صفة الفتوى

عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020

الكتاب: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان النميري الحرّاني الحنبلي (المتوفى: 695هـ)
عدد الأجزاء: 1
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم اللَّهُمَّ يسر
قَالَ الشَّيْخ الإِمَام الْعَالم الْعَامِل الْفَاضِل الْمُحَقق الصَّدْر الْكَامِل مفتي الْمُسلمين أقضى الْقُضَاة نجم الدّين أَبُو عبد الله أَحْمد بن حمدَان بن شبيب بن حمدَان بن شبيب بن مَحْمُود الْحَرَّانِي الْحَنْبَلِيّ رَحمَه الله تَعَالَى وَرَضي عَنهُ
الْحَمد لله الَّذِي من على الْأمة بهداية الْعلمَاء ووفقهم للْفَتْوَى وَالْقَضَاء وإرشاد الْجُهَّال فِي الصَّباح والمساء وَأمرهمْ بِالْقيامِ بأَمْره على الأقوياء والضعفاء ونهاهم عَن مُرَاعَاة الأوداء والتحامل ظلما على الْأَعْدَاء وَحرم الفنوى وَالْقَضَاء على من فقد شَرطهمَا من الْعلم الْمُعْتَبر لَهما وَالْعَدَالَة وَترك الْهوى والشحناء
أَحْمَده على مَا أولانا من الْهِدَايَة والنعماء ووفق لَهُ من منزلتي الْفَتْوَى وَالْقَضَاء وَاتِّبَاع الْكتاب وَالسّنة الْبَيْضَاء
(1/3)
 
 
وَأشْهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ شَهَادَة موقن بِيَوْم اللِّقَاء وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبده وَرَسُوله الْمُؤَيد بجند السَّمَاء والمخصوص بالشفاعة وَالْمقَام الْمَحْمُود واللواء صلى الله عَلَيْهِ وعَلى آله وَصَحبه وَالتَّابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَان على السَّرَّاء وَالضَّرَّاء صَلَاة دائمة بدوام دَار الْبَقَاء
وَبعد فَإِنَّهُ لما لما كَانَ الْمُفْتى هُوَ الْمخبر بِحكم الله تَعَالَى لمعرفته بدليله هُوَ الْمخبر عَن الله بِحكمِهِ
وَقيل هُوَ المتمكن من معرفَة أَحْكَام الوقائع شرعا بِالدَّلِيلِ مَعَ حفظه لأكْثر الْفِقْه
عظم أَمر الْفَتْوَى وخطرها وَقل أَهلهَا وَمن يخَاف إثمها وخطرها وأقدم عَلَيْهَا الحمقى والجهال وَرَضوا فِيهَا بالقيل والقال واغتروا بالامهال والأهمال واكتفوا بزعمهم أَنهم من الْعدَد بِلَا عدد وَلَيْسَ مَعَهم بأهليتهم خطّ أحد وَاحْتَجُّوا باستمرار حَالهم فِي المدد بِلَا مدد وغرهم فِي الدُّنْيَا كَثْرَة الْأَمْن والسلامة وَقلة الْإِنْكَار والملامة
أَحْبَبْت أَن أبين صفة الْمُفْتِي والمستفتي والاستفتاء وَالْفَتْوَى وشروط الْأَرْبَعَة وَمَا يتَعَلَّق بذلك من وَاجِب ومندوب وَحرَام ومكروه ومباح لينكف عَن الْفَتْوَى أَو يكف عَنْهَا غير أَهلهَا
(1/4)
 
 
ويلتزم بهَا كفؤها وبعلها وَيعلم حَال السَّائِل والمسئول وَيمْنَع مِنْهَا من لَا حَاصِل لَهُ وَلَا محصول وَهُوَ إِلَى الْحق بعيد الْوُصُول وَإِنَّمَا دأبه الْحَسَد والنكد والفضول وَمن لَا يصلح للْفَتْوَى لَا يصلح للْقَضَاء
قَالَ القَاضِي الإِمَام أَبُو يعلى بن الْفراء الْحَنْبَلِيّ رححمه الله من لم يكن من أهل الِاجْتِهَاد لم يجز لَهُ أَن يُفْتِي وَلَا يقْضِي وَلَا خلاف فِي اعْتِبَار الِاجْتِهَاد فيهمَا عندنَا وَلَو فِي بعض مَذْهَب إِمَامه فَقَط أَو غَيره وَكَذَا مَذْهَب مَالك وَالشَّافِعِيّ وَخلق كثير
وَرُبمَا أذكر بعض مَا يخْتَص بِالْقضَاءِ فِي كتاب مُفْرد إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَالله يلهم السداد والرشاد إِنَّه رَحِيم كريم جواد
(1/5)
 
 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب وَقت إِبَاحَة الْفتيا واستحبابها وإيجابها وكراهتها وتحريمها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
الْفتيا فرض عين إِذا كَانَ فِي الْبَلَد مفت وَاحِد وَفرض كِفَايَة إِذا كَانَ فِيهِ مفتيان فَأكْثر سَوَاء حضر أَحدهمَا أَو هما وسئلا مَعًا أَو لَا والورع إِذن التّرْك للخطر وَالْخَوْف من التَّقْصِير والقصور وَتحرم الْفَتْوَى على الْجَاهِل بصواب الْجَواب لقَوْله تَعَالَى {وَلَا تَقولُوا لما تصف أَلْسِنَتكُم الْكَذِب هَذَا حَلَال وَهَذَا حرَام لتفتروا على الله الْكَذِب} الْآيَة
وَلقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من أُفْتِي بِفُتْيَا غير ثَبت فَإِنَّمَا إثمه على الَّذِي أفتاه رَوَاهُ الإِمَام أَحْمد وَابْن ماجة
وَفِي لفظ من أُفْتِي بِفُتْيَا بِغَيْر علم كَانَ إِثْم ذَلِك على الَّذِي أفتاه رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَقَوله من أفتى النَّاس بِغَيْر علم لعنته مَلَائِكَة السَّمَاء وملائكة الأَرْض ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَعْظِيم الْفَتْوَى
(1/6)
 
 
وَلقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِن الله لَا يقبض الْعلم انتزاعا ينتزعه من صُدُور الرِّجَال وَلَكِن يقبض الْعلم بِقَبض الْعلمَاء فَإِذا لم يبْق عَالم اتخذ النَّاس رُؤَسَاء جُهَّالًا فسئلوا فأفتوا بِغَيْر علم فضلوا وأضلوا حَدِيث حسن
وَقَالَ الْبَراء لقد رَأَيْت ثَلَاثمِائَة من أَصْحَاب بدر مَا فيهم من أحد إِلَّا وَهُوَ يحب أَن يَكْفِيهِ صَاحبه الْفتيا وَقَالَ ابْن أبي ليلى أدْركْت عشْرين وَمِائَة من الْأَنْصَار من أَصْحَاب رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يسْأَل أحدهم عَن الْمَسْأَلَة فيردها هَذَا إِلَى هَذَا وَهَذَا إِلَى هَذَا حَتَّى ترجع إِلَى الأول وَفِي رِوَايَة مَا من أحد يحدث بِحَدِيث أَو يسْأَل عَنهُ وَفِي رِوَايَة عَن شَيْء إِلَّا ود أَن أَخَاهُ كَفاهُ إِيَّاه وَلَا يستفتي فِي شَيْء إِلَّا ود أَن أَخَاهُ كَفاهُ الْفتيا وَقَالَ ابْن مَسْعُود من أفتى النَّاس فِي كل مَا يسألونه عَنهُ فَهُوَ مَجْنُون وَعَن ابْن عَبَّاس نَحوه وَقَالَ أَبُو حُصَيْن الْأَسدي إِن أحدكُم ليفتي فِي الْمَسْأَلَة لَو وَردت على عمر بن الْخطاب لجمع لَهَا أهل بدر وَنَحْوه عَن الْحسن وَالشعْبِيّ
وَقَالَ مُحَمَّد بن عجلَان إِذا أغفل الْعَالم لَا أَدْرِي أُصِيبَت مقَالَته وَنَحْوه عَن ابْن عَبَّاس وَسُئِلَ الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر عَن شَيْء فَقَالَ لَا أحْسنه فَقَالَ السَّائِل إِنِّي جِئْت إِلَيْك
(1/7)
 
 
لَا أعرف غَيْرك فَقَالَ الْقَاسِم لَا تنظر إِلَى طول لحيتي وَكَثْرَة النَّاس حَولي وَالله مَا أحْسنه فَقَالَ شيخ من قُرَيْش جَالس إِلَى جنبه يَا ابْن أخي الزمها فو الله مَا رَأَيْتُك فِي مجْلِس أنبل مِنْك الْيَوْم فَقَالَ الْقَاسِم وَالله لِأَن يقطع لساني أحب إِلَيّ من أَن أَتكَلّم بِمَا لَا علم لي وَقَالَ سُفْيَان بن عيينه وَسَحْنُون بن سعيد صَاحب الْمُدَوَّنَة أجسر النَّاس على الْفتيا أقلهم علما وَسَأَلَ رجل مَالك بن أنس عَن شَيْء أَيَّامًا فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا أَتكَلّم فِيمَا أحتسب فِيهِ الْخَيْر وَلست أحسن مسألتك هَذِه وَقَالَ الْهَيْثَم بن جميل شهِدت مَالِكًا سُئِلَ عَن ثَمَان وَأَرْبَعين مَسْأَلَة فَقَالَ فِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ مِنْهَا لَا أَدْرِي وَقيل رُبمَا كَانَ يسْأَل عَن خمسين مَسْأَلَة فَلَا يُجيب فِي وَاحِدَة مِنْهَا وَكَانَ يَقُول من أجَاب فِي مَسْأَلَة فَيَنْبَغِي من قبل أَن يُجيب فِيهَا أَن يعرض نَفسه على الْجنَّة وَالنَّار وَكَيف يكون خلاصه فِي الْآخِرَة ثمَّ يُجيب فِيهَا وَسُئِلَ عَن مَسْأَلَة فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقيل لَهُ إِنَّهَا مَسْأَلَة خَفِيفَة سهلة فَغَضب وَقَالَ لَيْسَ فِي الْعلم خَفِيف أما سَمِعت قَول الله تَعَالَى {إِنَّا سنلقي عَلَيْك قولا ثقيلا} فالعلم كُله ثقيل وخاصة مَا يسْأَل عَنهُ يَوْم الْقِيَامَة وَقَالَ مَا أَفْتيت حَتَّى شهد لي سَبْعُونَ أَنِّي أهل لذَلِك وَقَالَ أَيْضا لَا يَنْبَغِي لرجل أَن يرى نَفسه أَهلا لشَيْء حَتَّى يسْأَل من كَانَ أعلم مِنْهُ وَمَا أَفْتيت حَتَّى سَأَلت ربيعَة وَيحيى بن سعيد فأمراني بذلك وَلَو نهياني انْتَهَيْت وَقَالَ إِذا كَانَ أَصْحَاب رَسُول الله
(1/8)
 
 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم تصعب عَلَيْهِم الْمسَائِل وَلَا يُجيب أحدهم فِي مَسْأَلَة حَتَّى يَأْخُذ رَأْي صَاحبه مَعَ مَا رزقوا من السداد والتوفيق مَعَ الطَّهَارَة فَكيف بِنَا الَّذين غطت الْخَطَايَا والذنُوب قُلُوبنَا وَقيل كَانَ إِذا سُئِلَ عَن مَسْأَلَة كَأَنَّهُ وَاقِف بَين الْجنَّة وَالنَّار وَقَالَ عَطاء أدْركْت أَقْوَامًا إِن كَانَ أحدهم ليسأل عَن الشَّيْء فيتكلم وَإنَّهُ ليرعد
وَسُئِلَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَي الْبِلَاد شَرّ فَقَالَ لَا أَدْرِي فَسَأَلَ جِبْرِيل فَقَالَ لَا أَدْرِي فَسَأَلَ ربه عز وَجل فَقَالَ أسواقها ذكره ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَعْظِيم الْفتيا
وَسُئِلَ الشّعبِيّ عَن شَيْء فَقَالَ لَا أَدْرِي فَقيل أَلا تَسْتَحي من قَوْلك لَا أَدْرِي وَأَنت فَقِيه أهل الْعرَاق فَقَالَ لَكِن الْمَلَائِكَة لم تَسْتَحي حِين قَالَت {لَا علم لنا إِلَّا مَا علمتنا}
وَقَالَ أَبُو نعيم مَا رَأَيْت عَالما أَكثر قولا لَا أَدْرِي من مَالك بن أنس وَقَالَ أَبُو الذَّيَّال تعلم لَا أَدْرِي فَإنَّك إِن قلت لَا أَدْرِي علموك حَتَّى تَدْرِي وَإِن قلت أَدْرِي سألوك حَتَّى لَا تَدْرِي
(1/9)
 
 
وَسُئِلَ الشَّافِعِي رَحمَه الله عَن مَسْأَلَة فَسكت فَقيل أَلا تجيب فَقَالَ حَتَّى أَدْرِي الْفضل فِي سكوتي أَو فِي الْجَواب وَقَالَ الْأَثْرَم سَمِعت الإِمَام أَحْمد يستفتي فيكثر أَن يَقُول لَا أَدْرِي وَذَلِكَ فِيمَا عرف فِيهِ الْأَقَاوِيل وَقَالَ من عرض نَفسه للفتيا فقد عرضهَا لأمر عَظِيم إِلَّا أَنه قد تلجئ الضَّرُورَة وَقيل لَهُ أَيهمَا أفضل الْكَلَام أَو الْإِمْسَاك فَقَالَ الْإِمْسَاك أحب إِلَيّ إِلَّا لضَرُورَة وَقَالَ عقبَة بن مُسلم صَحِبت ابْن عمر أَرْبَعَة وَثَلَاثِينَ شهرا وَكَانَ كثيرا مَا يسْأَل فَيَقُول لَا أَدْرِي وَكَانَ سعيد بن الْمسيب لَا يكَاد يُفْتِي فتيا وَلَا يَقُول شَيْئا إِلَّا قَالَ اللَّهُمَّ سلمني وَسلم مني وَقَالَ سَحْنُون صَاحب الْمُدَوَّنَة أَشْقَى النَّاس من بَاعَ آخرته بدنياه وأشقى مِنْهُ من بَاعَ آخرته بدنيا غَيره ففكرت فِيمَن بَاعَ آخرته بدنيا غَيره فَوَجَدته الْمُفْتِي يَأْتِيهِ رجل قد حنث فِي امْرَأَته ورقيقه فَيَقُول لَهُ لَا شَيْء عَلَيْك فَيذْهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه وَقد بَاعَ الْمُفْتِي دينه بدنيا هَذَا وَسَأَلَهُ رجل مَسْأَلَة فتردد إِلَيْهِ فِيهَا ثَلَاثَة أَيَّام فَقَالَ وَمَا أصنع لَك يَا خليلي ومسألتك هَذِه معضلة وفيهَا أقاويل وَأَنا متحير فِي ذَلِك فَقَالَ لَهُ وَأَنت أصلحك الله لكل معضلة فَقَالَ لَهُ سَحْنُون هَيْهَات يَا ابْن أخي لَيْسَ بِقَوْلِك هَذَا أبذل لَك لحمي وَدمِي إِلَى النَّار وَكَانَ يزري على من يعجل فِي الْفَتْوَى وَيذكر النَّهْي عَن ذَلِك عَن معلميه القدماء وَقَالَ إِنِّي لأسأل عَن الْمَسْأَلَة أعرفهَا فَمَا يَمْنعنِي من الْجَواب إِلَّا كَرَاهَة الجرأة بعدِي على الْفَتْوَى وَقيل لَهُ إِنَّك تسْأَل عَن مَسْأَلَة لَو سُئِلَ
(1/10)
 
