المطلب الأوَّل: حكم زكاة الرِّكازالرِّكاز يملِكُه واجِدُه، ويجِبُ فيه الخُمُس.الأدلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقولُ الله عزَّ وجلَّ: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ... [الأنفال: 41] الآية.وجه الدَّلالة:أنَّ مالَ الكافِرِ غيرِ الذِّميِّ غنيمةٌ لِمَن وجدَه، فيجب فيه الخُمُس ((المحلى)) لابن حزم (7/324 رقم 948). .ثانيًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبارٌ العجماء: الدابَّة، والجُبار: الهدَر. ((النهاية)) لابن الأثير (1/236). ، والبِئر جُبارٌ، والمَعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ)) رواه البخاري (1499)، ومسلم (171). .ثالثًا: مِنَ الإجماعِنقل الإجماعَ على ذلك، أبو عُبَيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّام قال أبو عبيد: (السُّنة في الرِّكاز: أن يُؤخَذ منه الخُمُسُ، ويكون سائرُه لواجِدِه، والنَّاسُ على هذا). ((الأموال)) (ص: 430). ، وابنُ الـمُنذِر قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجمعوا على أنَّ الذي يجيزُ الرِّكاز عليه الخمس). ((الإجماع)) (ص: 46). وقال النوويُّ: (يجب فيه الخُمُس بلا خلاف عندنا، قال ابنُ المُنْذِر: وبه قال جميع العلماء قال: ولا نعلَمُ أحدًا خالف فيه إلا الحسَنَ البصري؛ فقال: إنْ وُجِدَ في أرض الحرب ففيه الخُمُس، وإن وَجَدَه في أرض العرب ففيه الزَّكاةُ). ((المجموع)) (6/91). ، والبَغَويُّ قال البغويُّ: (اتَّفق أهلُ العِلم على وجوبِ الخُمُسِ في الرِّكاز حالةَ ما يجِدُه، لا يُنتظرُ به حَوْلٌ). ((شرح السنة)) (6/59). ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (الأصلُ في صدَقة الرِّكاز، ما روَى أبو هريرة، عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه قال: ((العَجماءُ جُبار، وفي الرِّكاز الخُمُس)) متفق عليه. وهو أيضًا مُجمَع عليه). ((المغني)) (3/48). وقال أيضًا: (أمَّا قدْرُه فهو الخُمُس؛ لِمَا قدَّمناه من الحديث والإجماع). ((المغني)) (3/51). ، وابنُ تيميَّة قال ابنُ تيميَّة: (وقد اتَّفقوا على أنَّ في الرِّكاز الخُمُسَ). ((مجموع الفتاوى)) (29/376). .رابعًا: قياسًا على الغنائمِ؛ لأنَّ الرِّكازَ كان في أيدي الكَفَرةِ فحَوَتْه أيدينا غَلَبةً، فكان غنيمةً، وفي الغنائم الخُمُسُ ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/235)، ((الذخيرة)) للقرافي (3/71)، ((الدُّرَر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية)) (1/559). .المطلب الثاني: الحِكمة من تقدير الخُمُسشُرع في الرِّكازِ الخُمُسُ لكثرةِ نفعِه، وسهولةِ أخذِه مِن غيرِ تعَبٍ ولا مُؤنةٍ قال النووي: (رتَّب الشَّرعُ مقدارَ الواجِبِ بحسَب المؤنة والتَّعَبِ في المال؛ فأعلاها وأقلُّها تعبًا الرِّكازُ، وفيه الخُمُس لعدم التَّعَب فيه، ويليه الزَّرع والتمر فإنْ سُقِي بماءِ السَّماء ونحوه ففيه العُشر، وإلَّا فنِصفُه، ويليه الذَّهَب والفضَّة والتِّجارة، وفيها رُبُع العُشر؛ لأنه يحتاج إلى العَمَلِ فيه جميعَ السَّنة، ويليه الماشِيَة فإنَّه يدخُلُها الأوقاصُ بخِلاف الأنواعِ السابقة). ((شرح النووي على مسلم)) (7/49)، وينظر: ((المجموع)) للنووي (6/91). وقال ابنُ تيميَّة: (وجعَل [أي الشَّرعُ] المالَ المأخوذَ على حسابِ التَّعَب فما وُجِدَ مِن أموالِ الجاهليَّة هو أقلُّه تعبًا؛ ففيه الخُمُس). ((مجموع الفتاوى)) (25/8). وقال ابنُ القيم رحمه الله: (لَمَّا كان الرِّكاز مالًا مجموعًا مُحصَّلًا، وكُلفةُ تحصيلِه أقَلُّ مِن غيره، ولم يحتجْ إلى أكثَرَ مِن استخراجِه، كان الواجبُ فيه ضِعْفَ ذلك، وهو الخُمُس) ((إعلام الموقعين)) (2/121). وقال أيضًا: (ثم إنَّه فاوَتَ بين مقاديرِ الواجِبِ بحسَبِ سَعيِ أربابِ الأموالِ في تحصيلِها، وسُهولة ذلك، ومشقَّته، فأوجب الخُمُسَ فيما صادفه الإنسانُ مجموعًا محصَّلًا من الأموال، وهو الرِّكاز. ولم يَعتبرْ له حولًا، بل أوجَبَ فيه الخُمُسَ متى ظفِر به). ((زاد المعاد)) (2/6). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ الرِّكاز. المبحث الثالث: اختصاصُ الرِّكازِ بدِفنِ الجاهلية. المبحث الرابع: رِكازُ الذَّهبِ والفِضَّةِ . المبحث الخامس: نِصاب زكاة الرِّكاز.

