/167). ، وهو اختيارُ ابن باز قال ابنُ باز: (في سبيل الله: هم أهلُ الجِهاد، وهم المجاهدون الغُزاة يُعطَون في غَزوِهم ما يقومُ بحاجاتهم من السِّلاحِ والمركوبِ والنَّفقة إذا لم يحصُل لهم هذا من بيْتِ المالِ، يُعطَون من الزَّكاة ما يُقيم حالَهم، ويُعينُهم على جهادِ أعدائِهم مِنَ الخيلِ والإبِلِ- وأنواع الآلات من ذلك- والنفقة والسِّلاح؛ حتى يجاهِدُوا أعداءَ الله). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (14/16). ، وابن عُثيمين ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين(6/242). ، وبه صدَر قرارُ المجمَعِ الفقهيِّ التابع لمنظمَّةِ المؤتمَرِ الإسلاميِّ في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي: (في سبيلِ الله: يشمَلُ المجاهدينَ في سبيل الله، والمدافعينَ عن بِلادِهم ومصالِحِ الحَربِ المختلفة المَشروعة). قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المنعقد في دورته الثامنة عشرة في بوتراجايا (ماليزيا) من 24 إلى 29 جمادى الآخرة 1428هـ، الموافق 9 م 13 تموز (يوليو) 2007 م. قرار رقم: 165 (3/18). .الدَّليلُ من الكتاب:  قولُ اللهِ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60].وجه الدَّلالة: أنَّ اللهَ تعالى قال: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ولم يقُل: للمجاهدينَ، فدلَّ على أنَّ المرادَ كُلُّ ما يتعلَّقُ بالجهادِ؛ لأنَّ ذلك مِنَ الجهادِ في سبيلِ الله ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/242). .المبحث السادس: حكمُ إعطاءِ مَن أراد الحَجَّ والعمرةَ مِن سَهمِ (في سَبيلِ الله)لا يجوزُ أن يُعطَى مِن سهْمِ (في سبيلِ الله) لِمَن أراد الحجَّ أو العُمرةَ، وهو مذهبُ الجُمهورِ قال أبو الوليد الباجي: (وأمَّا قولُه تعالى: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ **التوبة: 60** فهو الغزوُ والجهاد؛ قاله مالكٌ وجمهورُ الفقهاءِ) ((المنتقى شرح الموطأ)) (2/154). : الحنفيَّة وهو قولُ أبي حنيفةَ وأبي يوسف خلافًا لمحمد بن الحسن الذي يرى أن يُعطَى مِنَ الزَّكاة لمنقَطِعِ الحاجِّ. ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/298)، ((البناية شرح الهداية)) لبدر الدين العيني (3/454). ، والمالكيَّة ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 75)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/148). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/212)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/511). ، وروايةٌ عن أحمَدَ ((اختلاف الأئمة العلماء)) للوزير ابن هبيرة (1/218)، ((المغني)) لابن قدامة (6/483). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60].وجه الدَّلالة: أنَّ سبيلَ اللهِ مُطلَقٌ، وهو عندَ الإطلاقِ يَنصَرِف إلى الجهادِ في سبيلِ اللهِ تعالى؛ لأنَّ الأكثَرَ ممَّا ورَدَ مِن ذِكره في كتابِ الله تعالى قُصِدَ به الجهادُ، فتُحمَلُ الآيةُ عليه ((اختلاف الأئمة العلماء)) للوزير ابن هبيرة (1/218). .ثانيًا: أنَّ أخْذَ الزَّكاةِ إمَّا لحاجَتِه إليها كالفَقيرِ، أو لحاجتِنا إليه كالعامِلِ، والحاجُّ لا يحتاجُ إليها؛ لعَدَمِ الوجوبِ عليه حينئذٍ إنْ كان فقيرًا، ولأنَّ عنده كفايتَه إن كان غنيًّا، ولا نحتاجُ نحن إليه ((الذخيرة)) للقرافي (3/148)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/512)، ((المغني)) لابن قدامة (6/483، 484). .ثالثًا: أنَّ مالَ الصَّدَقات مصروفٌ في ذوي الحاجاتِ، وليس الحجُّ منها ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/512). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: معنى في سبيلِ الله. المبحث الثاني: في سبيل الله من مصارف الزَّكاة. المبحث الثالث: مصرف سهْم (في سبيل الله). المبحث الرابع: هل يُشترَط الفَقرُ في الغازي لِيُعطى من الزَّكاة؟ .