يُستحبُّ أنْ تُصلَّى صلاةُ الاستسقاءِ وقتَ صلاةِ العِيد، وهذا مذهبُ الجمهورِ، من المالِكيَّة ((المنتقى))‏ للباجي (1/333)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/433). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/76)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/518). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/67)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/321). .الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّةعن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالتْ: ((شَكَا الناسُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُحوطَ المطرِ، فأمَرَ بمِنبَرٍ فوُضِعَ له في المصلَّى، ووعَد الناسَ يومًا يَخرُجونَ فيه، فخرَجَ عليه الصَّلاةُ والسلامُ حين بدَا حاجبُ الشَّمس، فقَعَدَ على المنبرِ فكَبَّر وحمِدَ اللهَ...)) [7033] رواه أبو داود (1173)، وابن حبان في ((الصحيح)) (991)، والحاكم (1/476). قال أبو داود: غريبٌ، إسنادُه جيِّد، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/63)، وابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/151)، وجوَّد إسنادَه ابنُ حجر في ((بلوغ المرام)) (143)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1173)، والوادعيُّ في ((صحيح دلائل النبوة)) (250). .ثانيًا: قياسًا على صلاة العِيدين؛ فهي تُشْبِهُها في الموضِع والصِّفَةِ، فكذلك في الوَقْتِ ((الذخيرة)) للقرافي (2/433)، ((المغني)) لابن قدامة (2/321). . انظر أيضا: المَبحثُ الثاني: الخروجُ للاستسقاءِ والدُّعاء . المبحث الثَّالث: إذنُ الإمامِ في الخُروجِ لصَلاةِ الاستِسْقاءِ. المبحث الرابع: خروجُ الكفَّارِ وأهلِ الذِّمَّةِ في صلاةِ الاستِسقاءِ. المَبحثُ الخامس: إخراجُ الدوابِّ إلى المُصلَّى في صلاةِ الاستِسقاءِ.

يُشرَعُ الخروجُ للاستسقاءِ والدُّعاءِ والضَّراعةِ إلى اللهِ سبحانَه.الأدلَّة:أولًا: من الكِتابقال الله تعالى- حِكايةً عن نوحٍ عليه السَّلام-: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا [نوح: 10- 12].وَجْهُ الدَّلالَةِ:أنَّه جعَل الاستغفارَ سببَ نزولِ الغيثِ ((الذخيرة)) للقرافي (2/435). .ثانيًا: من السُّنَّةعن عبدِ الله بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ، قال: ((رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومًا خرَج يستسقي، قال: فحوَّل إلى الناس ظَهرَه، واستقبل القِبلةَ يَدْعو، ثمَّ حوَّلَ رِداءَه، ثم صلَّى لنا ركعتينِ، جهَر فيهما بالقراءةِ)) رواه البخاري (1025)، ومسلم (894). . ثالثا: مِنَ الِإِجْماع نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عبد البَرِّ قال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَع العلماءُ على أنَّ الخروج إلى الاستسقاء، والبروزَ والاجتماعَ إلى الله عزَّ وجلَّ خارجَ المصر بالدُّعاء والضَّراعة إليه تبارك اسمُه في نزول الغيثِ عندَ احتباس ماءِ السَّماءِ وتمادي القَحطِ- سُنَّةٌ مسنونةٌ سنَّها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لا خِلافَ بين علماء المسلمين) ((التمهيد)) (17/172). ، وابنُ بَطَّال قال ابنُ بطَّال: (أجمَع المسلمون على جوازِ الخروجِ إلى الاستِسقاء، والبُروز إليه في المصلَّى عند إمساكِ الغَيث عنهم، واختَلفوا في الصَّلاة). ((شرح صحيح البخاري)) (3/5). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشد: (أجمَع العلماءُ على أنَّ الخروجَ إلى الاستسقاء، والبروزَ عن المِصر، والدُّعاء إلى الله تعالى والتضرُّع إليه في نزول المطرِ سُنَّةٌ سنَّها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((بداية المجتهد)) (1/224). ، والنوويُّ قال النوويُّ: (الاستسقاءُ بالدُّعاء بلا صلاةٍ لا خِلافَ في جوازه). ((شرح النووي على مسلم)) (6/187). . انظر أيضا: المَبحثُ الأول: وقتُ صَلاةِ الاستِسقاءِ. المبحث الثَّالث: إذنُ الإمامِ في الخُروجِ لصَلاةِ الاستِسْقاءِ. المبحث الرابع: خروجُ الكفَّارِ وأهلِ الذِّمَّةِ في صلاةِ الاستِسقاءِ. المَبحثُ الخامس: إخراجُ الدوابِّ إلى المُصلَّى في صلاةِ الاستِسقاءِ.

