محظورات الإحرام

عدد الزوار 255 التاريخ 15/08/2020

قال تعالى: (الحج أشهر معلومات ۚ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج).
من أحرم بالحج في أشهره وجب عليه إتمامه، وحرم عليه الرفث والفسوق والجدال.
ومعنى الرفث: الجماع ومقدماته.
والفسوق: المعاصي، ومحظورات الإحرام.
والجدال: الخصومة، فإن كان حقا فبالتي هي أحسن دون إطالة.

ومحظورات الإحرام تسعة، وهي:
– الأول: لبس الثياب، والخفين للرجل، لا لبس الساعة ولا الحزام ولا ما فيه خيوط وما أشبه ذلك.
ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين.
وقد اختلف في الإزار الدائري، فالأحوط تركه مع الجواز.
وأما المرأة فتلبس ما شاءت إلا النقاب والقفازين.
– الثاني: تغطية الرأس بملاصق للرجل لا بالمظلة ولا حمل المتاع ونحو ذلك.
وكذا تغطية الوجه عند البعض وهو الأحوط.
– الثالث: الطيب والمخلوط بالطيب، لا التي رائحتها جميلة ومعطرة بغير الطيب.
– الرابع: حلق شعر الرأس أو البدن، مع جواز تسريح الشعر برفق.
– الخامس: تقليم الأظفار، ويجوز إزالة المنكسر.
– السادس: المباشرة كالقبلة واللمس ونحوهما بشهوة.
– السابع: النكاح وخطبة النساء.
– الثامن: الجماع، ويبتعد عن دواعيه من الغزل والكلام المثير للشهوة.
– التاسع: الصيد، وهو إمساك الحيوان البري أو قتله، أو الإعانة عليه.

مسائل فعل المحظور:
مكان إخراج فدية المحظور
إن فعل المحظور في الحرم وجب عليه إن اختار ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، أن يكون ذلك في الحرم وعلى فقرائه.
وإن كان فعله خارج الحرم فيذبح أو يطعم في مكان فعل المحظور، ويوزع على من حوله من المساكين، وإن فعل ذلك في مكة أجزأه.
إن كرر فعل المحظور من نوع واحد، كلبس القميص والسراويل، ولم يكفر، ففديته واحدة، وإن كان قد كفر، فعليه فدية أخرى، وإن كان المحظور من أجناس كحلق الشعر ولبس القميص، فعليه عن كل محظور فدية، هذا هو الأحوط، والله أعلم.
حال فاعل المحظور
إما أن يفعله: ناسيا، أو جاهلا، أو مكرها، أو نائما، أو كان صغيرا، فلا إثم عليه ولا فدية على الراجح.
وإما أن يفعله عامدا لعذر معتبر، فلا إثم عليه، وعليه فدية ذلك المحظور.
وإما أن يفعله عامدا بلا عذر، فعليه الإثم، وعليه فدية محظوره.

فدية المحظور:
إن كان المحظور (لبس الثياب، أو تغطية الرأس، أو الطيب، أو حلق الشعر، أو تقليم الأظفار، أو المباشرة ودواعيها): ففديتها على التخيير:
 – ذبح شاة مما يجزئ في الأضحية، أو ما يقوم مقامه من سبع بدنة، أو سبع بقرة، ويفرق اللحم على الفقراء، ولا يأكل منه شيئا.
– أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع (كيلو ونصف تقريبا) مما يطعم كالأرز.
– أو صيام ثلاثة أيام متوالية أو متفرقة، ويجوز في أي مكان.
وأما إن كان المحظور: عقد النكاح فلا فدية فيه، وعليه التوبة والاستغفار.
وأما إن كان المحظور الجماع
– فإن كان الوطء في عمرة، فهو مخير بين أن يذبح شاة، ويتصدق بها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام.
وإذا كانت مواقعته لامرأته قبل تمام سعي العمرة فإن عمرته تفسد، ويجب عليه قضاؤها.
– وإن كان الوطء في حج
فإن كان قبل التحلل الأول
وجب عليه بدنة يذبحها، ويتصدق بها على الفقراء، ويعتبر حجه فاسدا، فيتمه، ويلزمه قضاؤه من العام القادم إن أمكن.
وإن كان بعد التحلل الأول
وجب عليه شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
ولا يفسد حجه، ولكن قالوا: يفسد إحرامه، فيلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم، ثم يأتي بطواف وسعي الحج.
– وأما إن كان المحظور قتل الصيد، ففديته جزاؤه، أو ما يقوم مقامه.
فإن كان للصيد مثل، خير بين ثلاثة أمور:
– أن يذبح المثل، ويفرق لحمه على فقراء الحرم.
– أن يقيم المثل، ويخرج ما يقابل قيمته طعاما يفرق على المساكين، لكل مسكين نصف صاع.
– أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.
وأما إذا لم يكن للصيد مثل، خير بين أمرين:
 – أن ينظر كم يساوي صيده، ويخرج ما يقابله طعاما يفرقه على المساكين، لكل مسكين نصف صاع.
 – أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوما.

بقلم فضيلة الشيخ المحدث: علي بن عبد الله النمي حفظه الله