حكم قراءة الفاتحة على الميت

عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020

لَيْسَ لِقِرَاءَةِ الفَاتِحَةِ - أَوْ غَيْرِهَا - عَلَى المَيِّتِ أَوْ عَلَى رُوحِهِ أَصْلٌ مِنَ الشَّرْعِ؛ بَلْ هُوَ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ، وَلَيْسَ لِمَنِ اسْتَحْسَنَ ذَلِكَ شُبْهَةٌ يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي مُحْكَمِ القُرْآنِ وَلَا مُتَشَابِهِهِ، وَلَا يَصِحُّ فِي ذَلِكَ خَبَرٌ وَلَا أَثَرٌ، وَأَمَّا حَدِيثُ: (اقْرَؤُوا "يس" عَلَى مَوْتَاكُمْ)؛ فَلَا يَثْبُتُ؛ لِوُجُودِ أَكْثَرَ مِنْ عِلَّةٍ قَادِحَةٍ فِيهِ. وَقَدِ اشْتُهِرَ تَضْعِيفُ أَهْلِ الحَدِيثِ لِسَنَدِهِ. وَقَالَ إِمَامُ العِلَلِ الدَّارَقُطْنِيّ: هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفُ الإِسْنَادِ، مَجْهُولُ المَتْنِ، وَلَا يَصِحُّ فِي البَابِ حَدِيثٌ.

وَأَمَّا قِرَاءَةُ القُرْآنِ وَإِهْدَاءُ ثَوَابِ القِرَاءَةِ لِلْمَيِّتِ فَلَيْسَ لِذَلِكَ أَصْلٌ، وَإِنْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ الثَّوَابَ يَصِلُّ لِلْمَيِّتِ تَعَلُّقًا بِعُمُومِيَّاتٍ. 
وَأَمَّا المُسْتَرْزِقَةُ بِهَذَا العَمَلِ، فَقِرَاءَتُهُمْ مَرْدُودَةٌ عَلَيْهِمْ، بَلْ هُمْ مَأْزُورُونَ لَا مَأْجُورُونَ. وَاللهُ أَعْلَمُ.

بِقَلَمِ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ: عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ النُّمَيِّ حَفِظَهُ اللهُ