 
عَنْهَا بعض أَصْحَابك أجَاب فتتوقف فِيهَا فَقَالَ فتْنَة الْجَواب بِالصَّوَابِ أَشد من فتْنَة المَال وَقَالَ الْخَلِيل بن أَحْمد إِن الرجل ليسأل عَن الْمَسْأَلَة ويعجل فِي الْجَواب فَيُصِيب فأذمه وَيسْأل عَن مَسْأَلَة فيتثبت فِي الْجَواب فيخطئ فأحمده وَقَالَ أَبُو بكر الْخَطِيب والصيمري قل من حرص على الْفَتْوَى وسابق إِلَيْهَا وثابر عَلَيْهَا إِلَّا قل توفيقه واضطرب فِي أمره وَإِذا كَانَ كَارِهًا لذَلِك غير مُخْتَار لَهُ مَا وجد مندوحة عَنهُ وَقدر أَن يحِيل بِالْأَمر فِيهِ على غَيره كَانَت المعونة لَهُ من الله أَكثر وَالصَّلَاح فِي جَوَابه وفتياه أغلب
وَقَالَ بشر الحافي من أحب أَن يسْأَل فَلَيْسَ بِأَهْل أَن يسْأَل
وَكَانَ أَبُو الْحسن الْقَابِسِيّ لَيْسَ شَيْء أَشد عَلَيْهِ من الْفتيا
وَقَالَ تَارَة مَا ابتلى أحد بِمَا ابْتليت بِهِ أَفْتيت الْيَوْم فِي عشر مسَائِل
وَرَأى رجل ربيعَة بن عبد الرَّحْمَن يبكي فَقَالَ مَا يبكيك فَقَالَ أستفتي من لَا علم لَهُ وَظهر فِي الْإِسْلَام أَمر عَظِيم وَقَالَ ولبعض من يُفْتِي هَا هُنَا أَحَق بالسجن من السراق قلت فَكيف لَو رأى زَمَاننَا وأقدام من لَا علم عِنْده على الْفتيا مَعَ قلَّة خبرته وَسُوء سيرته وشؤم سَرِيرَته وَإِنَّمَا قَصده السمعة والرياء ومماثلة الْفُضَلَاء والنبلاء والمشهورين المستورين وَالْعُلَمَاء الراسخين والمتبحرين السَّابِقين وَمَعَ هَذَا فهم ينهون فَلَا ينتهون وينبهون فَلَا ينتبهون قد أملي لَهُم بانعكاف الْجُهَّال عَلَيْهِم وَتركُوا مَا لَهُم
(1/11)
 
 
فِي ذَلِك وَمَا عَلَيْهِم فَمن أقدم على مَا لَيْسَ لَهُ أَهلا من فتيا أَو قَضَاء أَو تدريس أَثم فَإِن أَكثر مِنْهُ وأصر وَاسْتمرّ فسق وَلم يحل قبُول قَوْله وَلَا فتياه وَلَا قَضَاؤُهُ هَذَا حكم دين الْإِسْلَام وَالسَّلَام وَلَا اعْتِبَار لمن خَالف هَذَا الصَّوَاب فَإنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون
وَقد قَالَ ابْن دَاوُد وَغَيره إِن الشَّافِعِي شَرط فِي الْمُفْتِي وَالْقَاضِي شُرُوطًا لَا تُوجد إِلَّا فِي الْأَنْبِيَاء وَقَالَ بعض أَصْحَابه شَرط الشَّافِعِي فيهمَا شُرُوطًا تمنع أَن يكون بعده حَاكم
وَكتب سُلَيْمَان إِلَى أبي الدَّرْدَاء بَلغنِي أَنَّك قعدت طَبِيبا فاحذر أَن تقتل مُسلما
وَتحرم الْفَتْوَى على الْجَاهِل بِمَا يسْأَل عَنهُ لما سبق من الحَدِيث وَإِن كَانَ عَارِفًا بِغَيْرِهِ وَقَالَ سُفْيَان أدْركْت الْفُقَهَاء وهم يكْرهُونَ أَن يجيبوا فِي الْمسَائِل والفتيا حَتَّى لَا يَجدوا بدا من أَن يفتوا وَقَالَ أدْركْت الْعلمَاء وَالْفُقَهَاء يترادون الْمسَائِل يكْرهُونَ أَن يجيبوا فِيهَا فَإِذا أعفوا مِنْهَا كَانَ أحب إِلَيْهِم وَقَالَ أعلم النَّاس بالفتيا أسكتهم عَنْهَا وأجهلهم بهَا أنطقهم فِيهَا
(1/12)
 
 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب صفة الْمُفْتِي وشروطه وَأَحْكَامه وآدابه وَمَا يتَعَلَّق بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
وَمن صفته وشروطه أَن يكون مُسلما عدلا مُكَلّفا فَقِيها مُجْتَهدا يقظا صَحِيح الذِّهْن والفكر وَالتَّصَرُّف فِي الْفِقْه وَمَا يتَعَلَّق بِهِ
أما اشْتِرَاط إِسْلَامه وتكليفه وعدالته فبالاجماع لِأَنَّهُ يخبر عَن الله تَعَالَى بِحكمِهِ فَاعْتبر إِسْلَامه وتكليفه وعدالته لتحصل الثِّقَة بقوله ويبنى عَلَيْهِ كَالشَّهَادَةِ وَالرِّوَايَة
فصل
 
وَالْعدْل من اسْتمرّ على فعل الْوَاجِب وَالْمَنْدُوب والصدق وَترك الْحَرَام وَالْمَكْرُوه وَالْكذب مَعَ حفظ مروءته ومجانبة الريب والتهم بجلب نفع وَدفع ضَرَر فَإِن كَانَ هَذَا وَصفه ظَاهرا وَجَهل بَاطِنه فَفِي كَونه عدلا خلاف وَظَاهر مَذْهَبنَا أَنه لَيْسَ عدلا كَمَا لَو علم أَن بَاطِنه بِخِلَاف ظَاهره وعَلى كلا الْقَوْلَيْنِ لَيْسَ بِعدْل من يَقُول على الله أَو على رَسُوله أَو غَيرهمَا أَو جازف فِي أَقْوَاله وأفعاله مَعَ إثمه بذلك أَو إِسْقَاط مروءته وتفصيل ذَلِك فِي كتب الْفِقْه وَبِالْجُمْلَةِ كل مَا يَأْثَم بِفِعْلِهِ مرّة يفسق بِفِعْلِهِ ثَلَاثًا وَإِن كَانَ كَبِيرَة فَمرَّة وكل مَا أسقط أسقط الْعَدَالَة إِذا كثر وَإِن لم يكثر لم يَأْثَم بِهِ
(1/13)
 
 
فصل
 
فَأَما الْفَقِيه على الْحَقِيقَة فَهُوَ من لَهُ أَهْلِيَّة تَامَّة يُمكنهُ أَن يعرف الحكم بهَا إِذا شَاءَ مَعْرفَته جملَة كَثِيرَة عرفهَا من أُمَّهَات مسَائِل الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفروعية العملية بِالِاجْتِهَادِ والتأمل وحضورها عِنْده فَكل فَقِيه حَقِيقَة مُجْتَهد قَاض لِأَن الِاجْتِهَاد بذل الْجهد والطاقة فِي طلب الحكم الشَّرْعِيّ بدليله وكل مُجْتَهد أصولي فَلهَذَا كَانَ علم أصُول الْفِقْه فرضا على الْفُقَهَاء وَقد ذكر ابْن عقيل أَنه فرض عين وَقَالَ العالمي الْحَنَفِيّ إِنَّه فرض عين على من أَرَادَ الِاجْتِهَاد وَالْفَتْوَى وَالْقَضَاء وَفرض كِفَايَة على غَيرهم وَهُوَ أولى إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَالْمذهب أَنه فرض كِفَايَة كالفقه قلت نحمله على غير الثَّلَاثَة وَلِأَن بِهِ يعرف الدَّلِيل وَالتَّعْلِيل وَالصَّحِيح وَالْفَاسِد والعليل والنبيل والرذيل وَكَيْفِيَّة الِاسْتِدْلَال والاستنباط والإلحاق وَالِاجْتِهَاد والمجتهد وَالْفَتْوَى والمفتي والمستفتي وَمن يجوز لَهُ الِاجْتِهَاد وَالْفَتْوَى أَو يجبان عَلَيْهِ أَو يحرمان أَو يندبان لَهُ وَمن يلْزمه التَّقْلِيد أَو يمْتَنع عَلَيْهِ وَفِيمَا يجوز أَو يمْتَنع وَمن جَهله كَانَ حاكي فقه وفرضه التَّقْلِيد وَقد أوجب ابْن عقيل وَغَيره تَقْدِيم مَعْرفَته على الْفُرُوع وَلِهَذَا ذكره القَاضِي وَابْن أبي مُوسَى وَابْن الْبَنَّا وَأَبُو بكر عبد الْعَزِيز فِي أَوَائِل كتبهمْ الفروعية وَقَالَ أَبُو الْبَقَاء العكبري أبلغ مَا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى أَحْكَام الْأَحْكَام اتقان أصُول الْفِقْه
(1/14)
 
 
وطرف من أصُول الدّين لَكِن القَاضِي أوجب تَقْدِيم الْفُرُوع لتحصل الدربة والملكة وَهُوَ أولى إِن شَاءَ الله تَعَالَى
فصل
 
فَأَما الْمُجْتَهد مُطلقًا فَهُوَ من حفظ وَفهم أَكثر الْفِقْه وأصوله وأدلته فِي مسَائِله إِذا كَانَت لَهُ أَهْلِيَّة تَامَّة يُمكنهُ معرفَة أَحْكَام الشَّرْع فِيهَا بِالدَّلِيلِ وَسَائِر الوقائع إِذا شَاءَ فَإِن كثرت اصابته صلح مَعَ بَقِيَّة الشُّرُوط أَن يُفْتِي وَيَقْضِي وَإِلَّا فَلَا
(1/15)
 
 
فصل
 
والمجتهد أَرْبَعَة أَقسَام مُجْتَهد مُطلق ومجتهد فِي مَذْهَب إِمَامه أَو فِي مَذْهَب إِمَام غَيره ومجتهد فِي نوع من الْعلم ومجتهد فِي مَسْأَلَة مِنْهُ أَو مسَائِل
الْقسم الأول
الْمُجْتَهد الْمُطلق وَهُوَ الَّذِي ذَكرْنَاهُ آنِفا إِذا اسْتَقل بإدراكه للْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة الْعَامَّة والخاصة وَأَحْكَام الْحَوَادِث مِنْهَا مَعَ حفظه لأكْثر الْفِقْه وَلَا يُقَلّد أحدا وَلَا يتَقَيَّد بِمذهب أحد وَقيل لَا يشْتَرط حفظه لفروع الْفِقْه لِأَنَّهُ فرع الِاجْتِهَاد وَفِيه بعد وَقيل يشْتَرط فِيمَن يتَأَدَّى بفتواه فرض الْكِفَايَة وَمن شَرطه أَن يعرف من الْكتاب وَالسّنة مَا يتَعَلَّق بِالْأَحْكَامِ وَحَقِيقَة ذَلِك ومجازه وَأمره وَنَهْيه ومجمله ومبينه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ومطلقه ومقيده وناسخه ومنسوخه والمستثنى والمستثنى مِنْهُ وصحيح السّنة من ذَلِك وسقيمها وتواترها وآحادها ومرسلها ومسندها ومتصلها ومنقطعها وَيعرف الْوِفَاق وَالْخلاف فِي مسَائِل الْأَحْكَام الْفِقْهِيَّة فِي كل عصر والأدلة والشبهة وَالْفرق بَينهمَا وَالْقِيَاس وشروطه وَمَا يتَعَلَّق بذلك والعربية المتداولة بالحجاز واليمن وَالشَّام وَالْعراق وَمن حَولهمْ من الْعَرَب وَلَا يضر جَهله بِبَعْض ذَلِك لشُبْهَة أَو إِشْكَال لَكِن يَكْفِيهِ معرفَة وُجُوه دلَالَة الْأَدِلَّة وَكَيْفِيَّة أَخذ الْأَحْكَام من لَفظهَا وَمَعْنَاهَا
(1/16)
 
 
وَهل تشْتَرط معرفَة الْحساب وَنَحْوه فِي الْمسَائِل المتوقفة عَلَيْهِ فِيهِ خلاف
وَمن زمن طَوِيل عدم الْمُجْتَهد الْمُطلق مَعَ أَنه الْآن أيسر مِنْهُ فِي الزَّمن الأول لِأَن الحَدِيث وَالْفِقْه قد دونا وَكَذَا مَا يتَعَلَّق بِالِاجْتِهَادِ من الْآيَات والْآثَار وأصول الْفِقْه والعربية وَغير ذَلِك لَكِن الهمم قَاصِرَة والرغبات فاترة ونار الْجد والحذر خامدة اكْتِفَاء بالتقليد واستعفاء من التَّعَب الوكيد وهربا من الأثقال وأربا فِي تمشية الْحَال وبلوغ الآمال وَلَو بِأَقَلّ الْأَعْمَال وَهُوَ فرض كِفَايَة قد أهملوه وملوه وَلم يعقلوه ليفعلوه
وَقيل الْمُفْتِي هُوَ من تمكن من معرفَة أَحْكَام الوقائع على يسر من غير تعلم آخر
الْقسم الثَّانِي
مُجْتَهد فِي مَذْهَب إِمَامه أَو إِمَام غَيره وأحواله أَرْبَعَة
الْحَالة الأولى
أَن يكون غير مقلد لإمامه فِي الحكم وَالدَّلِيل لَكِن سلك طَرِيقه فِي الِاجْتِهَاد وَالْفَتْوَى ودعا إِلَى مذْهبه وَقَرَأَ كثيرا مِنْهُ على أَهله فَوَجَدَهُ صَوَابا وَأولى من غَيره وَأَشد مُوَافقَة فِيهِ وَفِي طَرِيقه وَقد ادّعى هَذَا منا القَاضِي أَبُو عَليّ ابْن أبي مُوسَى الْهَاشِمِي فِي شرح الْإِرْشَاد الَّذِي لَهُ وَالْقَاضِي أَبُو يعلى وَغَيرهمَا وَمن الشَّافِعِيَّة خلق كثير وَاخْتلفت الشَّافِعِيَّة وَالْحَنَفِيَّة فِي أبي يُوسُف
(1/17)
 
 
وَمُحَمّد والمزني وَابْن سُرَيج هَل كَانُوا مجتهدين مستقلين أَو فِي مَذْهَب الْإِمَامَيْنِ وفتوى الْمُجْتَهد الْمَذْكُور كفتوى الْمُجْتَهد الْمُطلق فِي الْعَمَل بهَا والاعتداد بهَا فِي الاجماع وَالْخلاف
فصل
 
