التبصرة في أصول الفقه

عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020

الكتاب: التبصرة في أصول الفقه
المؤلف: أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (المتوفى: 476هـ)
عدد الأجزاء: 1
 
 
[مسائل الأمر والنهي]
مَسْأَلَة 1
الْأَمر استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه
(1/17)
 
 
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة هُوَ إِرَادَة الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه
لنا هُوَ أَن الله تَعَالَى أَمر إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَام بِذبح ابْنه إِسْمَعِيل وَلِهَذَا قَالَ فِي الْحِكَايَة عَن إِسْمَعِيل {يَا أَبَت افْعَل مَا تُؤمر} وَلم يرد مِنْهُ ذَلِك لِأَنَّهُ لَو أَرَادَ مِنْهُ ذَلِك لوقع مِنْهُ على أصلهم لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يُرِيد أمرا وَلَا يُوجد وَلما جَازَ أَن ينهاه على أصلهم لِأَن الْأَمر بالشَّيْء يدل على حسن الْمَأْمُور بِهِ وَلَا يجوز أَن ينهاه عَن الْحسن
فَإِن قيل الَّذِي أَمر بِهِ مُقَدمَات الذّبْح من الاضجاع وتله للجبين وَقد فعل ذَلِك
قُلْنَا هَذَا خلاف الظَّاهِر الَّذِي فِي الْقُرْآن {إِنِّي أرى فِي الْمَنَام أَنِّي أذبحك}
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْمُقدمَات لم يكن فِي ذَلِك بلَاء مُبين وَلَا احْتَاجَ
(1/18)
 
 
فِيهِ إِلَى صَبر وَقد قَالَ عز وَجل {إِن هَذَا لَهو الْبلَاء الْمُبين} وَقَالَ {ستجدني إِن شَاءَ الله من الصابرين} فَدلَّ على أَن الْأَمر تنَاول جَمِيع ذَلِك
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْمَأْمُور بِهِ مُقَدمَات الذّبْح لما احْتَاجَ فِيهِ إِلَى الْفِدَاء لِأَنَّهُ قد فعل ذَلِك وَقد قَالَ الله تَعَالَى {وفديناه بِذبح عَظِيم} فَبَطل مَا قَالُوهُ
فَإِن قيل فقد فعل الذّبْح وَلَكِن كلما قطع جُزْءا التحم
قُلْنَا لَو كَانَ هَذَا صَحِيحا لَكَانَ قد ذكره الله سُبْحَانَهُ وَأخْبر عَنهُ لِأَن ذَلِك من المعجزات والآيات الباهرة الظَّاهِرَة
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ كَمَا ذَكرُوهُ لَكَانَ لَا يفْتَقر إِلَى الْفِدَاء لِأَنَّهُ قد امتثل الْأَمر
وَأَيْضًا فَإِن السَّيِّد من الْعَرَب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ افْعَل كَذَا سموا ذَلِك أمرا وَإِن لم يعلم مُرَاده وَلَو كَانَ شَرط الْأَمر الْإِرَادَة لما أطْلقُوا عَلَيْهِ هَذَا الِاسْم قبل أَن تعلم إِرَادَته
وَأَيْضًا أَنه لَو كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي الْإِرَادَة لما حسن أَن يَقُول الرجل لعَبْدِهِ أَمرتك بِكَذَا وَلم أرده كَمَا لَا يجوز أَن يَقُول أردْت مِنْك كَذَا وَلم أرده وَلما جَازَ أَن يَقُول أَمرتك بِكَذَا وَلم أرده وَلم يعد متناقضا دلّ على أَن الْأَمر لَا يَقْتَضِي الْإِرَادَة
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي الْإِرَادَة لوَجَبَ أَن لَا يكون أمرا لَا مرِيدا وَلما رَأينَا من يَأْمر وَلَيْسَ بمريد وَهُوَ الْمُكْره دلّ على أَنه لَا يَقْتَضِي الْإِرَادَة
وَاحْتَجُّوا بِأَن هَذِه الصّفة ترد وَالْمرَاد بهَا الْأَمر كَقَوْلِه تَعَالَى {وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة}
(1/19)
 
 
وَترد وَالْمرَاد بهَا التهديد كَقَوْلِه تَعَالَى {اعْمَلُوا مَا شِئْتُم}
وَترد وَالْمرَاد بهَا التكوين كَقَوْلِه تَعَالَى {كونُوا قردة خَاسِئِينَ}
وَترد وَالْمرَاد بهَا التَّعْجِيز كَقَوْلِه تَعَالَى {فَأتوا بِسُورَة من مثله}
وَإِنَّمَا ينْفَصل الْأَمر بهَا عَمَّا لَيْسَ بِأَمْر بالإرادة فَدلَّ على أَن الْإِرَادَة شَرط فِي كَون الصِّيغَة أمرا
الْجَواب أَنا لَا نسلم أَن الْأَمر يُمَيّز عَمَّا لَيْسَ بِأَمْر بالإرادة وَإِنَّمَا يتَمَيَّز بالاستدعاء فَقَوله تَعَالَى {وَأقِيمُوا الصَّلَاة} استدعاء فَكَانَ أمرا وَسَائِر الصِّيَغ الْأُخَر لم تكن استدعاء فَلم تكن أمرا وَإِذا جَازَ أَن يكون الْأَمر يتَمَيَّز بِمَا ذَكرْنَاهُ بَطل احتجاجهم
قَالُوا لَو لم يكن من شَرطه الْإِرَادَة لوَجَبَ أَن يَصح الْأَمر من الْبَهِيمَة وَلما لم يَصح مِنْهَا دلّ على أَنه إِنَّمَا لم يَصح لعدم الْإِرَادَة
قُلْنَا لَا نسلم هَذَا بل أَيْضا إِنَّمَا لم يَصح لعدم القَوْل وَمن شَرط الْأَمر
(1/20)
 
 
الاستدعاء بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه وَلِهَذَا نقُول إِن الْمَجْنُون إِذا قَالَ لمن هُوَ دونه افْعَل كَذَا كَانَ ذَلِك أمرا وَإِن لم تكن لَهُ إِرَادَة
قَالُوا وَلِأَن الْعَرَب لَا تفرق بَين قَوْلهم أُرِيد مِنْك كَذَا وَبَين قَوْلهم افْعَل كَذَا
قُلْنَا لَا نسلم هَذَا أَيْضا بل قَوْله أُرِيد إِخْبَار عَن مُرَاده من غير استدعاء وَقَوله افْعَل كَذَا استدعاء أَلا ترى أَنه يدْخلهُ الصدْق وَالْكذب فِي قَوْله أُرِيد وَلَا يدْخل ذَلِك فِي قَوْله افْعَل
وَلِأَنَّهُ لَا يَصح أَن يَقُول أُرِيد مِنْك كَذَا وَلَيْسَ أريده وَيصِح أَن يَقُول افْعَل كَذَا وَلَيْسَ أريده فَدلَّ على أَن مُقْتَضى أَحدهمَا غير مُقْتَضى الآخر
وَاحْتَجُّوا بِأَن النَّهْي إِنَّمَا كَانَ نهيا لكراهية الْمنْهِي عَنهُ فَكَذَلِك يجب أَن يكون الْأَمر أمرا لإِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ
قُلْنَا لَا نسلم بل النَّهْي إِنَّمَا كَانَ نهيا لاستدعاء التّرْك بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه لَا فرق بَينه وَبَين الْأَمر
(1/21)
 
 
مَسْأَلَة 2
لِلْأَمْرِ صِيغَة مَوْضُوعَة فِي اللُّغَة وَهُوَ قَول الرجل لمن هُوَ دونه افْعَل
وَقَالَت الأشعرية لَيْسَ لِلْأَمْرِ صِيغَة وَقَوله افْعَل لَا يدل على الْأَمر إِلَّا بِقَرِينَة
لنا هُوَ أَن السَّيِّد من الْعَرَب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء فَلم يسقه عاقبه على ذَلِك ووبخه عَلَيْهِ وَاسْتحْسن عقلاء الْعَرَب توبيخه وعقوبته وَلَو لم تكن هَذِه الصِّيغَة مَوْضُوعَة للاستدعاء لما حسن عُقُوبَة هَذَا العَبْد على تَركه الإسقاء
(1/22)
 
 
فَإِن قيل إِنَّمَا اسْتحق العَبْد الْعقُوبَة لِأَن المُرَاد بِقَرِينَة اقترنت بِاللَّفْظِ من شَاهد الْحَال دلّت على مُرَاد الْمولى
قُلْنَا لم تُوجد هُنَاكَ قرينَة وَلَا شَيْء سوى هَذِه الصِّيغَة فَدلَّ على أَن الْعقُوبَة تعلّقت بمخالفتها
وَيدل عَلَيْهِ أَيْضا هُوَ أَن أهل الْعلم بِاللِّسَانِ قسموا الْكَلَام أقساما فَقَالُوا أَمر وَنهي وَخبر واستخبار فَالْأَمْر قَوْلهم افْعَل وَالنَّهْي قَوْلهم لَا تفعل وَالْخَبَر زيد فِي الدَّار والاستخبار أَزِيد فِي الدَّار وَلم يشرطوا فِي إِثْبَات الْأَمر قرينَة تدل على كَونه أَرَادَ فَدلَّ على أَن الصِّيغَة بمجردها أَمر
فَإِن قيل فَلم يشرطوا أَيْضا أَن تكون هَذِه الصِّيغَة من الْأَعْلَى للأدنى وَلَا خلاف أَن ذَلِك شَرط فِي كَونه أمرا
قُلْنَا قد بينوا ذَلِك فَإِنَّهُم سموا هَذَا الْخطاب من الأدني للأعلى مَسْأَلَة وطلبا وَذكروا ذَلِك فِي أَقسَام الْكَلَام أَيْضا فَعلمنَا أَن الرُّتْبَة شَرط وَأما الْقَرِينَة فِي كَون الصِّيغَة مَوْضُوعَة للاستدعاء فَمَا ذكرهَا أحد فَبَطل اعْتِبَارهَا
(1/23)
 
 
وَلِأَن قَوْله افْعَل متصرف من قَوْله فعلت والمتصرف من كل فعل لَا يدل إِلَّا على مَا يدل عَلَيْهِ الْفِعْل ثمَّ ثَبت أَن قَوْله فعلت يَقْتَضِي وجود الْفِعْل فَوَجَبَ أَن يكون قَوْله افْعَل يَقْتَضِي إِيجَاد الْفِعْل
احْتَجُّوا بِأَن هَذِه الصِّيغَة ترد وَالْمرَاد بهَا الْأَمر كَمَا قُلْتُمْ وَترد وَالْمرَاد بهَا التهديد وَترد وَالْمرَاد بهَا التَّعْجِيز وَترد وَالْمرَاد بهَا التكوين على مَا مضى فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا وَلَيْسَ حمله على بعض هَذِه الْأَحْوَال بِأولى من بعض فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهَا كَمَا يتَوَقَّف فِي الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة مثل اللَّوْن وَالْعين وَغَيرهَا
وَالْجَوَاب أَن هَذِه الصِّيغَة بمجردها مَوْضُوعَة للاستدعاء وَإِنَّمَا تحمل على مَا عَداهَا بِقَرِينَة من شَاهد الْحَال وَغَيره وتفارق اللَّوْن وَالْعين فَإِن تِلْكَ الْأَشْيَاء لم تُوضَع لشَيْء معِين وَلِهَذَا لَو أَمر عَبده أَن يصْبغ لَهُ الثَّوْب بلون لم يسْتَحق الذَّم بِأَيّ صبغ صبغه وَلَو قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء اسْتحق الذَّم بترك الإسقاء وَلَو كَانَ قَوْله اسْقِنِي مُشْتَركا بَين الْفِعْل وَالتّرْك كاشتراك اللَّوْن بَين السوَاد وَالْبَيَاض لما اسْتحق الذَّم والتوبيخ بِتَرْكِهِ
وَلِأَن أهل اللُّغَة لم يجْعَلُوا اللَّوْن لشَيْء بِعَيْنِه بل جعلُوا ذَلِك اسْما للون غير معِين وعولوا فِي التَّعْيِين على الْوَصْف فَقَالُوا لون أَحْمَر ولون أصفر ولون أسود
وَلَيْسَ كَذَلِك هَهُنَا
فَإِن أهل اللُّغَة والنحو جعلُوا قَوْله افْعَل للاستدعاء وَوَضَعُوا للترك لفظا آخر فَافْتَرقَا
قَالُوا إِثْبَات الصِّيغَة لِلْأَمْرِ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون بِالْعقلِ وَلَا مجَال لَهُ فِيهِ
(1/24)
 
 
أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يَخْلُو
إِمَّا أَن يكون آحادا فَلَا يقبل فِي أصل من الْأُصُول
أَو متواترا وَلَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَو كَانَ لعلمناه كَمَا علمْتُم وَلما لم يعلم دلّ على أَنه لَا أصل لَهُ فَلَا معنى لإِثْبَات الصِّيغَة
قُلْنَا هَذَا يقلب عَلَيْكُم فِي إِثْبَات الِاشْتِرَاك فِي قَوْله افْعَل فَإِنَّهُ لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون بِالْعقلِ وَلَا مجَال لَهُ فِيهِ أَو بِالنَّقْلِ وَلَا يجوز أَن يكون أحادا لِأَن ذَلِك إِثْبَات أصل فَلَا يجوز بِخَبَر الْوَاحِد أَو بالتواتر وَلَا أصل لَهُ فَلَا معنى لدعوى الِاشْتِرَاك
وعَلى أَنا نقلنا ذَلِك من طَرِيقين
أَحدهمَا إِجْمَاع عقلاء الْعَرَب وَأهل اللِّسَان على ذمّ العَبْد بمخالفة هَذِه الصِّيغَة
وَالثَّانِي اتِّفَاق أهل اللُّغَة والنحو على التَّمْيِيز بَين الْأَمر وَالنَّهْي فِي أَقسَام الْكَلَام وهم الْوَاسِطَة بَيْننَا وَبَين الْعَرَب فَبَطل مَا قَالُوا
(1/25)
 
 
مَسْأَلَة 3
إِذا تجردت صِيغَة الْأَمر اقْتَضَت الْوُجُوب
(1/26)
 