الرِّكازُ دِفْنُ دِفن (بكسر الدال): بمعنى مدفون. ((لسان العرب)) لابن منظور (13/155)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/768). الجاهليَّةِ قال ابنُ قدامة: (يعتبر ذلك بأنْ ترى عليه علاماتهم، كأسماء ملوكهم، وصُورهم وصلبهم، وصور أصنامهم، ونحو ذلك). ((المغني)) لابن قدامة (3/48). وقال ابنُ عُثيمِين: (معنى الجاهلية ما قبل الإسلام، وذلك بأن نجِد في الأرض كَنزًا مدفونًا، فإذا استخرجناه ووجدْنا علامات الجاهلية فيه، مثل أن يكون نقودًا قد علم أنها قبل الإسلام، أو يكون عليها تاريخ قبل الإسلام، أو ما أشبه ذلك). ((الشرح الممتع)) (6/88). ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة الرِّكاز عند المالكِيَّة ما كان مِن دَفنِ الجاهليَّةِ في أرضِ العَرَب، وألحقوا به ما كان في فيافي الأرضِ التي ملَكَها المسلمونَ بغيرِ حرْبٍ. ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (1/297)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/768). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/91، 97)، ويُنظر: ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/386). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 94)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/48)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/88). ، واختيارُ ابنِ حَزمٍ قال ابنُ حَزْم: (أمَّا الرِّكازُ فهو دِفنُ الجاهليَّة فقط; لا المعادن, لا خلافَ بين أهل اللُّغة في ذلك). ((المحلى)) (6/109 رقم 700)، وألحق به ابنُ حزم دفن الكافر غير الذميِّ، وفي ذلك يقول: (مَن وجَد كَنزًا من دفن كافر غير ذِمي جاهليًّا كان الدافن, أو غير جاهلي). ((المحلى)) (7/324). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنة:عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبارٌ جُبَارٌ (بضم الجيم وتخفيفِ الباء): أي هَدْرٌ. يُنظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (5/ 33). ، والبِئرُ جُبارٌ، والمَعدِنُ جبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ)) رواه البخاري (1499)، ومسلم (171) .وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ الحديثَ يدلُّ على إرادةِ دَفينِ الجاهلية؛ لكونه عليه الصَّلاة والسَّلام عطَفَ الرِّكازَ على المَعدِن، وفرَّق بينهما، وجعل لكلٍّ منهما حُكمًا، ولو كانَا بمعنًى واحدٍ لجمَع بينهما، وقال: والمَعدِنُ جُبارٌ وفيه الخُمُس، أو قال: الرِّكازُ جُبارٌ وفيه الخُمُس، فلمَّا فرَّقَ بينهما دلَّ على تغايُرِهما ((طرح التثريب)) للعراقي (4/21). . ثانيًا: لا خِلافَ بين أهلِ اللُّغةِ في أنَّ الرِّكازَ هو دِفنُ الجاهليَّةِ، فيُقتصَرُ عليه؛ لأنَّه مدلولُ الحديثِ بيقينٍ، واختلفوا في غيرِه، فهو محتمَلٌ، فلا يثبُتُ كونُه رِكازًا إلَّا بدليلٍ ينظر: ((المحلى))لابن حزم (6/109 رقم 700)، ((المجموع)) للنووي (6/97)، ((طرح التثريب)) للعراقي (4/21)، ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 270)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/100، 101). . ثالثًا: أنَّ المالَ إذا كان مِن دِفنِ الجاهليَّةِ، فالظَّاهِرُ أنَّه لم يَملِكْه إلى أن وجَدَه، فلا يكونُ لُقطةً، بخلافِ غيرِه ((المجموع)) للنووي (6/97). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ الرِّكاز. المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس. المبحث الرابع: رِكازُ الذَّهبِ والفِضَّةِ . المبحث الخامس: نِصاب زكاة الرِّكاز.