وَقَالَ بعض الشَّافِعِيَّة إِذا كَانَ رجل مُجْتَهدا فِي مَذْهَب إِمَام وَلم يكن مُسْتقِلّا بالفتوى فِيهِ عَن نَفسه فَهَل لَهُ أَن يُفْتِي بقول ذَلِك الإِمَام على وَجْهَيْن
أَحدهمَا يجوز وَيكون متبعه مُقَلدًا للْمَيت لَا لَهُ
وَالثَّانِي الْمَنْع لِأَنَّهُ مقلد لَهُ لَا للْمَيت والسائل إِنَّمَا أَرَادَ الاستفتاء على قَول الْمَيِّت وَالْأول أصح لِأَن مستفتيه عمل بقول الْمَيِّت الَّذِي عرف الْمُفْتِي صِحَّته بِالدَّلِيلِ فقد وَافقه فِيهِ فَصحت فتياه وَإِن منعنَا تَقْلِيد الْمَيِّت فِي وَجه لنا بعيد وَمذهب لغيرنا ضَعِيف لاحْتِمَال تغير اجْتِهَاده لَو كَانَ حَيا وجدد النّظر عِنْد حُدُوث الْمَسْأَلَة حِين الْفَتْوَى وَفِي وُجُوبه مذهبان سنذكرهما إِن شَاءَ الله تَعَالَى
الْحَالة الثَّانِيَة
أَن يكون مُجْتَهدا فِي مَذْهَب إِمَامه مُسْتقِلّا بتقريره بِالدَّلِيلِ لَكِن لَا يتَعَدَّى أُصُوله وقواعده مَعَ إتقانه للفقه وأصوله وأدلة مسَائِل الْفِقْه عَارِفًا بِالْقِيَاسِ وَنَحْوه تَامّ الرياضة قَادِرًا على التَّخْرِيج والإستنباط وإلحاق الْفُرُوع بالأصول وَالْقَوَاعِد الَّتِي
(1/18)
 
 
لإمامه وَقيل وَلَيْسَ من شَرطه معرفَة هَذَا علم الحَدِيث واللغة الْعَرَبيَّة لكَونه يتَّخذ أصُول إِمَامه أصولا يستنبط مِنْهَا الْأَحْكَام كنصوص الشَّارِع وَقد يرى حكما ذكره إِمَامه بِدَلِيل فيكتفي بذلك من غير بحث عَن معَارض أَو غَيره وَهُوَ بعيد وَهَذَا شَأْن أهل الْأَوْجه والطرق فِي الْمذَاهب وَهُوَ حَال أَكثر عُلَمَاء الطوائف الْآن فَمن عمل بِفُتْيَا هَذَا فقد قلد إِمَامه دونه لِأَن معوله على صِحَة اضافة مَا يَقُول إِلَى إِمَامه لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إِلَى الشَّارِع بِلَا وَاسِطَة إِمَامه وَالظَّاهِر مَعْرفَته بِمَا يتَعَلَّق بذلك من حَدِيث ولغة وَنَحْو وَقيل أَن فرض الْكِفَايَة لَا يتَأَدَّى بِهِ لِأَن تَقْلِيده نقص وخلل فِي الْمَقْصُود وَقيل يتَأَدَّى بِهِ فِي الْفَتْوَى لَا فِي إحْيَاء الْعُلُوم الَّتِي تستمد مِنْهَا الْفَتْوَى لِأَنَّهُ قد قَامَ فِي فتواه مقَام إِمَام مُطلق فَهُوَ يُؤَدِّي عَنهُ مَا كَانَ يتَأَدَّى بِهِ الْفَرْض حِين كَانَ حَيا قَائِما بِالْفَرْضِ مِنْهَا وَهَذَا على الصَّحِيح فِي جَوَاز تَقْلِيد الْمَيِّت ثمَّ قد يُوجد من الْمُجْتَهد الْمُقَيد اسْتِقْلَال بِالِاجْتِهَادِ وَالْفَتْوَى فِي مَسْأَلَة خَاصَّة أَو بَاب خَاص فَيجوز لَهُ أَن يُفْتِي فِيمَا لم يجده من أَحْكَام الوقائع مَنْصُوصا عَلَيْهَا عَن إِمَامه لما يُخرجهُ على مذْهبه وعَلى هَذَا الْعَمَل وَهُوَ أصح فالمجتهد فِي الْمَذْهَب أَحْمد مثلا إِذا أحَاط بقواعد مذْهبه وتدرب فِي مقاييسه وتصرفاته تنزل من الالحاق بمنصوصاته وقواعد مذْهبه منزلَة الْمُجْتَهد المستقل فِي إِلْحَاقه مَا لم
(1/19)
 
 
ينص عَلَيْهِ الشَّارِع بِمَا نَص عَلَيْهِ وَهَذَا أقدر على ذَا من ذَاك على ذَاك فَإِنَّهُ يجد فِي مَذْهَب إِمَامه قَوَاعِد مُمَيزَة وضوابط مهذبة مِمَّا لَا يجده الْمُجْتَهد فِي أصُول الشَّرْع ونصوصه وَقد سُئِلَ الإِمَام أَحْمد رَضِي الله عَنهُ عَمَّن يُفْتِي بِالْحَدِيثِ هَل لَهُ ذَلِك إِذا حفظ أَرْبَعمِائَة ألف حَدِيث فَقَالَ أَرْجُو فَقيل لأبي اسحق ابْن شاقلا فَأَنت تُفْتِي وَلست تحفظ هَذَا الْقدر فَقَالَ لكنني أُفْتِي بقول من يحفظ ألف ألف حَدِيث يَعْنِي الإِمَام أَحْمد
ثمَّ إِن المستفتي فِيمَا يفتيه بِهِ من تَخْرِيجه هَذَا مقلد لإمامه لَا لَهُ وَقيل مَا يُخرجهُ أَصْحَاب الإِمَام على مذْهبه هَل يجوز أَن ينْسب إِلَيْهِ وَأَنه مذْهبه فِيهِ لنا ولغيرنا خلاف وتفصيل وَالْحَاصِل أَن الْمُجْتَهد فِي مَذْهَب إِمَامه هُوَ الَّذِي يتَمَكَّن من التَّفْرِيع على أَقْوَاله كَمَا يتَمَكَّن الْمُجْتَهد من التَّفْرِيع على مَا انْعَقَد عَلَيْهِ الاجماع وَدلّ عَلَيْهِ الْكتاب أَو السّنة أَو الاستنباط وَلَيْسَ من شَرط الْمُجْتَهد أَن يُفْتِي فِي كل مَسْأَلَة بل يجب أَن يكون على بَصِيرَة فِيمَا يُفْتِي بِهِ بِحَيْثُ يحكم فِيمَا يدْرِي ويدري أَنه يدْرِي بل قد يجْتَهد الْمُجْتَهد فِي الْقبْلَة ويجتهد الْعَاميّ فِيمَن يقلده ويتبعه ثمَّ تَخْرِيجه تَارَة يكون من نَص لإمامه فِي مَسْأَلَة مُعينَة وَتارَة لَا يجد لإمامه نصا معينا يخرج مِنْهُ فَيخرج على وفْق أُصُوله وقواعده بِأَن يجد دَلِيلا من جنس مَا يحْتَج بِهِ إِمَامه وعَلى شَرطه فيفتي بِمُوجبِه وَجعل هَذَا مذهبا لإمامه بعيد ثمَّ إِن وَقع النَّوْع الأول من التَّخْرِيج فِي صُورَة فِيهَا
(1/20)
 
 
نَص لإمامه مخرجا هُوَ فِيهَا بِخِلَاف نَصه فِيهَا من نَص آخر فِي صُورَة أُخْرَى فَهِيَ قَول مخرج كنصه على حكمين مُخْتَلفين فِي مَسْأَلَتَيْنِ متشابهتين فِي وَقْتَيْنِ فَيخرج من كل وَاحِدَة فِي الْأُخْرَى فَيكون لَهُ فِي مَسْأَلَة قَولَانِ قَول مَنْصُوص وَقَول مخرج وَإِن قُلْنَا الأول من قوليه لَيْسَ مذهبا لَهُ لم يجز النَّقْل والتخريج من الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدّمَة إِلَى الْمُتَأَخِّرَة وَيجوز عَكسه هَذَا قَول الشَّافِعِيَّة وأصحابنا وَفِي جَوَازه خلاف وتفصيل نذكرهُ آنِفا وَأكْثر الشَّافِعِيَّة يطلقون النَّقْل والتخريج من غير تَفْصِيل فَيلْزم التَّخْرِيج من الْمَسْأَلَة الْمُتَقَدّمَة إِلَى الْمُتَأَخِّرَة فَيكون الْقَدِيم مذهبا والجديد لَيْسَ مذهبا
وَإِذا وَقع النَّوْع الثَّانِي فِي صُورَة قد قَالَ فِيهَا بعض الْأَصْحَاب غير ذَلِك سمي ذَلِك وَجها لمن خرجه وَيُقَال فِيهَا وَجْهَان وَقد يخرج بعض الْأَصْحَاب فِي بعض الْمسَائِل خلاف نَص الإِمَام فِيهَا على مَا يرَاهُ دَلِيلا من جنس أَدِلَّة الإِمَام وَذَلِكَ بَين أَصْحَابنَا كثير وَالْخلاف هُنَا إصطلاح لَفْظِي وَشرط التَّخْرِيج الْمَذْكُور أَولا عِنْد اخْتِلَاف النصين أَن لَا يُوجد بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ فرق يُؤثر وَلَا يكون الإِمَام فرق بَينهمَا أَو كَانَ زمن الْقَوْلَيْنِ قَرِيبا وَلَا حَاجَة فِي مثل ذَلِك إِلَى عِلّة جَامِعَة وَهُوَ كإلحاق الْأمة بِالْعَبدِ فِي الْعتْق وَمَتى أمكن الْفرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ لم يجز لَهُ على الْأَصَح التَّخْرِيج وَلَزِمَه تَقْرِير النصين على ظاهرهما للفارق والمؤثر
(1/21)
 
 
وَاخْتلفُوا فِي القَوْل بالتخريج فِي مثل ذَلِك لإختلافهم فِي إِمْكَان الْفرق وَتَمام ذَلِك يَأْتِي إِن شَاءَ الله تَعَالَى
الْحَالة الثَّالِثَة
أَن لَا يبلغ بِهِ رُتْبَة أَئِمَّة الْمذَاهب أَصْحَاب الْوُجُوه والطرق غير أَنه فَقِيه النَّفس حَافظ لمَذْهَب إِمَامه عَارِف بأدلته قَائِم بتقريره ونصرته يصور وَيجوز ويمهد ويقرر ويزيف ويرجح لكنه قصر عَن دَرَجَة أُولَئِكَ إِمَّا لكَونه لم يبلغ فِي حفظ الْمَذْهَب مبلغهم وَإِمَّا لكَونه غير متبحر فِي أصُول الْفِقْه وَنَحْوه على أَنه لَا يَخْلُو مثله فِي ضمن مَا يحفظه من الْفِقْه ويعرفه من أدلته عَن أَطْرَاف من قَوَاعِد أصُول الْفِقْه وَنَحْوه وَإِمَّا لكَونه مقصرا فِي غير ذَلِك من الْعُلُوم الَّتِي هِيَ أدوات للإجتهاد الْحَاصِل لاصحاب الْوُجُوه والطرق وَهَذِه صفة كثير من الْمُتَأَخِّرين الَّذين رتبوا الْمذَاهب وحرروها وصنفوا فِيهَا تصانيف بهَا يشْتَغل النَّاس الْيَوْم غَالِبا وَلم يلْحقُوا من يخرج الْوُجُوه ويمهد الطّرق فِي الْمذَاهب وَإِمَّا فِي فتاويهم فقد كَانُوا يتبسطون فِيهَا كتبسط أُولَئِكَ أَو نَحوه ويقيسون غير الْمَنْقُول والمسطور على الْمَنْقُول والمسطور فِي الْمَذْهَب غير مقتصرين فِي ذَلِك على الْقيَاس الْجَلِيّ وَقِيَاس لَا فَارق نَحْو قِيَاس الْمَرْأَة على الرجل فِي رُجُوع البَائِع إِلَى عين مَاله عِنْد تعذر الثّمن وَلَا تبلغ فتاويهم فَتَاوَى أَصْحَاب الْوُجُوه وَرُبمَا تطرق بَعضهم إِلَى تَخْرِيج قَول وإستنباط وَجه وإحتمال وفتاويهم مَقْبُولَة أَيْضا
(1/22)
 
 
الْحَالة الرَّابِعَة
أَن يقوم بِحِفْظ الْمَذْهَب وَنَقله وفهمه فَهَذَا يعْتَمد على نَقله وفهمه فَهَذَا يعْتَمد نَقله وفتواه فِيمَا يحكيه من مسطورات مذْهبه من منصوصات إِمَامه وتفريعات أَصْحَابه الْمُجْتَهدين فِي مذْهبه وتخريجاتهم وَأما مَا يجده مَنْقُولًا فِي مذْهبه فَإِن وجد فِي الْمَنْقُول مَا هَذَا فِي مَعْنَاهُ بِحَيْثُ يدْرك من غير فضل فكر وَتَأمل أَنه لَا فَارق بَينهمَا كَمَا فِي الْأمة بِالنِّسْبَةِ إِلَى العَبْد الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي اعتاق الشَّرِيك جَازَ لَهُ إِلْحَاقه بِهِ وَالْفَتْوَى بِهِ وَكَذَلِكَ مَا يعلم إندراجه تَحت ضَابِط ومنقول ممهد فِي الْمَذْهَب وَمَا لم يكن كَذَلِك فَعَلَيهِ الْإِمْسَاك عَن الْفتيا بِهِ وَمثل هَذَا يَقع نَادرا فِي حق مثل الْفَقِيه الْمَذْكُور إِذْ يبعد أَن تقع وَاقعَة لم ينص على حكمهَا فِي الْمَذْهَب وَلَا هِيَ فِي معنى بعض الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِيهِ من غير فرق وَلَا مندرجة تَحت شَيْء من ضوابط الْمَذْهَب المحررة فِيهِ ثمَّ إِن هَذَا الْفَقِيه لَا يكون إِلَّا فَقِيه النَّفس لِأَن تَصْوِير الْمسَائِل على وَجههَا وَنقل أَحْكَامهَا بعده لَا يقوم بِهِ إِلَّا فَقِيه النَّفس وَيَكْفِي استحضار أَكثر الْمَذْهَب مَعَ قدرته على مطالعة بَقِيَّته قَرِيبا
(1/23)
 