 
وَقَالَت الأشعرية إِذا ثَبت كَون الصِّيغَة للاستدعاء وَجب التَّوَقُّف فِيهَا وَلَا تحمل على الْوُجُوب وَلَا على غَيره إِلَّا بِدَلِيل
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة يَقْتَضِي الْأَمر النّدب وَلَا يحمل على الْوُجُوب إِلَّا بِدَلِيل وَهُوَ قَول بعض أَصْحَابنَا
لنا قَوْله عز وَجل {مَا مَنعك أَلا تسْجد إِذْ أَمرتك} فوبخ الله تَعَالَى إِبْلِيس على ترك السُّجُود وَمُخَالفَة الْأَمر فَدلَّ على أَنه يَقْتَضِي الْوُجُوب
فَإِن قيل يجوز أَن يكون الْأَمر الَّذِي وبخه على مُخَالفَته قارنته قرينَة تَقْتَضِي الْوُجُوب فَخَالف ذَلِك فَلهَذَا اسْتحق الذَّم والتوبيخ
وَالْجَوَاب أَن الظَّاهِر يَقْتَضِي تعلق التوبيخ بِمُجَرَّد الْأَمر من غير قرينَة أَلا ترَاهُ قَالَ {إِذْ أَمرتك} وَلم يذكر قرينَة فَمن ادّعى انضمام قرينَة إِلَى الْأَمر فقد خَالف الظَّاهِر
(1/27)
 
 
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن الله سُبْحَانَهُ ذكر الْأَمر فِي مَوضِع آخر فَقَالَ {وَإِذ قُلْنَا للْمَلَائكَة اسجدوا لآدَم فسجدوا إِلَّا إِبْلِيس} وَلَيْسَ مَعَه قرينَة فَالظَّاهِر أَنه وبخه على مُخَالفَته هَذَا الْأَمر
وَيدل عَلَيْهِ قَوْله عز وَجل {فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره أَن تصيبهم فتْنَة أَو يصيبهم عَذَاب أَلِيم} فتواعد على مُخَالفَة أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَدلَّ على أَن أوامره كلهَا تَقْتَضِي الْوُجُوب
وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى {وَمَا كَانَ لمُؤْمِن وَلَا مُؤمنَة إِذا قضى الله وَرَسُوله أمرا أَن يكون لَهُم الْخيرَة} فَهَذَا نَص فِي إِيجَاب الْأَمر وَنفي التَّخْيِير بَين الْفِعْل وَالتّرْك
فَإِن قيل هَذَا يدل على وجوب أوَامِر الله تَعَالَى وأوامر الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلَام وكلامنا فِي مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة
قُلْنَا الْقَصْد بِهَذِهِ الْمَسْأَلَة أوَامِر الله تَعَالَى وأوامر رَسُوله عَلَيْهِ السَّلَام وَإِذا ثَبت الْوُجُوب فِي أَمرهمَا حصل الْمَقْصُود
وَيدل عَلَيْهِ مَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم دَعَا رجلا فَلم يجبهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ ? < مَا مَنعك أَن تُجِيبنِي قَالَ كنت فِي الصَّلَاة فَقَالَ لَهُ ألم تسمع الله
(1/28)
 
 
يَقُول: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ} فوبخه على مُخَالفَة الْأَمر فَدلَّ على أَن الْأَمر يَقْتَضِي الْوُجُوب
فَإِن قيل نَحن لَا نمْنَع أَن يكون فِي الشَّرْع أَمر مَخْصُوص يَقْتَضِي الْوُجُوب وَيسْتَحق التوبيخ على مُخَالفَته وَإِنَّمَا الْخلاف فِي مُقْتَضى اللَّفْظ فِي الْجُمْلَة فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج عَلَيْهِ بأوامر مَخْصُوصَة
وَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ عِنْدهم أَمر يسْتَحق التوبيخ على مُخَالفَته لكَونه أمرا وَالْخَبَر يَقْتَضِي تعلق التوبيخ بترك الْأَمر فَحسب
وَيدل عَلَيْهِ مَا روى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لبريرة كنت لَو راجعته فَإِنَّهُ أَبُو ولدك فَقَالَت بِأَمْرك يَا رَسُول الله فَقَالَ لَا إِنَّمَا أَنا شَفِيع فَقَالَت لَا حَاجَة لي فِيهِ فمعلوم أَن إِجَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا يشفع فِيهِ مُسْتَحقَّة فَلَمَّا فرق بَين الْأَمر والشفاعة دلّ على أَنه لَو أَمر لاقتضى الْوُجُوب
وَأَيْضًا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة فَدلَّ على أَنه لَو أَمر بِهِ لوَجَبَ وَأَن شقّ
(1/29)
 
 
وَيدل عَلَيْهِ أَن السَّيِّد من الْعَرَب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء فَلم يسقه اسْتحق التوبيخ واللوم بِإِجْمَاع عقلاء أهل اللِّسَان وَلَو لم يقتض الْأَمر الْإِيجَاب لما حسن لومه وتوبيخه
فَإِن قيل إِنَّمَا اسْتحق اللوم لِأَنَّهُ قد اقْترن بِالْأَمر مَا اقْتضى الْإِيجَاب من شَاهد الْحَال
قُلْنَا لم يُوجد أَكثر من مُجَرّد الصِّيغَة فَدلَّ على أَن اللوم تعلق بمخالفتها
وَأَيْضًا فَإِن أهل اللِّسَان فرقوا بَين السُّؤَال وَالْأَمر فَقَالُوا إِذا قَالَ لمن هُوَ دونه افْعَل أَن هَذَا أَمر وَإِذا قَالَ لمن هُوَ فَوْقه افْعَل قَالُوا هَذَا سُؤال وَلَو كَانَ الْأَمر لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب لم يكن لهَذَا الْفرق معنى
وَالَّذِي يدل على إبِْطَال قَول الْمُعْتَزلَة خَاصَّة أَن الْمنْهِي يَقْتَضِي ترك الْمنْهِي عَنهُ على سَبِيل الْوُجُوب فَكَذَلِك الْأَمر يجب أَن يَقْتَضِي فعل الْمَأْمُور بِهِ على سَبِيل الْوُجُوب لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا أَمر إِلَّا أَن أَحدهمَا أَمر بِالْفِعْلِ وَالْآخر أَمر أَمر بِالتّرْكِ
فَإِن قيل النَّهْي عندنَا لَا يَقْتَضِي وجوب ترك الْمنْهِي عَنهُ بِنَفسِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي كَرَاهِيَة الْمنْهِي عَنهُ كَمَا أَن الْأَمر يَقْتَضِي إِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ غير أَن الْكَرَاهِيَة من الْحَكِيم تَقْتَضِي قبح الْمنْهِي عَنهُ فَوَجَبَ تَركه والإرادة تَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ من الْحَكِيم وَالْحسن قد يكون وَاجِبا وَقد يكون نفلا فَلم يجب فعله
وَالْجَوَاب أَن الْحَكِيم قد يكره الشَّيْء كَرَاهَة تَنْزِيه وَهُوَ أَن يكون تَركه أولى من فعله وَلَا يكون قبيحا كنهيه عَن الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة وَغير ذَلِك مِمَّا يكره
(1/30)
 
 
كَرَاهِيَة التَّنْزِيه وَقد ينْهَى عَمَّا هُوَ قَبِيح كنهيه عَن الزِّنَا وَالسَّرِقَة وَغير ذَلِك فَلم يكن حمله على التَّحْرِيم بِأولى من حمله على التَّنْزِيه وَلما حملوه على التَّحْرِيم دلّ على أَن مُقْتَضى الْأَمر الْإِيجَاب
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه إِن كَانَ النَّهْي يَقْتَضِي الْوُجُوب لما ذَكرُوهُ وَجب أَن يَقْتَضِي الْأَمر الْوُجُوب لِأَنَّهُ مَا من أَمر إِلَّا وَهُوَ يتَضَمَّن النَّهْي عَن ضِدّه وَالنَّهْي عَن ضِدّه يَقْتَضِي قبحه لِأَن الْحَكِيم لَا ينْهَى إِلَّا عَن قَبِيح وَلَا يُمكن تَركه إِلَّا بِفعل الْمَأْمُور بِهِ فَوَجَبَ أَن يكون مُقْتَضى الْأَمر الْإِيجَاب
وَلِأَن الْأَمر مَوْضُوع لاقْتِضَاء الْفِعْل فَوَجَبَ أَن يحمل على وَجه يحصل مَعَه الْفِعْل وَمَتى حملناه على النّدب جَوَّزنَا لَهُ تَركه وَلَا يُمكن إِلَّا بِفعل ذَلِك يُوجب الْإِخْلَال بموضوع اللَّفْظ
احْتج من قَالَ بِالْوَقْفِ بِأَن هَذِه الصِّيغَة ترد وَالْمرَاد بهَا الْإِيجَاب وَترد وَالْمرَاد بهَا الِاسْتِحْبَاب وَترد وَالْمرَاد بهَا الْإِبَاحَة وَلَيْسَ حملهَا على أحد هَذِه الْوُجُوه بِأولى من حملهَا على الْوَجْه الآخر فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهَا كاللون وَالْعين
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يبطل بقوله أوجبت وفرضت فَإِنَّهُ قد يسْتَعْمل فِي غير الْوُجُوب وَهُوَ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام غسل الْجُمُعَة وَاجِب على كل محتلم
(1/31)
 
 
وَقَوله عَلَيْهِ السَّلَام الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق فريضتان فِي الْجَنَابَة ثَلَاثًا ثمَّ إِطْلَاقه يحمل على الْوُجُوب وعَلى أَن هَذَا اللَّفْظ بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع للْإِيجَاب وَيرد وَالْمرَاد بِهِ النّدب بِقَرِينَة تقترن بِهِ كالحمار مَوْضُوع بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع للبهيمة وَيسْتَعْمل فِي الرجل البليد بِقَرِينَة والأسد مَوْضُوع للبهيمة المفترسة وَيسْتَعْمل فِي الرجل الشجاع بِقَرِينَة فَكَذَلِك هَهُنَا وَيُفَارق مَا ذَكرُوهُ من اللَّوْن وَالْعين وَغَيرهمَا من الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة فَإِن ذَلِك غير مَوْضُوع بِمُجَرَّدِهِ لشَيْء بِعَيْنِه وَقد بَينا أَن هَذَا اللَّفْظ بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع فِي اللُّغَة للْإِيجَاب فَإِذا حمل على النّدب كَانَ بِقَرِينَة تقترن بِهِ وَدلَالَة تدل عَلَيْهِ
فَإِن قيل مَا الْفرق بَيْنك وَبَين الْمُعْتَزلَة أَن لفظ الْأَمر بِمُجَرَّدِهِ مَوْضُوع للنَّدْب ثمَّ نحمله على الْوُجُوب بِدَلِيل الْقَرِينَة
قُلْنَا الْقُرْآن فصل بَينهمَا وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {مَا مَنعك أَلا تسْجد إِذْ أَمرتك} وَقَول السَّيِّد من الْعَرَب لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء وَهَذَانِ الدليلان فصل بَينهمَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن دَعْوَى الْإِيجَاب فِي هَذِه الصِّيغَة لَا يَخْلُو إِمَّا أَن تكون بِالْعقلِ أَو بِالنَّقْلِ
وَالْعقل لَا يُوجب ذَلِك
وَالنَّقْل لَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون متواترا أَو أحادا
وَلَيْسَ يقبل فِيهِ الْآحَاد لِأَنَّهُ من مسَائِل الْأُصُول
(1/32)
 
 
وَلَيْسَ فِيهِ تَوَاتر لِأَنَّهُ لَو كَانَ لأوجب الْعلم ضَرُورَة لنا وَلكم وَلما لم يَقع الْعلم دلّ على أَنه لَيْسَ فِيهَا تَوَاتر فَلَا معنى لحملها على الْإِيجَاب
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يَنْقَلِب عَلَيْهِم فِي دَعوَاهُم أَن هَذَا اللَّفْظ مُشْتَرك بَين الْوُجُوب والاستحباب وَالْإِبَاحَة فَإِنَّهُم أثبتوا هَذَا الِاشْتِرَاك وَلَيْسَ مَعَهم فِي ذَلِك وَاحِد من الطَّرِيقَيْنِ على مَا ساقوه
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنا قد بَينا ذَلِك بالاستدلال من أفعالهم على مقاصدهم وَعلمنَا بضربهم العبيد على الْمُخَالفَة أَنهم وضعُوا هَذِه الصِّيغَة للْإِيجَاب
وَلِأَنَّهُم إِن كلمونا فِي أوَامِر صَاحب الشَّرْع فقد بَينا من الْقُرْآن وَالسّنة المتلقاة بِالْقبُولِ مَا يدل على الْوُجُوب فَوَجَبَ حملهَا على ذَلِك
وَاحْتَجُّوا بِأَن اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظ فِي النّدب وَالْإِبَاحَة أَكثر من اسْتِعْمَاله فِي الْوُجُوب وَلَا يجوز أَن يكون مَوْضُوعا للْوُجُوب ثمَّ يسْتَعْمل فِي غير مَوْضِعه أَكثر
قُلْنَا لَا نمْنَع أَن يكون مَوْضُوعا للْوُجُوب ثمَّ يسْتَعْمل فِي غَيره أَكثر أَلا ترى أَن الْوَطْء اسْم للدوس فِي اللُّغَة حَقِيقَة ثمَّ صَار اسْتِعْمَاله فِي الْجِمَاع أَكثر فَكَذَلِك هَهُنَا لَا يمْتَنع أَن يكون مثله
وَاحْتج الْمُعْتَزلَة بِأَن الْأَمر من الْحَكِيم يَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ إِذْ لَا يجوز أَن يُرِيد الْإِبَاحَة فِي دَار التَّكْلِيف وَحسنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من النّدب وَأما الزِّيَادَة على ذَلِك فَلَا تَقْتَضِيه فحملناه على أدنى مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ
(1/33)
 
 
وَالْجَوَاب أَن هَذِه ددعوى وَشرح لمذهبهم وَأَنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من ذَلِك
وَلَيْسَ قَوْلهم فِي هَذَا هَذَا إِلَّا كَقَوْل من يَقُول فِي قَوْله أوجبت عَلَيْك أَنه لَا يَقْتَضِي أَكثر من ذَلِك فَلَا يحملهُ على الْإِيجَاب
ثمَّ هَذَا يبطل بِالنَّهْي فَإِنَّهُ يدل من الْحَكِيم على كَرَاهِيَة الْمنْهِي عَنهُ وكراهيته لَا تَقْتَضِي التَّحْرِيم لِأَنَّهُ قد يكره كَرَاهِيَة تَنْزِيه ثمَّ لم يحمل على أدنى مَا تتناوله الْكَرَاهَة فَبَطل مَا قَالُوهُ
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه إِن كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ فَهُوَ يَقْتَضِي قبح ضِدّه وَلَا يُمكنهُ ترك ضِدّه إِلَّا بِفعل الْمَأْمُور بِهِ فَوَجَبَ أَن يكون وَاجِبا
وَاحْتج بِأَنَّهُ لَو كَانَ ذَلِك يَقْتَضِي الْوُجُوب لما حسن من الْوَلَد مَعَ وَالِده وَالْعَبْد مَعَ سَيّده وَقد رَأينَا الْجَمِيع يتخاطبون بَينهم بذلك فَدلَّ على أَنه لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب أَلا ترى أَن قَوْله فرضت وألزمت لما اقْتضى الْوُجُوب لم يتخاطب بِهِ العبيد والسادة
قُلْنَا هَذَا يبطل بِلَفْظ النَّهْي فَإِن الْجَمِيع يتخاطبون بِهِ فِيمَا بَينهم ثمَّ ظَاهره الْوُجُوب
وَلِأَن اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي بعض الْمَوَاضِع الَّتِي لَا تحْتَمل الْوُجُوب لَا يدل على أَنه غير مَوْضُوع للْوُجُوب
أَلا ترى أَن الْحمار يسْتَعْمل فِي مَوضِع لَا يحْتَمل الْبَهِيمَة كَقَوْلِهِم فِي البليد هَذَا حمَار ثمَّ لَا يدل على أَنه غير مَوْضُوع للبهيمة الْمَخْصُوصَة وَكَذَلِكَ هَا هُنَا مثله
(1/34)
 
