صَلاةُ الاستسقاءِ رَكعتانِ، وهو مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/593)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/109). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/74)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/517). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/67)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/319). ، وحُكِي الإجماع على ذلك قال النوويُّ: (وفيه: أنَّ صلاةَ الاستسقاء ركعتانِ، وهو كذلك بإجماعِ المثبِتينَ لها) ((شرح النووي على مسلم)) (6/188). وقال ابنُ قُدامةَ: (لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلافًا في أنَّها ركعتان) ((المغني)) (2/319). قال ابنُ حجر: (وقد اتَّفق فقهاءُ الأمصارِ على مشروعيَّة صلاةِ الاستسقاءِ، وأنَّها ركعتانِ، إلَّا ما رُوي عن أبي حنيفة أنَّه قال: يبرزون للدُّعاء والتضرُّع) ((فتح الباري)) (2/492). . الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن عبدِ الله بنِ زيدٍ: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَجَ إلى المصلَّى، فاستسقى فاستقبلَ القِبلةَ، وقلَب رداءَه، وصلَّى رَكعتينِ)) البخاري (1012)، ومسلم (894). . انظر أيضا: المبحث الثاني: صِفة رَكعتَيْ صلاةِ الاستسقاءِ. المبحث الثالث: الجَهرُ بالقِراءةِ في صَلاةِ الاستسقاءِ.

صلاةُ الاستسقاءِ ركعتانِ، يُكبِّر في الأولى سَبعًا، وفي الثانية خمسًا، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((تحفة المحتاج للهيتمي وحواشي الشرواني والعبادي)) (3/76)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/421). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/316)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/67). ، وبه قال بعضُ السَّلفِ قال الماورديُّ: (وقد روَى الشافعيُّ عن أبي بكرٍ وعُمرَ وعليٍّ، رضي الله عنهم، أنَّهم صلَّوا للاستسقاءِ كصلاةِ العيدين، وجهَروا بالقِراءة) ((الحاوي الكبير)) (2/518). وقال ابنُ قُدامة: ((فرُوي أنَّه يُكبِّر فيهما كتكبير العيد؛ سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية. وهو قولُ سعيدِ بن المسيَّب، وعمر بن عبد العزيز، وأبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، وداود، والشافعيِّ، وحُكِي عن ابن عباس؛ وذلك لقول ابن عبَّاس في حديثه: وصلَّى ركعتين، كما كان يُصلِّي في العيدِ) ((المغني)) (2/319). ، واختاره داودُ الظاهريُّ ((المغني)) لابن قدامة (2/319). ، وابنُ باز قال ابنُ باز: (صلاة الاستسقاءِ ركعتانِ، مِثل صلاة العِيد، يجهَر فيهما بالقِراءة، ويُكبِّر في الأولى سَبعَ تكبيرات، وفي الثانية خَمْسَ تكبيرات، ويقرأ فيهما بـ(سبِّح) و(الغاشية) بعد (الفاتحة)، أو بـ(الجمعة) و(المنافقون) بعدَ الفاتحة، أو يقرأ بغيرِ ذلك بعد (الفاتحة)، فلا بأس) ((فتاوى نور على الدرب)) (13/403). , وابنُ عثيمين قال ابنُ عُثيمين: (ويُكبِّر في الأولى بعدَ التحريمة والاستفتاح ستًّا، وفي الثانية خمسًا، ويقرأ بـ"سبِّح" و"الغاشية") ((الشرح الممتع)) (5/202). .الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:عن عبدِ اللهِ بن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((خرَج النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متواضعًا، متبذِّلًا، متخشِّعًا، مترسِّلًا، متضرِّعًا، فصلَّى رَكعتينِ كما يُصلِّي في العيد، لم يخطُبْ خُطبتَكم هذه)) [7080] رواه أبو داود (1165)، والترمذي (558)، والنسائي (1521)، وابن ماجه (1266). قال الترمذيُّ: حسن صحيح. واحتجَّ به ابنُ حزم في ((المحلى)) (5/94)، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/66)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/143)، وحسَّنه ابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/476)، والألبانيُّ في ((صحيح ابن ماجه)) (1053). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: عددُ رَكَعاتِ صَلاةِ الاستسقاءِ. المبحث الثالث: الجَهرُ بالقِراءةِ في صَلاةِ الاستسقاءِ.

السُّنَّةُ الجهرُ بالقِراءةِ في صلاةِ الاستسقاءِ، وهو مذهب الجمهورِ: المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/593)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/109). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/74)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/517). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) (1/334)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/320)، ((شرح الزركشي على مختصر الخرقي)) (2/264). ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ بطَّال: (السُّنَّة المُجتمَع عليها الجهرُ بالقِراءة في صلاة الاستسقاءِ) ((شرح صحيح البخاري)) (3/16). وقال ابنُ عبد البَرِّ: (ولم يَختَلِفوا في الجهرِ في صلاةِ الاستسقاءِ) ((الاستذكار)) (2/430). وقال ابنُ رُشد: (واتَّفقوا على أنَّ القراءة فيها جهرًا) ((بداية المجتهد)) (1/215). وقال النوويُّ: (ولم يَذكر في رواية مسلم الجهرَ بالقراءة، وذكره البخاريُّ، وأجمعوا على استحبابه) ((شرح النووي على مسلم)) (6/189). وقال ابنُ رجب: (ولا اختلافَ بين العلماء الذين يَرَوْن صلاة الاستسقاء، أنَّه يجهَرُ فيها بالقراءة) ((فتح الباري)) (6/286). .الأدلَّة:أولًا: من السُّنَّة عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ، قال: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يوم خرَج يَستسقي، قال: فحوَّلَ إلى الناسِ ظَهرَه واستقبل القِبلةَ، ثم حوَّل رِداءَه، ثمَّ صلَّى لنا رَكعتينِ جهَر فيهما بالقِراءةِ)) رواه البخاري (1025)، ومسلم (894). . ثانيًا: أنَّ هذه صلاةٌ شُرِعتْ لها الخُطبةُ؛ فكان مِن سُنَّتها الجهرُ كالجُمُعةِ والعِيدينِ ((المنتقى))‏ للباجي (1/332). . انظر أيضا: المبحث الأوَّل: عددُ رَكَعاتِ صَلاةِ الاستسقاءِ. المبحث الثاني: صِفة رَكعتَيْ صلاةِ الاستسقاءِ.