 
الْقسم الثَّالِث
الْمُجْتَهد فِي نوع من الْعلم
فَمن عرف الْقيَاس وشروطه فَلهُ أَن يُفْتِي فِي مسَائِل مِنْهُ قياسية لَا تتَعَلَّق بِالْحَدِيثِ وَمن عرف الْفَرَائِض فَلهُ أَن يُفْتِي فِيهَا وَأَن جهل أَحَادِيث النِّكَاح وَغَيره وَقيل يجوز ذَلِك فِي الْفَرَائِض دون غَيرهَا وَقيل بِالْمَنْعِ فيهمَا وَهُوَ بعيد
الْقسم الرَّابِع
الْمُجْتَهد فِي مسَائِل أَو فِي مَسْأَلَة وَلَيْسَ لَهُ الْفَتْوَى فِي غَيرهَا
وَأما فِيهَا فَالْأَظْهر جَوَازه وَيحْتَمل الْمَنْع لِأَنَّهُ مَظَنَّة الْقُصُور وَالتَّقْصِير
فصل
 
فَمن أفتى وَلَيْسَ على صفة من الصِّفَات الْمَذْكُورَة من غير ضَرُورَة فَهُوَ عَاص آثم لِأَنَّهُ لَا يعرف الصَّوَاب وضده فَهُوَ كالأعمى الَّذِي لَا يُقَلّد الْبَصِير فِيمَا يعْتَبر لَهُ الْبَصَر لِأَنَّهُ بفقد الْبَصَر لَا يعرف الصَّوَاب وضده {أَلا يظنّ أُولَئِكَ أَنهم مبعوثون ليَوْم عَظِيم} 83 4 3 قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ يلْزم ولي الْأَمر مَنعهم كَمَا فعل بنوا أُميَّة وَمن تصدى للفتيا ظَانّا أَنه من أَهلهَا فليتهم نَفسه وليتق ربه
(1/24)
 
 
فَإِن الماهر فِي علم الْأُصُول أَو الْخلاف أَو الْعَرَبيَّة دون الْفِقْه يحرم عَلَيْهِ الْفتيا لنَفسِهِ وَلغيره لِأَنَّهُ لَا يسْتَقلّ بِمَعْرِِفَة حكم الواقعية من أصُول الِاجْتِهَاد لقُصُور آلَته وَلَا من مَذْهَب إِمَام لعدم حفظه وإطلاعه عَلَيْهِ على الْوَجْه الْمُعْتَبر فَلَا يحْتَج بقوله فِي ذَلِك وَينْعَقد الْإِجْمَاع دونه على أصح المذهبين
وَأَجَازَ أَبُو حنيفَة تَقْلِيده فِيمَا يُفْتِي بِهِ غَيره وَالْحكم بِهِ وَلَا وَجه لَهُ مَعَ جهل الْمُفْتِي وَالْحَاكِم وعاميتهما لما سبق آنِفا وَلَا يجوز للمقلد الْفَتْوَى بِمَا هُوَ مقلد فِيهِ وَقيل إِن جهل دَلِيله
وَقيل يجوز لمن حفظ مَذْهَب ذِي مَذْهَب ونصوصه أَن يُفْتِي بِهِ عَن ربه وَإِن لم يكن عَارِفًا بغوامضه وحقائقه وَقيل لَا يجوز أَن يُفْتِي بِمذهب غَيره إِذا لم يكن متبحرا فِيهِ عَالما بغوامضه وحقائقه كَمَا لَا يجوز للعامي الَّذِي جمع فتاوي الْمُفْتِينَ أَن يُفْتِي بهَا وَإِذا كَانَ متبحرا فِيهِ جَازَ أَن يُفْتِي بِهِ وَالْمرَاد بقول من منع الْفَتْوَى بِهِ أَنه لَا يذكرهُ على صُورَة مَا يَقُوله من عِنْد نَفسه بل يضيفه إِلَى غَيره ويحكيه عَن إِمَامَة الَّذِي قَلّدهُ لصِحَّة تَقْلِيد الْمَيِّت كَمَا سبق فعلى هَذَا من عددناه من أَصْنَاف الْمُفْتِينَ من المقلدين لَيْسَ على الْحَقِيقَة من الْمُفْتِينَ وَلَكِن قَامُوا مقامهم وأدوا عَنْهُم فعدوا مَعَهم وسبيلهم فِي ذَلِك أَن يَقُولُوا مثلا مَذْهَب أَحْمد كَذَا وَكَذَا وَمُقْتَضى مذْهبه كَذَا وَكَذَا أَو نَحْو ذَلِك وَمن ترك مِنْهُم
(1/25)
 
 
إِضَافَة ذَلِك إِلَى إِمَامَة إِن كَانَ ذَلِك مِنْهُ اكْتِفَاء بالمعلوم من الْحَال عَن التَّصْرِيح بالمقال جَازَ
وَإِذا عرف الْعَاميّ حكم الْمَسْأَلَة ودليلها فَقيل يجوز أَن يُفْتِي بِهِ وَيجوز تَقْلِيده فِيهِ لِأَنَّهُ قد وصل إِلَى الْعلم بِهِ كوصول الْعَالم إِلَيْهِ وَقيل يجوز ذَلِك إِن كَانَ دليلها نَص كتاب أَو سنة وَهُوَ ظَاهر وَظُهُور دلَالَة النقلي بِخِلَاف النظري وَقيل لَا يجوز ذَلِك مُطلقًا وَهُوَ أظهر وَقد سبق نَحوه وَسَيَأْتِي تَمَامه وَلِأَنَّهُ رُبمَا كَانَ لَهُ معَارض يجهله هُوَ فَلَو استفتى عَامي فَقِيها فِي حَادِثَة فأفتاه بِشَيْء فاعتقده مذهبا لم يجز لَهُ أَن يُفْتِي بِهِ وَلَا لغيره أَن يقلده فِيهِ وَإِن كَانَ مُعْتَقدًا لَهُ لِأَنَّهُ غير عَالم بِصِحَّتِهِ لَكِن لَهُ الاخبار بِهِ
فصل
 
لَيْسَ لَهُ أَن يُفْتِي بِمَا سمع من مفت إِنَّمَا يجوز أَن يعْمل هُوَ بِهِ وَلَا يُفْتِي بالحكاية عَن غَيره بل بِاجْتِهَاد نَفسه لِأَنَّهُ إِنَّمَا سُئِلَ عَمَّا عِنْده ذكره ابْن بطة وَالْقَاضِي وَغَيرهمَا منا وَمن الشَّافِعِيَّة
وَقد قَالَ عبد الله سَأَلت أبي عَن الرجل تكون عِنْده الْكتب المصنفة فِيهَا قَول رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَاخْتِلَاف الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَلَيْسَ للرجل بصر بِالْحَدِيثِ الضَّعِيف الْمَتْرُوك وَلَا للإسناد
(1/26)
 
 
الْقوي من الضَّعِيف فَيجوز أَن يعْمل بِمَا شَاءَ وَيتَخَيَّر مَا أحب من مَتنه فيفتي وَيعْمل بِهِ قَالَ لَا يعْمل حَتَّى يسْأَل مَا يُؤْخَذ بِهِ مِنْهَا فَيكون يعْمل على أَمر صَحِيح يسْأَل عَن ذَلِك أهل الْعلم
فصل
 
وَمن تفقه وَقَرَأَ كتابا أَو كتبا من الْمَذْهَب وَهُوَ قَاصِر لم يَتَّصِف بِصفة بعض الْمُفْتِينَ الْمَذْكُورين فللعامي أَن يقلده إِذا لم يجد غَيره فِي بَلَده وقريبا مِنْهُ وَإِن كَانَ يقدر على السّفر إِلَى مفت لزمَه وَقيل إِذا خلت الْبَلدة عَن مفت حرم السُّكْنَى فِيهَا فَإِن شقّ السّفر عَلَيْهِ ذكر مَسْأَلته للقاصر الْمَذْكُور فَإِن وجدهَا مسطورة وَهُوَ مِمَّن يقبل خَيره أخبرهُ بِهِ بِعَيْنِه وَكَانَ المستفتي لَهُ مُقَلدًا لصَاحب الْمَذْهَب لَا للحاكي لَهُ وَإِن لم يجدهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يقيسها على مَا عِنْده من المسطور وَإِن اعتقده مثل قِيَاس الْأمة على العَبْد فِي الْعتْق لِأَنَّهُ يعرض لِأَن يعْتَقد مَا لَيْسَ من هَذَا الْقَبِيل دَلِيلا فِيهِ
فصل
 
فَإِن لم يجد الْعَاميّ من يسْأَله عَنْهَا فِي بَلَده وَلَا غَيره فَقيل لَهُ حكم مَا قبل الشَّرْع على الْخلاف فِي الْحَظْر وَالْإِبَاحَة وَالْوَقْف وَهُوَ أَقيس لما روى حُذَيْفَة أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ
(1/27)
 
 
يدرس الْإِسْلَام كَمَا يدرس وشي الثَّوْب حَتَّى لَا يدْرِي مَا صِيَام وَلَا صَلَاة وَلَا نسك وَلَا صَدَقَة ويسري على كتاب الله فِي لَيْلَة فَلَا يبْقى فِي الأَرْض مِنْهُ آيَة وَيبقى طوائف من النَّاس الشَّيْخ الْكَبِير والعجوز الْكَبِيرَة يَقُولُونَ أدركنا آبَاءَنَا على هَذِه الْكَلِمَة لَا إِلَه إِلَّا الله فَنحْن نقولها فَقَالَ صلَة بن زفر لِحُذَيْفَة مَا تغني عَنْهُم لَا إِلَه إِلَّا الله وهم لَا يَدْرُونَ مَا صِيَام وَلَا صَلَاة وَلَا نسك وَلَا صَدَقَة فَأَعْرض عَنهُ حُذَيْفَة فَردهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا كل ذَلِك يعرض عَنهُ حُذَيْفَة ثمَّ أقبل عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَة فَقَالَ يَا صلَة تنجيهم من النَّار تنجيهم من النَّار تنجيهم من النَّار رَوَاهُ ابْن مَاجَه فِي السّير وَالْحَاكِم أَبُو عبد الله فِي صَحِيحه وَقَالَ هَذَا حَدِيث على شَرط مُسلم وَلم يخرجَاهُ
(1/28)
 
 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب بَقِيَّة أَحْكَام الْمُفْتِي وآدابه وَمَا يتَعَلَّق بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
تصح فتيا العَبْد وَالْمَرْأَة والغريب والأمي والأخرس الْمَفْهُوم بالأشارة أَو الْكِتَابَة وَتَصِح مَعَ جر النَّفْع وَدفع الضَّرَر وَكَذَا من الْعَدو وَقيل لَا كالحاكم وَالشَّاهِد
وَلَا تصح من فَاسق لغيره وَإِن كَانَ مُجْتَهدا لَكِن يُفْتِي نَفسه وَلَا يسْأَله غَيره
وَأما مَسْتُور الْحَال فَتجوز فتياه وَقيل لَا وَقيل تجوز إِن اكتفينا بِالْعَدَالَةِ الظَّاهِرَة وَإِلَّا فَلَا
فصل
 
من كَانَ من أهل الْفتيا قَاضِيا فَهُوَ كَغَيْرِهِ وَقيل يكره للْقَاضِي أَن يُفْتِي فِي مسَائِل الْأَحْكَام الْمُتَعَلّقَة بِهِ دون الطَّهَارَة وَالصَّلَاة وَنَحْوهمَا
وَقد قَالَ شُرَيْح أَنا أَقْْضِي لكم وَلَا أُفْتِي وَلِأَنَّهُ يصير كَالْحكمِ مِنْهُ على الْخصم فَلَا يُمكن نقضه وَقت المحاكمة إِذا ترجح عِنْده ضِدّه أَو حجَّته أَو قَرَائِن حَالهمَا
(1/29)
 
 
فصل
 
إِذا سَأَلَ عَامي عَن مَسْأَلَة لم تقع لم تجب إجَابَته لَكِن تسْتَحب وَقيل يكره لِأَن بعض السّلف كَانَ لَا يتَكَلَّم فِيمَا لم يَقع
وَقَالَ أَحْمد لبَعض أَصْحَابه إياك أَن تَتَكَلَّم فِي مَسْأَلَة لَيْسَ لَك فِيهَا إِمَام
وَقلت إِن كَانَ غَرَض السَّائِل معرفَة الحكم لاحْتِمَال أَن يَقع لَهُ أَو لمن سَأَلَ عَنهُ فَلَا بَأْس وَكَذَا إِن كَانَ مِمَّن يَنْفَعهُ فِي ذَلِك وَيقدر وُقُوع ذَلِك ويفرع عَلَيْهِ
فصل
 
فَإِن أفتى الْمُفْتِي بِشَيْء ثمَّ رَجَعَ عَنهُ فَإِن علم المستفتي بِهِ وَلم يكن عمل بِالْأولِ حرم عمله بِهِ وَلَو نكح بفتواه وَاسْتمرّ على النِّكَاح ثمَّ رَجَعَ بِاجْتِهَاد لزمَه مفارقتها فِي الأقيس لِأَن المرجوع عَنهُ لَيْسَ مذهبا لَهُ فِي الْأَصَح كَمَا لَو تغير اجْتِهَاد من قَلّدهُ فِي الْقبْلَة فِي أثْنَاء صلَاته فَإِنَّهُ يتَحَوَّل مَعَه فِي الْأَصَح وَإِن كَانَ المستفتي قد عمل بِهِ قبل رُجُوعه وَكَانَ مُخَالفا لدَلِيل قَاطع لزمَه نقض عمله ذَلِك وَالرُّجُوع إِلَى قَوْله الثَّانِي وَإِن اخْتلف اجْتِهَاده وَلم يرجع لم ينْقض عمله بِالْأولِ وَإِن لم يكن عمل بِهِ تَركه وَإِن لم يعلم بِرُجُوعِهِ اسْتمرّ كَمَا لَو كَانَ وَلَا يلْزمه إِعْلَامه وَقيل بلَى لِأَن مَا رَجَعَ عَنهُ لَا يعْمل هُوَ بِهِ فَكَذَا من قَلّدهُ فِيهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مذهبا لَهُ فِي
(1/30)
 
 
الْأَصَح قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى فِي الْكِفَايَة من افتى بِالِاجْتِهَادِ ثمَّ تغير اجْتِهَاده لم يلْزم إِعْلَام المستفتي بذلك إِن كَانَ قد أعلم بِهِ وَإِلَّا أعلمهُ بِتَغَيُّر مذْهبه الَّذِي اتبعهُ فِيهِ وَقَالَ غَيره يُعلمهُ بِهِ قبل الْعلم وَكَذَا بعده حَيْثُ يجب النَّقْض وَإِلَّا فَلَا
وَإِذا كَانَ الْمُفْتِي إِنَّمَا يُفْتى على مَذْهَب إِمَام معِين فَإِذا رَجَعَ لكَونه بِأَن لَهُ قطعا أَنه خَالف فِي فتواه نَص مَذْهَب إِمَامه وَجب نقضه وَإِن كَانَ عَن اجْتِهَاد لِأَن نَص مَذْهَب إِمَامه فِي حَقه كنص الشَّارِع فِي حق الْمُفْتِي الْمُجْتَهد المستقل
فصل
 
إِذا عمل المستفتي بِفُتْيَا مفت فِي إِتْلَاف ثمَّ بِأَن خَطؤُهُ بمخالفة الْقَاطِع ضمنه الْمُفْتِي وَإِن لم يكن أَهلا للْفَتْوَى لم يضمن لتقصير المستفتي فِي تَقْلِيده وَقيل يضمن لِأَنَّهُ تصدى لما لَيْسَ لَهُ بِأَهْل وغر من استفتاه بتصديه لذَلِك
فصل
 
