|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

كيف نفسر اختلاف قول الإمام أحمد رحمه الله في المسألة الواحدة؟

عدد الزوار 187 التاريخ 01/01/2021

السؤال : المهندس أبو محمد س. م. من إيران طهران بعث برسالة يقول :نقرأ في بعض الكتب أن لأحمد بن حنبل في المسألة الفلانية قولين أو ثلاثة فلا أدري هل يعني ذلك أن هذه الأقوال هي عدة آراء رآها الإمام أحمد ولم يترجح عنده أحدها أم أنها آراء قد نسخ اللاحق منها السابق أم ماذا نرجو بيان ذلك؟
الإجابة : بيان ذلك أن العلماء الكبار المجتهدين قد تختلف اجتهاداتهم من آنٍ إلى آخر بحسب ما يبلغهم من العلم، والإنسان بشر وطاقةٌ محدودة، قد يكون عنده في هذا الوقت علمٌ ثم يتبين له أن الأمر بخلافه في وقتٍ آخر إما بسبب البحث ومراجعة الكتب وإما بالمناقشة، فإن الإنسان قد يركن إلى قولٍ من الأقوال ولا يظن أن هناك معارضاً له، ثم بالمناقشة معه يتبين له أن الصواب في خلافه فيرجع. والحاصل أن الإمام أحمد إذا روي عنده في مسألةٍ أقوال متعددة فإن معنى ذلك أنه -رحمه الله- يطلع في القول الثاني على أمرٍ لم يطلع عليه في الأمر الأول فيقول به، ثم هل نقول: إن هذه الآراء باقية؟ أو نقول: إن آخرها نسخ أولها. نقول: إن هذه الآراء باقية؛ وذلك لأن هذه الآراء صادرةٌ عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقل باجتهادٍ مثله، فقد يكون الصواب في قوله الأول مثلاً، فتبقى هذه الأقوال اللهم إلا إذا صرح برجوعه عن القول الأول مثل قوله -رحمه الله-: كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، فتبينت أنني إذا قلت بوقوع الطلاق أتيت خصلتين: حرمتها على زوجها الأول، وأحللتها إلى زوجٍ آخر، وإذا قلت بعدم الطلاق أتيت خصلةً واحدة أحللتها للزوج الأول. فهذا صريحٌ في أنه رجع عن القول الأول، فيؤخذ بالقول الثاني. أما إذا لم يصرح، فإن القولين كليهما ينسبان إليه، ولا يكون الثاني ناسخاً، وربما يقال: أنه إذا أيد القول الثاني بنص واستدل له، فإنه يعتبر رجوعاً عن القول الأول؛ لأن النص واجب الاتباع، فإذا قيل بهذا فله وجه، وحينئذٍ يكون قوله الثاني هو مذهبه، والله أعلم.
المصدر : الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • المذاهب الأربعة ومدى صحتها
  • كيف نجمع بين أقوال الإمام أحمد في حال تباينها؟
  • كيف نفسر اختلاف قول الإمام أحمد رحمه الله في المسألة الواحدة؟
  • من هو المجتهد ؟ وهل صحيح أن باب الاجتهاد قد أغلق ؟
  • هل أغلق باب الاجتهاد في عصرنا هذا؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020