لا يُشترطُ إذنُ الإمامِ للخروجِ لصَلاةِ الاستسقاءِ قال المرداويُّ: (محلُّ الخلاف في اشتراط إذن الإمام: إذا صلَّوا جماعةً، فأمَّا إنْ صلَّوا فُرادى؛ فلا يُشترط إذنه بلا نزاعٍ) ((الإنصاف)) (2/322). ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/325)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (2/124). لكن قالوا: لا يَخرُجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد إلَّا بإذنه؛ وذلك خوفَ الفِتنة. ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/322)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/326). ، وهو قولُ ابنِ باز قال ابنُ باز: (إذا كان أهلُ بلدٍ لا يأمرهم واليها بإقامةِ صلاة العيد، أو صلاة الاستسقاء، فإنَّه يُشرَع لهم أن يصلُّوا صلاةَ العيد وصلاة الاستسقاء في الصَّحراء إذا تيسَّر ذلك، وإلَّا ففي المساجد) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/85). ، وابنِ عُثيمين قال ابنُ عُثَيمين: (قوله: (وليس مِن شَرْطها إذنُ الإمام)، أي: ليس مِن شَرْط إقامتها أن يأذنَ الإمامُ بذلك، بل إذا قحَط المطرُ، وأجدبَتِ الأرض خرَج الناس وصَلَّوا، ولو صلَّى كلُّ بلدٍ وحدَه لم يخرجوا عن السُّنَّة، بل لو وُجِد السبب، وقال الإمام: لا تُصلُّوا؛ فإنَّ في منعه إيَّاهم نظرًا؛ لأنَّه وُجِد السبب، فلا ينبغي أن يمنعَهم) ((الشرح الممتع)) (5/224). ؛ وذلك لأنَّها صلاةُ نافلةٍ؛ فأشبهتْ صلاةَ سائرِ النوافِلِ في عدَمِ اشتراطِ إذنِ الإمامِ ((المغني)) لابن قدامة (2/326). . انظر أيضا: المَبحثُ الأول: وقتُ صَلاةِ الاستِسقاءِ. المَبحثُ الثاني: الخروجُ للاستسقاءِ والدُّعاء . المبحث الرابع: خروجُ الكفَّارِ وأهلِ الذِّمَّةِ في صلاةِ الاستِسقاءِ. المَبحثُ الخامس: إخراجُ الدوابِّ إلى المُصلَّى في صلاةِ الاستِسقاءِ.

إنْ خرَجَ أهلُ الذِّمَّةِ للاستِسقاءِ، لم يُمنَعوا، ويُؤمَرون بالانفرادِ عن المسلمينَ، وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/206)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخِرشي (2/110). وعندَهم يخرجون وقتَ خروجِ الناس يعتزلون ناحيةً، ولا يخرجون قبل خروج الناس ولا بعدَهم؛ لأنَّه يُخشَى إن استسقوا قبلُ أو بعدُ أن يُوافقوا نزولَ الغيثِ، فيكون في ذلك فِتنةٌ للناس. ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/72)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (2/420). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/69)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/328). قال ابنُ قُدامة: (لا يُستحبُّ إخراجُ أهل الذمَّة؛ لأنَّهم أعداءُ الله الذين كفَروا به، وبدَّلوا نِعمتَه كفرًا؛ فهم بعيدون من الإجابة، وإن أُغيث المسلمون فربَّما قالوا: هذا حصَل بدُعائنا وإجابتنا، وإنْ خرجوا لم يُمنعوا؛ لأنَّهم يطلبون أرزاقَهم من ربِّهم؛ فلا يُمنعون من ذلك، ولا يَبعُد أن يُجيبَهم الله تعالى؛ لأنَّه قد ضَمِن أرزاقَهم في الدنيا، كما ضَمِن أرزاقَ المؤمنين، ويُؤمَروا بالانفراد عن المسلمين؛ لأنَّه لا يُؤمَن أن يُصيبَهم عذابٌ؛ فيعمَّ مَن حضرَهم) ((المغني)) 2/328). .وذلك للآتي:أولًا: أنَّهم يَطلُبون أرزاقَهم من ربِّهم، فلا يُمنَعون من ذلِك؛ لأنَّه قدْ ضمِن أرزاقَهم في الدُّنيا، كما ضَمِن أرزاقَ المؤمنين ((المغني)) لابن قدامة (2/328)، ((المجموع)) للنووي (5/66). .ثانيًا: أنَّ دُعاءَ الكفَّارِ قد يُستجابُ في أحوالِ الدُّنيا ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/208). .ثالثًا: ويُؤمَرونَ بالانفراد عن المسلمين؛ لأنَّه لا يُؤمَنُ أنْ يُصيبَهم عذابٌ؛ فيعمَّ مَنْ حضَرَهم ((المغني)) لابن قدامة (2/328). . انظر أيضا: المَبحثُ الأول: وقتُ صَلاةِ الاستِسقاءِ. المَبحثُ الثاني: الخروجُ للاستسقاءِ والدُّعاء . المبحث الثَّالث: إذنُ الإمامِ في الخُروجِ لصَلاةِ الاستِسْقاءِ. المَبحثُ الخامس: إخراجُ الدوابِّ إلى المُصلَّى في صلاةِ الاستِسقاءِ.

