|
|
  • عربي
  • English
  • Franch
  • Urdu
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • موسوعة الفتاوي
  • الموسوعة الفقهية
  • الموسوعة الحديثية
  • الموسوعة التفسيرية
  • موسوعة أصول الفقه
  • عمدة الحفاظ
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
  • خطب الجمعة
  • الرئيسية
  • المرئيات
  • الصوتيات
  • المقالات
  • الرؤى والأحلام
  • جاليري ينابيع
  • الاصدارات البرامجية العلمية
  • خطب الجمعة
  • الموسوعات
    • الصحيفة في الاحاديث الصحيحة والضعيفة
    • موسوعة الفتاوى
    • الموسوعة الفقهية
    • الموسوعة الحديثية
    • الموسوعة التفسيرية
    • موسوعة أصول الفقه
    • عمدة الحفاظ

حكم تنازل ناظر الوقف أو الموقوف عليهم عن الأرض الموقوفة لصالح المسجد

عدد الزوار 169 التاريخ 01/01/2021

السؤال : الفتوى رقم(19425) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الكتاب الوارد إلى سماحة المفتي العام من فضيلة قاضي محكمة بدر رقم(114) وتاريخ 18 \ 1 \ 1418 هـ ، والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم(509) وتاريخ25 \ 1 \ 1418هـ ، وقد جاء في خطاب نصه: أفيد سماحتكم أن المسجد الجامع الكبير ببدر يحتاج إلى إعادة بناء وتوسعة، وقد رفعنا لسماحتكم طلب مساعدة في بنائه، ولكن أفيدكم أنه يوجد أرض بجوار المسجد من الجهة الغربية، عائدة لوقف الأشراف، وقائم عليها دكاكين مؤجرة من المواطنين، وعددها ستة دكاكين، أجار الدكان الواحد (35 ألف ريال) في السنة، ونص الوقف: (أوقفنا وحبسنا وتصدقنا وأبدنا كامل الأرض المذكور بعاليه على ذوي عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية عدد ما تناسلوا.. إلخ) وقد راجعنا ناظر الوقف وتنازل بهذه الأرض توسعة للمسجد، وهي صغيرة المساحة لا تتجاوز (9 × 25 م) على طول المسجد تقريبا، علما أن المسجد القائم جزء منه قائم على أرض الأشراف - الوقف المذكور)، لذا آمل من سماحتكم الإفادة: هل تنازل الناظر بهذه الأرض لتوسعة المسجد صحيح ومقبول شرعا أم لا بد من موافقة جميع المستحقين، وهذا فيه صعوبة لكثرة المستحقين، وفيهم الكبير والصغير والذكر والأنثى والمسافر، وليكن ذلك سريعا حفظكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
الإجابة : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء، والاطلاع على صورة صك الواقف المرفق، أجابت: بأنه لا يجوز لناظر الوقف المذكور أو غيره أن يتنازل بأي جزء من أرض الوقف أو ممتلكاته لمصلحة المسجد المذكور أو غيره، لأن الأرض المذكورة موقوفة على معينين، فيختص بهم وهم ذوو عبيد من أشراف بدر ذكورا وإناثا بالسوية، عدد ما تناسلوا إلى آخر ما رتب في وصية الوقف، وتنازل ناظر الوقف أو موافقة المستحقين للوقف لا يبرر جواز ذلك؛ إذ الوقف عقد لازم، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، لا يجوز التصرف فيه في غير ما اشترطه الواقف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر : اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(16/134- 136) بكر بن عبد الله أبو زيد ... عضو صالح بن فوزان الفوزان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... نائب الرئيس عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

الأكثر قراءة

  • مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: "رَحِمَ اللهُ امْرَءًا عَرَفَ قَدْرَ نَفْسِهِ"
  • حكم أكل شحوم البقر والغنم
  • جلس للتشهد في الركعة الأولى ثم تدارك الأمر فهل يسجد للسهو ؟
  • حكم الدعاء بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام

فتاوي ذات صلة

  • ترك أرضه لاستطراق الناس عليها فهل لإحفاده البناء عليها؟
  • حكم ترميم البيت الموقوف مقابل الاشتراك مع الواقف في الأضحية
  • حكم تنازل ناظر الوقف أو الموقوف عليهم عن الأرض الموقوفة لصالح المسجد
  • حكم إطعام العمال من المال الموقوف على المسجد
  • إذا لم ينص الواقف على الوكيل فمن هو الأحق؟

شاركنا الأجر

  • vision
تغريدات الشيخ
  • من نحن
  • |
  • تواصل معنا
  • |
  • الاقتراحات والتطوير

تابعنا

جميع الحقوق محفوظة - ينابيع العلم 2020