 
قَالُوا وَلِأَن قَوْله افْعَل لمن هُوَ فَوْقه يَقْتَضِي الْإِرَادَة دون الْوُجُوب فَكَذَلِك لمن هُوَ دونه وَجب أَن يَقْتَضِي الْإِرَادَة دون الْوُجُوب
قُلْنَا يبطل بِالنَّهْي ثمَّ هَذَا اللَّفْظ لمن هُوَ فَوْقه يُسمى سؤالا وطلبا وَلمن هُوَ دونه يُسمى أمرا فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله افْعَل وَقَوله أُرِيد مِنْك أَن تفعل وَاحِد لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يَقْتَضِي إِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ فَإِذا لم يقتض أَحدهمَا الْإِيجَاب لم يَقْتَضِي الآخر
قُلْنَا لَا نسلم هَذَا بل معنى قَوْله افْعَل استدعاء الْفِعْل وَمعنى قَوْله أُرِيد مِنْك أَن تفعل إخْبَاره عَمَّا يُريدهُ وَلِهَذَا يدْخل الصدْق وَالْكذب فِي أَحدهمَا دون الآخر وَلِأَن قَوْله أُرِيد يُسمى مَسْأَلَة وطلبا وَقَوله افْعَل يُسمى أمرا فَافْتَرقَا
(1/35)
 
 
مَسْأَلَة 4
الْمَنْدُوب إِلَيْهِ غير مَأْمُور بِهِ فِي أحد الْوَجْهَيْنِ ومأمور بِهِ فِي الْوَجْه الثَّانِي
فَوجه الأول مَا رُوِيَ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه قَالَ لبريرة كنت لَو راجعته فَإِنَّهُ أَبُو ولدك قَالَت يَأْمُرك يَا رَسُول الله فَقَالَ لَا إِنَّمَا أَنا شَفِيع وَإجَابَة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا يشفع فِيهِ مَنْدُوب إِلَيْهِ فَلَو كَانَ الْمَنْدُوب مَأْمُورا بِهِ لما امْتنع من كَونه أمرا
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْمَنْدُوب إِلَيْهِ مَأْمُورا بِهِ لحسن أَن يُقَال لكل من ترك مُسْتَحبا من إمَاطَة الْأَذَى عَن الطَّرِيق وَصَلَاة التَّطَوُّع وَصَوْم التَّطَوُّع عصيت الله
(1/36)
 
 
تَعَالَى وخالفت أمره كَمَا يحسن أَن يُقَال ذَلِك لكل من ترك الْوَاجِب
وَلما لم يجز أَن يُقَال هَذَا دلّ على أَنه غير مَأْمُور بِهِ
وَاحْتج من قَالَ بِالْوَجْهِ الثَّانِي بِأَنَّهُ طَاعَة فَكَانَ مَأْمُورا بِهِ كالواجب
وَالْجَوَاب أَن الْوَاجِب لم يكن مَأْمُورا بِهِ لكَونه طَاعَة وَإِنَّمَا صَار مَأْمُورا بِهِ لِأَنَّهُ يجب فعله ويعصى بِتَرْكِهِ وَفِي مَسْأَلَتنَا لَا يجب فعله وَلَا يعْصى بِتَرْكِهِ فَافْتَرقَا
قَالُوا وَلِأَن الْوَاجِب مَا يُثَاب على فعله ويعاقب على تَركه وَالنَّدْب مَا يُثَاب على فعله وَلَا يُعَاقب على تَركه فَإِذا حمل على النّدب فقد حمل على بعض مَا يشْتَمل عَلَيْهِ الْوَاجِب فَكَانَ حَقِيقَة فِيهِ كَمَا لَو حملُوا الْعُمُوم على بعض مَا يتَنَاوَلهُ
قُلْنَا لَا نسلم أَن معنى الْوَاجِب مَا يُثَاب على فعله ويعاقب على تَركه وَإِنَّمَا الْوَاجِب مَا يُعَاقب على تَركه وَيدخل الثَّوَاب على فعله على وَجه التبع وَهُوَ أَنه لما امتثل الْأَمر صَار مثابا عَلَيْهِ وَيُخَالف الْعُمُوم فَإِن لَفظه يتَنَاوَل الْجِنْس كُله فَإِذا خرج بعضه بِالدَّلِيلِ بَقِي اللَّفْظ متناولا للْبَاقِي فَكَانَ حَقِيقَة فِيهِ
(1/37)
 
 
مَسْأَلَة 5
إِذا ورد الْأَمر بعد الْحَظْر متجردا على الْقَرَائِن اقْتضى الْوُجُوب
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يَقْتَضِي الْإِبَاحَة وَهُوَ ظَاهر قَول الشَّافِعِي
لنا قَوْله تَعَالَى {فليحذر الَّذين يخالفون عَن أمره} وَلم يفصل بَين أَن يتقدمه حظر أَو لَا يتقدمه حظر
وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْأَمر ورد متجردا عَن الْقَرَائِن فَاقْتضى الْوُجُوب كَمَا لَو لم يتقدمه حظر
فَإِن قيل لَا نسلم أَنه ورد متجردا عَن الْقَرَائِن بل تقدم الْحَظْر عَلَيْهِ قرينَة تصرف اللَّفْظ عَن ظَاهره وَذَلِكَ أَن الظَّاهِر أَنه يرفع مَا تقدم من الْحَظْر
(1/38)
 
 
وَالْجَوَاب أَن الْقَرِينَة مَا يبين معنى اللَّفْظ ويفسره وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بِمَا يُوَافق اللَّفْظ ويماثله فَأَما مَا يُخَالِفهُ ويضاده فَلَا يجوز أَن يكون بَيَانا لَهُ فَلَا يجوز أَن يَجْعَل قرينَة
وَأَيْضًا أَنه لَا خلاف أَن النَّهْي بعد الْأَمر يَقْتَضِي الْحَظْر فَكَذَلِك الْأَمر بعد النَّهْي وَجب أَن يَقْتَضِي الْوُجُوب
وَلِأَن كل وَاحِد من اللَّفْظَيْنِ مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَلَا يتَغَيَّر مَعَه مُقْتَضى الثَّانِي بتقدم الأول كَمَا لَو قَالَ حرمت عَلَيْك كَذَا ثمَّ قَالَ أوجبت عَلَيْك كَذَا وَلَا يلْزم قَوْلهم فلَان بَحر حَيْثُ حملنَا الْبَحْر على وصف الرجل دون المَاء الْكثير لِأَن الْبَحْر غير مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَاعْتبر حكمه بِنَفسِهِ أَلا ترى أَنه لَو لم يصله بِمَا قبله لم يفد فَجعل وَصفا لما قبله وَهَهُنَا الْكَلَام مُسْتَقل بِنَفسِهِ فَاعْتبر حكمه بِنَفسِهِ
وَاحْتَجُّوا بِأَن الظَّاهِر من هَذَا الْأَمر أَنه قصد بِهِ رفع الْجنَاح فِيمَا حظر عَلَيْهِ
يدل عَلَيْهِ أَن السَّيِّد إِذا منع عَبده من فعل شَيْء ثمَّ قَالَ لَهُ افعله كَانَ الْمَعْقُول من هَذَا الْخطاب إِسْقَاط التَّحْرِيم دون غَيره فَكَذَلِك هَهُنَا
الْجَواب أَنا لَا نسلم مَا ذَكرُوهُ بل الظَّاهِر أَنه قصد الْإِيجَاب لِأَن اللَّفْظ مَوْضُوع للْإِيجَاب والمقاصد تعلم بالألفاظ
وَلِأَن هَذَا نسخ للحظر والحظر قد ينْسَخ بِإِبَاحَة وَقد ينْسَخ بِالْإِيجَابِ وَلَيْسَ حمله على الْإِبَاحَة بِأولى من حمله على الْإِيجَاب فتعارض الاحتمالان فِي ذَلِك وَبَقِي اللَّفْظ على مُقْتَضَاهُ فِي الْإِيجَاب
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يُقَال هَذَا فِي الْأَمر بعد الْحَظْر إِن الْقَصْد بِهِ رفع الْجنَاح فَلم يقتض الْجَواب لجَاز أَن يُقَال فِي النَّهْي بعد الْأَمر إِن الْقَصْد مِنْهُ إِسْقَاط الْوُجُوب وَإِبَاحَة التّرْك فَلَا يَقْتَضِي الْحَظْر
وَاحْتَجُّوا بِأَن كل أَمر ورد فِي الشَّرْع بعد الْحَظْر فَالْمُرَاد بِهِ الْإِبَاحَة كَقَوْلِه
(1/39)
 
 
عز وَجل {وَإِذا حللتم فاصطادوا} {فَإِذا قضيت الصَّلَاة فَانْتَشرُوا} {فَإِذا تطهرن فأتوهن من حَيْثُ أَمركُم الله} فَدلَّ على أَن هَذَا مُقْتَضَاهُ
فَالْجَوَاب أَنه قد ورد أَيْضا وَالْمرَاد بِهِ الْوُجُوب وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {فَإِذا انْسَلَخَ الْأَشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمُشْركين}
وعَلى أَنا إِنَّمَا حملنَا هَذِه الْأَوَامِر على الْإِبَاحَة بدلالات دلّت عَلَيْهَا وَهَذَا لَا يدل على أَن ذَلِك مقتضاها أَلا ترى أَن أَكثر أَلْفَاظ الْعُمُوم فِي الشَّرْع مَحْمُولَة على الْخُصُوص ثمَّ لَا يدل على أَن مقتضاها الْخُصُوص فَكَذَلِك هَهُنَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْأَشْيَاء فِي الأَصْل على الْإِبَاحَة فَإِذا ورد بعد الْحَظْر ارْتَفع الْحَظْر وَعَاد إِلَى الأَصْل وَهُوَ الْإِبَاحَة
وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَن الْأَشْيَاء فِي الأَصْل على الْإِبَاحَة بل هِيَ على الْوَقْف فِي أصح الْوُجُوه
وعَلى أَن هَذَا يبطل بِهِ إِذا قَالَ بعد الْحَظْر أوجبت فَإِنَّهُ يحمل على الْوُجُوب وَلَا يُقَال إِن الْأَشْيَاء فِي الأَصْل على الْإِبَاحَة فيرتفع الْحَظْر بِهَذَا اللَّفْظ وَيعود إِلَى الأَصْل وَهُوَ الْإِبَاحَة
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ أَن يُقَال هَذَا فِي الْأَمر بعد الْحَظْر لجَاز أَن يُقَال فِي النَّهْي بعد الْأَمر إِنَّه لَا يَقْتَضِي التَّحْرِيم لِأَن الْأَشْيَاء فِي الأَصْل على الْإِبَاحَة فَإِذا ورد النَّهْي بعد الْأَمر ارْتَفع الْوُجُوب وَعَاد إِلَى أَصله وَهُوَ الْإِبَاحَة وَلما لم يَصح هَذَا فِي النَّهْي بعد الْأَمر لم يَصح فِي الْأَمر بعد النَّهْي
(1/40)
 
 
مَسْأَلَة 6
الْأَمر الْمُجَرّد لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا وَمِنْهُم من قَالَ إِنَّه يَقْتَضِي التّكْرَار
(1/41)
 
 
لنا أَن قَوْله صل أَمر كَمَا أَن قَوْله صلى خبر عَنهُ ثمَّ ثَبت أَن قَوْله صلى لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فكذالك قَوْله صل
وَأَيْضًا أَن قَوْله صل وصم لَا يَقْتَضِي أَكثر من إِيجَاد مَا يُسمى صَلَاة وصوما
يدل عَلَيْهِ أَنه إِذا فعل صوما وَصَلَاة حسن أَن يَقُول صمت وَصليت فَإِذا فعل مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظ لم تلْزمهُ زِيَادَة إِلَّا بِدَلِيل
وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو حلف ليفعلن كَذَا بر بِفعل مرّة وَاحِدَة وَلَو كَانَ اللَّفْظ يَقْتَضِي التّكْرَار لما بر بِفعل مرّة وَاحِدَة كَمَا لَو حلف ليفعلن كَذَا على الدَّوَام
وَأَيْضًا أَنه لَو قَالَ لوَكِيله طلق امْرَأَتي لم يجز أَن يُطلق أَكثر من طَلْقَة فَلَو كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار لملك الْوَكِيل إِيقَاع ثَلَاث تَطْلِيقَات كَمَا لَو قَالَ طلق مَا شِئْت أَو كل مَا أملكهُ
فَإِن قيل مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة فِي مَا ذكرْتُمْ من الْيَمين وَالتَّوْكِيل التّكْرَار وَإِنَّمَا تركنَا مُقْتَضى اللَّفْظ بِالشَّرْعِ وَيجوز أَن يكون اللَّفْظ فِي اللُّغَة يَقْتَضِي أمرا ثمَّ يُقرر الشَّرْع فِيهِ على غير مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَة فَيحمل على ذَلِك وَلَا يدل على أَن مَا فِي لم يُقرر الشَّرْع فِيهِ شَيْئا لَا يحمل على مُقْتَضَاهُ فِي اللُّغَة كَمَا لَو حلف لَا يَأْكُل الرؤوس فَإنَّا نحمل ذَلِك بِالشَّرْعِ على رُؤُوس النعم خَاصَّة ثمَّ لَا يدل على أَن الرؤوس فِي اللُّغَة لَا يَقْتَضِي سَائِر الرؤوس
وَالْجَوَاب عَنهُ أَن الْأَمر فِي الْيَمين وَالْوكَالَة مَحْمُول على مُوجب اللُّغَة وَالشَّرْع ورد فيهمَا بمراعاة مُوجب اللُّغَة وَلِهَذَا لَو قيد كل وَاحِد مِنْهُمَا بِمَا يَقْتَضِي التّكْرَار لحمل على التّكْرَار وَهُوَ أَن يَقُول وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا أبدا أَو يَقُول لوَكِيله طلق امْرَأَتي كل مَا أملكهُ من الطَّلَاق فَلَو لم يكن مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة مَا ذَكرْنَاهُ لم يحمل عَلَيْهِ
(1/42)
 