يحرم التساهل فِي الْفَتْوَى واستفتاء من عرف بذلك إِمَّا لتسارعه قبل تَمام النّظر والفكر أَو لظَنّه أَن الْإِسْرَاع براعة
(1/31)
 
 
وَتَركه عجز وَنقص فَإِن سبقت مَعْرفَته لما سُئِلَ عَنهُ قبل السُّؤَال فَأجَاب سَرِيعا جَازَ وَإِن تتبع الْحِيَل الْمُحرمَة كالسريجية أَو الْمَكْرُوهَة أَو الرُّخص لمن أَرَادَ نَفعه أَو التَّغْلِيظ على من أَرَادَ مضرته فسق
وَإِن حسن قَصده فِي حِيلَة لَا شُبْهَة فِيهَا وَلَا تَقْتَضِي مفْسدَة ليتخلص بهَا المستفتي من يَمِين صعبة أَو نَحْوهَا جَازَ لقَوْله تَعَالَى لأيوب {وَخذ بِيَدِك ضغثا فَاضْرب بِهِ وَلَا تَحنث} 38 44 لما حلف ليضربن امْرَأَته مئة جلدَة وَقد قَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ إِنَّمَا الْعلم عندنَا الرُّخْصَة من ثِقَة فَأَما التَّشْدِيد فيحسنه كل أحد
فصل
 
وَيحرم التحيل لتحليل الْحَرَام وَتَحْرِيم الْحَلَال بِلَا ضَرُورَة لِأَنَّهُ مكر وخديعة وهما محرمان لقَوْل الله تَعَالَى {ومكروا ومكر الله وَالله خير الماكرين} 3 54 وَقَوله تَعَالَى {ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُر كَيفَ كَانَ عَاقِبَة مَكْرهمْ أَنا دمرناهم وقومهم أَجْمَعِينَ فَتلك بُيُوتهم خاوية بِمَا ظلمُوا إِن فِي ذَلِك لآيَة لقوم يعلمُونَ}
(1/32)
 
 
27 - 52 وَقَوله تَعَالَى {وَلَقَد علمْتُم الَّذين اعتدوا مِنْكُم فِي السبت فَقُلْنَا لَهُم كونُوا قردة خَاسِئِينَ} 2 65 وَلقَوْل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَلْعُون من ضار مُسلما أَو مكر بِهِ رَوَاهُ مُسلم وَلقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام الْمَكْر والخديعة فِي النَّار وَلقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَا ترتكبوا مَا ارتكبت الْيَهُود فتستحلوا محارم الله تَعَالَى بِأَدْنَى الْحِيَل ذكره ابْن بطة وَلقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام مَا بَال أَقوام يَلْعَبُونَ بحدود الله تَعَالَى ويستهزؤون بآياته خلعتك رَاجَعتك طَلقتك رَاجَعتك رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَابْن بطة وَفِي لفظ طَلقتك رَاجَعتك طَلقتك رَاجَعتك وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام لعن الله الْيَهُود حرمت عَلَيْهِم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها حَدِيث صَحِيح وجملوها بِمَعْنى أذابوها
(1/33)
 
 
وَقَالَ ابْن عَبَّاس من يخدع الله يخدعه
وَقَالَ الإِمَام أَحْمد هَذِه الْحِيَل الَّتِي وَضعهَا هَؤُلَاءِ عَمدُوا إِلَى السّنَن فاحتالوا فِي نقضهَا أَتَوا إِلَى الَّذِي قيل لَهُم إِنَّه حرَام إحتالوا فِيهِ حَتَّى أحلوه
وَقَالَ إِذا حلف على شَيْء ثمَّ احتال بحيلة فَصَارَ إِلَيْهَا فقد صَار إِلَى ذَلِك الَّذِي حلف عَلَيْهِ بِعَيْنِه وَقَالَ من احتال بحيلة فَهُوَ حانث وَقَالَ مَا أخبثهم يَعْنِي أَصْحَاب الْحِيَل يحتالون لنقض سنَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
فصل
 
لَيْسَ لَهُ الْفَتْوَى فِي حَال شغل قلبه وَمنعه التثبت والتأمل لغضب أَو جوع أَو عَطش أَو غم أَو هم أَو خوف أَو حزن أَو فَرح غَالب أَو نُعَاس أَو ملل أَو مرض أَو حر مزعج أَو برد مؤلم أَو مدافعة الأخبثين أَو احداهما وَهُوَ أعلم بِنَفسِهِ فَمَتَى أحسن باشتغال قلبه وَخُرُوجه عَن حَال اعتداله أمسك عَن الْفتيا فَإِن أفتا فِي شَيْء من هَذِه الْأَحْوَال وَهُوَ يرى أَن ذَلِك لَا يمنعهُ من إِدْرَاك الصَّوَاب صحت فتياه وَإِن خاطر بهَا فالترك أولى فِي الحكم خلاف وتفصيل
(1/34)
 
 
فصل
 
الأولى التَّبَرُّع بالفتيا وَله أَخذ الرزق من بَيت المَال وَإِن تعين على ذَلِك وَله كِفَايَة تَامَّة احْتمل الْمَنْع وَالْجَوَاز فَإِن كَانَ اشْتِغَاله بهَا وَبِمَا يتَعَلَّق بهَا يقطعهُ عَمَّا يعود بِهِ على حَاله فَلهُ الْأَخْذ وَإِذا كَانَ لَهُ رزق من بَيت المَال لم يجز لَهُ أَخذ اجرة وَإِن لم يكن لَهُ رزق مِنْهُ لم يَأْخُذ أُجْرَة من أَعْيَان من يفتيه
وَقيل لَو قَالَ للمستفتي إِنَّمَا يلْزَمنِي أَن أفتيك بِقَوْلِي وَأما بخطي فَلَا فَلهُ أَخذ الْأُجْرَة على خطه
وَقيل لَو إجتمع أهل بلد على أَن يجْعَلُوا لَهُ رزقا من أَمْوَالهم ليتفرغ لفتاويهم جَازَ وَهُوَ بعيد
وَأما الْهَدِيَّة لَهُ فَلهُ قبُولهَا وَقيل يحرم إِذا كَانَت رشوة على أَن يفتيه بِمَا يُرِيد
قلت أَو يكون لَهُ فِيهِ نفع من جاه أَو مَال فيفتيه لذَلِك بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيره مِمَّن لَا ينْتَفع بِهِ كنفع الأول
(1/35)
 
 
فصل
 
وَلَا يُفْتِي فِي الأقارير وَالْإِيمَان وَنَحْو ذَلِك مِمَّا يتَعَلَّق بِاللَّفْظِ إِلَّا أَن يكون من أهل بلد اللافظ بِإِقْرَار أَو يَمِين أَو غَيرهمَا أَو خَبِيرا بِهِ عَارِفًا بتعارفهم فِي ألفاظهم فَإِن الْعرف قرينَة حَالية يتَعَيَّن الحكم بهَا ويختل مُرَاد اللافظ مَعَ عدم مراعاتها وَكَذَا فقد كل قرينَة تعين الْمَقْصُود كَمَا يَأْتِي بَيَانه
فصل
 
من كَانَت فتياه نقلا من مَذْهَب إِمَامه وَاعْتمد على كتاب يوثق بِصِحَّتِهِ جَازَ كاعتماد الرَّاوِي على كِتَابه والمستفتي على مَا يَكْتُبهُ الْمُفْتِي وَقد تحصل لَهُ الثِّقَة بِمَا يجده فِي كتاب غير موثوق بِهِ بِأَن يجده فِي نسخ أخر كَذَلِك وَقد تحصل الثِّقَة بِمَا يجده فِي نُسْخَة غير موثوق بهَا بِأَن يرَاهُ كَامِلا منتظما وَهُوَ خَبِير فطن لَا يخفى فِي الْغَالِب عَلَيْهِ مواقع للاسقاط والتغيير وَإِذا لم يجده إِلَّا فِي مَوضِع لم يَثِق بِصِحَّتِهِ نظر فَإِن وُجُوه مُوَافقا لأصول الْمذَاهب وَهُوَ أهل لتخريج مثله على الْمَذْهَب أَو لم يجده مَنْقُولًا فَلهُ أَن يُفْتِي بِهِ فَإِن أَرَادَ أَن يحكيه عَن إِمَامَة فَلَا يقل قَالَ أَحْمد كَذَا وَكَذَا بل وجدت عَنهُ كَذَا وَكَذَا أَو بَلغنِي أَو نَحْو ذَلِك من الْأَلْفَاظ وَإِن لم يكن أَهلا لتخريج مثله لم يجز لَهُ ذَلِك مِنْهُ وَلم يذكرهُ بِلَفْظ جازم مُطلق فَإِن سَبِيل مثله النَّقْل الْمَحْض وَلم يحصل
(1/36)
 
 
لَهُ مَا يجوز لَهُ مثل ذَلِك وَيجوز لَهُ أَن يذكرهُ فِي غير مقَام الْفَتْوَى مفصحا بِحَالهِ فِيهِ فَيَقُول وجدته فِي نُسْخَة من الْكتاب الْفُلَانِيّ أَو من كتاب فلَان وَلَا أعرف صِحَّته أَو وجدت عَن فلَان كَذَا وَكَذَا أَو بَلغنِي عَنهُ كَذَا وَمَا ضاهى ذَلِك من الْعبارَات فَلَا يجوز لعامي أَن يُفْتِي بِمَا يجده فِي كتب الْفُقَهَاء
فصل
 
إِذا أفتى فِي حَادِثَة ثمَّ وَقعت لَهُ مرّة أُخْرَى فَإِن كَانَ ذَاكِرًا مُسْتَنده فِيهَا أفتى بِهِ وَإِن ذكرهَا دون مستندها وَلم يظْهر لَهُ مَا يُوجب رُجُوعه عَنْهَا لم يفت بِهِ حَتَّى يجدد النّظر وَقيل بلَى لِأَن الأَصْل بَقَاؤُهُ على ذَلِك الِاجْتِهَاد وَالْأولَى أَنه لَا يُفْتِي بِشَيْء حَتَّى يجدد النّظر فِي دَلِيله بِكُل حَال وَمن لم تكن فتواه حِكَايَة عَن غَيره فَلَا بُد من استحضار الدَّلِيل فِيهَا
فصل
 
قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا وجدْتُم فِي كتابي خلاف سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقولُوا بِسنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ودعوا مَا قلته
وَقَوله إِذا صَحَّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حَدِيث وَقلت
(1/37)
 
 
قولا فَأَنا رَاجع عَن قولي قَائِل بذلك الحَدِيث وَفِي لفظ فاضربوا بِقَوْلِي الْحَائِط صَرِيح فِي مَدْلُوله وَإِن مذْهبه مَا دلّ عَلَيْهِ الحَدِيث لَا قَوْله الْمُخَالف لَهُ فَيجوز الْفَتْوَى للْحَدِيث على أَنه مذْهبه
وَلَيْسَ لكل فَقِيه أَن يعْمل بِمَا رَآهُ حجَّة من الحَدِيث حَتَّى ينظر هَل لَهُ معَارض أَو نَاسخ أم لَا أَو يسْأَل من يعرف ذَلِك وَيعرف بِهِ وَقد ترك الشَّافِعِي الْعَمَل بِالْحَدِيثِ عمدا لِأَنَّهُ عِنْده مَنْسُوخ لما بَينه وَقد قيل لِابْنِ خُزَيْمَة هَل تعرف سنة لرَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الْحَلَال وَالْحرَام لم يودعها الشَّافِعِي كِتَابه قَالَ لَا
فَمن وجد من الشَّافِعِيَّة حَدِيثا يُخَالف مذْهبه فَإِن كلمت آلَة الِاجْتِهَاد فِيهِ مُطلقًا أَو فِي مَذْهَب إِمَامه أَو فِي ذَلِك النَّوْع أَو فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة فَلهُ الْعَمَل بذلك الحَدِيث وَإِن لم تكمل آلَته وَوجد فِي قلبه حزازة من مُخَالفَة الحَدِيث بعد أَن بحث فَلم يجد لمُخَالفَته عَنهُ جَوَابا شافيا فَلْينْظر هَل عمل بذلك الحَدِيث إِمَام مُسْتَقل أم لَا فَإِن وجده فَلهُ أَن يتمذهب بمذهبه فِي الْعَمَل بذلك الحَدِيث وَيكون ذَلِك عذرا لَهُ فِي ترك مَذْهَب إِمَامه فِي ذَلِك
وَقد ذهب الشَّافِعِيَّة إِلَى أَن مَذْهَب الشَّافِعِي أَن الصَّلَاة الْوُسْطَى صَلَاة الْعَصْر وَأَن للمغرب وَقْتَيْنِ للأحاديث الْوَارِدَة فيهمَا وَهُوَ مَذْهَب أَحْمد وَغَيره
(1/38)
 
 
فصل
 
وَهل للمفتي المنتسب إِلَى مَذْهَب أَن يُفْتِي بِمذهب آخر أم لَا فَإِن كَانَ مُجْتَهدا فأداه اجْتِهَاده إِلَى مَذْهَب إِمَام آخر تبع اجْتِهَاده وَإِن كَانَ اجْتِهَاده مُقَيّدا مشوبا بِشَيْء من التَّقْلِيد نقل ذَلِك الشوب من التَّقْلِيد إِلَى ذَلِك الإِمَام الَّذِي أَدَّاهُ اجْتِهَاده إِلَى مذْهبه ثمَّ إِذا أفتى بَين ذَلِك فِي فتياه وَلِهَذَا قَالَ الْقفال لَو أدّى اجتهادي إِلَى مَذْهَب أبي حنيفَة قلت مَذْهَب الشَّافِعِي كَذَا لكني أَقُول بِمذهب أبي حنيفَة لِأَنَّهُ جَاءَ السَّائِل يستفتي على مَذْهَب الشَّافِعِي فَلَا بُد أَن أعرفهُ بِأَنِّي أُفْتِي بِغَيْرِهِ وَإِن لم يكن كَذَلِك بنى على اجْتِهَاده
فَإِن ترك مذْهبه إِلَى مَذْهَب هُوَ أسهل مِنْهُ واوسع فالمنع أصح
وَإِن تَركه لكَون الآخر أحوط المذهبين فَالظَّاهِر جَوَازه ثمَّ عَلَيْهِ بَيَان ذَلِك فِي فتواه كَمَا سبق
فصل
 
لَيْسَ لمن إنتسب إِلَى مَذْهَب إِمَام فِي مَسْأَلَة ذَات قَوْلَيْنِ أَو وَجْهَيْن أَن يتَخَيَّر فَيعْمل أَو يُفْتِي بِأَيِّهِمَا شَاءَ بل إِن علم تَارِيخ الْقَوْلَيْنِ عمل بالمتأخر إِن صرح قائلهما بِرُجُوعِهِ عَن الأول وَلَا عِبْرَة
(1/39)
 