لا نِصابَ في زكاةِ الرِّكازِ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (3/4)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/288). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير)) للشيخ الدردير و((حاشية الدسوقي)) (1/490)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/67). ، والحَنابِلَة ((كشَّاف القناع)) للبهوتي (2/226)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/48، 51). ، وقولُ الشَّافعيِّ في القديمِ ((البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (3/346)، ((المجموع)) للنووي (6/99). وبه قال أكثرُ العُلَماءِ قال ابنُ المُنْذِرِ: (وبه قال جملةُ أهل العِلم) ((الإشراف)) (3/49). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ)) رواه البخاري (1499)، ومسلم (171) .وجْهُ الدَّلالةِ:أنَّ عُمومَ الحديثِ يدلُّ على أنَّه لا فَرْقَ في وُجوبِ الخُمُسِ في الرِّكازِ بين أن يبلُغَ نِصابًا أو لا ((طرح التثريب)) للعراقي (4/23)، ((المغني)) لابن قدامة (3/51)، ((الشرح الممتع)) (6/89). .ثانيًا: أنَّه مالٌ يجِبُ تخميسُه، فلا يُعتبَرُ له نِصابٌ، كالغنيمةِ ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/394)، ((المغني)) لابن قدامة (3/51). .ثالثًا: أنَّه مالُ كافرٍ مظهورٌ عليه في الإسلامِ، فأشْبَهَ الغَنيمةَ، أمَّا المعدِنُ والزَّرعُ فإنَّهما يحتاجانِ إلى عَمَلٍ ونوائبَ، فاعتُبِرَ فيهما النِّصَابُ تخفيفًا ((المغني)) لابن قدامة (3/51). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ الرِّكاز. المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس. المبحث الثالث: اختصاصُ الرِّكازِ بدِفنِ الجاهلية. المبحث الرابع: رِكازُ الذَّهبِ والفِضَّةِ .

لا يُشتَرَط مرورُ الحَوْلِ في وجوبِ زكاةِ الرِّكازِ.الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُس)) رواه البخاري (1499)، ومسلم (171) .وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ عمومَ الحَديثِ يدلُّ على عَدَمِ اشتراطِ الحَوْلِ، وأنَّه يجِبُ إخراجُ الخُمُسِ منه في الحالِ يُنظر: ((إحكام الأحكام)) لابن دقيق العيد (ص: 260)، ((طرح التثريب)) للعراقي (4/23). .ثانيًا: مِنَ الإجماعِنقَل الإجماعَ على ذلك: الماوَرْديُّ قال النوويُّ: (أمَّا الحَوْل فلا يُشتَرَط فيه بلا خِلاف، ونقل الماوَرْديُّ فيه الإجماعَ). ((المجموع)) (6/99). ، والبَغَويُّ قال البغويُّ: (اتَّفق أهلُ العِلمِ على وجوبِ الخُمُسِ في الرِّكازِ حالةَ ما يجِدُه، لا يُنتظَرُ به حَوْل). ((شرح السنة)) (6/59). ، والنَّوويُّ قال النوويُّ: (أمَّا الحَوْلُ فلا يُشتَرَطُ فيه بلا خلافٍ). ((المجموع)) (6/99). ، والعِراقيُّ قال العراقيُّ: (لا يُشترَط فيه الحَوْل، بل يجب إخراجُ الخُمُسِ منه في الحال، ولا أعلَمُ في ذلك خلافًا في مذهب الشافعيِّ ولا غيره، وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اختلَف النَّاسُ في اعتبارِ الحَوْلِ فيه؛ فرأى مالِكٌ أنَّه كالزَّرع؛ لأنَّه مالٌ زَكويٌّ يخرُجُ مِنَ الأرضِ، ورأى الشافعيُّ أنَّه ذَهَبٌ وفِضَّةٌ يجريان على حُكمِهما، فراعى الشافعيُّ اللَّفظَ، وراعى مالكٌ المعنى، وهو أسعدُ به. اهـ، وقد صرَّح النوويُّ في الروضة تبعًا للرَّافعيِّ بأنَّه لا يُشتَرَط فيه الحَوْلُ بلا خلافٍ، ويحتمل أن يكون ابنُ العَربيِّ إنَّما حكَى هذا الخلافَ في المعدِنِ، والخلافُ في اشتراطِ الحَوْل في زكاةِ المعدِنِ عندنا معروفٌ). ((طرح التثريب)) (4/23). ، وابنُ حَجَر قال ابنُ حجر: (واتَّفقوا على أنَّه لا يُشترَط فيه الحَوْل، بل يجِبُ إخراجُ الخُمُسِ في الحالِ) ((فتح الباري)) (3/365). ، والشوكانيُّ قال الشوكانيُّ: (اتَّفقوا على أنَّه لا يُشتَرَط فيه الحَوْلُ، بل يجِبُ إخراجُ الخُمُسِ في الحالِ). ((نيل الأوطار)) (4/176). .