 
وَأما إِذا حلف على أكل الرؤوس فَإِنَّمَا حملناه على رُؤُوس النعم لِأَن فِي عرف أهل اللُّغَة لَا يُطلق اسْم الرؤوس إِلَّا على هَذِه الرؤوس فراعينا فِي ذَلِك أَيْضا مُوجب اللُّغَة وَعرف أهل اللِّسَان فَيجب أَن يكون هَاهُنَا أَيْضا يُرَاعى مُوجب اللُّغَة وَعرف اللِّسَان
وَاحْتَجُّوا بِمَا روى أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي شَارِب الْخمر اضْرِبُوهُ فكرروا عَلَيْهِ الضَّرْب وَلَو لم يكن مُقْتَضى الْأَمر التّكْرَار لما كرروا عَلَيْهِ الضَّرْب
وَالْجَوَاب أَنهم إِنَّمَا حملُوا اللَّفْظ على التّكْرَار لقَرِينَة اقترنت بِاللَّفْظِ وَهُوَ شَاهد الْحَال وَذَلِكَ أَنهم علمُوا أَن قَصده الردع والزجر وَأَن ذَلِك لَا يحصل إِلَّا بتكرار الضَّرْب وخلافنا فِي الْأَمر المتجرد عَن الْقَرَائِن
وَأَيْضًا مَا رُوِيَ عَن الْأَقْرَع بن حَابِس قَالَ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أحجنا هَذَا فِي كل سنة أم فِي الْعُمر مرّة وَاحِدَة
فَلَو كَانَ الْأَمر يَقْتَضِي مرّة وَاحِدَة لم يكن لهَذَا السُّؤَال معنى
قُلْنَا هَذَا مُشْتَرك الدَّلِيل فَإِنَّهُ لَو كَانَ مُقْتَضَاهُ التّكْرَار لم يكن لهَذَا السُّؤَال معنى
فَكل جَوَاب لَهُم عَن سُؤَاله عَن التّكْرَار وَاللَّفْظ مَوْضُوع لَهُ فَهُوَ جَوَابنَا عَن سُؤَاله مرّة وَاحِدَة وَاللَّفْظ مَوْضُوع لَهُ
(1/43)
 
 
وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا حسن السُّؤَال لِأَن اللَّفْظ يحْتَمل التّكْرَار وَمَعَ الِاحْتِمَال يحسن السُّؤَال فَبَطل تعلقهم بِهِ
وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ إِذا أَمرتكُم بِأَمْر فَأتوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُم
وَالْجَوَاب أَنه إِنَّمَا أَمر بِأَن يُؤْتى من الْأَمر مَا اسْتَطَاعَ مِنْهُ وَعِنْدنَا الدفعة الثَّانِيَة لَيست من الْأَمر وَإِنَّمَا الْأَمر من الدفعة الأولى فَيجب أَن نأتي مِنْهَا بِمَا نستطيع
وَاحْتَجُّوا بِأَن أَكثر أوَامِر الشَّرْع على التّكْرَار فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضى الْأَمر
قُلْنَا هَذَا يبطل بِأَلْفَاظ الْعُمُوم فَإِن أَكْثَرهَا على التَّخْصِيص وَلَا يدل على أَن ذَلِك مقتضاها
وعَلى أَنا إِنَّمَا حملنَا تِلْكَ الْأَوَامِر على التّكْرَار لقِيَام الدّلَالَة عَلَيْهَا وخلافنا فِي الْأَمر المتجرد عَن الدَّلِيل
وعَلى أَن مَا ذَكرُوهُ دَلِيل لنا فَإِن الْأَوَامِر الَّتِي ذكروها لم نحملها على التّكْرَار على الدَّوَام وَإِنَّمَا حملناها على التّكْرَار فِي أَوْقَات مَخْصُوصَة وَعِنْدهم أَن الْأَمر يَقْتَضِي التّكْرَار على الدَّوَام فَبَطل مَا قَالُوهُ
قَالُوا لَا خلاف أَن النَّهْي يَقْتَضِي التّكْرَار فَكَذَلِك الْأَمر
قُلْنَا فرق بَين اللَّفْظ الْمَوْضُوع للنَّفْي وَبَين اللَّفْظ الْمَوْضُوع للإثبات
أَلا ترى أَنه لَو قَالَ وَالله لَا فعلت كَذَا لم يبر إِلَّا بالتكرار والدوام وَلَو قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا بر بِمرَّة وَاحِدَة فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
(1/44)
 
 
وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو كَانَ النَّفْي فِي الْخَبَر بِأَن قَالَ مَا فعلت كَذَا اقْتضى التّكْرَار وَلَو كَانَ للإثبات فِي الْخَبَر بِأَن قَالَ فعلت كَذَا اقْتضى مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم
وَلِأَن النَّهْي لَو قَيده بِمرَّة وَاحِدَة اقْتضى التّكْرَار وَلَو قيد الْأَمر بِمرَّة وَاحِدَة لم يقتض التّكْرَار فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله صل يحْتَمل صَلَاة وَأكْثر من صَلَاة على طَرِيق الْحَقِيقَة أَلا ترى أَنه يجوز أَن يُفَسر بِالْجَمِيعِ فَوَجَبَ أَن يحمل اللَّفْظ على الْكل
وَالْجَوَاب أَنه يبطل بقوله صليت لِأَنَّهُ يحْتَمل صَلَاة وَأكْثر على مَا ذَكرُوهُ ثمَّ لَا يحمل إِطْلَاقه إِلَّا على أدنى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو قَالَ احفظ هَذَا فحفظه سَاعَة ثمَّ ترك حفظه اسْتحق التوبيخ والعقوبة وَلَو لم يقتض الدَّوَام لما حسن توبيخه وعقوبته
وَالْجَوَاب أَن معنى الْحِفْظ أَن لَا يضيع فَإِذا حفظه سَاعَة ثمَّ تَركه صَار مضيعا فَلم يَجْعَل ممتثلا لِلْأَمْرِ فَلهَذَا أوجب عَلَيْهِ على الدَّوَام وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا قَالَ صل فَإِن ذَلِك يَقْتَضِي تَحْصِيل مَا يُسمى صَلَاة وَذَلِكَ يحصل بِفعل صَلَاة وَاحِدَة فَافْتَرقَا
وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو حفظ سَاعَة ثمَّ خلاه لم يحسن مِنْهُ أَن يَقُول حفظت وَلَو صلى صَلَاة وَاحِدَة حسن أَن يَقُول صليت فَافْتَرقَا
وَلِأَن الْبر فِي الْيَمين على الْحِفْظ لَا يحصل إِلَّا بالمداومة وَالْبر فِي الْيَمين على الصَّلَاة وَسَائِر الْأَفْعَال يحصل بِأَدْنَى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْأَمر يَقْتَضِي وجوب الْفِعْل وَوُجُوب الِاعْتِقَاد ثمَّ اعْتِقَاد الْفِعْل يجب تكراره فَكَذَلِك الْفِعْل
قُلْنَا لَا يمْنَع أَن يجب تكْرَار الِاعْتِقَاد دون الْفِعْل كَمَا لَو قَالَ صل مرّة فَإِن الِاعْتِقَاد يتَكَرَّر وُجُوبه وَالْفِعْل لَا يتَكَرَّر وُجُوبه
(1/45)
 
 
وَلِأَن الِاعْتِقَاد لَيْسَ يجب بِالْأَمر وَإِنَّمَا يجب بِمَعْنى آخر وَهُوَ أَن الْأَمر يتَضَمَّن الْخَبَر بِوُجُوبِهِ فَإِذا ذكر الْمُكَلف الْأَمر وَلم يعْتَقد وُجُوبه صَار مُكَذبا لَهُ فِي خَبره فَيصير كَافِرًا بذلك فَوَجَبَ عَلَيْهِ اعْتِقَاد الْوُجُوب كلما ذكر الْأَمر وَلَيْسَ كَذَلِك الْفِعْل فَإِنَّهُ يجب بِالْأَمر وَقد بَينا أَن اللَّفْظ لَا يَقْتَضِي إِلَّا أدنى مَا يتَنَاوَلهُ الِاسْم فَافْتَرقَا
قَالُوا الْأَمر بِالصَّلَاةِ عَام فِي جَمِيع الزَّمَان كَمَا أَن لفظ الْعُمُوم عَام فِي الْأَعْيَان
وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ أَنه يَصح اسْتثِْنَاء مَا شَاءَ من الْأَوْقَات كَمَا يَصح فِي الْعُمُوم اسْتثِْنَاء مَا شَاءَ من الْأَعْيَان ثمَّ ثَبت أَن الْعُمُوم فِي الْأَعْيَان يَقْتَضِي استغراق جَمِيعهم فَكَذَلِك الْأَمر فِي الْأَزْمَان وَجب أَن يَقْتَضِي استغراق جَمِيعهَا وَفِي إِثْبَات هَذَا إِثْبَات التّكْرَار
وَالْجَوَاب أَن لفظ الْأَمر لَا يتَنَاوَل الزَّمَان وَإِنَّمَا يتَنَاوَل الْفِعْل غير أَن الْفِعْل لَا يَقع إِلَّا فِي زمَان فَلم يجب حمله على الْعُمُوم فِيمَا لم يتَنَاوَلهُ وَيُخَالف فِي هَذَا الْعُمُوم فِي الْأَعْيَان بِأَن اللَّفْظ يتَنَاوَل الْأَعْيَان فَحمل على عُمُومه
يدل عَلَيْهِ أَنه لَو قَالَ وَالله لأقتلن الْمُشْركين حمل ذَلِك على عامتهم وَلَو قَالَ وَالله لأقتلن لم يحمل ذَلِك على جَمِيع الْأَعْيَان بل إِذا قتل وَاحِدًا بر فَافْتَرقَا
(1/46)
 
 
مَسْأَلَة 7
إِذا علق الْأَمر بِشَرْط وَقُلْنَا إِن مُطلق الْأَمر لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فَفِي الْمُعَلق بِشَرْط وَجْهَان
أصَحهمَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يَقْتَضِيهِ
(1/47)
 
 
لنا هُوَ أَن كل أَمر اقْتضى مرّة وَاحِدَة إِذا كَانَ مُطلقًا اقْتضى مرّة وَاحِدَة وَإِن كَانَ مُعَلّقا هُوَ شَرط كَمَا لَو قَالَ صل وصم
وَلِأَنَّهُ إِذا كَانَ الْمُطلق لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فالمعلق بِشَرْط مثله لِأَن الشَّرْط إِنَّمَا يُفِيد تعلق الْمُطلق عَلَيْهِ فَقَط فَإِذا لم يقتض الْمُطلق التّكْرَار وَجب أَن لَا يَقْتَضِي الْمُعَلق بِشَرْط
وَلِأَن أهل اللِّسَان فرقوا بَين قَوْلهم افْعَل كَذَا إِذا طلعت الشَّمْس وَبَين قَوْلهم افْعَل كَذَا كلما طلعت الشَّمْس وَلِهَذَا قَالَ الْفُقَهَاء فِيمَن قَالَ لزوجته أَنْت طَالِق إِذا طلعت الشَّمْس فَإِنَّهُ يَقع الطَّلَاق عَلَيْهِ مرّة وَاحِدَة وَلَا يعود وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق كلما طلعت الشَّمْس تكَرر وُقُوع الطَّلَاق لتكرر الشَّرْط وَلم يفرقُوا بَين اللَّفْظَيْنِ إِلَّا لاختلافهما فِي مُوجب اللُّغَة
وَأَيْضًا فَإِن تَعْلِيق الْأَمر بِالشّرطِ يَقْتَضِي تَخْصِيصه فَإِذا كَانَ مطلقه فِي الْأَحْوَال كلهَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار فالمخصوص بِبَعْض الْأَحْوَال أولى بذلك
وَاحْتج الْقَائِل الآخر بِأَن تعلق الحكم بِالشّرطِ كتعلقه بِالْعِلَّةِ إِذْ كل وَاحِد مِنْهُمَا سَبَب فِيهِ فَإِذا كَانَ تكْرَار الْعلَّة يُوجب تكْرَار الحكم فَكَذَلِك تكْرَار الشَّرْط
قيل لَا نسلم هَذَا بل بَينهمَا فرق ظَاهر وَهُوَ أَن الْعلَّة دلَالَة تَقْتَضِي الحكم فتكرر الحكم بتكررها وَالشّرط لَيْسَ بِدلَالَة على الحكم أَلا ترى أَنه لَا يَقْتَضِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ مصحح لَهُ فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
(1/48)
 
 
وَاحْتج بِأَن أوَامِر الله تَعَالَى الْمُعَلقَة بِالشُّرُوطِ كلهَا على التّكْرَار كَقَوْلِه تَعَالَى {وَإِن كُنْتُم جنبا فاطهروا} وَكَقَوْلِه {إِذا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاة فَاغْسِلُوا وُجُوهكُم} وَنَحْو ذَلِك فَدلَّ على أَن ذَلِك مُقْتَضَاهُ
وَالْجَوَاب أَن فِي أوامره الْمُعَلقَة على الشَّرْط مَا لَا يَقْتَضِي التّكْرَار كالأمر بِالْحَجِّ
وَلِأَن أوَامِر الشَّرْع اقترنت بهَا أَدِلَّة تَقْتَضِي التّكْرَار من الْإِجْمَاع وَالْقِيَاس وَغَيرهمَا وَلَيْسَ فِيمَا اخْتلفَا فِيهِ دلَالَة تَقْتَضِي التّكْرَار فَبَقيَ على ظَاهره
وَاحْتج أَيْضا بِأَن النَّهْي الْمُعَلق بِالشّرطِ يَقْتَضِي التّكْرَار فَكَذَلِك الْأَمر
وَالْجَوَاب هُوَ أَن من أَصْحَابنَا من سوى بَين الْأَمر وَالنَّهْي إِذا تعلق بِالشّرطِ
وَإِن سلمنَا فَإِن الْأَمر مُخَالف للنَّهْي أَلا ترى أَن الْأَمر الْمُطلق لَا يَقْتَضِي التّكْرَار وَالنَّهْي الْمُطلق يَقْتَضِيهِ
ولأنا بَينا الْفرق بَينهمَا فِيمَا مضى بِمَا يُغني عَن الْإِعَادَة
(1/49)
 
 
مَسْأَلَة 8
تكْرَار الْأَمر بالشَّيْء يَقْتَضِي تكْرَار الْمَأْمُور بِهِ
(1/50)
 