 
بِغَيْر ذَلِك وَكَذَا إِن أطلق القَوْل وَقيل يجوز الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا إِذا ترجح على أَنه مَذْهَب لقائلهما كسا يَأْتِي لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا قَالَه بِدَلِيل وَإِن ذكرهمَا قائلهما مَعًا وَرجح أَحدهمَا تعين وَإِن لم يرجح أَحدهمَا أَو جهل الْحَال هَل قالهما مَعًا أم لَا عمل بالأرجح على الْأَصَح للأشبه بقواعد الإِمَام وأصوله كَمَا يَأْتِي هَذَا إِن كَانَ مُجْتَهدا فِي مذْهبه اهلا للترجيح وَإِن لم يكن أَهلا فليأخذه عَن بعض أَئِمَّة الْمَذْهَب فَإِن لم يجده توقف وَلَا بُد فِي الْوَجْهَيْنِ من تَرْجِيح أَحدهمَا وَمَعْرِفَة أصَحهمَا عِنْد الْفَتْوَى وَالْعَمَل بِمثل الطَّرِيق الْمَذْكُور وَلَا عِبْرَة بالتقدم والتأخر وَسَوَاء وَقعا مَعًا أَو لَا من إِمَام أَو إمامين لِأَنَّهُمَا نسبا إِلَى الْمَذْهَب نِسْبَة وَاحِدَة وَتقدم أَحدهمَا لَا يَجعله بِمَنْزِلَة تقدم أحد الْقَوْلَيْنِ من صَاحب الْمَذْهَب وَلِأَن ذَلِك أَيْضا من قبيل اخْتِلَاف المفتيين على المستفتي بل كل ذَلِك اخْتِلَاف رَاجع الى شخص وَاحِد وَهُوَ صَاحب الْمَذْهَب فليلحق باخْتلَاف الرِّوَايَتَيْنِ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي أَن يتَعَيَّن الْعَمَل بأصحهما عَنهُ وأصرحهما وأوضحهما وَإِن كَانَ أحد الرأيين مَنْصُوصا عَلَيْهِ وَللْآخر مخرجا فَالظَّاهِر أَن الَّذِي نَص عَلَيْهِ مِنْهُمَا يقدم كَمَا يقدم مَا يرجحه من الْقَوْلَيْنِ المنصوصين على الآخر لِأَنَّهُ أقوى نِسْبَة مِنْهُ إِلَّا إِذا كَانَ القَوْل الْمخْرج مخرجا من نَص آخر لتعذر الْفَارِق وَمن يَكْتَفِي بِأَن يكون فِي فتياه أَو عمله مُوَافق لقَوْل أَو وَجه فِي الْمَسْأَلَة وَيعْمل بِمَا شَاءَ من الْأَقْوَال أَو
(1/40)
 
 
الْأَوْجه من غير نظر فِي التَّرْجِيح وَلَا يقْتَدى بِهِ فقد جهل وخرق الاجماع
وَقد حُكيَ عَن بعض الْفُقَهَاء الْمَالِكِيَّة أَنه قَالَ الَّذِي عَليّ لصديقي إِذا وَقعت لَهُ حُكُومَة أَن أفتيه بالرواية الَّتِي توافقه وَوَقعت لرجل وَاقعَة فَأفْتى فِيهَا جمَاعَة بِمَا يضرّهُ فَلَمَّا عَاد وسألهم قَالُوا مَا علمنَا أَنَّهَا لَك وأفتوه بالرواية الْأُخْرَى الَّتِي توافقه وَذَلِكَ يَفْعَلُونَهُ لقلَّة خَيرهمْ وَكَثْرَة نفاقهم وَلَا خلاف فِي تَحْرِيم ذَلِك بَين الْعلمَاء
وَقد قَالَ مَالك لَيْسَ كل مَا فِيهِ توسعة قلت لَا توسعة فِيهِ يَعْنِي أَن اخْتلَافهمْ يدل على أَن للِاجْتِهَاد مجالا فِي مَا بَين أَقْوَالهم وَإِن ذَلِك مِمَّا لَيْسَ يقطع فِيهِ بقول وَاحِد مُتَعَيّن لَا مجَال للِاجْتِهَاد فِي خِلَافه وَقَالَ فِي اخْتِلَاف الصَّحَابَة مِنْهُم مُخطئ ومصيب فَعَلَيْك بِالِاجْتِهَادِ
قلت وَيتَعَيَّن الْعَمَل بالأرجح من أَقْوَال الصَّحَابَة فِي كل مَسْأَلَة اخْتلفُوا فِيهَا وَمَا فِيهَا قَول وَاحِد لأَحَدهم وَلم يشْتَهر بَينهم أَخذ بِهِ من يرى تقليدهم وَإِن اشْتهر فَلم يُنكر فبطريق الأولى وَهُوَ عِنْد أَصْحَابنَا إِجْمَاع سكوتي وَفِيه لبَقيَّة الْعلمَاء خلاف مَشْهُور
فصل
 
إِذا اعتدل عِنْد الْمُفْتِي قَولَانِ وَقُلْنَا يجوز ذَلِك فقد قَالَ القَاضِي أَبُو يعلى لَهُ أَن يُفْتِي بِأَيِّهِمَا شَاءَ كَمَا يجوز أَن يعْمل
(1/41)
 
 
الْمُفْتِي بِأَيّ الْقَوْلَيْنِ شَاءَ وَقيل أَنه يُخَيّر المستفتي لِأَنَّهُ إِنَّمَا يفتيه بِمَا يرَاهُ وَالَّذِي يرَاهُ التَّخْيِير على قَول من قَالَ بالتخيير وَإِن قُلْنَا يمْتَنع تعَارض الإمارات وتعادلها تعين الْأَحْوَط من الْقَوْلَيْنِ وَإِن أفتاه بقول مجمع عَلَيْهِ لم يخيره فِي الْقبُول مِنْهُ وَإِن كَانَ فِيهِ خلاف خَيره بَين الْقبُول مِنْهُ أَو من غَيره قبل الْعَمَل
أما إِن قُلْنَا كل مُجْتَهد مُصِيب فَظَاهر وَأما إِن قُلْنَا الْمُصِيب وَاحِد فَلِأَنَّهُ غير مُتَعَيّن مِنْهُمَا كتخيير الإِمَام أَحْمد من أفتاه بِالطَّلَاق بَين قَوْله لَهُ وَبَين قَول من يفتيه بِخِلَافِهِ فَلَا يلْزمه أَن يُخبرهُ صَرِيحًا بذلك
فصل
 
إِذا وجد من لَيْسَ أَهلا للتخريج وَالتَّرْجِيح بِالدَّلِيلِ اخْتِلَافا بَين أَئِمَّة الْمذَاهب فِي الْأَصَح من الْقَوْلَيْنِ أَو الْوَجْهَيْنِ فَيَنْبَغِي أَن يرجع فِي التَّرْجِيح إِلَى صفاتهم الْمُوجبَة لزِيَادَة الثِّقَة بآرائهم فَيعْمل بقول الْأَكْثَر والأعلم والأورع فَإِذا اخْتصَّ وَاحِد مِنْهُم بِصفة مِنْهَا وَالْآخر بِصفة أُخْرَى قدم الَّذِي هُوَ أَحْرَى مِنْهُمَا بالإصابة فالأعلم الأورع مقدم على الأورع الْعَالم كَمَا قُلْنَا فِي التَّرْجِيح عِنْد تعَارض الْأَخْبَار فِي صفاة الروَاة
وَكَذَلِكَ إِذا وجد قَوْلَيْنِ أَو وَجْهَيْن لم يبلغهُ عَن أحد من أئمته بَيَان الْأَصَح مِنْهُمَا اعْتبر أَوْصَاف ناقليهما وقائليهما ويرجح
(1/42)
 
 
مَا وَافق مِنْهُمَا أَئِمَّة أَكثر الْمذَاهب المتبوعة أَو أَكثر الْعلمَاء
وَقد قَالَ القَاضِي حُسَيْن بن مُحَمَّد الشَّافِعِي إِذا اخْتلف قولا الشَّافِعِي فِي مَسْأَلَة وَأحد الْقَوْلَيْنِ مُوَافق مَذْهَب أبي حنيفَة وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا ظَاهرا بِشَيْء فَأَيّهمَا أولى بالفتوى فَقيل الْمُخَالف لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَالفه لِمَعْنى خَفِي علينا وَقيل بل الْمُوَافق للتعاضد والموافقة فِي الِاجْتِهَاد وَدَلِيله وَقيل الأولى االترجيح بِالْمَعْنَى لَا بموافقة وَلَا بمخالفة وَهَذِه التراجيح مُعْتَبرَة بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَئِمَّة الْمذَاهب وَمَا رَجحه الدَّلِيل مقدم عِنْدهم وَهُوَ أولى
فصل
 
كل مَسْأَلَة فِيهَا لإِمَام رِوَايَتَانِ أَو قَولَانِ جَدِيد وقديم فالفتوى من أَتْبَاعه على الْجَدِيد الْمُتَأَخر على الْأَصَح إِلَّا فِي عشْرين مَسْأَلَة للشَّافِعِيّ فَإِن الْفَتْوَى فِيهَا على الْقَدِيم مِنْهَا مَسْأَلَة التثويب فِي أَذَان الْفجْر وَمَسْأَلَة التباعد عَن النَّجَاسَة فِي المَاء الْكثير وَأَنه لَا تسْتَحب قِرَاءَة السُّورَة بعد الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فَيكون اختيارهم للقديم كاختيارهم لمَذْهَب غير الشَّافِعِي إِذا أداهم إِلَيْهِ اجتهادهم إِذْ الْقَدِيم لم يبْق مذهبا لَهُ لرجوعه عَنهُ لما سبق وبل أولى لكَون الْقَدِيم قد كَانَ قولا مَنْصُوصا ويلتحق بذلك مَا إِذا اخْتَار أحدهم القَوْل الْمخْرج على القَوْل الْمَنْصُوص أَو اخْتَار من الْقَوْلَيْنِ اللَّذين رجح الشَّافِعِي أَحدهمَا على غير مَا رَجحه وبل أولى من القَوْل
(1/43)
 
 
الْقَدِيم ثمَّ حكم من لم يكن أَهلا للتخريج من المتبعين لمَذْهَب الشَّافِعِي مثلا أَن لَا يتبع شَيْئا من اختياراتهم هَذِه الْمَذْكُورَة لأَنهم مقلدون للشَّافِعِيّ دون من خَالفه
وَكَذَا الْكَلَام بَين الإِمَام أَحْمد وَأَصْحَابه إِن قُلْنَا أول قوليه فِي مَسْأَلَة لَيْسَ مذهبا لَهُ وَإِلَّا فَلَا
فصل
 
إِذا اقْتصر الْمُفْتِي فِي جَوَابه على ذكر الْخلاف وَقَالَ فِيهَا رِوَايَتَانِ أَو قَولَانِ أَو وَجْهَان أَو نَحْو ذَلِك من غير أَن يبين الْأَرْجَح فَإِنَّهُ لم يفت فِيهَا بِشَيْء وَإِذا لم يذكر خلافًا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِذا حصل غَرَض السَّائِل من الْجَواب بِنَفْي أَو إِثْبَات وَإِن سَأَلَهُ عَن الْخلاف ذكره فَرُبمَا أَرَادَ أَن يعلم أَنه لَا إِجْمَاع فِي ذَلِك ليمكن تَقْلِيد غير إِمَامه
فصل
 
لَيْسَ لَهُ أَن يُفْتِي فِي شَيْء من مسَائِل الْكَلَام مفصلا بل يمْنَع السَّائِل وَسَائِر الْعَامَّة من الْخَوْض فِي ذَلِك أصلا وَيَأْمُرهُمْ بِأَن يقتصروا فِيهَا على الْإِيمَان الْمُجْمل من غير تَفْصِيل وَأَن يَقُولُوا فِيهَا وَفِيمَا ورد من الْآيَات والاخبار المتشابهة إِن الثَّابِت فِيهَا فِي نفس الْأَمر كل مَا هُوَ اللَّائِق فِيهَا بِاللَّه تَعَالَى وبكماله وعظمته وجلاله وتقديسه من غير تَشْبِيه وَلَا تجسيم وَلَا تكييف وَلَا تَأْوِيل
(1/44)
 
 
وَلَا تَفْسِير وَلَا تَعْطِيل وَلَيْسَ علينا تَفْصِيل المُرَاد وتعيينه وَلَيْسَ الْبَحْث عَنهُ من شَأْننَا فِي الْأَكْثَر بل نكل علم تَفْصِيله إِلَى الله تَعَالَى ونصرف عَن الْخَوْض فِيهِ قُلُوبنَا وألسنتنا فَهَذَا وَنَحْوه هُوَ الصَّوَاب عِنْد أَئِمَّة الْفَتْوَى وَهُوَ مَذْهَب السّلف الصَّالح وأئمة الْمذَاهب الْمُعْتَبرَة وأكابر الْعلمَاء منا وَمن غَيرنَا وَهُوَ أصوب وَأسلم للعامة وأشباههم مِمَّن يدْخل قلبه بالخوض فِي ذَلِك وَمن كَانَ مِنْهُم قد اعْتقد إعتقادا بَاطِلا مفصلا فَفِي الزامه بِهَذَا الطَّرِيق صرف لَهُ عَن ذَلِك الِاعْتِقَاد الْبَاطِل بِمَا هُوَ أَهْون وأيسر وَأسلم وَإِذا عزّر ولي الْأَمر من حاد مِنْهُم عَن هَذِه الطَّرِيقَة فقد تأسى بعمر ابْن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ فِي تعزيره صبيغ بن غسل الَّذِي كَانَ يسْأَل عَن المتشابهات
(1/45)
 
 
وعَلى ذَلِك المتكلمون من الشَّافِعِيَّة معترفون بِصِحَّة هَذِه الطَّرِيقَة وَأَنَّهَا أسلم لمن سلمت لَهُ حَتَّى الْغَزالِيّ أخيرا فَإِنَّهُ قَالَ كل من يَدْعُو الْعَوام إِلَى الْخَوْض فِي هَذَا فَلَيْسَ من أَئِمَّة الدّين بل من المضلين وَهُوَ كمن يَدْعُو صَبيا يجهل السباحة إِلَى خوض الْبَحْر وَقَالَ الصَّوَاب لِلْخلقِ إِلَّا النَّادِر سلوك مَسْلَك السّلف فِي الْإِيمَان الْمُرْسل والتصديق الْمُجْمل وَمَا قَالَه الله تَعَالَى وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بِلَا بحث وتفتيش وَقَالَ وَفِي الِاشْتِغَال بالفتوى شغل شاغل
وَقَالَ فِي التَّفْرِقَة فِي حق عوام الْخلق إِن الْحق فِيهِ والإتباع الْكَفّ عَن تَغْيِير الظَّوَاهِر رَأْسا والجور عَن إبداع تأويلات لم يُصَرح بهَا الصَّحَابَة وحسم بَاب السُّؤَال رَأْسا والزجر عَن الْخَوْض فِي الْكَلَام والبحث وَاتِّبَاع مَا تشابه من الْكتاب وَالسّنة الثائر بَين النظار الَّذين اضْطَرَبَتْ عقائدهم المأثورة الْمَشْهُورَة الموروثة وَيَنْبَغِي أَن يكون بحثهم بِقدر الضَّرُورَة وتركهم للظَّاهِر لضَرُورَة الْبُرْهَان الْقَاطِع
وَقَالَ فِيهَا أَيْضا من النَّاس من يُبَادر إِلَى التَّأْوِيل ظنا لَا قطعا فَإِن كَانَ فتح هَذَا الْبَاب وَالتَّصْرِيح بِهِ يُؤَدِّي إِلَى تشويش قُلُوب
(1/46)
 