يُكرَه إخراجُ البهائمِ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة ((التاج والإكليل)) للمواق (2/206)، وينظر: ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (1/95). ، وبه قال طائفةٌ من الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/71)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/516). ، وهو قولٌ للحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (2/318). اختاره ابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (لا يُستحبُّ إخراجُ البهائم؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَفعلْه) ((المغني)) (2/319). .وذلك للآتي:أولًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَفعلْه ((المغني)) لابن قدامة (2/319). .ثانيًا: لِمَا في إخراجِهم مِن تَعذيبِهم ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/516). .ثالثًا: لِمَا في إخراجهم مِن اشتغالِ النَّاسِ بأصواتِهم ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/516). .رابعًا: أنَّ البهائمَ من غيرِ أهلِ التَّكليفِ؛ فلا معنى لإخراجِهم ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/516). . انظر أيضا: المَبحثُ الأول: وقتُ صَلاةِ الاستِسقاءِ. المَبحثُ الثاني: الخروجُ للاستسقاءِ والدُّعاء . المبحث الثَّالث: إذنُ الإمامِ في الخُروجِ لصَلاةِ الاستِسْقاءِ. المبحث الرابع: خروجُ الكفَّارِ وأهلِ الذِّمَّةِ في صلاةِ الاستِسقاءِ.

يُستحبُّ أن تُصلَّى صلاةُ الاستسقاءِ في الصَّحراءِ كصلاةِ العيدِ، وهو مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/595)، وينظر: ((الثمر الداني)) للآبي الأزهري (ص: 259). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/72)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/92). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/334)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/67). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النوويُّ: (السُّنة أن يُصلِّيَ في الصحراء بلا خلافٍ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّاها في الصَّحراء، ولأنَّه يحضرها غالبُ الناس والصبيان والحُيَّض والبهائم وغيرهم؛ فالصحراء أوسعُ لهم، وأرفقُ بهم) ((المجموع)) (5/72). وقال ابنُ رجب: (الخروجُ لصلاة الاستسقاء إلى المصلَّى مُجمَعٌ عليه بين العلماء، حتى وافَقَ الشافعيُّ عليه- مع قوله: إنَّ الأفضلَ في العيد أن يُصلَّى في الجامِع إذا وَسِعَهم) ((فتح الباري)) (6/294). .الأدلَّة: أولًا: من السُّنَّة1- عن عبدِ اللهِ بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خرَجَ إلى المصلَّى، فاستسقى، فاستقبلَ القِبلةَ، وقلَب رِداءَه، وصَلَّى ركعتينِ)) أخرجه البخاري (1012)، ومسلم (894). .2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((شَكَا الناسُ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قحوطَ المطرِ، فأمَرَ بمِنبَرٍ فوُضِع له في المصلَّى)) [7066] رواه أبو داود (1173)، وابن حبان في ((الصحيح)) (991)، والحاكم (1/476). قال أبو داود: غريبٌ، إسنادُه جيِّد، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/63)، وابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/151)، وجوَّد إسنادَه ابنُ حجر في ((بلوغ المرام)) (143)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1173)، والوادعيُّ في ((صحيح دلائل النبوة)) (250). .ثانيًا: أنَّه يَحضُرها غالبُ الناسِ والصِّبيان وغيرهم؛ فكان المصلَّى أوسعَ لهم، وأرفقَ بهم ((المجموع)) للنووي (5/63، 72)، ((فتح الباري)) لابن رجب (6/294). .ثالثًا: أنَّه أبلغُ في الافتقارِ والتواضُعِ ((شرح النووي على مسلم)) (6/188). . انظر أيضا: المَبحثُ الأول: وقتُ صَلاةِ الاستِسقاءِ. المَبحثُ الثاني: الخروجُ للاستسقاءِ والدُّعاء . المبحث الثَّالث: إذنُ الإمامِ في الخُروجِ لصَلاةِ الاستِسْقاءِ. المبحث الرابع: خروجُ الكفَّارِ وأهلِ الذِّمَّةِ في صلاةِ الاستِسقاءِ.