 
وَقَالَ الصَّيْرَفِي لَا يَقْتَضِي التّكْرَار
لنا أَن كل وَاحِد من اللَّفْظَيْنِ يَقْتَضِي إِيجَاد الْفِعْل عِنْد الِانْفِرَاد فَإِذا اجْتمعَا وَجب أَن يقتضيا التّكْرَار كَمَا لَو كَانَا بفعلين مُخْتَلفين
وَأَيْضًا أَن الْمُقْتَضِي للْفِعْل هُوَ الْأَمر وَالثَّانِي كَالْأولِ فِي الإفادة فَوَجَبَ أَن يكون كَالْأولِ فِي الْإِيجَاب
وَاحْتج بِأَن أوَامِر الله تَعَالَى فِي الْقُرْآن قد تَكَرَّرت وَلم تقتض تكْرَار الْفِعْل
وَالْجَوَاب أَنا تركنَا الظَّاهِر فِي تِلْكَ الْأَوَامِر للدلالة
قَالُوا وَلِأَن الْأَمر الثَّانِي يحْتَمل الِاسْتِئْنَاف وَيحْتَمل التَّأْكِيد فَلَا نوجب فعلا مستأنفا بِالشَّكِّ
وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَن ذَلِك شكّ بل هُوَ ظَاهر فَإِن الظَّاهِر أَنه مَا كرر إِلَّا للاستئناف فَيجب أَن يحمل عَلَيْهِ
وَاحْتج أَيْضا بِأَن السَّيِّد إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء ثمَّ كرر ذَلِك لم يقتض التّكْرَار فَكَذَلِك هَهُنَا
قُلْنَا لَا نسلم هَذَا إِلَّا أَن يكون فِي الْحَال مَا يدل على أَنه قصد التَّأْكِيد فَيحمل عَلَيْهِ لدلَالَة الْحَال
وَإِن سلمنَا فَلِأَن الْأَمر منا لَا غَرَض لَهُ فِي تَفْرِيق الْأَمر فَلَو كَانَ أَرَادَ شَيْئَيْنِ لجعلهما فِي لفظ وَاحِد وَصَاحب الشَّرْع قد يرى الْمصلحَة فِي تَفْرِيق الْأَمر فَحمل ذَلِك على شَيْئَيْنِ مُخْتَلفين
(1/51)
 
 
مَسْأَلَة 9
الْأَمر الْمُطلق لَا يَقْتَضِي الْفِعْل على الْفَوْر فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا
وَقَالَ أَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَالْقَاضِي أَبُو حَامِد
(1/52)
 
 
إِنَّه يَقْتَضِي الْفَوْر وَهُوَ قَول أَكثر أَصْحَاب أبي حنيفَة
وَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين يتَوَقَّف فِيهِ إِلَى أَن يقوم الدَّلِيل على مَا أُرِيد بِهِ من الْفَوْر أَو التَّرَاخِي
لنا أَن الْأَمر يَقْتَضِي استدعاء الْفِعْل وَلَيْسَ للزمان فِيهِ ذكر فَفِي أَي وَقت فعله وَجب أَن يصير ممتثلا
يدل عَلَيْهِ أَنه لما اقْتضى الْفِعْل وَلم يكن لحَال الدُّخُول فِيهِ ذكر جَازَ فعله فِي كل حَال من أَحْوَاله فَيصير ممتثلا كَذَلِك فِي الزَّمَان مثله
وَيدل عَلَيْهِ أَن الْأَمر لَا يَقْتَضِي زَمَانا وَلَا مَكَانا وَإِنَّمَا يحْتَاج إِلَى زمَان وَمَكَان لِأَن أَفعَال المخلوقين لَا تقع إِلَّا فِي زمَان وَمَكَان ثمَّ ثَبت أَنه فِي أَي مَكَان فعل صَار ممتثلا وَكَذَلِكَ فِي أَي زمَان فعل وَجب أَن يصير ممتثلا
وَيدل عَلَيْهِ أَن الِامْتِثَال فِي الْأَمر كالبر فِي الْيَمين ثمَّ لَو قَالَ وَالله
(1/53)
 
 
لَأَفْعَلَنَّ كَذَا صَار بارا فِي الْيَمين وَإِن أخر الْفِعْل عَن حَال الْيَمين فَكَذَلِك يجب أَن يصير ممتثلا فِي الْأَمر وَإِن أَخّرهُ عَن حَال الْأَمر
وَيدل عَلَيْهِ أَن قَوْله اقْتُل مُطلق فِي الْأَزْمَان كَمَا أَنه مُطلق فِي الْأَعْيَان ثمَّ إِنَّه لَا خلاف أَنه يصير ممتثلا بقتل من شَاءَ فَوَجَبَ أَن يصير متمثلا بِالْقَتْلِ فِي أَي وَقت شَاءَ وَلِهَذَا قَالَ عمر بن الْخطاب لأبي بكر الصّديق رَضِي الله عَنْهُمَا وَقد صدوا عَن الْبَيْت يَوْم الْحُدَيْبِيَة أَلَيْسَ قد وعدنا الله بِالدُّخُولِ فَكيف صدونا فَقَالَ لَهُ أَبُو بكر الصّديق إِن الله تَعَالَى وعد بذلك وَلَكِن لم يقل فِي أَي وَقت فَدلَّ على أَن اللَّفْظ لَا يَقْتَضِي الْوَقْت الأول
وَاحْتَجُّوا بقوله تَعَالَى {وسارعوا إِلَى مغْفرَة من ربكُم} وَفِي فعل الطَّاعَة مغْفرَة فَوَجَبت المسارعة إِلَيْهَا
الْجَواب أَن المُرَاد بِالْآيَةِ التَّوْبَة من الذُّنُوب والإنابة إِلَى الله تَعَالَى
وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ هُوَ أَن التَّوْبَة هِيَ الَّتِي تتَعَلَّق بهَا الْمَغْفِرَة فِي الْحَقِيقَة فَوَجَبَ حمل الْآيَة عَلَيْهَا
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ أحد نَوْعي خطاب التَّكْلِيف فَكَانَ على الْفَوْر كالنهي
قُلْنَا النَّهْي يتَنَاوَل الِانْتِهَاء فِي جَمِيع الْأَوْقَات على الدَّوَام والاتصال فيعلق
(1/54)
 
 
بِالْوَقْتِ الأول كَمَا يعلق بِجَمِيعِ الْأَوْقَات وَلَيْسَ كَذَلِك الْأَمر فَإِنَّهُ لَا يَقْتَضِي أَكثر من وَقت وَاحِد وَلَيْسَ الْوَقْت الأول بِأولى من الْوَقْت الثَّانِي فَكَانَ جَمِيع الْأَوْقَات فِيهِ وَاحِدًا
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه وَلَا يصير منتهيا عَن ضِدّه إِلَّا بِفعل الْمَأْمُور بِهِ على الْفَوْر
وَالْجَوَاب أَنه يبطل بِهِ إِذا قَالَ لَهُ افْعَل فِي أَي وَقت شِئْت فَإِنَّهُ يجوز لَهُ التَّأْخِير وَإِن أدّى إِلَى مَا ذَكرُوهُ
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه لَو كَانَ هَذَا صَحِيحا لوَجَبَ أَن يحمل الْأَمر على التّكْرَار لِأَن الْأَمر بالشَّيْء نهي عَن ضِدّه فَيجب أَن يداوم على الْفِعْل ليصير منتهيا على الدَّوَام
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن الْأَمر بالشَّيْء لَيْسَ بنهي عَن ضِدّه من طَرِيق اللَّفْظ فيراعى فِيهِ مُوجب لفظ النَّهْي وَإِنَّمَا هُوَ نهي من طَرِيق الْمَعْنى فَإِنَّهُ لَا يجوز أَن يكون مَأْمُورا بالشَّيْء إِلَّا وضده محرم عَلَيْهِ فَلم يتَعَلَّق ذَلِك إِلَّا بِمَا يفوت بِهِ الْمَأْمُور فَإِذا كَانَ الْأَمر بِفعل وَاحِد اقْتضى ذَلِك تَحْرِيم مَا يفوت بِهِ الْفِعْل وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي المسارعة إِلَى الْمَأْمُور بِهِ
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْأَمر يَقْتَضِي ثَلَاثَة أَشْيَاء الْفِعْل والعزم عَلَيْهِ واعتقاد الْوُجُوب ثمَّ الْعَزْم والاعتقاد على الْفَوْر فَكَذَلِك الْفِعْل
وَالْجَوَاب عَن الِاعْتِقَاد مَا قضي فِي مَسْأَلَة الْأَمر هَل يَقْتَضِي التّكْرَار وَأما الْعَزْم فَلم يكن على الْفَوْر بِمُوجب اللَّفْظ بل كَانَ على الْفَوْر لِأَن الْمُكَلف لَا يَنْفَكّ من الْعَزْم على الْفِعْل وَالتّرْك فالعزم على التّرْك مَعْصِيّة وعناد لصَاحب
(1/55)
 
 
الشَّرْع فَتعين الْعَزْم على الْفِعْل وَأما الْفِعْل فَهُوَ مُوجب اللَّفْظ وَلَيْسَ فِي اللَّفْظ مَا يُوجب التَّعْجِيل فَافْتَرقَا
وَلِأَنَّهُ لَو قيد الْأَمر بالتراخي لوَجَبَ الْعَزْم على الْفَوْر وَالْفِعْل على التَّرَاخِي فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله افْعَل يَقْتَضِي إِيجَاد الْفِعْل فَلَو قُلْنَا أَنه على التَّرَاخِي لأثبتنا تخييرا لَا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ
وَالْجَوَاب أَنه يبطل بِهِ إِذا قَالَ اقْتُل فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظ تَخْيِير ثمَّ يتَخَيَّر فِي أَعْيَان المقتولين
وَلِأَن هَذَا يُعَارضهُ أَن اللَّفْظ يَقْتَضِي إِيجَاد الْفِعْل فَمن جعله على الْفَوْر فقد زَاد فِي اللَّفْظ زِيَادَة وَأثبت تَخْصِيصًا لَا يدل عَلَيْهِ اللَّفْظ وَهَذَا لَا يجوز
وَاحْتَجُّوا بِأَن السَّيِّد إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء فَلم يسقه على الْفَوْر اسْتحق التوبيخ فَدلَّ على أَن مُقْتَضَاهُ الْفَوْر
وَالْجَوَاب أَنه إِن لم تكن هُنَاكَ قرينَة تَقْتَضِي الْفَوْر لم يسْتَحق التوبيخ وَإِنَّمَا يسْتَحق ذَلِك إِذا اقْترن بِالْأَمر قرينَة يعلم بهَا الْفَوْر فَيسْتَحق التوبيخ على ذَلِك لمَكَان الدّلَالَة
وَاحْتَجُّوا بِأَنا أجمعنا على كَون الْفِعْل قربَة فِي أول الْوَقْت فَمن أثبت الْقرْبَة فِي الْوَقْت الثَّانِي احْتَاجَ إِلَى دَلِيل
وَالْجَوَاب أَن الَّذِي اقْتضى كَون الْفِعْل قربَة فِي الْوَقْت الأول تنَاول الْأَمر وَقد بَينا أَن تنَاوله للْوَقْت الثَّانِي وَالْأول وَاحِد فَوَجَبَ أَن يكون قربَة فِي الْجَمِيع
(1/56)
 
 
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو قَالَ لَهُ افْعَل وَعجل صَحَّ وَكَانَ ذَلِك حَقِيقَة فِيهِ وَلَو لم يكن ذَلِك حَقِيقَة فِي الْأَمر لوَجَبَ أَن يكون مجَازًا
وَالْجَوَاب أَن هَذَا حجَّة عَلَيْهِم فَإِنَّهُ لَو كَانَ الْأَمر يفوت بترك التَّعْجِيل لما حسن أَن يَقُول لَهُ افْعَل وَعجل أَلا ترى أَن الصَّوْم لما فَاتَ بِفَوَات الْوَقْت لم يحسن أَن يَقُول صم وَعجل وَلما حسن أَن يَقُول لَهُ افْعَل كَذَا وَعجل دلّ على أَنه لَا يفوت بِالتَّأْخِيرِ
ثمَّ هَذَا يبطل بِهِ إِذا قَالَ اقْتُل زيدا فَإِنَّهُ يَصح وَيكون حَقِيقَة ثمَّ لَا يُقَال إِن مُقْتَضى اللَّفْظ الْمُطلق مِنْهُ قتل زيد خَاصَّة لِأَنَّهُ لَو لم يكن ذَلِك مُقْتَضَاهُ لوَجَبَ أَن يصير مجَازًا
وعَلى أَن اللَّفْظ إِنَّمَا يصير مجَازًا إِذا وضع لشَيْء بِعَيْنِه ثمَّ اسْتعْمل فِي غَيره كالحمار مَوْضُوع للبهيمة الْمَخْصُوصَة فَإِذا اسْتعْمل فِي الرجل البليد كَانَ مجَازًا
وَأما لفظ الْأَمر فَإِنَّهُ غير مَوْضُوع لزمان وَلَا متناولا لَهُ من حَيْثُ اللَّفْظ وَإِنَّمَا يتَنَاوَل الْفِعْل فَحسب وَالزَّمَان إِنَّمَا يحْتَاج إِلَيْهِ لضَرُورَة فعل الْمُكَلف فَفِي أَي وَقت اسْتعْمل لم يصر مجَازًا
قَالُوا وَلِأَنَّهُ استدعاء فعل بقول مُطلق فَاقْتضى التَّعْجِيل كالإيجاب فِي البيع
قُلْنَا الْإِيجَاب لم يقتض الْقبُول على الْفَوْر من جِهَة اللُّغَة وَإِنَّمَا اقْتضى ذَلِك من جِهَة الشَّرْع وَلِهَذَا لَو رَضِي البَائِع أَن يقبل على التَّرَاخِي لم يجز وكلامنا فِي مُقْتَضى اللَّفْظ فِي اللُّغَة فَلَا يجوز أَن يسْتَدلّ عَلَيْهِ بالشرعيات
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ إِذا لم يفعل الْمَأْمُور بِهِ حَتَّى مَاتَ لم يخل إِمَّا أَن لَا يَعْصِي بذلك فَيخرج الْفِعْل عَن أَن يكون وَاجِبا وَيلْحق بالنوافل أَو يَعْصِي فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يَعْصِي بعد الْمَوْت وَهَذَا لَا يجوز لِأَنَّهُ لَا طَرِيق لَهُ إِلَى فعل
(1/57)
 