 
الْعَوام بدع بِهِ صَاحبه وكل مَا لم يُؤثر عَن السّلف ذكره وَمَا يتَعَلَّق من هَذَا الْجِنْس بأصول العقائد المهمة فَيجب تَكْفِير من يُغير الظَّاهِر بِغَيْر برهَان قَاطع
وَقَالَ فِيهَا أَيْضا كل مَا يحْتَمل التَّأْوِيل فِي نَفسه وتواتر نَقله وَلم يتَصَوَّر أَن يقوم على خِلَافه برهَان فمخالفته تَكْذِيب مَحْض وَمَا تطرق إِلَيْهِ احْتِمَال تَأْوِيل وَلَو بمجال بعيد فَإِن كَانَ برهانه قَاطعا وَجب القَوْل بِهِ لَكِن إِن كَانَ فِي إِظْهَاره مَعَ الْعَوام ضَرَر لقُصُور إفهامهم فإظهاره بِدعَة وَإِن كَانَ الْبُرْهَان يُفِيد ظنا غَالِبا وَلَا يعظم ضَرَره فِي الدّين فَهُوَ بِدعَة وَإِن عظم ضَرَره فَهُوَ كفر وَفِيه احْتِمَال قَالَ وَلم تجر عَادَة السّلف بالدعوة بِهَذِهِ المحادثات بل شَدَّدُوا القَوْل على من يَخُوض فِي الْكَلَام ويشتغل بالبحث وَالسُّؤَال وَقَالَ فِيهَا أَيْضا الْإِيمَان الْمُسْتَفَاد من الْكَلَام ضَعِيف وَالْإِيمَان الراسخ إِيمَان الْعَوام الْحَاصِل فِي قُلُوبهم فِي الصِّبَا بتواتر السماع وَبعد الْبلُوغ بقرائن يتَعَذَّر التَّعْبِير عَنْهَا ويؤكده مُلَازمَة الْعِبَادَة وَالذكر فَإِن كَلَام الْمُتَكَلِّمين يشْعر السَّامع أَن فِيهِ صَنْعَة يعجز عَنْهَا الْعَاميّ لَا أَنه حق وَرُبمَا كَانَ ذَلِك سَبَب عناده
وَقَالَ شَيْخه أَبُو الْمَعَالِي يحرص الإِمَام مَا أمكنه على جمع عَامَّة الْخلق على سلوك سَبِيل السّلف فِي ذَلِك
وَقَالَ الصَّيْمَرِيّ أجمع أهل الْفَتْوَى على أَن من عرف بهَا لَا يَنْبَغِي أَن يضع خطه بفتوى فِي مَسْأَلَة كَلَام كالقضاء وَالْقدر وَكَانَ بَعضهم
(1/47)
 
 
لَا يستتم قِرَاءَة مثل هَذِه الرقعة
وَنقل ابْن عبد البرالامتناع من الْكَلَام فِي ذَلِك عَن الْفُقَهَاء الْعلمَاء قَدِيما وحديثا من أهل الْفَتْوَى والْحَدِيث قَالَ وَإِنَّمَا خَالف فِي ذَلِك أهل الْبدع وَقيل إِن كَانَت الْمَسْأَلَة مِمَّا يُؤمن فِي تَفْصِيل جوابها من ضَرَر الْخَوْض الْمَذْكُور جَازَ الْجَواب مفضلا بِأَن يكون جوابها مُخْتَصرا مفهوما فِيمَا لَيْسَ لَهُ أَطْرَاف يتجاذبها إِلَيْهِم المتنازعون وَالسُّؤَال عَنهُ صادر من مسترشد خَاص منقاد أَو من عَامَّة قَليلَة التَّنَازُع والمماراة والمفتي مِمَّن ينقادون لفتياه وَنَحْو هَذَا وعَلى هَذَا وَنَحْوه يخرج مَا جَاءَ عَن بعض السّلف من الْفَتْوَى فِي بعض الْمسَائِل الكلامية وَذَلِكَ مِنْهُم قَلِيل نَادِر وَقد ورد فِي ذمّ الْكَلَام عَن السّلف وَالْخلف شَيْء كثير مَشْهُور
حَتَّى أَن شيخ الْإِسْلَام الْأنْصَارِيّ جمع من ذَلِك مجلدا
وَقد قَالَ أَحْمد
لست بِصَاحِب كَلَام وَلَا أرى الْكَلَام فِي شَيْء إِلَّا مَا كَانَ فِي كتاب الله أَو سنة رَسُوله وَقَالَ كُنَّا نؤمر بِالسُّكُوتِ فَلَمَّا دعينا إِلَى الْكَلَام تكلمنا يَعْنِي زمن المحنة للضَّرُورَة فِي دفع شبههم لما الجئ إِلَيّ ذَلِك وَقَالَ لَا يكون الرجل من أهل السّنة حَتَّى يدع الْجِدَال وَأَن أَرَادَ بِهِ السّنة وَقَالَ من ارتدى بالْكلَام لم
(1/48)
 
 
يفلح وَقَالَ لَا تجالسوا أهل الْكَلَام وَإِن ذبوا عَن السّنة
وَقَالَ مَالك لَيْسَ من السّنة أَن تجَادل عَن السّنة بل السّنة أَن تخبر بهَا فَإِن سَمِعت مِنْك وَإِلَّا سكت
وَإِذا كَانَ هَذَا حَال متكلمي الشَّافِعِيَّة وَغَيرهم فَكيف نَحن وَمن يتبع الْآثَار
وَقَالَ بعض الْعلمَاء النَّاس يَكْتُبُونَ أحسن مَا يسمعُونَ ويحفظون أحسن مَا يَكْتُبُونَ وَيَتَحَدَّثُونَ بِأَحْسَن مَا يحفظون
وَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كفى بِالْمَرْءِ كذبا أَو إِثْمًا أَن يحدث بِكُل مَا سمع فَمَا كَانَ يُعلمهُ الْإِنْسَان يَنْبَغِي أَن لَا يعلم بِهِ من لَيْسَ أَهلا لَهُ وَلَا يَأْمَن عَلَيْهِ من ضَرَر أَو على غَيره بِسَبَبِهِ وَأكْثر أهل السّنة يعْرفُونَ الْيَسِير مِنْهُ وَلَا ينتمون إِلَيْهِ وَلَا يدلون النَّاس عَلَيْهِ وَلَا يَدعُونَهُمْ إِلَيْهِ
وَقد قَالَ الشَّافِعِي
حكمي فِي أَصْحَاب الْكَلَام أَن يضْربُوا بِالْجَرِيدِ وَيُطَاف بهم فِي العشائر وَيُقَال هَذَا جَزَاء من ترك الْكتاب وَالسّنة واشتغل بالْكلَام أَو معنى ذَلِك
وَقَالَ لقد اطَّلَعت من أهل الْكَلَام على شَيْء لِأَن يبتلى الْمَرْء
(1/49)
 
 
بِكُل شَيْء نهي عَنهُ غير الْكفْر أَهْون من أَن يَبْتَلِي بِهِ أَو نَحْو ذَلِك
وَعلم الْكَلَام المذموم هُوَ أصُول الدّين إِذا تكلم فِيهِ بالمعقول الْمَحْض أَو الْمُخَالف للمنقول الصَّرِيح فَإِن تكلم فِيهِ بِالنَّقْلِ فَقَط أَو بِالنَّقْلِ وَالْعقل الْمُوَافق لَهُ فَهُوَ أصُول الدّين وَطَرِيقَة أهل السّنة وَعلم السّنة وَأَهْلهَا وَاجْتنَاب الْجَواب فِي جَمِيع الْمسَائِل الْمُتَعَلّقَة بذلك لغير المسترشد أولى وَأسلم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَن الْخَطَأ فِي أصُول الدّين إِمَّا كفر أَو فسق وَلَيْسَ ذَلِك هينا
وَقد قَالَ الْغَزالِيّ أخيرا الْخَوْض فِي الْكَلَام حرَام لِكَثْرَة الآفة فِيهِ إِلَّا الرجل وَقعت لَهُ شُبْهَة لَيست تَزُول بِكَلَام قريب وعظي وَلَا بِحَدِيث نقلي فَيجوز أَن يكون القَوْل الْمُرَتّب الكلامي رَافعا شبهته ودواء لَهُ من مَرضه فيستعمل مَعَه ويحرس عَنهُ سمع الصَّحِيح الَّذِي لَيْسَ كَذَلِك أَو لرجل كَامِل الْعقل راسخ الْقدَم فِي الدّين ثَابت الْإِيمَان كأنوار الْيَقِين يُرِيد أَن يحصل هَذَا الْعلم ليداوي بِهِ مَرِيضا إِذا وَقعت لَهُ شُبْهَة ويفحم بِهِ مبتدعا إِذا نبغ وليحرس بِهِ معتقدة إِذا قصد مُبْتَدع أَن يغويه فتعلم ذَلِك لهَذَا الْغَرَض فرض كِفَايَة وَتعلم قدر مَا يزِيل بِهِ الشَّك والشبهة فِي حق المشكك فرض عين إِذا لم يُمكن إِعَادَة اعْتِقَاده المجزوم بطرِيق آخر سواهُ فَمن وَقعت لَهُ شُبْهَة جَازَ جَوَابه إِذا أَمن عَلَيْهِ وعَلى غير من التشويش
(1/50)
 
 
فصل
 
لَا يجوز التَّقْلِيد فِيمَا يطْلب فِيهِ الْجَزْم وَلَا إثْبَاته بِدَلِيل ظَنِّي لِأَنَّهُ لَا يحصل بهما فَلَا يجوز التَّقْلِيد فِي معرفَة الله تَعَالَى وتوحيده وَصِفَاته وَلَا فِي نبوة رسله وتصديقهم فِيمَا أَتَوا بِهِ وَغير ذَلِك مِمَّا يشْتَرك فِي وجوب مَعْرفَته كل مُكَلّف قبل النّظر فِي المعجزة وَثُبُوت النُّبُوَّة بهَا قَالَه القَاضِي أَبُو يعلى وَأَصْحَابه كلهم كَأبي الْخطاب وَابْن عقيل وَغَيرهمَا وَابْن الْجَوْزِيّ وَسَائِر المتميزين منا وَمن غَيرنَا وَهُوَ الْمَشْهُور الْمَنْصُور عِنْد الْأَصْحَاب وَغَيرهم لِأَنَّهُ قد لَا يسْتَدلّ عَلَيْهِ إِلَّا بِالْعقلِ الَّذِي يشْتَرك فِيهِ المكلفون فَيصير كل مُكَلّف مُجْتَهدا فِي ذَلِك لاشتراكهم فِي الْعقل الَّذِي تعرف بِهِ هَذِه الْأَشْيَاء وَغَيرهَا فَلم يجز لبَعْضهِم تَقْلِيد بعض كالعلماء الَّذين لَا يجوز لبَعْضهِم تَقْلِيد بعض لاشتراكهم فِي آلَة الِاجْتِهَاد
والتقليد هُوَ الْأَخْذ بقول الْغَيْر من غير حجَّة ملزمة وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حجَّة فَلَيْسَ الْأَخْذ بِهِ تقليدا قَالَه الشَّيْخ موفق الدّين الْمَقْدِسِي رَحمَه الله وَغَيره وَإِذا ثبتَتْ النُّبُوَّة بالمعجزة وَجب اتِّبَاع الرَّسُول وتصديقه فِيمَا جَاءَ بِهِ لقِيَام الدَّلِيل على وجوب ذَلِك وَالله أعلم
(1/51)
 
 
وَقد قَالَ أَصْحَابنَا وَغَيرهم أَن الْمَعْلُوم إِمَّا أَن يعلم بِالشَّرْعِ أَو الْعقل أَو بهما فَمَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الشَّرْع لَا يتَوَقَّف على الشَّرْع بل يعلم بِدُونِهِ وتفصيل ذَلِك وتحريره وَتَقْرِيره فِي أصُول الْفِقْه وَالدّين
فصل
 
وأدلة منع التَّقْلِيد بِوُجُوب النّظر فِي الْكتاب كَثِيرَة
وَقد قَالَ ابْن مَسْعُود أَلا لَا يقلدن أحدكُم دينه رجلا إِن آمن آمن وَإِن كفر كفر وَقَالَ أَلا لَا يوطنن أحدكُم نَفسه إِن كفر النَّاس أَن يكفر وَقَالَ لَا يكن أحدكُم إمعة يَقُول إِنَّمَا أَنا رجل من النَّاس إِن ضلوا ضللت وَإِن إهتدوا إهتديت أَلا لَا يوطنن نَفسه إِن كفر النَّاس أَن يكفر
وَقَالَ أَحْمد من ضيق علم الرجل أَن يُقَلّد فِي إعتقاده وَقَالَ لرجل لَا تقلد دينك أحدا وَعَلَيْك بالأثر
وَقَالَ الْمفضل بن زِيَاد لَا تقلد دينك الرِّجَال فَإِنَّهُم لن يسلمُوا أَن يغلطوا وَلِأَن الْأمة أَجمعت على أَن الْمُكَلف لَا بُد لَهُ من إعتقاده جازم والتقليد لَا يفِيدهُ كَمَا سبق وَقد اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَام فِي ذَلِك فِي المرتضى وَغَيره
(1/52)
 
 
فصل
 
وَيجوز التَّقْلِيد فِيمَا يطْلب فِيهِ الظَّن من الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة وإثباتها بِدَلِيل ظَنِّي وكل حكم يثبت بِدَلِيل ظَنِّي فَهُوَ اجتهادي إِذْ لَا اجْتِهَاد مَعَ الْقطع فَإِن الِاجْتِهَاد بذل الوسع فِي طلب الحكم الشَّرْعِيّ بدليله وَقيل يجب التَّقْلِيد فِي الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة الفروعية العملية الْمَعْرُوفَة بِالدَّلِيلِ إِذا لم يعلم بِالضَّرُورَةِ أَنَّهَا من الدّين وَمَا علمنَا بِالضَّرُورَةِ أَنه من الدّين فَلَا تَقْلِيد فِيهِ كَمَا سبق وَإِن كَانَ من الْفُرُوع وَدَلِيل وجوب التَّقْلِيد فِيهَا قَوْله تَعَالَى {فاسألوا أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ} 16 43 وَقَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي حَدِيث جَابر فِي الَّذِي أَصَابَته الشبحة وَهُوَ جنب فَسَأَلَ أَصْحَابه هَل تَجِدُونَ لي رخصَة فَقَالُوا لَا نجد لَك رخصَة وَأَنت تقدر على المَاء فاغتسل فَمَاتَ قَتَلُوهُ قَاتلهم الله أَو قَتلهمْ الله أَلا سَأَلُوا إِذا لم يعلمُوا إِنَّمَا شِفَاء العي السُّؤَال رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره إِذْ لَو منع كل النَّاس من التَّقْلِيد وكلفوا معرفَة الْأَحْكَام بِدَلِيل تعين فرض الْعلم على الكافة وتعطلت المعايش وَفَسَد النظام وَالْجهَاد وَكثير من أَمر الدّين وَالدُّنْيَا
وَقد دلّ على أَنه فرض كِفَايَة قَوْله تَعَالَى {فلولا نفر من كل فرقة مِنْهُم طَائِفَة ليتفقهوا فِي الدّين ولينذروا قَومهمْ إِذا رجعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُم يحذرون} 9 122 لِأَن فِي ذَلِك عسرا أَو حرجا ينتفيان بقوله تَعَالَى {وَمَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج} 22 78 وَقَوله تَعَالَى {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر}
(1/53)
 