ثالثًا: أنَّ الرِّكازَ يحصُلُ جملةً من غيرِ كَدٍّ ولا تَعَبٍ، والنَّماءُ فيه متكامِلٌ، وما تكامَلَ فيه النَّماءُ لا يُعتبَرُ فيه الحَوْلُ؛ فإنَّ الحَوْلَ مُدةٌ مضروبةٌ لتحصيلِ النَّماءِ ((اختلاف الأئمَّة العلماء)) للوزير ابن هبيرة (1/207)، ((المجموع)) للنووي (6/98). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ الرِّكاز. المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس. المبحث الثالث: اختصاصُ الرِّكازِ بدِفنِ الجاهلية. المبحث الرابع: رِكازُ الذَّهبِ والفِضَّةِ .

زكاةُ الرِّكازِ تُصرَف في مصالِحِ المسلمينَ، ولا تختصُّ بالأصنافِ الثَّمانِيَة الواردةِفي الزَّكاةِ، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ قال ابنُ حجر: (واختلفوا في مَصرفِه؛ فقال مالكٌ وأبو حنيفة والجمهورُ: مَصرِفُه مَصرِفُ خُمُسِ الفَيْءِ). ((فتح الباري)) (3/365). : الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/318)، ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/314). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (1/297)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/71). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/57)، قال ابنُ قدامة: (الرواية الثانية، مصرفه مصرفُ الفيء. نقلَه محمد بن الحكم، عن أحمد. وهذه الرواية أصحُّ، وأقيس على مذهبه). ((المغني)) (3/51)، وينظر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (3/239)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/89). ، وهو قولٌ للشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/101). ، واختاره ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حَزْم: (مَن وجَد كَنزًا مِن دفن كافرٍ غيرِ ذِمِّي، جاهليًّا كان الدَّافِنُ أو غيرَ جاهليٍّ، فأربعةُ أخماسه له حلالٌ, ويقسِمُ الخُمُسَ حيث يقسِمُ خُمُسَ الغنيمة). ((المحلى)) (7/324، 327). .الأدلَّة:أوَّلًا: مِنَ الكِتابِقولُ الله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال: 41].وجْهُ الدَّلالةِ: أن الرِّكازَ في معنى الغنيمةِ؛ لأنَّه استُولِيَ عليه على طريقِ القَهرِ، وهو على حُكمِ مِلكِ الكَفَرةِ، فكان غنيمةً يجِبُ فيه الخُمُسُ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/65)، ((المحلى)) لابن حزم (7/324 رقم 948)، ((الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية)) (1/49). .ثانيًا: من السُّنَّةعن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُسُ)) رواه البخاري (1499)، ومسلم (171) .وجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ (أل) في الخُمُس، للعهدِ الذِّهني، أي: الخُمُس المعهودُ في الإسلامِ، وهو خُمُسُ الغنيمةِ الذي يكون فَيئًا يُصرَفُ في مصالِحِ المسلمينَ العامَّةِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/89). .ثالثًا: أنَّه مالٌ مَخموسٌ زالتْ عنه يدُ الكافِرِ، أشْبَهَ خُمُسَ الغَنيمةِ ((المغني)) لابن قدامة (3/51). .رابعًا: أنَّ إلحاقَ الخُمُسِ بالخُمُسِ أوْلى ((الذخيرة)) للقرافي (3/71). .خامسًا: أنَّ خُمُسَ الرِّكازِ يجِبُ على الذِّميِّ، والزَّكاةُ لا تجِبُ عليه ((المغني)) لابن قدامة (3/51). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ الرِّكاز. المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ الرِّكازِ، والحِكمة من تقدير الخُمُس. المبحث الثالث: اختصاصُ الرِّكازِ بدِفنِ الجاهلية. المبحث الرابع: رِكازُ الذَّهبِ والفِضَّةِ .