 
الْمَأْمُور بِهِ بعد الْمَوْت فَلَا يجوز أَن يلْحقهُ الْعِصْيَان أَو يَعْصِي إِذا غلب على ظَنّه أَنه إِذا أَخّرهُ فَاتَهُ الْأَمر وَهَذَا لَا يجوز لِأَنَّهُ قد يَمُوت بَغْتَة ويخترم فَجْأَة وَلَا يجوز أَن يكون عَاصِيا فَثَبت أَنه عصى من أول حَال الْإِمْكَان وَهَذَا يدل على أَنه وَجب على الْفَوْر
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يبطل بِقَضَاء رَمَضَان وَالْكَفَّارَات وَمَا أخبرنَا خَبره من الْعِبَادَات فَإِن هَذَا التَّقْسِيم مَوْجُود فِيهِ ثمَّ وُجُوبهَا على التَّرَاخِي
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن أَبَا عَليّ بن أبي هُرَيْرَة قَالَ لَا يَعْصِي إِذا مَاتَ وَلَا يلْحق بالنوافل لأَنا نوجب عَلَيْهِ الْعَزْم على الْفِعْل فِي الْفَرَائِض وَفِي النَّوَافِل لَا يجب ذَلِك
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِنَّه يَعْصِي إِذا غلب على ظَنّه فَوَاته فَإِن اخترم بَغْتَة لم يعْص وَهَذَا لَا يمْنَع أَلا ترى أَن الْوَصِيَّة كَانَت وَاجِبَة قبل النّسخ وَكَانَ وُجُوبهَا مُتَعَلقا بِهَذَا الْمَعْنى فَلَو اخترم فَجْأَة لم يعْص بِتَرْكِهَا وَلم يدل ذَلِك أَنَّهَا غير وَاجِبَة
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو لم يتَعَلَّق الْأَمر بِالْوَقْتِ الأول لتَعلق بِوَقْت مَجْهُول وَذَلِكَ لَا يجوز كَمَا لَا يجوز تَعْلِيقه بِوَقْت معِين مَجْهُول
وَالْجَوَاب هُوَ أَن فِيمَا ذَكرُوهُ لَا يُمكن امْتِثَال الْأَمر فَلم يجز وَهَهُنَا يُمكن امْتِثَال الْأَمر لِأَنَّهُ مُخَيّر فِي الْأَوْقَات كلهَا فَجَاز
يدل عَلَيْهِ هُوَ أَنه لَا يجوز أَن يعلق الْأَمر على قتل رجل بِعَيْنِه غير مَعْلُوم وَإِن علقه على رجل من الْمُشْركين غير معِين جَازَ فَافْتَرقَا
(1/58)
 
 
وَمن قَالَ بِالْوَقْفِ اسْتدلَّ بِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يجوز أَرَادَ بِهِ الْإِيجَاب فِي الْوَقْت الأول وَيحْتَمل الْوَقْت الآخر وَيحْتَمل مَا بَينهمَا وَلَا مزية لبعضهما على بعض فَوَجَبَ الْوَقْف كَمَا وَجب فِي أَلْفَاظ الْعُمُوم
وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْوَقْف لَا ذكر لَهُ فِي اللَّفْظ وَمَا لَيْسَ لَهُ ذكر وَجب إِسْقَاطه وَلَا يجوز الْوَقْف بِسَبَبِهِ أَلا ترى أَنه إِذا قَالَ صل لم يجز أَن يقف على معرفَة أَحْوَال الْمُكَلف من كَونه صَائِما أَو مُفطرا حَاضرا أَو مُسَافِرًا وَإِن لم يكن لبَعض هَذِه الْأَحْوَال مزية على بعض وَاحْتمل الْأَمر الْجَمِيع احْتِمَالا وَاحِدًا
وَأما الْعُمُوم فعندنا لَا يتَوَقَّف فِيهِ ثمَّ الْوَقْف فِي الْعُمُوم أقرب من الْوَقْف فِي الْأَمر وَذَلِكَ أَن هُنَالك لفظ يحْتَمل الْعُمُوم وَالْخُصُوص فَجَاز أَن يتَوَقَّف فِيهِ إِلَى أَن نعلم المُرَاد وَلَيْسَ للزمان لفظ يَقْتَضِيهِ وَالْأَصْل عَدمه فَسقط الْوَقْف لأَجله كَمَا سقط الْوَقْف لأجل الْمَكَان
(1/59)
 
 
مَسْأَلَة 10
إِذا أَمر بِعبَادة فِي وَقت أوسع من قدر الْعِبَادَة كَالصَّلَاةِ تعلق الْوُجُوب بِأول الْوَقْت
(1/60)
 
 
وَقَالَ أَكثر أَصْحَاب أبي حنيفَة يتَعَلَّق بآخر الْوَقْت
وَقَالَ أَبُو الْحُسَيْن الْكَرْخِي يتَعَلَّق بِوَقْت غير معِين وَيتَعَيَّن بِالْفِعْلِ
لنا هُوَ أَن الْمُقْتَضِي للْوُجُوب الْأَمر وَهُوَ قَوْله {أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس} وَهَذَا تنَاول أول الْوَقْت فَاقْتضى الْوُجُوب فِيهِ
وَأَيْضًا فَإِن تنَاول الْأَمر لأوّل الْوَقْت كتناوله لآخره وَلِهَذَا يجوز فعل الْعِبَادَة فيهمَا بِحكم الْأَمر فَإِذا اقْتضى الْوُجُوب فِي آخِره وَجب أَن يَقْتَضِي الْوُجُوب فِي أَوله
فَإِن قيل لَا يمْنَع أَن يتَنَاوَل الْأَمر الْوَقْتَيْنِ ثمَّ يخْتَلف حكمهمَا فِي الْوُجُوب
(1/61)
 
 
أَلا ترى أَن الْأَمر قد تناولهما ثمَّ اخْتلفَا فَتعلق الْإِثْم بِالتَّأْخِيرِ عَن آخر الْوَقْت وَلم يتَعَلَّق بأوله
قيل تساويهما فِي الْأَمر يَقْتَضِي التَّسْوِيَة بَينهمَا فِي الْإِيجَاب لِأَن مُقْتَضى الْأَمر الْوُجُوب فَأَما جَوَاز التَّأْخِير وَعدم جَوَازه فَمن صِفَات الْوُجُوب وَيجوز أَن تخْتَلف صفة الْوُجُوب فَتكون فِي أَحدهمَا على الْفَوْر وَفِي الآخر على التَّرَاخِي ويستويان فِي الْوُجُوب كَمَا أَن الْأَمر بِالصَّوْمِ وَالْأَمر بِالْحَجِّ يستويان فِي الْإِيجَاب وَإِن كَانَ فِي أحد الوصفين على التَّرَاخِي وَفِي الآخر على الْفَوْر
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاجِبا فِي أول الْوَقْت لأثم بِتَأْخِيرِهِ أَلا ترى أَن فِي آخر الْوَقْت لما كَانَ وَاجِبا أَثم بِالتَّأْخِيرِ وَلما لم يَأْثَم بِالتَّأْخِيرِ دلّ على أَنه غير وَاجِب كالنفل
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يبطل بِقَضَاء رَمَضَان وَالْكَفَّارَة لِأَنَّهُ لَا يَأْثَم بتأخيرهما ثمَّ هما واجبان
وعَلى أَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا لم يكن عذر وَأما إِذا جَوَّزنَا تَركه بِعُذْر لم يدل على أَنه غير وَاجِب أَلا ترى أَن ترك غسل الرجل إِلَى مسح الْخُف لما كَانَ لعذر لم يدل على أَنه غير وَاجِب وَفِي مَسْأَلَتنَا إِنَّمَا يتْرك الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت لعذر ظَاهر وَهُوَ أَنا لَو ألزمناه فعلهَا فِي أول الْوَقْت على الْفَوْر لَكَانَ فِي ذَلِك مشقة شَدِيدَة لِأَنَّهُ يلْزم لناس أَن ينقطعوا عَن أشغالهم بمراعاة أول الْوَقْت ليصادفوه بِالْعبَادَة وَفِي ذَلِك ضَرَر فسمح لَهُم بِالتَّأْخِيرِ لذَلِك وَهَذَا الْمَعْنى لَا يُوجد فِي آخر الْوَقْت وَلِهَذَا يُخَالف النَّفْل فَإِنَّهُ يجوز تَركه من غير عذر فَلم يكن وَاجِبا
وَلِأَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا لم يجب الْعَزْم عَلَيْهِ فَأَما مَعَ وجوب الْعَزْم فَلَا يدل وَهَهُنَا يجوز لَهُ التَّأْخِير بِشَرْط أَن يعزم على فعله فِي
(1/62)
 
 
الثَّانِي فَلم يدل على نفي الْوُجُوب وَلِهَذَا يُخَالف النَّفْل فَإِنَّهُ يجوز تَركه من غير عذر وَمن غير عزم على فعله فَلم يكن وَاجِبا
وَلِأَن جَوَاز التَّأْخِير إِنَّمَا يدل على نفي الْوُجُوب إِذا كَانَ ذَلِك عَن جَمِيع الْوَقْت كالنفل الَّذِي ذَكرُوهُ فَأَما إِذا جَوَّزنَا التَّأْخِير عَن بعض الْوَقْت دون بعض فَلَا وَهَهُنَا يجوز لَهُ التَّأْخِير عَن بعض الْوَقْت فَلم يدل على نفي الْوُجُوب
وَاحْتج من قَالَ إِنَّه يتَعَلَّق بِوَقْت غير معِين بِأَنَّهُ مُخَيّر فِي الْأَوْقَات كلهَا فَتعلق الْوُجُوب فِيهَا بِغَيْر معِين كَمَا نقُول فِي كَفَّارَة الْيَمين
وَالْجَوَاب أَن كَفَّارَة الْيَمين حجَّة عَلَيْهِم فَإِن الْكَفَّارَة وَاجِبَة عَلَيْهِ عِنْد الْحِنْث وَإِن خيرناه فِي أعيانها فَيجب أَن تكون الصَّلَاة وَاجِبَة عِنْد دُخُول الْوَقْت وَإِن خيرناه فِي أَوْقَاتهَا
(1/63)
 
 
مَسْأَلَة 11
إِذا فَاتَ وَقت الْعِبَادَة سَقَطت وَلَا يجب قَضَاؤُهَا إِلَّا بِأَمْر ثَان
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ لَا تسْقط
لنا هُوَ أَن مَا بعد الْوَقْت لم يتَنَاوَلهُ الْأَمر فَلم يجب فِيهِ الْفِعْل كَمَا قبل الْوَقْت
وَلِأَن تَخْصِيص الْأَمر بِالْوَقْتِ كتخصيصه بِالشّرطِ وَلَو علق الْأَمر بِالشّرطِ لم يجب مَعَ عَدمه كَذَلِك إِذا علق بِوَقْت
(1/64)
 
 
وَأَيْضًا هُوَ أَن النَّهْي الْمُؤَقت يسْقط بِفَوَات الْوَقْت وَإِذا ترك الِانْتِهَاء فِي الْوَقْت لم يجب قَضَاؤُهُ فِي وَقت آخر فَكَذَلِك الْأَمر
وَلِأَنَّهُ لَو علق الْأَمر بمَكَان بِعَيْنِه لم يجب فعله بمَكَان آخر فَكَذَلِك إِذا علقه بِزَمَان بِعَيْنِه
فَإِن قيل الْمَكَان لَا يفوت فَأمكن اتِّخَاذ الْفِعْل فِيهِ فَلَا يجب فِي غَيره وَالزَّمَان يفوت فَوَجَبَ الْقَضَاء فِي غَيره
قُلْنَا الْمَكَان أَيْضا رُبمَا تعذر إِيقَاع الْفِعْل فِيهِ كَمَا يتَعَذَّر بِالزَّمَانِ بِأَن يسبع أَو يعلوه المَاء ثمَّ إِذا تعذر فِي الْمَكَان الْمعِين لم يجب الْفِعْل فِي غَيره فَكَذَلِك إِذا تعذر فِي الزَّمَان
وَاحْتَجُّوا بقوله عَلَيْهِ السَّلَام من نَام عَن صَلَاة أَو نَسِيَهَا فليصلها إِذا ذكرهَا وَهَذِه الْهَاء كِنَايَة عَن الصَّلَاة المنسية فَدلَّ على أَنه يجب قَضَاؤُهَا
قُلْنَا هُوَ حجَّة لنا لِأَنَّهُ لَو وَجب الْقَضَاء بذلك الْأَمر لما احْتَاجَ إِلَى الْأَمر بقضائها
وَاحْتَجُّوا بِأَن أوَامِر الشَّرْع كلهَا يجب قَضَاؤُهَا فَدلَّ على أَن ذَلِك بِمُقْتَضى الْأَمر
وَالْجَوَاب هُوَ أَن كثيرا مِنْهَا لَا يدخلهَا الْقَضَاء فَلَيْسَ تعلقهم بِمَا يقْضى بِأولى من تعلقنا بِمَا لَا يقْضى
وعَلى أَن الْقَضَاء فِيمَا يجب قَضَاؤُهُ إِنَّمَا يجب بالأدلة الَّتِي هِيَ قَامَت عَلَيْهِ لَا بِمُوجب الْأَمر
(1/65)
 
 
قَالُوا وَلِأَن الْأَمر مَوْضُوع لإِيجَاب الْفِعْل وَإِسْقَاط الْقَضَاء يسْقط إِيجَاب الْفِعْل
وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْأَمر يَقْتَضِي إِيجَاب الْفِعْل فِي وَقت مَخْصُوص لَا فِي جَمِيع الْأَوْقَات
وَلِأَن هَذَا يبطل بِهِ إِذا علقه على الشَّرْط فَإِنَّهُ لَا يجب فعله مَعَ عدم الشَّرْط وَإِن كَانَ مُقْتَضى الْأَمر الْإِيجَاب
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْفِعْل وَأما الْوَقْت فَإِنَّمَا يُرَاد لإيقاع الْفِعْل فَلم يسْقط بفواته
وَالْجَوَاب هُوَ أَن الْمَأْمُور بِهِ هُوَ الْفِعْل فِي وَقت مَخْصُوص لَا فعلا على الْإِطْلَاق أَلا ترى أَن لَفظه لَا يتَنَاوَل مَا بعد الْوَقْت فَمن ادّعى الْوُجُوب فِيهِ احْتَاجَ إِلَى دَلِيل
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا خلاف أَن ذَلِك يُسمى قَضَاء وَلَو كَانَ ذَلِك فرضا آخر يجب بِأَمْر ثَان لما سمي قَضَاء لما تَركه
قُلْنَا إِنَّمَا سمي قَضَاء لما تَركه لِأَنَّهُ قَامَ مقَام الْمَتْرُوك لَا أَنه يجب بأَمْره
(1/66)
 
 
مَسْأَلَة 12
الصَّوْم وَاجِب على الْمَرِيض وَالْمُسَافر وَالْحَائِض فِي حَال الْمَرَض وَالسّفر وَالْحيض وَمَا يأْتونَ بِهِ عِنْد زَوَال الْعذر فَهُوَ قَضَاء لما وَجب عَلَيْهِم فِي حَال الْعذر
وَقَالَ أهل الْعرَاق لَا يجب على الْحَائِض وَالْمَرِيض وَيجب على الْمُسَافِر
وَقَالَت الأشعرية لَا يجب على الْمَرِيض وَالْحَائِض وَأما الْمُسَافِر فَعَلَيهِ صَوْم أحد الشَّهْرَيْنِ إِمَّا شهر الْأَدَاء وَإِمَّا شهر الْقَضَاء وَأيهمَا صَامَ كَانَ أصلا كالأنواع الثَّلَاثَة فِي كَفَّارَة الْيَمين
(1/67)
 