 
2 - 158 وَقَوله تَعَالَى {يُرِيد الله أَن يُخَفف عَنْكُم} 4 28 وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا ضَرَر وَلَا إِضْرَار فِي الْإِسْلَام رَوَاهُ مَالك وَغَيره
وَلَو جَازَ للْكُلّ التَّقْلِيد بَطل الِاجْتِهَاد وَسقط فرض التَّعَلُّم والتعليم واندرس الْعلم وَإِنَّمَا طلب الْعلم بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّة الفروعية فرض كِفَايَة ليَكُون الْبَاقُونَ تبعا ومقلدين لَهُ وَالْآيَة الْمَذْكُورَة لم تسْقط الِاجْتِهَاد عَن الْكل وَلَا أوجبته على الْكل بل على الْبَعْض وَهُوَ الْمُدعى
فصل
 
يجب إتباع النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا شَرعه وَأمر بِهِ وَنهى عَنهُ وتصديقه فِيمَا أخبر بِهِ لثُبُوت عصمته وَصدقه وَلُزُوم طَاعَته وإتباعه فِيمَا عرف فِي أماكنه من الْأُصُول وَغَيرهَا
وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْمَقْدِسِي وَبَعض الشَّافِعِيَّة لَيْسَ الْأَخْذ بقوله عَلَيْهِ السَّلَام تقليدا لِأَن قَوْله حجَّة لما سبق وَعرف فِي موَاضعه والتقليد أَخذ السَّائِل بقول من قَلّدهُ بِلَا حجَّة ملزمة لَهُ يعرفهَا كَمَا سبق وَيجوز تَقْلِيد أهل الْإِجْمَاع فِيهِ بل يجب وَيُمكن أَن يُقَال الْأَخْذ بِهِ لَيْسَ تقليدا لِأَنَّهُ حجَّة كَمَا قُلْنَا فِي قَول النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(1/54)
 
 
وَأما أَقْوَال الصَّحَابَة ومذاهبهم فَفِيهِ مذهبان أصَحهمَا أَنه حجَّة يجوز إتباعهم فِيهَا وَقيل إِذا خَالَفت الْقيَاس وَهل يكون تقليدا على مَا تقدم من الْكَلَام وَالظَّاهِر أَنه تَقْلِيد مِمَّن دونهم إِن قُلْنَا ليسَا بِحجَّة فَلَا يقلدون وَهُوَ بعيد وللجاهل تقليدهم بِشَرْطِهِ كَبَقِيَّة الْأَئِمَّة وَلَا إعتبار بقول الْغَزالِيّ فِي المنخول يجب تَقْلِيد الشَّافِعِي وَلَا يجوز تَقْلِيد أبي بكر وَعمر لقَوْله عَلَيْهِ السَّلَام اقتدوا بالذين من بعدِي أبي بكر وَعمر وَقَوله عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة الْخُلَفَاء الرَّاشِدين من بعدِي عضوا عَلَيْهَا بالنواجذ الحَدِيث وَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَيجوز التَّقْلِيد فِي الْأَخْبَار لمن هُوَ من أهل الرِّوَايَة وَالْفِقْه والخبرة وَلَا تَكْفِي عَدَالَته وَلَا عَدَالَة الْمُفْتِي بل لَا بُد من معرفَة أهليتهما لذَلِك وَقيل يجب التَّقْلِيد فِي الْأَخْبَار للصدوق من أهل الرِّوَايَة والخبرة لدَعْوَة الْحَاجة إِلَيْهِ فِيمَا غَابَ عَنَّا لعدم الدّلَالَة عَلَيْهِ إِذْ عَدَالَة الْمخبر لَيست دَلِيلا على صِحَة الْخَبَر كَمَا أَن عَدَالَة الْعلم لَيست دَلِيلا على صِحَة فتياه وَإِنَّمَا الدَّلِيل
(1/55)
 
 
اخْتصَّ بالْقَوْل الْمَنْقُول من حكم أَو خبر لَا مَا اخْتصَّ بالقائل من عَدَالَة وَصدق
وَيجوز تَقْلِيد الْمَفْضُول مَعَ وجود الْفَاضِل وَإِمْكَان سُؤَاله وَقيل لَا يجوز فَلَو استفتى فَقِيها فَلم تسكن نَفسه إِلَيْهِ سَأَلَ ثَانِيًا وثالثا حَتَّى تسكن نَفسه وعَلى الأول يَكْفِي الأول وَالْأولَى الْوُقُوف مَعَ سُكُون النَّفس لقَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم استفت نَفسك وَإِن أفتوك وأفتوك وأفتوك وَقَوله دع مَا يريبك إِلَى مَا لَا يريبك وَقَوله الْإِثْم مَا حاك فِي النَّفس وَقَوله الْإِثْم جَوَاز الْقُلُوب فَإِن حصل السّكُون والطمأنينة بقول وَاحِد وَإِلَّا زَاد ليحصل ذَلِك
(1/56)
 
 
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب كَيْفيَّة الاستفتاء وَالْفَتْوَى وَمَا يتَعَلَّق بهما - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
إِذا لزم الْمُفْتِي الْجَواب لزمَه بَيَانه إِمَّا شفاها أَو كِتَابَة فَإِن جهل لِسَان السَّائِل اجزأته تَرْجَمَة وَاحِد ثِقَة لِأَنَّهَا خبر وَيكرهُ أَن يكون السُّؤَال بِخَطِّهِ لَا بإملائه وتهذيبه وَفِيهِمْ من كَانَ يكْتب السُّؤَال على ورقة من عِنْده ثمَّ يكْتب الْجَواب فَإِن كَانَ فِي الْمَسْأَلَة تَفْصِيل لم يُطلق الْجَواب وَله أَن يستفصل السَّائِل إِن حضر ويقيد السُّؤَال فِي رقْعَة الاستفتاء ثمَّ يُجيب عَنهُ وَهُوَ أولى وَأسلم وَلَيْسَ لَهُ أَن يقْتَصر على جَوَاب أحد الْأَقْسَام إِذا علم أَنه الْوَاقِع للسَّائِل وَلَكِن يَقُول هَذَا إِذا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَله أَن يفصل الْأَقْسَام فِي جَوَابه وَيذكر حكم كل قسم وَقيل هَذَا ذَرِيعَة إِلَى تَعْلِيم النَّاس الْفُجُور وَفتح بَاب التمحل والتحيل الْبَاطِل وَلِأَن إزدحام الْأَقْسَام بأحكامها على فهم الْعَاميّ يكَاد يضيعه وَإِذا لم يجد الْمُفْتِي من يستفتوه فِي ذَلِك إحتاج إِلَى التَّفْصِيل فليتثبت وليجتهد فِي اسْتِيفَاء الْأَقْسَام وأحكامها وتحريرها
(1/57)
 
 
فصل
 
فَإِن كَانَ المستفتي بعيد الْفَهم فليرفق بِهِ الْمُفْتِي فِي التفهم مِنْهُ والتفهم لَهُ وَيسْتر عَلَيْهِ وَيحسن الإقبال نَحوه ويتأمل ورقة الاستفتاء مرَارًا لَا سِيمَا آخرهَا وَيسْأل الْمُفْتِي عَن المشتبه وينقطه ويشكله لمصلحته ومصلحة من يُفْتِي بعده وَإِن رأى لحنا فَاحِشا أَو خطأ يحِيل الْمَعْنى أصلحه لِأَن قرينه الْحَال تَقْتَضِي ذَلِك فَإِن صَاحب الورقة إِنَّمَا قدمهَا إِلَيْهِ ليكتب فِيهَا مَا يرى وَهَذَا مِنْهُ وَكَذَا إِن رأى بَيَاضًا فِي أثْنَاء بعض الأسطر أَو فِي آخرهَا خطّ عَلَيْهِ وشغله كَمَا يفعل الشَّاهِد فِي كتب الوثائق وَنَحْوهَا لِأَنَّهُ رُبمَا قصد الْمُفْتِي أحد بِسوء فَكتب فِي ذَلِك الْبيَاض بعد فتواه مَا يُفْسِدهَا
فصل
 
يسْتَحبّ أَن يقْرَأ مَا فِي الورقة على الْفُقَهَاء الْحَاضِرين الصَّالِحين لذَلِك ويشاورهم فِي الْجَواب ويباحثهم فِيهِ وَإِن كَانُوا دونه وتلامذته إقتداء برَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَالسَّلَف الصَّالح إِلَّا أَن يكون فِيهَا مَا لَا يحسن إبداؤه أَو مَا لَعَلَّ السَّائِل يُؤثر ستره أَو مَا فِي إشاعته مفْسدَة لبَعض النَّاس فينفرد هُوَ بِقِرَاءَتِهَا وجوابها
(1/58)
 
 
فصل
 
يَنْبَغِي أَن يكْتب الْجَواب بِخَط وَاضح وسط وَلَفظ وَاضح حسن تفهمه الْعَامَّة وَلَا تستقبحه الْخَاصَّة وَيُقَارب سطوره وأقلامه وخطه لِئَلَّا يزور أحد عَلَيْهِ ثمَّ ينظر الْجَواب بعد سطره
فصل
 
وَإِذا ابْتَدَأَ بالإفتاء كتب فِي جَانبهَا الْأَيْسَر إِن شَاءَ لِأَنَّهُ أمكن وَإِن كتب فِي الْأَيْمن أَو أَسْفَل جَازَ وَأَن ترفع فِيهَا كره لَا سِيمَا فَوق الْبَسْمَلَة وَأكْثر من يُفْتِي يَقُول الْجَواب وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق وَحذف ذَلِك آخَرُونَ وَالْأولَى أَن يكْتب فِيمَا طَال من الْمسَائِل ويحذف فِيمَا سوى ذَلِك وَيخْتم الْجَواب بقوله وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق أَو وَالله الْمُوفق أَو وَالله أعلم وَكَانَ بعض السّلف يَقُول إِذا أفتى إِن كَانَ صَوَابا فَمن الله وَإِن كَانَ خطأ فمني
وَقد قَالَ أَبُو بكر الصّديق رَضِي الله عَنهُ فِي الْكَلَالَة أَقُول فِيهَا برأيي فَإِن كَانَ صَوَابا فَمن الله وَإِن كَانَ خطأ فمني وَمن الشَّيْطَان وَالله وَرَسُوله بريئان مِنْهُ الْكَلَالَة من لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد وَيكرهُ فِي هَذَا الزَّمَان لِأَنَّهُ يضعف نفس السَّائِل وَيدخل قلبه الشَّك فِي الْجَواب وَلَيْسَ يَصح مِنْهُ أَن يَقُول الْجَواب عندنَا أَو الَّذِي عندنَا أَو يَقُول وَالَّذِي نرَاهُ كَذَا وَكَذَا لِأَنَّهُ من جملَة أَصْحَاب وأرباب مقَالَته وَكَانَ مَالك وَمَكْحُول
(1/59)
 
 
لَا يفتيان حَتَّى يَقُولَا لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَقيل يَقُول الْمُفْتِي أَيْضا أعوذ بِاللَّه من الشَّيْطَان الرَّجِيم {سُبْحَانَكَ لَا علم لنا إِلَّا مَا علمتنا إِنَّك أَنْت الْعَلِيم الْحَكِيم} 2 32 {ففهمناها سُلَيْمَان} 21 79 الْآيَة {رب اشرح لي صَدْرِي وَيسر لي أَمْرِي واحلل عقدَة من لساني يفقهوا قولي} 20 27 لاحول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد وعَلى آله وَصَحبه وَسَائِر النَّبِيين وَالصَّالِحِينَ وَسلم اللَّهُمَّ وفقني وأهدني وسددني وَأجْمع لي بَين الصَّوَاب وَالثَّوَاب وأعذني من الْخَطَأ والحرمان آمين وَإِن لم يَأْتِ بذلك عِنْد كل فَتْوَى فليأت بهَا عِنْد أول كل فتيا يفتيها فِي يَوْمه لما يفتيه فِي سَائِر يَوْمه مضيفا إِلَيْهَا قِرَاءَة الْفَاتِحَة وَآيَة الْكُرْسِيّ وَمَا تيَسّر فَإِن من ثابر على ذَلِك كَانَ حَقِيقا بِأَن يكون موفقا فِي فَتَاوِيهِ وَإِن تَركه جَازَ وَقد قيل للْإِمَام أَحْمد رُبمَا إشتد علينا الْأَمر من جهتك فَلِمَنْ نسْأَل بعْدك فَقَالَ سلوا عبد الْوَهَّاب الْوراق فَإِنَّهُ أَن يوفق للصَّوَاب
فصل
 
وعَلى الْمُفْتِي أَن يختصر جَوَابه فيكتفي فِيهِ بِأَنَّهُ يجوز أَو لَا يجوز أَو حق أَو بَاطِل وَلَا يعدل إِلَى الإطالة والاحتجاج ليفرق بَين الْفتيا والتصنيف وَلَو سَاغَ التجاوز إِلَى قَلِيل لساغ إِلَى كثير
(1/60)
 
 
ولصار الْمُفْتِي مدرسا وَلكُل مقَام مقَال
وَقد قيل لبَعض الْفُقَهَاء أَيجوزُ كَذَا فَكتب لَا وَقيل الْجَواب بنعم أَو لَا لَا يَلِيق بِغَيْر الْعَامَّة وَإِنَّمَا يحسن مِنْهُ الِاقْتِصَار الَّذِي لَا يخل بِالْبَيَانِ الْمُشْتَرط عَلَيْهِ دون مَا يخل بِهِ فَلَا يدع إطالة لَا يحسن الْبَيَان بِدُونِهَا فَإِذا كَانَت فتياه فِيمَا يُوجب الْقود أَو الرَّجْم مثلا فليذكر الشُّرُوط الَّتِي يتَوَقَّف عَلَيْهَا الْقود وَالرَّجم وَإِذا استفتي فِيمَن قَالَ قولا يكفر بِهِ بِأَن قَالَ الصَّلَاة لعب أَو الْحَج عَبث أَو نَحْو ذَلِك فَلَا يُبَادر بِأَن يَقُول هَذَا حَلَال الدَّم أَو يقتل بل يَقُول إِذا ثَبت عَلَيْهِ ذَلِك بِالْبَيِّنَةِ أَو بِالْإِقْرَارِ اسْتِتَابَة السُّلْطَان فَإِن تَابَ قبلت تَوْبَته وَإِن أصر وَلم يتب قتل وَفعل بِهِ كَذَا وَكَذَا وَبَالغ فِي تَغْلِيظ أمره وَإِن كَانَ الْكَلَام الَّذِي قَالَه يحْتَمل