|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم دفع مبلغ مالي للمستوصفات مقابل الحصول على خدمة مجانية

عدد الزوار 92 التاريخ 01/01/2021

السؤال : انتشر في بعض المحلات التجارية والمستوصفات الأهلية إصدار بطاقة تعطى لمن يرغب الاشتراك فيها مقابل مبلغ مالي يدفع سنويا، ويحصل حاملها على بعض الفحوصات المجانية خلال السنة، وبعض الخصومات المالية على بعض الفحوصات المعملية الأخرى. وسؤالي: هل يجوز إصدار تلك البطاقات أو التعامل بها؟ جزاكم الله خيرا
الإجابة : هذا العمل لا يجوز، لما فيه من الجهالة والمقامرة والغرر الكثير، فالواجب تركه، والله الموفق.
المصدر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(19/57- 58)

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • حكم الانتفاع بالتأمين الصحي إذا كان الشركة تسدد عنه وتخصم من راتبه ؟
  • حكم التأمين الطبي وحكم استفادة الموظفين منه
  • حكم دفع مبلغ مالي للمستوصفات مقابل الحصول على خدمة مجانية
  • حكم تأمين الشركات مع المستشفيات
  • حكم التأمين الطبي وبيان التأمين التعاوني الجائز

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020