 
لنا قَوْله تَعَالَى {فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو على سفر فَعدَّة من أَيَّام أخر} وَمَعْنَاهُ فَأفْطر فَعدَّة من أَيَّام أخر فَدلَّ على أَن الْفطر أوجب عَلَيْهِ ذَلِك
وَلِأَنَّهُ لَو لم يجب عَلَيْهِ ذَلِك لما وَجَبت عَلَيْهِ إِلَّا إِذا تكَرر وَقت مثله كَالصَّلَاةِ فِي حَال الْحيض وَلما ثَبت أَنَّهَا تخاطب بِالْقضَاءِ عِنْد زَوَال الْعذر دلّ على أَن الْوُجُوب ثَابت فِي حَال الْفطر
وَأَيْضًا هُوَ أَن مَا يَأْتِي بِهِ يُسمى قَضَاء وَهَذَا يدل على أَنه بدل عَنهُ
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يَنْوِي فِي الْقَضَاء أَنه يقْضِي صَوْم رَمَضَان فَدلَّ على أَنه قَضَاء لما فَاتَهُ
وَلِأَنَّهُ مُقَدّر بِمَا تَركه لَا يزِيد عَلَيْهِ وَلَا ينقص مِنْهُ وَلَو لم يكن قَضَاء لما تَركه لما تقدر بِهِ كَمَا أَن الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة فِي كَفَّارَة الْيَمين لما لم يكن كل وَاحِد
(1/68)
 
 
مِنْهَا قَضَاء لما تَركه لم يقدر بِهِ وَلما نقدرها هَا هُنَا بالمتروك دلّ على أَنه قَضَاء لَهُ وَيدل عَنهُ كغرامات الْمُتْلفَات
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ وَاجِبا لما جَازَ تَركه كَالصَّوْمِ فِي حق غير الْمَعْذُور وَلما ثَبت جَوَاز تَركه دلّ على أَنه غير وَاجِب كَصَوْم النَّفْل
قُلْنَا قد بَينا الْجَواب فِي إِيجَاب الصَّلَاة فِي أول الْوَقْت
قَالُوا الْحَائِض لَا يَصح مِنْهَا فعل الصَّوْم وَلَا التَّوَصُّل إِلَى فعله فَلم يجز أَن تكون من أهل الْوُجُوب
قُلْنَا ينكسر بالمحدث فَإِنَّهُ لَا يُمكنهُ فعل الصَّلَاة قبل الطَّهَارَة ثمَّ هُوَ من أهل وُجُوبهَا فَبَطل مَا قَالُوهُ
(1/69)
 
 
مَسْأَلَة 13
إِذا أَمر بشيئين أَو بِثَلَاثَة أَشْيَاء وَخير فِيهَا كَانَ الْوَاجِب مِنْهَا وَاحِدًا غير معِين
وَقَالَت الْمُعْتَزلَة الْجَمِيع وَاجِب
(1/70)
 
 
لنا أَنه لَو ترك الْجَمِيع لم يُعَاقب إِلَّا على وَاحِد مِنْهَا وَلَو كَانَ الْجَمِيع وَاجِبا لعوقب على الْكل أَلا ترى أَن الصَّلَوَات الْخمس لما كَانَت وَاجِبَة عُوقِبَ على ترك الْجَمِيع
فَإِن قيل إِنَّمَا عُوقِبَ على الْجَمِيع فِيمَا ذكرْتُمْ لِأَن الْجَمِيع وَاجِب على طَرِيق الْجمع وَلَيْسَ كَذَلِك هَاهُنَا فَإِن الْجَمِيع وَاجِب على طَرِيق التَّخْيِير فَلم يسْتَحق الْعقُوبَة على الْجَمِيع
قُلْنَا لَو كَانَ الْجَمِيع وَاجِبا لَاسْتَحَقَّ الْعقُوبَة على الْجَمِيع وَإِن لم يكن على سَبِيل الْجمع
أَلا ترى أَن فرض الْكِفَايَة لما كَانَ وَاجِبا على الكافة اسْتحق الْكل الْعقُوبَة على تَركه وَإِن لم يلْزمهُم ذَلِك على سَبِيل الْجمع
وَأَيْضًا فَإِن التَّخْيِير ثَبت بِمرَّة بِعُمُوم اللَّفْظ وَمرَّة بِخُصُوصِهِ وَالنَّص عَلَيْهِ ثمَّ ثَبت أَن الثَّابِت بِالْعُمُومِ لَا يُوجب جَمِيع مَا هُوَ مُخَيّر فِيهِ وَهُوَ إِذا قَالَ اقْتُل رجلا من الْمُشْركين وَأعْتق رَقَبَة وَهُوَ يقدر على رجال كثير ورقاب كَثِيرَة كَذَلِك الثَّابِت بِالصَّرِيحِ وَالنَّص لَا يُوجب مَا هُوَ مُخَيّر فِيهِ
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَا مزية لبعضها على بعض فَوَجَبَ أَن يَسْتَوِي الْجَمِيع فِي الْوُجُوب كَمَا لَو أَمر بِفعل الْجَمِيع من غير تَخْيِير
وَالْجَوَاب هُوَ أَن اسْتِوَاء الْجَمِيع لَا يُوجب اسْتِوَاء الْوُجُوب أَلا ترى أَنه لم يُوجب استواءه فِي الْعقَاب فَكَذَلِك لَا يُوجب استواءه فِي الْوُجُوب
وَيُخَالف هَذَا مَا أَمر بِفِعْلِهِ من غير تَخْيِير فَإِن هُنَاكَ لما وَجب الْجَمِيع عُوقِبَ على ترك الْجَمِيع
وَفِي مَسْأَلَتنَا لما لم يُعَاقب على ترك الْجَمِيع لم يجب الْجَمِيع
وَلِأَن اسْتِوَاء الْجَمِيع على وَجه التَّخْيِير مُخَالف لاستوائه على وَجه الْجمع
أَلا ترى أَنه مَا وَجب الْجمع فِيهِ بِلَفْظ الْعُمُوم يجب الْجمع وَهُوَ إِذا قَالَ
(1/71)
 
 
اقْتُلُوا الْمُشْركين وَمَا يجب على وَجه التَّخْيِير فِيهِ بِلَفْظ الْعُمُوم لَا يجب الْجمع وَهُوَ إِذا قَالَ اقْتُل رجلا من الْمُشْركين فَدلَّ على الْفرق بَينهمَا
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَنَّهُ لَو كَانَ الْوَاجِب وَاحِد مِنْهَا لعين وَبَين ولنصب عَلَيْهِ دَلِيلا وَجعل إِلَيْهِ سَبِيلا وميزه من بَين الْجَمِيع فَلم يَجْعَل ذَلِك إِلَى اخْتِيَار الْمُكَلف إِذْ الْمُكَلف لَا يعرف مَا فِيهِ الْمصلحَة مِمَّا فِيهِ الْمفْسدَة
وَالْجَوَاب أَن هَذَا يبطل بِمَا خَيره فِيهِ بِلَفْظ الْعُمُوم فَإِنَّهُ لم ينصب عَلَيْهِ دَلِيلا وَلم يميزه بل جعله إِلَى اخْتِيَار الْمُكَلف ثمَّ لم يكن الْجَمِيع وَاجِبا
ثمَّ هَذَا يبطل بالعقاب فَإِنَّهُ لَا يسْتَحق إِلَّا على وَاحِد غير معِين وَلم يميزه وَلم يَجْعَل إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَا اسْتحق عَلَيْهِ الْعقُوبَة يجب أَن يكون مَعْلُوما معينا
وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يجب الْبَيَان إِذا كَانَ الْوُجُوب مُتَعَلقا بِمعين غير مُبين
وَأما إِذا كَانَ مُتَعَلقا بِغَيْر معِين لم يجب الْبَيَان لِأَن الْمصلحَة فِي الْجَمِيع مَوْجُودَة فَترك الْبَيَان فِيهِ لَا يُؤَدِّي إِلَى أَن يتخطى الْمصلحَة ويتعداها
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن فروض الكفايات تجب على الكافة ثمَّ بِفعل بَعضهم تسْقط عَن البَاقِينَ فَكَذَلِك الْكَفَّارَات الثَّلَاث يجب الْجَمِيع وبفعل بَعْضهَا يسْقط الْجَمِيع
وَالْجَوَاب أَن فرض الكفايات حجَّة عَلَيْهِم فَإِنَّهُ لما وَجب على الكافة خُوطِبَ الْجَمِيع بِفِعْلِهَا وعوقب الْجَمِيع على تَركهَا فَلَو كَانَ فِي مَسْأَلَتنَا يجب الْجَمِيع لخوطب بِفعل الْجَمِيع وعوقب على ترك الْجَمِيع
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَنه إِنَّمَا وَجب فرض الكفايات على الْجَمِيع لِأَنَّهُ لَو لم يجب عَلَيْهِم لعول بَعضهم على بعض فَكَانَ يُؤَدِّي إِلَى ترك الْفِعْل وَفِي مَسْأَلَتنَا إِيجَاب وَاحِد مِنْهَا لَا يُؤَدِّي إِلَى ترك الْوَاجِب لِأَنَّهُ يعلم أَن فَرْضه لَا يسْقط بِفعل غَيره فَلَا معنى لإِيجَاب الْجَمِيع
(1/72)
 
 
مَسْأَلَة 14
لَا يدْخل الْآمِر فِي الْأَمر
وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ يدْخل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا أَمر بِهِ أمته
لنا أَنه استدعاء للْفِعْل فَلَا يدْخل المستدعي فِيهِ كالسؤال والطلب وَلِأَن الْأَمر فِي اللُّغَة استدعاء للْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه وَهَذِه الْحَقِيقَة لَا تُوجد فِي حق الْآمِر لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون دون نَفسه
وَأَيْضًا فَإنَّا لَا نعلم خلافًا بَين عُلَمَاء أهل اللِّسَان أَن السَّيِّد إِذا أَمر عَبده فَقَالَ اسْقِنِي مَاء لَا يدْخل هُوَ فِي هَذَا الْأَمر فَكَذَلِك النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مثله
(1/73)
 
 
وَلِأَنَّهُ لَو جَازَ دُخُوله مَعَ غَيره لجَاز أَن يدْخل فِي أمره لنَفسِهِ وَحده وَهُوَ أَن يَقُول افْعَل كَذَا وَلما ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يخص نَفسه بِالْأَمر فَيكون أمرا ومأمورا كَذَلِك لَا يجوز أَن يدْخل فِي عُمُوم الْأَمر
وَلِأَن الْمَأْمُور لَا يجوز أَن يكون آمرا فَكَذَلِك الْآمِر لَا يجوز أَن يكون مَأْمُورا
وَاحْتَجُّوا بِأَن أَمر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يتَضَمَّن الْإِخْبَار عَن وُجُوبه فِي الشَّرْع فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا لَو قَالَ هَذِه الْعِبَادَة وَاجِبَة
وَالْجَوَاب أَنه يتَضَمَّن الْإِخْبَار عَن وُجُوبه على غَيره وَأما الْوُجُوب على الْإِطْلَاق فَلَا وَأما الأَصْل فَلَا يسلم وَإِن سلمنَا كَانَ الْمَعْنى فِيهِ أَن قَوْله هَذِه الْعِبَادَة وَاجِبَة إِيجَابا مُطلقًا فَاقْتضى الْعُمُوم وَفِي مَسْأَلَتنَا إِيجَاب خَاص للمخاطبين فوزانه من مَسْأَلَتنَا أَن يَقُول فرضت عَلَيْكُم وأوجبت عَلَيْكُم فَلَا يدْخل هُوَ فِيهِ
وَجَوَاب آخر وَهُوَ أَن نقُول إِن الْإِخْبَار عَن نَفسه وَحده يجوز كَمَا لَو قَالَ كتب عَليّ وَلم يكْتب عَلَيْكُم وَفِي مَسْأَلَتنَا لَا يجوز أَن يَأْمر نَفسه وَحدهَا كَذَلِك لَا يجوز أَن يأمرها مَعَ غَيرهَا
وَلِأَن فِي الْخَبَر لَا تعْتَبر الرُّتْبَة وَفِي الْأَمر تعْتَبر الرُّتْبَة وَذَلِكَ لَا يُوجب فِي نَفسه
(1/74)
 
 
مَسْأَلَة 15
يدْخل العبيد فِي مُطلق أَمر صَاحب الشَّرْع
وَقَالَ بعض أَصْحَابنَا لَا يدْخلُونَ فِيهِ إِلَّا بِدَلِيل
لنا صَلَاح الْخطاب لَهُم كصلاحيته للأحرار فَإِذا دخل الْأَحْرَار فِيهِ دخل العبيد فِيهِ
وَلِأَنَّهُ مُكَلّف فَجَاز أَن يدْخل فِي الْأَمر الْمُطلق كَالْحرِّ
وَلِأَنَّهُ يدْخل فِي الْخطاب الْخَاص لَهُ فَدخل فِي الْأَمر الْعَام كَالْحرِّ
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُم لَا يدْخلُونَ فِي أَكثر الْأَوَامِر فِي الشَّرْع كَالْجُمُعَةِ وَالْحج وَالْجهَاد فَدلَّ على أَن إِطْلَاق الْخطاب لَا يتناولهم
وَالْجَوَاب أَن مَا دخلُوا فِيهِ من الْخطاب أَكثر
(1/75)
 
 
أَلا ترى أَنهم دخلُوا فِي الْأَمر بِسَائِر الصَّلَوَات ودخلوا فِي الْأَمر بِالصَّوْمِ وَغير ذَلِك
وَلِأَن مَا لم يدخلُوا فِيهِ إِنَّمَا لم يدخلُوا فِيهِ لأدلة دلّت على تخصيصهم وكلامنا فِي الْأَمر الْمُجَرّد
وَاحْتَجُّوا بِأَن منافعهم مُسْتَحقَّة للموالي فَلَا يجوز أَن يَكُونُوا داخلين فِي الْأَمر
وَالْجَوَاب أَنه يبطل بِهِ إِذا خصهم بِالْأَمر فَإِنَّهُم يدْخلُونَ فِيهِ مَعَ وجود هَذَا الْمَعْنى فَبَطل مَا قَالُوهُ
وَلِأَن أَوْقَات الْعِبَادَات تقع مُسْتَثْنَاة فَلَا تكون منافعهم فِيهَا مُسْتَحقَّة
(1/76)
 
 
مَسْأَلَة 16
لَا يدْخل النِّسَاء فِي خطاب الرِّجَال
وَقَالَ ابْن دَاوُد يدخلن فِي جمع الرِّجَال وَهُوَ مَذْهَب أَصْحَاب أبي حنيفَة
لنا مَا رُوِيَ عَن أم سَلمَة أَن النِّسَاء قُلْنَ يَا رَسُول الله مَا نرى الله تَعَالَى يذكر إِلَّا الرِّجَال فَأنْزل الله تَعَالَى {إِن الْمُسلمين وَالْمُسلمَات} الْآيَة
(1/77)
 
