المستغَلَّات لُغةً: استغلالُ المستغَلَّات أخْذُ غَلَّتِها، وتُطلَقُ الغلَّةُ على الدَّخلِ الذي يحصُلُ من رِيعِ الأرضِ أو أُجرَتِها، أو أُجرةِ الدَّارِ والنِّتاجِ، ونحو ذلك ((لسان العرب)) لابن منظور (11/504)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (22/83). .المستغلَّاتُ اصطلاحًا: هي الأموالُ التي لم تُعدَّ للبَيعِ ولم تُتَّخَذْ للتِّجارةِ بأعيانها، وإنما أُعِدَّت للنَّماءِ، وأخْذ منافِعِها وثَمرَتِها، ببيع ما يحصُلُ منه مِن نِتاجٍ أو كِراءٍ ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والنذور والكفارات)) (ص: 60). ويدخل في المستغلَّات: الدُّورُ والعمارات، والمصانِعُ والطائرات، والسفن والسيَّارات، وغير ذلك مما أُعدَّ لأخذِ رِيعِه ونِتاجه، ويدخل في ذلك أيضًا: البَقَر والجاموس والغَنَم غير السائمة؛ تُتَّخذ ليُستفادَ مِن لَبَنِها أو أصوافِها، وعلى هذا فالفَرْقُ بين المستغلَّات وغيرِه، هو أنَّ المستغلَّات تُتخَذُ بقصدِ الاستفادة مِن إنتاجها، فعَينُها ثابتة، بينما غير المستغَلَّاتِ هو ما اتُّخِذَ بقصد التِّجارة بعَينِه بحيث تنتقِلُ العَينُ مِن شخصٍ إلى آخر. فالدُّورُ والعمارات وغيرُها قد تكون مستغَلَّات، وقد تكون غيرَ مُستغلَّات؛ تبعًا لقصدِ التملُّكِ فيها. ((أحكام وفتاوى الزَّكاة والنذور والكفارات)) (ص: 60). وانظر ((فقه الزَّكاة)) للقرضاوي (1/458). . انظر أيضا: المبحث الثاني: حُكمُ زكاةِ المُستغَلَّات.

تؤخَذُ زكاةُ المُستغلَّاتِ مِن غَلَّتها وإيرادِها، لا مِن قِيمَتِها، وذلك بعد مرورِ حوْلٍ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/301)، ويُنظر: ((البيان والتحصيل)) لابن رشد (2/391). ، والشافعيَّة في الأصحِّ ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (3/296)، ويُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (1/271). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/ 115)، وينظر:  (( المغني)) (3/57). .الأدلَّة:أوَّلًا: من السُّنَّة عن أبي هُريرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليس على المُسلمِ في عبْدِه ولا فرَسِه صدقةٌ)) رواه البخاري (1463)، ومسلم (982) واللفظ له. .وجه الدَّلالة: أنَّ عمومَ الحَديثِ يتناوَلُ حالةَ استغلالِهما بالكِراءِ ((الدراري المضية شرح الدرر البهية)) للشوكاني (2/160). .ثانيًا: أنَّه لم يُؤثَر نصٌّ واضح يوجِبُ الزَّكاةَ في العَقارات والأراضي المأجورة ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (4-1/198). .ثالثًا: أنه لم يُؤثَر نصٌّ كذلك يوجِبُ الزَّكاةَ الفوريَّة في غلَّةِ العَقارات والأراضي المأجورةِ غيرِ الزراعيَّةِ ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي)) (4-1/198). .رابعًا: أنَّه مالٌ مُستفادٌ بعَقدِ مُعاوضةٍ، فأشبَهَ ثَمَنَ المبيعِ ((المغني)) لابن قدامة (3/57). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: تعريفُ المستغلَّات.