يبدأ نِصابُ البَقَرِ من ثلاثين بقرةً، وفيها تبيعٌ أو تبيعة، وفي الأربعينَ مُسِنَّة التَّبيعُ ما أتمَّ سَنَةً، والمُسنَّةُ ما أتمَّتْ سنتين. ينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/280)، ((المجموع)) للنووي (5/415)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/191)، ((حاشية العدوي)) (1/501). ، وإذا كانت ستِّين ففيها تبيعانِ أو تبيعتانِ، ثم هكذا: في كلِّ ثلاثينَ تبيعٌ أو تبيعة، وفي كلِّ أربعينَ مُسنَّة، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّة الأربَعةِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (2/336)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/231). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير (1/435)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/89، 90). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/152)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/54). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/191)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين بن قدامة (2/499). ، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة كان ابنُ حزم يخالِفُ في ذلك، ثم رجع إليه، وفي ذلك يقول: (ثم استدرَكْنا فوجدْنا حديثَ مسروقٍ إنَّما ذَكَرَ فيه فعل معاذ باليَمَن في زكاةِ البَقَر؛ وهو بلا شكٍّ قد أدرك معاذًا وشهِد حُكمَه وعَمَلَه المشهورَ المُنتَشِر، فصار نقْلُه لذلك- ولأنَّه عن عهدِ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم- نقلًا عن الكافَّةِ عن معاذٍ بلا شكٍّ؛ فوجَبَ القَولُ به) ((المحلى)) (4/106). ، وقد حُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (لا خلافَ بين العلماء أنَّ السُّنةَ في زكاةِ البَقَرِ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابِه؛ ما قال معاذُ بن جبلٍ: في ثلاثين بقرةً تبيعٌ، وفي أربعينَ مسنَّةٌ، والتبيعُ والتبيعةُ في ذلك عندهم سواءٌ). ((التمهيد)) (2/273، 274). وقال أيضًا: (ولا خلافَ بين العلماء أنَّ السُّنةَ في زكاةِ البَقَرِ ما في حديث معاذٍ هذا، وأنَّه النِّصَابُ المُجتَمَع عليه فيها). ((الاستذكار)) (3/188). وقال الصنعاني: (والحديثُ دليلٌ على وجوبِ الزَّكاةِ في البَقَرِ، وأنَّ نِصابَها ما ذُكِرَ، وهو مُجمَعٌ عليه في الأمرين). ((سبل السلام)) (2/125). لكنَّ الخلافَ ثابِتٌ في تحديدِ نِصابِ البَقَرِ، وأشار إلى ذلك ابنُ قدامة بقوله: (لا زكاةَ فيما دون الثلاثينَ مِنَ البَقَرِ في قولِ جُمهورِ العُلَماء وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: في كل خمس شاة). ((المغني)) (2/442)، وينظر: ((المحلى)) (6/5 رقم 673)، ((فقه الزَّكاة للقرضاوي)) (1/194-203). .الأدلَّة مِنَ السُّنَّة: 1- عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا وجَّهه إلى اليَمَنِ أمَرَه أن يأخُذَ مِنَ البَقَرِ: مِن كلِّ ثلاثينَ، تبيعًا أو تبيعةً، ومن كل أربعينَ، مُسنَّةً)) رواه أبو داود (1576)، والترمذي (623)، والنسائي (5/25)، وابن ماجه (1803)، وأحمد (5/230) (22066)، وابن خزيمة (4/19) (2268)، وابن حبان (11/244) (4886)، حسَّنه الترمذي، والبغويُّ في ((شرح السنة)) (5/658)، وصحَّحه ابن عَبدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (2/130)، وقال ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (25/36): ثابت، وحسن إسناده النووي في ((الخلاصة)) (2/1092)، وجوَّد إسناده ابن القيم في ((أحكام أهل الذمة)) (1/129)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1576). .2- عن أبي بكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمروِ بنِ حَزم،ٍ عن أبيه، عن جدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ كتابًا فيه الفرائِضُ والسُّنن, وبعثه مع عمرِو بنِ حَزمٍ)), وفيه: ((في كلِّ ثلاثينَ باقورةً الباقورة: البقر بلغة اليمن. ((النهاية)) لابن الأثير (1/145). تبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ, وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بَقَرةٌ)) روى جزءًا منه: النسائي (8/57)، والدارمي (2/253)، ورواه ابن حبان (14/501) (6559)، والحاكم (1/552)، والبيهقي (4/89) (7507)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (22/305). قال الإمامُ أحمد كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (4/89) وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (22/305): أرجو أن يكون صحيحًا، وقال الدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (4/89): موصول الإسناد حسنًا، وقال الذهبي في ((المهذب)) (3/1442): هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم، وإنما الشأن في اتِّصال سنده. . انظر أيضا: المبحث الثاني: حكمُ الزَّكاة فيما زاد على الأربعين ولم يبلغ الستين. المبحث الثالث: الواجِبُ في البقر من الزَّكاة  .

لا شيءَ فيما زاد على أربعينَ مِنَ البَقَرِ حتى يبلُغَ ستِّين، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/313)، ((حاشية العدوي)) (1/502). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/415)، ويُنظر: ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (2/325). ، والحَنابِلَة ((الفروع)) لابن مفلح (4/23)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/443). ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ قال السرخسي: (ورَوى أسد بن عمرو عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنَّه ليس في الزيادة شيءٌ حتى تكون ستِّين) ((المبسوط)) (2/187)، وانظر ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/28). ، اختارها أبو يوسُفَ ومحمَّدُ بنُ الحَسَنِ ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/262). ، وبه قال أكثرُ أهلِ العِلمِ قال ابنُ قدامة بعدما ذكر الخرقي التفصيل المذكور: (وبما ذكر الخرقي ها هنا قال أكثَرُ أهل العِلم؛ منهم الشعبيُّ، والنخَعيُّ، والحسن، ومالك، والليث، والثوري، وابن الماجشون، والشافعي، وإسحاق، وأبو عُبيد، وأبو يوسف، ومحمَّد بن الحسن، وأبو ثور) ((المغني)) (2/443). .الدَّليل مِنَ السُّنَّة: عن مُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ليس في الأوقاصِ شيءٌ)) رواه الطبراني في ((الكبير)) (20/168) (356). وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (5409)، وأورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (3/76) موقوفًا على معاذ ابن جبل رَضِيَ اللهُ عنه، بلفظ: (لم يأمُرْني رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم في أوقاصِ البقرِ شيئًا)، وقال: رجاله رجال الصحيح. . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: نِصاب زكاة البقر. المبحث الثالث: الواجِبُ في البقر من الزَّكاة  .