 
وَرُوِيَ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ويل للَّذين يمسون فروجهم ثمَّ يصلونَ وَلَا يتوضؤون فَقَالَت عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا هَذَا للرِّجَال أَرَأَيْت النِّسَاء وَهَذَا يدل على أَن إِطْلَاق خطاب الرِّجَال لَا يدْخل فِيهِ النِّسَاء
فَإِن قيل المُرَاد بِهِ أَنه لم يذكر النِّسَاء بِلَفْظ يخصهن
قُلْنَا هَذَا خلاف الظَّاهِر فَإِن الْخَبَر يَقْتَضِي أَنَّهُنَّ لم يذكرن لَا بِلَفْظ الْخُصُوص وَلَا بِلَفْظ الْعُمُوم
وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ المُرَاد بِهِ مَا ذكره لم يخْتَص النِّسَاء بذلك فَإِن الرِّجَال مَا ذكرُوا بِلَفْظ الْخُصُوص فَإِن لفظ الذُّكُور مُشْتَرك عِنْدهم بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء
وَلِأَن حَدِيث عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا لَا يحْتَمل مَا ذَكرُوهُ فَإِنَّهُ لَو كَانَ النِّسَاء يدخلن فِي خطاب الرِّجَال على سَبِيل الْعُمُوم لما استفهمت مِنْهُ حكم النِّسَاء بعد ذَلِك
وَأَيْضًا هُوَ أَنه مَوْضُوع للذكور فَلَا يدْخل فِيهِ الْإِنَاث كَلَفْظِ الْوَاحِد
وَلِأَن أهل اللِّسَان فرقوا بَينهمَا فِي اسْم الْجمع كَمَا فرقوا بَينهمَا فِي اسْم الْوَاحِد وَإِذا لم يدخلن فِي اسْم الْوَاحِد لم يدخلن فِي اسْم الْجمع
وَلِأَن الرِّجَال لَا يدْخلُونَ فِي جمع النِّسَاء وَكَذَلِكَ النِّسَاء يجب أَن لَا يدخلن فِي جمع الرِّجَال
وَاحْتَجُّوا بأنهن يدخلن فِي أوَامِر الشَّرْع كلهَا فَدلَّ على أَن إِطْلَاق الْخطاب يتناولهن
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا لَا نقُول إنَّهُنَّ يدخلن فِي لفظ الْأَمر وَإِنَّمَا نقُول شاركن الرِّجَال فِي الحكم بِدَلِيل قَامَ عَلَيْهِ
(1/78)
 
 
قَالُوا وَأَيْضًا هُوَ أَن من أَرَادَ الْجمع بَين الرِّجَال وَالنِّسَاء عبر عَنْهُن بِعِبَارَة الرِّجَال فَدلَّ على أَن لفظ الْجمع مَوْضُوع للْجَمِيع
قُلْنَا نَحن إِنَّمَا نحمل اللَّفْظ على النِّسَاء إِذا علم من قصد الْمُتَكَلّم أَنه أَرَادَ الجنسين وَأما إِذا لم يعلم هَذَا من قَصده حملنَا اللَّفْظ على الرِّجَال كَمَا تَقول فِي الْحمار إِنَّه يحمل على الرجل البليد إِذا علم هَذَا المُرَاد من قصد الْمُتَكَلّم فَأَما إِذا لم يعلم من قَصده حملنَا اللَّفْظ على الْبَهِيمَة الْمَخْصُوصَة
فَإِن قيل لَو لم يكن هَذَا اللَّفْظ متناولا للجنسين لَكَانَ لَا يجوز تَغْلِيب الذُّكُور عِنْد إِرَادَة الجنسين
قُلْنَا هَذَا يبطل بِمَا ذَكرْنَاهُ من قَوْلهم فِي البليد حمَار فَإِنَّهُ يعبر بِهِ عَن البليد مَعَ الْقَصْد ثمَّ إِطْلَاق اللَّفْظ لَا يَقْتَضِيهِ
(1/79)
 
 
مَسْأَلَة 17
الْكفَّار مخاطبون بالشرعيات فِي قَول أَكثر أَصْحَابنَا
وَقَالَ بَعضهم لَا يدْخلُونَ فِي الْخطاب بالشرعيات وَهُوَ اخْتِيَار الشَّيْخ أبي حَامِد رَحمَه الله
(1/80)
 
 
وَقَالَ بعض النَّاس هم مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات
لنا قَوْله تَعَالَى {مَا سلككم فِي سقر قَالُوا لم نك من الْمُصَلِّين وَلم نك نطعم الْمِسْكِين وَكُنَّا نَخُوض مَعَ الخائضين} وَهَذَا يدل على أَنهم مخاطبون بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة إِذْ لَو لم يَكُونُوا مخاطبين بهَا لما حسن عقوبتهم على ذَلِك
فَإِن قيل المُرَاد بذلك لم نَكُنْ من معتقدي الصَّلَاة وَالزَّكَاة
قيل هَذَا خلاف الظَّاهِر فَإِن اللَّفْظ حَقِيقَة فِي فعل الصَّلَاة وَفعل الْإِطْعَام وَلَا يحمل على الِاعْتِقَاد من غير دَلِيل
وَلِأَن الْعقُوبَة على ترك الِاعْتِقَاد قد علم من قَوْله {وَكُنَّا نكذب بِيَوْم الدَّين} فَيجب أَن يحمل الأول على غَيره
فَإِن قيل الظَّاهِر يَقْتَضِي اسْتِحْقَاق الْعقُوبَة بِمَجْمُوع هَذِه الْأَشْيَاء وَهِي ترك الصَّلَاة وَالزَّكَاة والتكذيب بِيَوْم الدَّين
قُلْنَا لَو لم يكن كل وَاحِد مِنْهَا يسْتَحق الْعقُوبَة على تَركهَا لما جمع بَينهم فِي اسْتِحْقَاق الْعقُوبَة
وَلِأَن بالتكذيب بِيَوْم الدَّين يسْتَحق الْعقُوبَة من غير أَن يضم إِلَيْهِ معنى آخر
(1/81)
 
 
وَكَذَلِكَ بترك الصَّلَاة وَالزَّكَاة يجب أَن يسْتَحق الْعقُوبَة من غير أَن يَنْضَم إِلَيْهِ معنى آخر
وَيدل عَلَيْهِ أَنه لفظ مُطلق فَدخل الْكفَّار فِيهِ كالأمر بِالْإِيمَان
وَلِأَن من تنَاوله الْأَمر بِالْإِيمَان تنَاوله الْأَمر بالعبادات كَالْمُسلمِ وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْمُسلم إِنَّمَا دخل فِي الْأَمر لصلاح اللَّفْظ لَهُ فِي اللُّغَة وَهَذَا الْمَعْنى مَوْجُود فِي الْكَافِر فَيجب أَن يكون دَاخِلا فِي الْأَمر وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَيْسَ فِيهِ أَكثر من الْكفْر وَهُوَ يقدر على إِزَالَته وَمن قدر على شَرط الْفَرْض كَانَ مُخَاطبا بِالْفَرْضِ كالمحدث إِذا دخل عَلَيْهِ وَقت الصَّلَاة
فَإِن قيل الْحَدث لَا يُنَافِي صِحَة الصَّلَاة أَلا ترى صَحَّ أَن الْمُتَيَمم يُصَلِّي وَهُوَ مُحدث وَلَيْسَ كَذَلِك الْكفْر فَإِنَّهُ يُنَافِي صِحَة الصَّلَاة أَلا ترى أَنَّهَا لَا تصح مَعَ الْكفْر بِحَال
قُلْنَا الْحَدث أَيْضا يُنَافِي صِحَة الصَّلَاة مَعَ الْقُدْرَة على المَاء ثمَّ هَذَا الْمَعْنى لَا يمْنَع من توجه الْخطاب بِفَرْض الصَّلَاة فَبَطل مَا قَالُوهُ
وَأما مَا يدل على فَسَاد قَول الطَّائِفَة الْأُخْرَى فَنَقُول
النَّهْي أَمر بِالتّرْكِ وَالْأَمر أَمر بِالْفِعْلِ فَإِذا دخل الْكَافِر فِي أحد الْأَمريْنِ دخل فِي الْأَمر الآخر
فَإِن قيل الْأَمر بِالتّرْكِ لما دخل فِيهِ تعلق عَلَيْهِ أَحْكَامه من الْحُدُود وَغَيرهَا وَلما لم يتَعَلَّق عَلَيْهِ أَحْكَام الْأَمر بِالْفَرْضِ من صِحَة الْفِعْل وَوُجُوب الْقَتْل على تَركهَا وَالْقَضَاء بفواتها دلّ على أَنه لم يدْخل فِي الْأَمر
قيل الْعقُوبَة على الْمُخَالفَة وَوُجُوب الْقَضَاء بالفوات لَيْسَ يتَعَلَّق بِالْأَمر
(1/82)
 
 
بل يفْتَقر إِلَى أَمر ثَان وَذَلِكَ لم يُوجد فَسقط وَهَذَا لَا يَنْفِي الْوُجُوب فِي الِابْتِدَاء كقضاء صَلَاة الْجُمُعَة يسْقط عَن الْمُسَافِر لعدم الدَّلِيل على وُجُوبه ثمَّ لم يدل على أَن الْأَمر بهَا لم يتَوَجَّه فِي الِابْتِدَاء
فَإِن قيل النَّهْي يَصح مِنْهُ امتثاله وَهُوَ التّرْك فَدخل فِيهِ الْأَمر وَالْأَمر لَا يَصح مِنْهُ امتثاله فَلم يدْخل فِي خطابه
قيل هَذَا يبطل بِالْأَمر بِالصَّلَاةِ فِي حق الْمُحدث فَإِنَّهُ لَا يَصح مِنْهُ امتثاله ثمَّ هُوَ دَاخل فِيهِ
وَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ لَو كَانَ الْكَافِر مُخَاطبا بالشرعيات لوَجَبَ أَن يَصح ذَلِك مِنْهُ فِي حَال الْكفْر ولوجب عَلَيْهِ الْقَضَاء فِي حَال الْإِسْلَام وَلما لم يَصح فِي الْحَال وَلم يجب الْقَضَاء فِي ثَانِي الْحَال دلّ على أَنه غير مُخَاطب بهَا كالحائض فِي الصَّلَاة
وَالْجَوَاب أَنه إِنَّمَا لم يَصح مِنْهُ لعدم الشَّرْط وَهُوَ الْإِسْلَام وَهَذَا لَا يَنْفِي توجه الْخطاب كالمحدث لَا يَصح مِنْهُ فعل الصَّلَاة وَلَا يدل على أَنه غير مُخَاطب بهَا وَأما الْقَضَاء فَإِنَّمَا يجب بِدَلِيل غير الْأَمر وَذَلِكَ لم يُوجد فَسقط وَهَذَا لَا يَنْفِي الْخطاب فِي الِابْتِدَاء كَمَا قُلْنَا فِي قَضَاء الْجُمُعَة تسْقط عَن الْمُسَافِر لعدم الدَّلِيل ثمَّ لَا يدل على أَن الْأَمر بهَا لم يتَوَجَّه عَلَيْهِ
وَأما الْحَائِض فَالْمَعْنى فِيهَا أَنَّهَا لَا تقدر على إِزَالَة الْمَانِع وَتَحْصِيل الشَّرْط وَلَيْسَ كَذَلِك الْكَافِر فَإِنَّهُ يقدر على إِزَالَة الْكفْر فَهُوَ كالمحدث فِي الصَّلَاة
وَاحْتَجُّوا أَيْضا بِأَن خطابه بالعبادات خطاب بِمَا لَا مَنْفَعَة لَهُ فِيهِ والتكليف لَا يتَوَجَّه بِمَا لَا ينْتَفع بِهِ الْمُكَلف
(1/83)
 
 
وَالْجَوَاب هُوَ أَنا نخاطبه على وَجه ينْتَفع بِهِ وَهُوَ أَن يقدم الْإِيمَان وَمَتى دخل على هَذَا الْوَجْه انْتفع بِهِ فَوَجَبَ أَن يتَوَجَّه إِلَيْهِ الْخطاب
قَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ مُخَاطبا بِفعل الصَّلَاة معاقبا على تَركهَا لعوقب على تَركهَا بالدنيا فِي الْقَتْل وَالضَّرْب كَسَائِر الْمُسلمين
قُلْنَا إِنَّمَا لم يقتل وَلم يضْرب لِأَنَّهُ مُجْتَهد فِي وجوب ذَلِك عَلَيْهِ وَمَعَ الِاجْتِهَاد لَا تجب الْعقُوبَة وَلَيْسَ كَذَلِك الْمُسلم فَإِن وجوب ذَلِك عَلَيْهِ غير مُجْتَهد فِيهِ فَاسْتحقَّ الْعقُوبَة على التّرْك فِي الدَّاريْنِ
ثمَّ هَذَا يبطل بِأَهْل الذِّمَّة فَإِنَّهُم مخاطبون بِالْإِيمَان معاقبون على تَركه فِي الْآخِرَة ثمَّ لَا يعاقبون عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَيبْطل بشربه الْخمر فَإِن الذِّمِّيّ لَا ينْهَى عَنهُ ثمَّ لَا يحد
(1/84)
 
 
مَسْأَلَة 18
الْأَمر بالشَّيْء يدل على إِجْزَاء الْمَأْمُور بِهِ
وَقَالَ بعض الْمُعْتَزلَة لَا يدل بل يفْتَقر إجزاؤه إِلَى دَلِيل آخر
(1/85)
 
 
لنا هُوَ أَن الْفِعْل إِنَّمَا لزمَه بِالْأَمر فَإِذا فعل ذَلِك على حسب مَا يتَنَاوَلهُ الْأَمر زَالَ الْأَمر وَعَاد كَمَا كَانَ قبل الْأَمر وَيدل عَلَيْهِ أَنه لَو نهي عَن فعل شَيْء فَتَركه وَلم يتَعَرَّض لَهُ عَاد كَمَا كَانَ قبل النَّهْي فَكَذَلِك إِذا أَمر بِفعل شَيْء فَفعله
وَاحْتَجُّوا بِأَن كثيرا من الْعِبَادَات أَمر الْإِنْسَان بِفِعْلِهَا ثمَّ لم تُجزئه كالمضي فِي الْحَج الْفَاسِد والإمساك فِي يَوْم ظن أَنه فِي يَوْم من شعْبَان فَبَان أَنه من رَمَضَان وَالصَّلَاة بِغَيْر طَهَارَة عِنْد عدم المَاء وَالتُّرَاب فَدلَّ على أَن الْإِجْزَاء يقف على دَلِيل آخر
وَالْجَوَاب هُوَ أَن الَّذِي أَتَى بِهِ الْمُفْسد لِلْحَجِّ والممسك فِي رَمَضَان والعادم للْمَاء وَالتُّرَاب بِالْأَمر يُجزئهُ عَن ذَلِك الْأَمر وَإِنَّمَا لزمَه الْقَضَاء بِأَمْر ثَان إِذْ لَا يجوز أَن يُؤمر بِفع